سلسلة تفسير آيات الأحكام - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم هذا اليوم على قول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 00:00:00
وان تصدقوا خير لكم. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الربا وخطره وعظمه. وكذلك عظم اثره على الانسان في نفسه وماله وولده ووقته. بين الله سبحانه وتعالى ايضا ان من كان عليه دين وربما يلحق به عسر وهي الشدة وعدم الجدة. والله سبحانه وتعالى حينما حرم الربا - 00:00:21
كان مسكوتا عنه قبل ذلك وان دلت الفطر او بعض الفطر على تحريمه ومنعه. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الاية ان ثمة من من كان من المتبايعين او من المتدينين من يكون من يكون على عسر - 00:00:49
وشدة فصاحب العسر فصاحب العسر الذي يجب عليه الوفاء فانه ينظر في ما له الذي في المال الذي يكون فيه ذمتهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 00:01:09
المراد العسر وضد اليسر كما هو ظاهر ومعنى ذلك من كان عادما للوفاء فانه ينظر حتى يجد الانسان وفاء والامر في ذلك في قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة هذا ارشاد بصيغة بصيغة الامر - 00:01:26
وقال فنظرة الى الى ميسرة. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في انظار في انظار المعسر. في انظار المعسر هل هو على الوجوب على الاستحباب اختلف العلماء رحمهم الله في هذا على قوله ان ذهب قوم الى الوجوب لظاهر هذه الاية. وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بالامضاء - 00:01:49
اي في قوله فنظرة الى ميسرة. وهذا يفيد الوجوب كما في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية فالفدية هنا حقها الوجوب في مال في مال الانسان. وقال كذلك ايضا في الاعسار. وذهب جمهور العلماء - 00:02:09
الى ان الانذار الى الى ان الانذار على الاستحباب. وذلك ان المال حق لصاحب الدين حق لصاحب الدين وانظاره في ذلك لا يعني اضرارا لا يعني اضرارا بمن عليه دين فانه اذا ثبت اعصاره يقينا فانه لا يجوز للقاضي ان - 00:02:29
يحبس ان يحبس المعسر. وهذا يأتي الاشارة الاشارة اليه. وظاهر ذلك ان الله سبحانه وتعالى ارشد اصحاب الاموال الى ان ينظروا الى ان ينظروا من عليهم دين اذا كانوا اذا كانوا معسرين وهذا لما كان الناس يتبايعون بالربا وكانت رؤوس الاموال معلقة عند الناس ارشد الله سبحانه وتعالى - 00:02:49
اولئك الى الى الانظار. ويدل على ان الانظار على الاستحباب لا على الوجوب. ان النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الترغيب لا لرفع لا لرفع الاثم والحرج. ومن ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن مسعود كما - 00:03:16
رواه ابن ماجة وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقرض مسلما مرة فمن اقرض مسلما مرتين كأنما تصدق مرة وهذا اختلف العلماء رحمهم الله في رفع هذا الحديث ووقفه مع القول بصحته موقوفا - 00:03:36
ابى جماعة من الائمة كالدارقطني والبيهقي الى ان الحديث الى ان الحديث موقوف. وفي هذا الى ان الاقراظ من جهة الانسان اذا اقرض احدا فيه حب لليسار وكذلك ايضا عدم المشقة عليه فبدلا من ان يقرضه مرة يقرضه كذلك ايضا مرتين - 00:03:56
ففي هذا نوع من الانظار والزيادة. وكذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الامام احمد في كتابه المسند من حديث سليمان ابن بريدة عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انظر معسرا فله بكل يوم حسنة. قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام مرة من انظر - 00:04:16
