تفسير القرطبي فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي

تفسير القرطبي {سورة المائدة} {33} {{243}} فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي

عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت الوصية اثنان حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة فاصابتكم مصيبة - 00:00:00ضَ

تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان اغتبتم لا نشتري به ثمنا. لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم فان عثر على ان انه ما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين - 00:00:40ضَ

من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا ذلك ادنى ان بالشهادة على وجهها او يخافون وان ترد ايمان او يقعوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم. واتقوا الله واسمع - 00:01:20ضَ

والله لا يهدي القوم الفاسقين الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة الجسيمة - 00:02:05ضَ

والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان بعض العلماء قال ان هذه الايات من اكثر ايات القرآن اشكالا الاية التي عندنا اليوم - 00:02:26ضَ

حتى ورد عن الامام مكي بن ابي طالب رضي الله عنه قرأ في كتابه الكشف عن وجوه القراءات وعللها قال هذه الاية في قراءتها واعرابها وتفسيرها ومعانيها واحكامها من اصحاب اية في القرآن واشكالها - 00:02:51ضَ

اذا لماذا قال العلماء هذه الاية من اصعب ايات القرآن ايش كانت وقال بن عطية في كتابه هذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها يعني من لم يفهمها - 00:03:23ضَ

والسبب في هذا الاشكال الاجمال المتكرر فيها يا ايها الذين امنوا شهادة هل الشهادة هنا المقصود بها هو الاشهاد او الحضور للقضية شهد فلان اذا اقر بالمسألة وشهد اذا حضرها فمن شهد منكم - 00:03:43ضَ

ثانيا اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان اذا حضر اثنان منكم اي من قرابتكم او من المسلمين او اخران من غيركم اي من غير قرابتكم او من المسلمين او من غير المسلمين - 00:04:16ضَ

بعدين فيقسمان بالله من هم المقسمون هل هؤلاء الذين يعني ظلموا وخانهم اولئك ام اولئك الذين خونوا اذا الاية فيها اجمال من جهات متعددة سبب لها الاشكال ونحاول ان شاء الله ان نلقي عليها الضاء ونترك لكم المجال في الجوانب التي تشكل لكم لتسألوا عن هذه التضحية المعنى - 00:04:47ضَ

وقد ورد للسنة ان سبب نزولي هذه الاية كما هو مصرح به في البخاري وفي غيره قال اخرج البخاري وابو داوود وغيرهما من طريق محمد بن ابي القاسم او عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:05:21ضَ

قال كان تميم للدار وعلي بن بداء يختلفان الى مكة وصاحبهما رجل من قريش من بني سهم يعني مولى لبني سهم فمات بارض ليس فيها احد من المسلمين فاوصى اليهما بتريكته فلما قدما دفعاها الى اهله - 00:05:51ضَ

وكتمادا الجن هو الاناء من الفضة هو لما اعطاهم ما ترك كتب ورقة وجعلها في متاعه اخذوا الجم ولم يروا الورقة فباعوا الجم وبقية المتاع اعطوه لاهله في مكة فقالوا اين الجام - 00:06:13ضَ

قالوا ما اعطانا جانب ثم انه كما يقول كان عنده من فضة مخوصا بالذهب فقال لم نره واوتي بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما بالله ما كتما. ولا اطلعا - 00:06:46ضَ

وخلي سبيلهما همة ان الجام وجد عند قوم من اهل مكة فقالوا اجتعناه من تميم الدار وعدي ابن بداء فقام اولياء السميع فاخذوا الجام وحلف رجل منهم بالله ان هذه الجام جام صاحبنا - 00:07:05ضَ

وشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدنا قال واخرجه الترمذي وضعفه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الدار في هذه الاية قال التميم برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء. وكانا نصرانيين يختلفان الى الشام قبل الاسلام - 00:07:26ضَ

الشام للتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن ابي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد الملك وهو عظم تجارته اي اكثرها فمرض فاوصى اليهما وامرهما ان يبلغا - 00:07:50ضَ

ما ترك اهله قال تميم فلما مات اخذنا ذلك الجام فبعناه بالف ثم اقتسمناه انا وعلي بن بداء فلما قدمنا الى اهله دفعنا اليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير - 00:08:10ضَ

وهذا وما دفع الينا غيره قال تميم فلما اسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فاتيت اهله فاخبرتهم الخبر واديت لهم خمسمائة درهم ثم يقول - 00:08:30ضَ

عند صاحبي مثلها فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألهم فسألهم البينة فلم يجدوا فامرهم ان يستحلفوه بما يعظم به يعظم به على اهل دينه فحلف فانزل الله قوله يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم - 00:08:51ضَ