معسرا فله بكل يوم فله بكل يوم فله بكل يومين فله بكل يوم صدقتين. قال فقلت يا رسول الله انك قلت مرة له بكل يوم صدقة وقلت مرة بكل يوم بكل يوم صدقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغ الاجل ما لم يبلغ الاجل - 00:04:36
فله بكل يوم صدقة واذا بلغ الاجل فله فله عن كل يوم صدقتين واسناده صحيح هذا ترغيب بانظار بانظار المعسر ولو كان اثما صاحب الدين بانه لا ينظر المعسر لكان الدلالة والارشاد في ذلك الى الارشاد في ذلك الى رفع الحرج والاثم عن نفسه - 00:04:56
عن نفسه وانما اراد من ذلك ان يؤجر ان يؤخر ان يؤخر حقه في ذلك. وهذا ايضا يعضده ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كان رجل اه يداين الناس فقال لفتاه اذهب فاذا وجدت معسرا فانظره فانظره - 00:05:16
قال ففرج الله ففرج الله عنه. وهذا فيه انظار المعسر وانه على الاستحباب. ولم يأتي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على يدل على الوجوب وان من لم ينظر معسرا فانه فانه اثم وكذلك ايضا الدلالة في قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:36
من فرج كربة مؤمن فرج الله عنه يوم القيامة هذا من تنفيس الكربات وتفريجها وهي داخلة في عموم في عموم في مؤمن استحباب وقوله جل وعلا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. المعسر هو الذي لا يجد وفاء لا يجد وفاء. وفاء لدينه الذي - 00:05:56
الذي عليه الوفا في ذلك ما زاد عن حاجته وحاجته في ذلك هو مأكل ومشرب ومسكن مأكل ومشرب ومسكن وملبس مما يكفيه ويكفي عياله. فان زاد عن ذلك فانه واجد بمقدار الدين الذي بمقدار الدين الذي الذي عليه - 00:06:18
واذا كان الرجل معسرا واذا كان الرجل الرجل معسرا فهل يجب على الحاكم ان يبيع ماله مما ما زاد عن كفافه مما زاد عن كفافه. نقول اذا كان ذلك وفاء او يطمع صاحب الحق في ذلك فنقول ان ان - 00:06:38
له ان يبيع ذلك المال له ان يبيع ذلك المال ويبقي له المسكن ويبقي له المسكن وكذلك ايضا المأكل والمشرب والملبس وما عدا ذلك فانه فانه يكون لي للغرماء. فانه يكون لي الغرماء. وهذا بالنسبة للديون - 00:06:58
بخلاف الامانات بخلاف الامانات الديون في ذلك لا يجب ان تنزع من الانسان ان تنزع من الانسان مما مما يحتاج اليه. الانسان وذلك في مسكنه ان يخرج من مسكنه اذا كان عليه دين لا يجوز هذا كذلك - 00:07:18
ايضا من ملبسه ومأكله ومشربه ان ينزع منه ذلك. ولكن اذا كان امانة فان امانة عينية معروفة فانها تنتزع منه ولو كانت بيتا. ولو كانت بيتا او كانت مركبا او مطعما - 00:07:36
انسان مثلا اخذ امانة من شخص دارا على ان يعيدها اليه على ان يعيدها اليه بعد عام. فهل يقال ان دين فلا يجوز ان يخرج الانسان من داره نقول فرق بين الدين وبين فرق بين الدين وبين الامانة الامانة عينية - 00:07:53
يجب على الانسان ان يعيدها بعينها. ولكن اذا اقرظ الانسان احدا قرظا فاعطاه قرظا مثلا مئة الف او اكثر من ذلك او اقل ثم اشترى بها دارا اشترى بها دارا ولم يجد وفاءا. فهل يقال اخرج من بيتك واعطها فلان؟ لا لماذا؟ لان هذا دين - 00:08:13
ليس بعين فلا يتحول الى الى الامانة فلا يتحول الى الامانة ومثل ذلك ايضا اذا اذا كان الدين الذي في ذمة الانسان اذا كان دين الذي في ذمة الانسان عينا ولكنه ليس بصورة الدين ليس بصورة الدين ولكنه بيع الى اجل. بيع الى اجل كان يبيع الانسان - 00:08:33
اه احدا اه ثوبا او يبيعه طعاما اه او يبيعه دارا فكان هذا هذا بيع وليس وليس بامانة وديعة ليس بامانة ووديعة فلا يجوز اخراجه حينئذ اما اذا كان امانة فيقال دع عندك هذا الطعام حتى اتيه - 00:08:53
بعد شهر او بعد شهرين ليأخذه منك لسفري او نحو ذلك فانه يجب ان فانه يجب عليه ان يعيده بعينه ان تعيده بعينه ولو ادعى حاجته في ذلك ففرق بين بين الدين وبين ما كان ما كان امانة فان الله عز وجل - 00:09:13
الا امر باداء الامانة الى الى اهلها. والله سبحانه وتعالى انما ذكر هذه الاية بعد بعد احكام الربا لوجود تعلق بالاموال الناس في فيهم فبين الله سبحانه وتعالى ان لهم رؤوس - 00:09:33
لهم رؤوس الاموال وما عدا ذلك فانه لا يجوز ان يستوفوه. وهذه رؤوس الاموال هي التي امر الله عز وجل بالانظار بالانظار فيها. والى هذا نص جماعة من العلماء كعبد الله بن عباس وعطا وكذلك بن جريج شريح القاضي وغيرهم من - 00:09:53
من المفسرين الى ان الانذار هنا انما كان في في الدين وما كان من بقايا الربا من رؤوس الاموال واما بالنسبة للامانات فان الاية ليست بداخلة في هذا ليست بداخلة في هذا في هذا الباب - 00:10:13
وقوله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم ان كنتم تعلمون ذكر الله عز وجل الانظار وبعد ان ذكر انظار المعسر ذكر الصدقة عليه. يعني ان من المعسرين من لا يجد من لا يجد وفاء فانه يستحب حينئذ ان يتصدق - 00:10:29
عليه بالمال ان يتصدق عليه بالمال. فهي معدودة من جملة الصدقات. فهي معدودة من جملة الصدقات. ولكن هل تكون هذه الصدقة من جملة اه من جملة الصدقات الفاضلة او دون او دون ذلك. ومعلوم ان الصدقة التي يخرجها الانسان من ما له - 00:10:54
يخرجها الانسان من ماله ثم يعطيها الفقير. فهذه اعظم اجرا من الدين الذي يعطيه الانسان احدا ثم بعد ذلك يريد وفاء فاذا ايس منه اسقطه عنه. اسقطه عنه فان اسقاط الدين صدقة عن الانسان - 00:11:14
يأتي مرتبة بعد الصدقة التي يخرجها الانسان. لماذا؟ لان الصدقة التي يخرجها الانسان لا يرجو لها وفاء. لا يرجو لها وفاء. ثم ايضا لا تظهر فيها المنة لا تظهر فيها المنة وهي اظهر ايضا بكسر شح النفوس بكسر شح النفوس بخلاف الدين الذي يدفعه الانسان - 00:11:34
لغيره ثم يقوم الانسان باسقاطه. ولهذا نقول ان الشارع عندما ذكر الانذار ثم ذكر الصدقة بعد ذلك ولم يقدم الصدقة على الانظار لان النفوس مجبولة على حب حقها على حب حقها. فذكر الله سبحانه وتعالى الانظار ثم بعد ذلك الصدقة. ثم بعد ذلك - 00:11:54
صدقة حفظا لحق صاحب المال واذا بان للانسان واذا بان الانسان ان فلانا عاجز عن الوفا فانظره مرارا ولم يفي وصبر حاله وكان عاجزا فانه يستحب في حقه ان ان يتصدق ان يتصدق عليه ان يتصدق عليه - 00:12:14
هنا مسألة وهي مسألة اسقاط الدين. اسقاط الدين عن الفقير. هل يجزئ عن الزكاة ام لا يعني ان الانسان لديه نصاب وزكاة وهو وهو غني وصاحب يسار. ووجب في ما له الزكاة. ثم قال ان لي - 00:12:34
عند فلان ومقداره كذا. فهل له ان يسقط الدين الذي في حقه عند فلان من نصاب زكاته التي تحول عليه ام لا؟ نقول هذه المسألة محل خلاف عند العلماء على ثلاثة اقوال. جمهور العلماء على - 00:12:54
ان ذلك لا يجزئ بل هو قول عامتهم. وحكى بعضهم عدم معرفة النزاع في هذا في هذا الباب كما نص عليه من الائمة عليهم رحمة الله كابن تيمية وغيره. ونص الامام احمد رحمه الله وابو حنيفة وكذلك ايضا جاء عن جماعة من الفقهاء من الشافعية الى - 00:13:12