الى قوله ان تعد ايمان بعد ايمانهم وقال عمرو بن العاص ورجل اخر فحلف فحلفناه الخمسمائة درهم من عدي بن بدر قال ابن جزي الكلبي رحمه الله وسببها كما ذكرنا ان رجلين خرجا الى الشام وخرج معهما رجل اخر بتجارة فمرض في الطريق فكتب كتابا - 00:09:11ضَ

قيد فيه كل ما معه وجعله في متاعه واوصى الرجلين ان يؤديا رحله الى ورثته كما قدم الرجل ان المدينة ودفعا رحله الى اهله فوجدوا فيه كتابا وفقدوا فيه اشياء قد كتبها. فسأل - 00:09:37ضَ

فقالا لا ندري هذا الذي فرفعوهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله فبقي الامر مدة ثم عثر على اناء عظيم من فضة فقيل لمن وجده عنده من اين لك هذا؟ فقال اشتريت - 00:09:57ضَ

من فلان وفلان يعني الرجلين فارتفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه سلم رجلين من اولياء الميت ان يحلفا فحلفا واستحقا - 00:10:18ضَ

بعدين جانب الاشكال في الاية ان بعض العلماء قال هذه الاية منسوخة بعض العلماء قال هذه الاية غير مفسوخة والذين قالوا غير منسوخة وجهوها الى توجيهين اذا هذه الامور هي سبب الخفاء في هذه الاية - 00:10:35ضَ

قال العلماء استأنفت هذه الاية استئناف الابتدائي بشرع احكام التوثق للوصية لانها من جملة التشريعات التي تضمنتها هذه السورة تحقيقا لاكمال الدين واستقصاء لما قد يحتاج اليه لما قد يحتاج الى عمله المسلمون - 00:10:54ضَ

وكانت الوصية مشروعة وكانت الوصية مشروعة باية البقرة المتقدمة وهي قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين اكملت هذه الاية بيان التوثق للوفية اهتماما بها - 00:11:18ضَ

وبجدارة الوصية بالتوثق لما لها من ضعف الذياب عنها لان الديون والبيوع فيها جانبان عالمان بصورة من عقد فيها عن مصالحها سيتضح الحق من خلال سعيهما في احقاق الحق فيهما بخلاف الوصية - 00:11:41ضَ

فان فيها جانبا واحدا وهو جانب الموفي الموصى له لان الموصي يكون قد مات وجانب الموصى له ضعيف اذ لا علم له بما قد بما عقد المفتي ولا ما ترك فكانت معرضة للضياع كلها - 00:12:05ضَ

او بعضها وقد كانت العرب في الجاهلية يحفظون وصاياهم عند الموت الى احد يثقون به من اصحابهم وكبراء قومهم اذا فمعنى الاية اذا اذا حضر الموت احدا في السفر ليشهد عدلين بما معه. ان وقعت ريبة في شهادتهما - 00:12:26ضَ

حلف انهما ما كذبا ولا بدلا فان عذر بعد ذلك على انهما بدلا او خان او كذبا حلف رجلان من اولياء وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما اذا هذه الاية كمان اعرابها مشكل - 00:12:48ضَ

لان ارتفع اثنان لكونه خبر مبتدأ محذوف او شهادة بتقدير شهادة بينكم شهادة اثنين. او لانه فاعل شهادة بنيكم. ويكون التقدير فيما فرض عليكم ان يشهد اثنان واتسع في الظرف بينه فاضيف الى المصدر - 00:13:06ضَ

واذا حضر ظرف للشهادة وحيل الوصية بدل من قوله اذا حضر وفي ابداله حين الوصية من قوله اذا حضر تحكم الوصية للتحتم حضور فابدلت منهما الوصية فتحتمت الوصية وقوله لواعد منكم صفة لاثنان منكم من اقاربكم او من المسلمين او اخران من المسلمين او من غير اقاربكم - 00:13:26ضَ

او من غير المسلمين من اهل الذمة عند فقد المسلمين وعلى الاختلاف في رجوع الضمائر هل للمسلمين او غير المسلمين كل هذا الذي سبب الاشكال في الاية وشهادة بينكم مرفوع بالابتدائي وخبرهم نام والتقدير فيها شهادة بينكم شهادة اثنين - 00:13:52ضَ

او يقيم شهادة بينكم اثنان قوله اذا حضر اي اقارب الحضور العامل في اذا المصدر الذي هو شهادته. وهذا على ان يكون الى منزلة حين لا تحتاج الى جوابي ويجوز ان تكون شرطية وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها - 00:14:14ضَ

فيكون المعنى اذا حضر احدكم الموت فينبغي ان يشهده هذا يوضح ما في هذه الاية من من من الغمور ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الاية قال وما من اية من الكتاب الا قد جاء علي شيء جاء على اذلالها غير هذه الاية - 00:14:35ضَ