ان الى ان ابراء ذمتهم الفقير من الدين الذي الذي عليه ان هذا لا يكون من الزكاة ان هذا لا لا يكون من من الزكاة. وهذا القول هو الذي عليه عامة الفقهاء من السلف وكذلك ايضا الخلف وهذا - 00:13:32
هو الاظهر بالصواب. وثبت قول جاء عن عطا. ثبت قول جاء عن عطاء الى ان هذا يجزئ عن الزكاة يروى عن الحسن البصري في الديون التي تكون بالمال لا تكون مبايعة. الا تكون مبايعة الا تكون مثلا عين عين - 00:13:52
بدين وذلك التجارة كأن يبيع الانسان شيئا ويبقى لديه حق عند احد فهذا من المتاجرة. اما المراد بكلام الحسن البصري هو هو القرض ان يقرض الانسان واحدا ثم يعجز ثم يعجز عنه. وهذا القول قول غريب وهذا القول قول غريب قال به - 00:14:12
ظاهرية. القول الثالث قالوا ان الاصل عدم الجواز ولكنه يستثنى في حالة. وهي ان الانسان اذا كان اذا كان يطلب واحدا مالا ثم اسقط زكاة المال الذي عنده زكاة المال الذي عنده من المال الذي على الفقير - 00:14:32
اولم يسقط المال نصاب الزكاة التي عنده في ماله؟ وانما اسقط نصاب الزكاة الذي الذي عند الفقير. وهذا مثاله ان يكون الانسان مثلا لديه مبلغ المال كان ليكون لديه مئة الف وقد ادان شخصا فقيرا عشرة الاف وحال عليه الحول ولم يستطع حينئذ الوفاء. فيقول - 00:14:52
ان اسقاطه لما عنده من نصاب الزكاة الذي لديه وهي التسعين ان هذا لا يجزئ اما اسقاطه نصاب الزكاة من العشرة التي اقرظها وهي ربع العشر فهذا جائز وهذا ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد قال وذلك لان اخراج اسقاط الانسان وابراءه لذمة - 00:15:12
لذمة الرجل المدين انه اخرج زكاة ما له من جنس ما له. من جنس ما له فهو اخرج زكاة الدين من الدين من الدين وهذا قول له له وجاهته. اما ما عدا ذلك فلا يجزئ. اما ما عدا ذلك فلا يجزئ فلا يقول الانسان اني انا لي - 00:15:33
ان وجبت عليه الزكاة وقيمة الزكاة عندي مثلا الف او الفين واطلب فلانا كذا فاقوم بابراء ذمتي هذا ليس بصحيح لماذا؟ لماذا ليس بصحيح نقول اولا ان الله سبحانه وتعالى في هذه الاية ذكر الانظار في قوله جل وعلا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدق - 00:15:53
خير لكم. الله جل وعلا ذكر الانظار وحث عليه. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الصدقة وما امر بابراء وما بابراء الذمة وانما امر بالتصدق عليه ولو كان امر الزكاة يسقط على الانسان يسقط عن الانسان آآ الدين - 00:16:13
فحث الشارع عليه لحث الشارع عليه وذلك لانه ماذا؟ اولى من الصدقة اولى من الصدقة. ثم ايضا ان الله جل وعلا قد جعل الزكاة على صفة معلومة تخرج او تؤخذ من مال الانسان ثم توضع في الفقير. ثم توضع في الفقير وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا - 00:16:33
من اموالهم صدقة وكذلك في حديث عبد الله بن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن. قال عليه الصلاة والسلام انك تأتي قوما اهل كتاب فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم في اغنيائهم تؤخذ فترد في فقرائهم فترد في في فقرائهم - 00:16:55
اذا تؤخذ على انها زكاة وتعطى على انها زكاة للفقير. واما بالنسبة للدين فاخذ من مال الغني على انه زكاة او دين اخذ على انه دين ثم اعطي الفقير ثم اعطي الفقير فلما ايس منه الغني اسقطه ولهذا - 00:17:15
نقول ان الله سبحانه وتعالى انما جعل الزكاة تخرج ابتداء وتؤخذ طهرة للانسان صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم اي ان المراد من ذلك هو الاخراج وتطهيرا لنفوسهم من ماذا؟ من الشح. اما بالنسبة للدين اذا اخرجه الانسان اخرجه وهو يرجوه - 00:17:35