يعني كل اية عندي فيها شيء الا هذه الاية لان لم اتكلم لكم عليها لم اخبركم بها هذا رجل خرج مسافرا ومعه مال فادركه قدره فان وجدا رجلين من المسلمين دفعا اليهما ما تركه وشهد عليهما عدلين من المسلمين فان لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين - 00:15:04ضَ

من اهل الكتاب لا سبيل ما وان هم جحدا استحلف بالله الذي لا اله الا هو دبر الصلاة ان هذا الذي دفع اليهما وما غيبت منه شيء فان حلف برئ - 00:15:35ضَ

فاذا اتى بعد ذلك صاحب الكتاب فشهدا عليه ثم ادعى القوم عليه ذلك الذي يقول الله فيه اثنان ذواء عدل منكم او اخران من غيركم وعلى هذا فمعنى الاية من اولها الى اخرها على هذا القول المروي عن ثلاثة من جملة الصحابة ان الله تعالى اخبره - 00:15:51ضَ

عن حكمه في الشهادة على الموصي اذا حضر الموت بان تكون شهادة عدلي. فان كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه احد من المؤمنين من يشهد شاهدين ممن حضر من اهل الكفر - 00:16:27ضَ

فاذا قدما واديا الشهادة على وصيته حلف بعد الصلاة انهما ما كذبا وما بدلا وان ما شهدا به حق ما كت ما فيه شهادته وحكم بشهادتهما فان عثر بعد ذلك على انهما كذبا او خانا ونحو هذا مما هو اثم. حلف رجلان من اولياء الموصي في السفر - 00:16:43ضَ

وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. هذا معنى الاية على مذهب جملة من السلف وهو قبول شهادتي اهل الكتاب في السفر مستدلين بقوله تعالى من غيركم اي من غير المسلمين عند الاضطرار - 00:17:11ضَ

القول الثاني ان الاية منسوخة وهو مروي عن زيد ابن اسلمة ومالك والشافعي وابي حنيفة وغيرهم من فقهاء من الفقهاء كالنخاع كالنخاع الا ان ابا حنيفة اجاز شهادة الكفار على بعضهم - 00:17:29ضَ

ولم يجزها على المسلمين واحتجوا بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وقوله واشهدوا لوي منكم فهؤلاء زعموا ان اية الدين من اخر ما نزل وما نسخها شيء بل هي ناسخة لما عارضها - 00:17:51ضَ

ولم يكن الاسلام يوم قبول شهادة الكفار الا في المدينة والان وقد عم فسقطت شهادة الكفار وقد اجمع المسلمون على رد شهادة الفاسق والكافر فاسق فترد شهادته ما يقال المعترضون - 00:18:14ضَ

ما ذكرتموه من رد شهادة الفاسق والكافر صحيح ولكن هذه قضية اخرى لابد من من القبول فيها الحف بما يدل على صحتها. لان لان ذلك امر الجأت اليه الضرورة وليس ذلك الا في حالة السفر - 00:18:36ضَ

وحضور الموت وفقد المسلم والخوف على المال من الضياع فاذا كانت القضية بريئة من هذه العوارض لم تصح شهادة الكفار القول الثالث ان الاية لا نسخ فيها قاله الحسن وعكرمة والزهري ويكون معنى قولهم - 00:19:05ضَ

منكم اي من عشيرتكم وقرابتكم. لانهم احفظوا وابعدوا عن النسيان ومعنى قوله او اخران من غيركم اي من غير القرابة والعشيرة من المسلمين قال النحاس وهذا ينبني على معنى غامض في العربية. وذلك ان معناه اخر في العربية من جنس الاول. تقول مررت بكريم - 00:19:31ضَ

وكريم اخر وقول اخر يدل على انه من جنس الاول ولا يجوز عند اهل العربية مررت بكريم وخسيس اخر ولا مررت برجل وحمار اخر فموجب هذا ان يكون معنا او اخران من غيركم اي عدلان - 00:19:54ضَ

والكفار لا يكونون عدولا على هذا قول من قال من غيركم اي من غير عشيرتكم من المسلمين. وهذا معنى حسنا من من جهة اللسان ولكن الاسلوب الذي ذكره المعترض لا ينطبق على هذا السياق - 00:20:15ضَ

من يتأمل ذلك ومما يعضد ما رواه ابن جرير عن عبيدته قال مسلمين من غيري احييكم وسأل عقيل بن الشهاب عن قوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم الى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين - 00:20:34ضَ

قلت ارأيت الاثنين الذين ذكرهم الله تعالى من غير اهل المرء الموصى من اهل الكتاب او رأيت الاخرين الذين يقومان مقاهم وهما؟ اتراهما من اهل المرء الموصى ام هما من غير المسلمين - 00:20:54ضَ

قال ابن الشهاب لم نسمع في الاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ائمة العامة سنة اذكرها. وقد كنا نتذاكرها اناسا من علمائنا احيانا فلا يذكرون فيها سنة معلومة. ولا قضاء من امام عدل. ولكنه يختلف فيها رأيهم. وكان - 00:21:09ضَ

فيها رأيا الينا الذين كانوا يقولون هي فيما بين اهل الميراث من المسلمين. يشهد بعضهم للميت الذي يورثونه يورثونه ويغيب عنه بعضهم ويشهد من شهد على ما اوصى به لذوي القبى فيقبلون من غاب عنه منهم بما حضروا - 00:21:30ضَ

من وصيته فان سلموا جازت وصيته وان ارتابوا ان يكونوا بدلوا قول الميت واثروا بالوصية من ارادوا ممن لم يوصي لهم الميت بشيء حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة. وهي صلاة المسلمين - 00:21:50ضَ

فيقسمان بالله اني اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان لا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين فاذا اقسما على ذلك جازت شهادتهما وايمانهما لم يعثر على انهما في شيء من ذلك. فان عثر قام اخران مقامهما من اهل الميراث من الخصم الذين ينكرونه - 00:22:09ضَ

ما شهد به عليه الاولاني. المستحقان قال ابن جرير وفيما اختاره ابن الشهاب ما يدل ما يدل في السياق على كونه مرجوحا كما صرح بذلك كبير المفسر الامام ابن جرير بقوله واولى التأويلين في ذلك عندنا بالصواب - 00:22:33ضَ

تأويل من تأوله او اخران من غير اهل الاسلام وذلك ان الله تعالى عرف عباده المؤمنين عند الوصية شهادة اثنين من عدول المؤمنين او اثنين من غير المؤمنين. ولا وجه ان يقول ان يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين - 00:23:00ضَ

منكم او رجلين من غير عشيرتكم. وانما يقال صفة شهادة رجلين من عشيرتكم او رجلين من المؤمنين او من غير المؤمنين فاذا كان لا وجه لذلك في الكلام فغير جائز صرف مغلق الكلام صرف مغلق كلام الله تعالى الا الى احسن وجوهه - 00:23:20ضَ

لذلك في الكلام وقد دللناه قبل على ان قوله ذوى عدل منكم انما هو من اهل دينكم وملتكم وان قوله او اخران من غيركم اي من غير اهل دينكم وملتكم. واذا كان ذلك كذلك فسواء كانا يهوديين او نصرانيين - 00:23:45ضَ

او عابدين وثني او على اي دين كان لان الله تعالى لم يخصص اخرين من اهل ملة بعينها دون ملتهم بعد ان لا يكون من اهل الاسلام فيقول تعالى ذكره للمؤمنين صفة شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت وقت الوصية - 00:24:06ضَ

لم يشهد اثنان اذا واحد منكم ايها المؤمنون او رجلان اخران من غير ملتكم ان انتم سافرتم ذاهبين وراجعين في الارض فنزل الموت والذي يترجح ان الاية غير منسوخة لان النسخ لا يشار اليه الا بدليل واضح يجب التسليم له - 00:24:27ضَ

وذلك ان من حكم الله تعالى ذكره الذي عليه اهل الاسلام من لدن بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ان من دعي عليه دعوة مما يملكه بنو ادم ان المدعى عليه لا يبرئه مما ادعي عليه الا اليمين - 00:24:52ضَ

اذا لم يكن للمدعى بينة تصحح دعواه وانه اذا اعترف وفي يد المدعى سلعة له فادعى انها له دون الذي هي في يده فقال الذي هي في يده بل هي لي اشتريتها - 00:25:17ضَ

من هذا الذي من هذا المدعي ان القول قول من زعم ان الذي هي في يده انه اشتراها منه. دون من هي في يده مع يمينه. اذا لم يكن الذي هي في يده بينة تحقق له دعواه - 00:25:32ضَ

الشراء منه فاذا كان ذلك كذلك فاذا كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بين اهل العلم وكانت الايتان اللتان ذكر الله تعالى ذكره فيهما امره ووصيته الموصى الى عدلين مسلمين او الى - 00:25:49ضَ

اخرين من غيرهم انما الزم النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عنه الوصيين اليمين حين ادعى عليهما الورثة ما ادعوا ما لم يلزم المدعي عليهما شيئا اذا حلفا حتى اعترفت الورثة في ايديهما ما اعترفوا من الجام او الابريق او غير ذلك من اموالهم - 00:26:09ضَ

فزعما انهما اشتراهم اشترياه من ميتين فحين اذ الزم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الميت اليمين لان الوصيين تحولا مدعيين بدعواهما ما وجدا في ايديهما من ما للميت انه لهما. اشتريا ذلك منه فصارا - 00:26:29ضَ