ويرجو عودته. والزكاة اذا اخرجها الانسان اخرجها بطيب نفسه امتثالا لامر الله. من غير ان يرجو من غير ان يرجو من الناس عودا في ذلك ولا يظهر في الزكاة منا بخلاف الدين. الزكاة لا يظهر فيه منة بخلاف بخلاف الدين فان الدين فيه فيه فيه - 00:17:55
منا واذا اسقطه الانسان امتن على غيره. بالنسبة للزكاة ليس فيها منة من الغني على الفقير وانما هي من الله سبحانه وتعالى. واذا قلنا بان اسقاط الدين يقوم مقام الزكاة وما فيه من - 00:18:15
انكسر لنفس الفقير فهذا لا تأتي به لا تأتي به به الشريعة. ولهذا نقول ايضا ان الزكاة انما تجب في مال الانسان في مال الانسان عينا يعني معلومة من عين ماله واما بالنسبة للدين فانه واجب دينا لا عينه واجب - 00:18:30
بين لعن وذلك مثلا يكون الانسان مثلا لديه ورق من او من النقدين او يكون لديه مثلا الزكاة في في عروض جاره او يكون الزكاة لديه من الابل والبقر والغنم ونحو ذلك فهي معلومة عينا. بخلاف الزكاة الذي عند فلان فهي فهي فهي دين فهي - 00:18:52
دين عليه. فليس للانسان ان يخرج ما وجب عليه عينا فيسقطه من ذلك دينا فهذا ليس فهذا ليس من جنسه هذا ليس ليس من جنسه ولهذا نقول ان ابراء ذمة ذمة المدين بدينه زكاة - 00:19:12
ان هذا لا يجزئ لا يجزئ عن صاحب عن صاحب المال. وهذا وهذا ظاهر ولو كان لو كان ذلك مشروعا لحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة بنص ظاهر وكذلك ايضا الخلفاء الراشدون وكذلك ايضا حث عليه الصحابة لا يعلم عن احد من اصحاب رسول - 00:19:32
الله صلى الله عليه وسلم انه قال بابراء ذمة بابراء ذمة المدين من دينه الذي عليه عن الزكاة وان ذلك يجزئ عنه. مع كثرة الديون وحاجة وحاجة الناس فدل هذا فدل هذا على عدم - 00:19:52
على عدم اعتبار ذلك. واما الصدقة المذكورة في قول الله جل وعلا وان تصدقوا خير لكم. المراد بهذا هو صدقة واسقاطها نفقة وتبرعا نفقة وتبرعا لا زكاة لا زكاة وهذا وهذا ظاهر وهذا في قوله جل وعلا ومن تصدقوا خير لكم يعني تجعلون - 00:20:08
صدقة فذكر الخيرية يعني انها يعني انها على استحباب. واما من استدل بما جاء في حديث الرجل الذي الذي آآ باع باع نخلا ثم ثم تاجر به فكثر دينه فقال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه فتصدقوا فلم يف بدينه فقال - 00:20:28
النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خدوا ما وجدتم ليس لكم الا ليس لكم الا ذلك. يقولون وهذا ما يحتاج به ابن حزم الاندلسي رحمه الله الى ان عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عليه وهذا امر من النبي عليه الصلاة والسلام اسقاط الذي الذي عليه صدقة. نقول هذا صدقة لا يخالف ظاهر القرآن لا يخالف - 00:20:48
ظاهر القرآن. واما قوله تصدقوا عليه فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام ليس لاهل الاموال وانما للناس عامة. ولهذا قال تصدقوا عليه ثم توجه بالخطاب للورماء فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ليس لكم الا الا ذلك. وفي هذا ايضا في - 00:21:08
هذه الاية دلالة على ان المعسر لا يجوز حبسه اذا ظهر اعصاره. اذا ظهر اعصاره فاذا بان لدى الحاكم او القاضي ان هذا الرجل ليس بواجب للمال ليس بواجب للمال لا يجوز حبسه. لماذا؟ لان الحبس عقوبة. لان الحبس عقوبة - 00:21:28
والاعسار ليس بيد الانسان فلم يرتكبه الانسان اختيارا فلم يرتكبه الانسان اختيارا. وكذلك ايضا فانه واقرض المال اختيارا من صاحب المال. فالغني انما اقرظ الفقير او المحتاج او الغني اقرظ غنيا اقرضه في ذلك وهو وهو على اختياره لا لا على اكراه. ومعلومة - 00:21:48