مقرين بالمال للميت مدعين من الشراء فاحتاج حينئذ الى بينة تصحح دعواهما وورثة الميت رب السلعة اولى باليمين منهما كذلك قوله فان عذرا على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما - 00:26:51ضَ

من الذين استحق عليهم الاوليان من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله. لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين الاية كذلك فلا وجه لدعوة مدع ان هذه الاية منسوخة. لانه هو غير جائز - 00:27:13ضَ

ان يقضي على حكم من احكام الله تعالى ذكره انه منسوخ الا بخبر يقطع العذر اما من عند الله او من عند رسوله صلى الله عليه وسلم او يرد النقل المستفيد بذلك. فاما ولا خبر بذلك - 00:27:33ضَ

ولا يدفع صحته عقل فغير جائز ان يحكم عليه بانه منسوخ وعلى وعلى ما تقدم يكون معنى الاية ليشهد بينكم عند قرب الموت وقت الوصية اثنان ورشد وعقل واحد من المسلمين - 00:27:51ضَ

ذكر ذلك عن سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر فان قيل هل وجدتم في حكم الله تعالى يمينا تجب على المدعاة فيتوجه قولك في الشهادة في هذا الموضع الى صحة فان قلت لا - 00:28:16ضَ

فساد تأويلك ذلك على ما اولت بانه يجب على هذا التأويل ان يكون الحالفان في قوله تعالى فان عثر على انه ما استحقا المدعيين وان قلت بلى قيل لك وفي اي حكم الله وجدت ذلك؟ قيل وجدنا ذلك في اكثر المعاني وذلك في حكم الرجل يدعي قبل رجل ما لا - 00:28:29ضَ

رجل ماله فيقر به المدعى عليه قبله ذلك ويدعي قضاءه فيكون القول قول رب الدين والرجل يعترف في يد الرجل استدعاء فيزعم المعترف في يده انه اشتراها من المدعي او ان المدعي وهبها له وعلى هذا الوجه اوجب الله - 00:28:51ضَ

في هذا الموضع اليمين على المدعين الذين عثر على جانب فيما دنيا فيه وكان من اسباب غموض الاية لاشتراك الحاصل في شهيدة وفي قوله منكم وفي قوله تعالى او اخران من غيركم - 00:29:09ضَ

وفي قوله يقومان مقامهما فالشهيدة جاءت لمعان عديدة في كتاب الله تعالى منها حضور في قوله واستشهدوا وجاءت بمعنى اعلم شهد الله وجاءت بمعنى اقر والملائكة يشهدون. وجاءت بمعنى حكم وشهد شاهد من اهلها - 00:29:27ضَ

وجاءت بمعنى حلف في هذا شهادة بينكم وسميت اليمين شهادة لانه يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة وخالف ابن عطية الامام الطبري وقال ان الشهادة هنا التي تحفظ وتؤدى وضعف كونها بمعنى الحضور واليمين - 00:29:52ضَ

وقوله بينكم قيل معناه ما بينكم فحذفت ماء. واضيفت الشهادة الى الظرف وبهذا الكلام الطويل يتضح ان معنى الاية وهو قوله تعالى ينادي الله تعالى المؤمنين هذا هو اخر شيء ينادي الله تعالى المؤمنين - 00:30:10ضَ

امرا لهم بالشهادة بشهادة ذوي رشد وعقل واحدا من المسلمين او اشهاد اخرين من غير ملتكم من اهل الكتاب او من غيرهم. بشرط ان تكونوا في سفر فتعدموا فيه المسلم العدل - 00:30:36ضَ

وقد نزل بكم في ذلك السفر الموت فامره بشهادة غير المسلمين اين انتم اوصيتم اليهما ودفعتم اليهما ما كان لكما من مال وتريكة لورثتكم. فاصابتكم مصيبة الموت الى ورثتكم ما ائتمنتموه اليهما. وادعوا عليهما خيانة خاناها - 00:30:54ضَ

مما ائتمنتما عليه فان الحكم في ذلك ان تحبسوهما بعد الصلاة وفي الكلام مقتضى دل عليه السياق. فاصابتكم مصيبة الموت وقد اسندتم الوصية اليهما. ودفعتم اليهما ما كان من المال - 00:31:19ضَ

فان كنتم تحدثون هناك بعد الصلاة فيحلفان بالله ان شككتم في امرهم واتهمتموهما في خيانة في الوصية التي كانت امانة عندهم فيحلفان بالله لا نشتري بايماننا عرضا نأخذه بسببها ولا لحق نجحده لهؤلاء القوم الذين - 00:31:37ضَ

اوصي الينا وليهم وصيتهم. ولا نستبدل بذكر الله وبالقسم به عوضا لاحد ولو كان الذي نقسم به له ذا قرابة منا. ولا نكتم شهادة عندنا واقسامنا بالله ان فعلنا ذلك واشترينا باماننا ثمنا قليلا او كتمنا شهادة لمن لمن العاصين الاثمين - 00:32:02ضَ

على ان الوفيين الذين ذكرا الله امرهما في هذه الاية بعد حليفهما بالله لا نشتري بايماننا ثمنا قليلا ولو كان لا ولا نكتم شهادة الله على انهما استوجبا اثما بايمانهم التي حلفا بها وذلك ببيان كذبهما في حديثهما انهما ما خانا ولا بدلا ولا غيرا - 00:32:26ضَ

فعند ذلك يقوم من اولياء الميت الاوليان الموصى لهما مقام الذين خان يقسمان على ما وجدا في الوصية صاحبهما بعد وجود وخيانة من كانت عندهم الوفية. وحينئذ ينضمون وهذا الحكم الذي وحينئذ يضمنون - 00:32:53ضَ

ولابد من وجود اللوز وهو وجود الجام الذي سرقاه وشهد انه باعه من هؤلاء الرجلين اذا يقول فحينئذ يضمنون هذا الحكم الذي شرعته لكم اقرب ان يصدقوا به معكم لخوف الفضيحة والله لا يوفق من فسق عن امر ربه - 00:33:17ضَ

مخالفا لطاعته ومتبعا للشيطان وقد عصى ربه هذه اه الاية قلنا انها من من اصعب ايات القرآن اشكالا ولذلك تعمدت ان نأتي ببحث يعني اه خفيف مأمول في هذه الاية وهو بحث - 00:33:43ضَ

في سلسلة ايات اشكال تفسيرها ايوة ايات اشكلت تفسيرها في القرآن من جملتها يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم وبهذا يتضح ان شاء الله اولا ان الاية غير منسوخة وان هذا الحكم باق - 00:34:07ضَ

ولكنه لا يكون الا في هذه الصورة وان الكفار والفساق ترد شهادتهم الا في مثل هذا الموقف الذي يقارب فيه المسلم على الموت ولا يوجد معه من يشهد له ومثل هذا حصل في شهادة الصبيان على بعض - 00:34:28ضَ

لان الدماء لا يشهد بها الصبيان ولا النساء ولكن اذا وقعت دماء ولم يكن فيها الا النساء والصبيان فهذا لا تكون شهادة لكن يكون لون يكون قرين وامارة يستعين بها القاضي على الحكم - 00:34:50ضَ

وهنا قد نجمع بين الادلة وبين الاقوال فنقول شهادة الكافر لا تعتبر شهادة وانما تعتبر لوث وان المسافر اذا حضرته الموت ولم يكن معه من يشهده من المسلمين فله ان يشهد على وصيته الكفار - 00:35:06ضَ

وهذه الوصية وان كانت لا تكون شهادة شرعية لكنها تكون لو ذنب وامارة يستعين بها القاضي والحاكم على ان يصل ان يوصل الحقوق لاصحابها وان يبين الحق وتكن له عون على بيان الحق وبالاخص اذا كتم هؤلاء - 00:35:29ضَ

اذا يا ايها الذين امنوا نداء من الله شهادة بينكم يعني آآ شهادة آآ الخصوم او فيما يكون بينكم هي شهادة اثنين من المسلمين او اخران من غير المسلمين على القول الراجح. ان انتم ضربتم في الارض اي سافرتم. فاصابتكم مصيبة الموت قاربت - 00:35:49ضَ

الموت ان تأتيكم وعرفتم اماراتها. لان الانسان اذا جاءته الموت لا يمكن ان يوصي تحبسون هؤلاء الذين شهدوا من بعد الصلاة فيقسم ان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا - 00:36:19ضَ

لا نشتري بالشهادة ثمنا ولو كان الموصى عليه ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين اذا هؤلاء الذين شهد من اهل الكتاب يحلفان انهما ما خانا فان عثر على انهما بعد ذلك خانا - 00:36:35ضَ

سيشهد اثنان من اولياء الميت ويغرب هؤلاء الذين شهدوا اولا عثر على انه ما استحقا اثما الذين شهدا اولا فاخران من غيرهما من اولياء الميت يقومان مقام الذين تركت عندهم الوصية واقسما ما خان - 00:36:57ضَ

يقول هؤلاء شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتديناه في يميننا انا اذا فعلنا ذلك لمن الظالمين. ذلك الشرع والامر ادنى اقرب ان تأتوا بالشهادة على وجهها لانه اذا كان فيه يمين - 00:37:18ضَ

وكان في امارات وكان في تحريف بعد العصر وامام الناس وفيه تحليل بما يعظم الحالف ذلك اقرب بان يحكموا بالعدل ولا ايش؟ ولا يخونون. ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها على حقيقتها - 00:37:35ضَ

ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم ان ترد ايمان بعد ايمانهم ويتضحوا. فعند ذلك لا يظلمون ولا يقعون في الحرج واتقوا الله واسمعوا - 00:37:53ضَ

والله لا يهدي القوم الفاسد. اتقوا الله فيما يأمركم وينهاكم عنه واسمعوا هذا التشريع واتعظوا به. وابتعدوا عن الفسق ولا تكونوا من الكذبة ومن الخائنين في الشهادة فان ذلك فسق والله تعالى لا يوفق ولا يهدي القوم - 00:38:11ضَ

الخارجين عن طاعة الله تعالى هذه ملخص لهذه الاية وقلنا ان الاية الاعراب صعبة الاحكام التخاريج وانه مختلف في الية منسوخة او غير منسوخة. والسبب في ذلك كثرة الادمان الحاصل فيها - 00:38:31ضَ

لاعراب شهادة او اثنان وهل منكم من المسلمين او من قرابتكم او من غيركم من غير المسلمين؟ وهل الشهادة هي الشهادة او الحضور او اخران من غيركم من غير القرابة او من غير المسلمين - 00:38:52ضَ

كل هذا السبب الاية ادمان وبامكاني المستمعين والحضور ان يرجعوا الى تفسير القرطبي تفسير الحافظ ابن كثير وابن جزي وباذن الله تعالى كذلك الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن ابي طالب - 00:39:08ضَ

والمحرر الوجيس وبعد التأمل ان شاء الله تبقى الاية كل الاشكالات الموجودة فيها زالت وقلنا ان الاية غير منسوخة وان الشهادة هنا هو فعلا الشهادة وليس الحضور. وقلنا ان اثنان من غيركم ان التحقيق انها من غير المسلمين - 00:39:34ضَ

وهذا الذي يظهر وفيه اقوال اخرى والقرآن حمال ذو وجوه ولذلك تبيان لكل شيء ولذلك هذا الذي يظهر لنا ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وان يفهمنا الحق ويرزقنا اتباعه. وان يجعلنا جميعا من المتقين. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل - 00:39:54ضَ

ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. والموت راحة لنا من كل شر - 00:40:21ضَ

اللهم انا نسألك العافية. اللهم انا نسألك دوام العافية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين - 00:40:39ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البحث يمكن تصوره اتركه من يريد صوروا لهم هذا لك انت وبعدين تصور لهم ان ارادوا ان يطلعوا عليه مفيد في الموضوع يقول ورد في جريدة عكاو تحت عنوان التعصب دعوا تعظيم النصوص - 00:40:55ضَ

دعوة تعظيم ايش من كتب هذا؟ تعظيم ايش ما رأيكم؟ على كل حال من عمل صالحا فلنفسي ومن اساء فعليها واي انسان يكتب خطأ في الجريدة ينبغي ان يرد عليه - 00:41:16ضَ

بعلم وبادب وباشياء الوفاء لا شك ان تعظيم النصوص من الدين التعصب منهي عنه وان الانسان اه يعني قد يقول القول يريد به الخير ويفهم غلط وقد يريد القول لا يريد به الخير ويفهم - 00:41:38ضَ

على انه والحقيقة ان كل انسان سيظهر ما عنده كلامه مهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمين. قال له تكلم لاراك ولتعرفنهم القول واي انسان عنده شيء سيظهر - 00:42:00ضَ

ولذلك هذا الدين ما يمكن ان تصلح معها مجاملة. الاسلام لابد من او عدم الاتباع الاسلام دقيق فريق في الجنة وفريق في السعير يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الاسلام في مسلم او كافر. ما في ما في ما في نصف مسلم وكافر. لا - 00:42:25ضَ

لذلك هذا الدين دقيق جدا الذي يظهر الدين ولا يكون مسجد له مسمم والذي يظهر الدين ويبطل الدين له اسم. والذي يبطن الاسلام له اسم. كل شيء له اسم لكن الواقع - 00:42:48ضَ

اما مسلم واما ولذلك ينبغي للمسلم ان يرشد في العبارة الاسلام يرشد يقول الذين قالوا انا نصارى يعني يرشد في العبارة كلام الدين رايح خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين - 00:43:03ضَ

واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بعدين انت مكلف بنفسك ان تستقم واذا رأيت من يحاول ان يضر الدين حاول ان ترد عليه بايش برفق وبعلم حاول ان يكون امامك ما كتبه او - 00:43:30ضَ

عندك تسجيل لما قاله ورد عليه من قوله او من كتابته ذلك الاسلام كل ما يريد يقول انا اتيت بكلام فردوه. قال وان كنت في ريب مما نزلناه على عبدنا - 00:43:50ضَ

فاتوا بسرعة ما قال فقد كفرتم بسرعة دينا قائم على الاقناع هم خلقوا من غير شيء امهم الخالقون. ام خلقوا السماوات والارض هذا الذي كتب فيه عكاظ ينبغي ان يعرف وان يرد وان يرد عليه ردا علميا - 00:44:09ضَ

يقال وينبغي ان يزار ايضا المسؤول عن الجريدة هذا معك كيف يكتب هذا الكلام الذي يكون فيه طعن على على من تمسك بالنصوص هذا لا ينبغي يقول نريد حكم البيع بالتقسيط ونريد تفصيل هل نقول سعر - 00:44:27ضَ

بمعنى سعر الكاش كذا وسعر القسط كذا ام سعر واحد ينبغي للذي يبيع بالتقسيط ان يكون عنده مكتب الحال والذي يبيع بالحال يكون عنده مكتب ثاني اما يكون عنده مكتب واحد وبعدين يبيع هذا مع بعض هذا مشكل هذا. ايوه هذا يكون فيه اشكال - 00:44:48ضَ

لن يكون فيه السلعتين فيه سلعة وثمنين ويكون فيه اشكال ولذلك هذا البيع هذا التشريع الله عمله لما قالت قريش انما البيع مثل ايش مثل الربا قال احل الله البع - 00:45:09ضَ

وحرم الربا. هذا النوع حرمته وهذا النوع حللته فينبغي للمسلمين ان يمتثل اوامر الله. فالبيوع الغرر والجهالة والنجش يبتعد عنها. والبيوع المباحة يعملها ويعلم ان الله تعالى كريم ولا يضيع اجر من احسن عملا - 00:45:28ضَ

يقول كيف نخلص النية في العمل لله تعالى؟ اشعر بان اي عمل اقوم به فيه رياء حتى اني اتوقف عن فعل الخير احيانا خوفا من الرياء هذا لا يجوز اعمل - 00:45:45ضَ

الخير واتكل على الله والذي يميز الامور عند المسلم هل اذا عمل حسنة ينسر بها او اذا عمل حسنة يفرح بها اذا عمل السيئة يتألم منها هذا هو المسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك - 00:45:59ضَ

المسلم اذا ينبغي للمسلم هذا ايش؟ ان لا يترك العمل لاجل الرياء ولا لاجل الناس ويحاول ان يخلص عمله ويسأل الله الاستقامة ما ضوء الاية ما حدود التعامل المادي بين المسلمين وبين اهل الكتاب والمشركين وغيرهم - 00:46:24ضَ

التعامل ان المسلمين يجوز له ان يتعامل مع الكفار اذا احتاج عبد الله بن انا خريجا للنبي صلى الله عليه وسلم ودله واعطاه اجرته ومات وهو كافر المسلم اذا احتاج الى الكافر يتعامل معه في امور الدنيا - 00:46:43ضَ

اما في امور الدين لا نستعين بالكافر بامور ديننا الا اذا قررنا بذلك والاضطرار يبيح المحظور لكن المسلم والكافر لا يتعاملان الا في الضرورة لان المسلم فيه الايمان والكافر كافر - 00:47:02ضَ

والله قال ومن يتولاهم منكم فانه منهم. لكن الحمد لله ان الولاء والبراء امر قلبي هذا بفضل الله علينا ان الولاء ليس بالكلام وانما بالقلب وذلك المحبة والكراهية والميول هذا شيء في القلب - 00:47:19ضَ

لكن ينبغي للمسلمين ان يحذر من التعامل مع الكافر يتعامل معه بقدر الضرورة اما الكافر ما هو صديق للمسلم المسلم صديق المسلم الكافر ليس ولي للمسلم. المسلم ولي المسلم والذين كفروا اولياؤهم ما لا - 00:47:39ضَ

الطاغوت المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض اما الكافرون بعضهم من بعض ولذلك ينبغي ان نتعامل مع الكفار بحذر لا نظلمهم ولا نغشهم ولا نعتدي عليهم لكن المسلم لابد ان يحذر من الكافر لان الله قال ومن يتولاهم منكم - 00:47:59ضَ

لا تتخذ المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين ولذلك التعامل مع الكافر بحذر يقول ما البيع بالمضاربة. البيع بالمضاربة ان تأخذ مالا وتعطيه لرجل يتاجر فيه بنسبة من ربحه - 00:48:23ضَ

واذا نقص رأس المال فلا يكلف المتاجر بشيء هذا مباح المضاربة ان تعطي لرجل مالا وتقول له اتجر به ولك جزء من ربحه محدد ثلث ربع نصف ثلثي فان ربح اخذ الربح ورد لك رأس المال - 00:48:46ضَ

وان نقص رأس المال لا يكلف بشيء فاذا ضمنته رأس المال فسدت الصفقة ولذا في في المضاربة لا يجوز ان يضمن المتاجر رأس المال وهذا الذي يفسدها عند الناس الان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:49:10ضَ