ان الدين في ذلك لا يتحتم يقينا ان الانسان يجده ولكن على غلبة الظن انه يجد من ذلك وفاء. فاذا عجز الانسان ولم يجد وفاء وتيقن القاضي والحاكم انه انه ليس بواجب وانه معسر حرم عليه - 00:22:14
حرم عليه حبسه نص على هذا سعيد بن جبير رحمه الله من فقهاء السلف وذهب الى هذا جمعه وهو ظاهر وهو ظاهر هذه الاية وهو ظاهر هذه الاية ولكن اذا غلب على ظن القاظي انه واجب او اراد - 00:22:33
بان يستظهر من حاله لصعوبة صبر احوال الناس. نقول لا حرج عليه ان يحبسه استظهارا لحاله ما لم يتبين اعصاره. ما لم يتبين سعره كأن يدعي احدا ان ان لديه مال وهو يخفيه او نحو ذلك او لم يعلم حاله ولم تقم بينة في ذلك فظهر عنده - 00:22:49
وانه واجد فلا حرج عليه ان يحبسه استظهارا. استظهارا لحاله وهذا قد نص عليه الائمة الاربعة عليهم رحمة الله كابي حنيفة ومالك الشافعي والامام احمد الى انه يحبس استظهار. واذا قلنا بحبس استظهارا فانه لا حرج عليه ان يحبسه اذا كان واجدا - 00:23:09
وماطل والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم يحل عظه وعقوبته. يعني اذا كان واجدا وهو ثم اخذ يماطل في الدين فانه يقال فانه يعاقب لهذا قال يحل عرظه وعقوبته يحل - 00:23:29
فرضه بالوقوعة فيه بالوقوع فيه بان يتشكى الانسان فيقال فلان اخذ مالي ولم آآ ولم يعطني اياه فيتشكل لدى الناس حتى يعطيه حقه و قوله وعقوبته يعني بالحبس وعقوبته يعني بالحبس وقد حبس جماعة من الائمة كشريح القاضي وغيره في - 00:23:49
في الدين ولكن نقول هذا لا يكون الا في حالين. الحالة الاولى في حال غناه. ومطله. الحالة الثانية في حال الجهالة بحاله مع عدم اليقين باحسانه فيحبسه استظهارا. فيحبسه استظهارا. وذلك ان بعظ الناس ياخذ المال ولا يعيدها لاصحابها اما عبثا او بخلا - 00:24:09
فاذا حبسها عدا المال الى اعاد المال الى الى اصحابه وفي قوله جل وعلا وان تصدقوا خير لكم ان كنتم ان كنتم تعلمون يعني ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب منظر آآ لمنظري - 00:24:29
آآ المعسر وما جعل الله عز وجل له من حسن من حسن عاقبة. والاية الثانية في هذا في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى هذه الاية هي اطول اية في كتاب الله سبحانه وتعالى وتسمى باية الديمة واية المداينة. والمداينة هي كالمبايعة - 00:24:47
والمقاتلة وهي من المفاعلة يعني ما كان من طرفين من فردين او من جماعتين. وذلك بالتبايع او او بالقراظ والتلاين والله سبحانه وتعالى لما ذكر احوال الربا وما يكون اه من اسبابها ومحق بركتها وعقوبة فاعلها ثم - 00:25:07
ذكر الله عز وجل حلا للمعلق من امور من امور الربا بين الله عز وجل انظار المعسر وكذلك الصدقة عليه بين الله سبحانه وتعالى ما هي الطريقة المشروعة في اخذ الاموال؟ ما هي الطريقة المشروعة في اخذ الاموال التي تكون بين بين الناس فبين الله سبحانه وتعالى امر - 00:25:27
امران التداين ومعلوم ان التبايع الذي يكون بين الناس على اربعة انواع. النوع الاول هو بيع عين بعين بيع عين عين بعين وهذا هو ما يسمى بالبيع وليس هو المراد هنا عندنا وليس هو المراد هنا عندنا النوع الثاني هو بيع الدين الدين بالدين وبيع الكالب الكهرب وهو منهي - 00:25:47
فهو منهي عنه. الثالث هو بيع العين بالدين. والرابع بيع الدين بالعين الثالث ان يبيع الانسان عينا بدين يعني ان يبيع الانسان سلعة الى اجل ويقول يقول تسدني هذا الى الى - 00:26:13
الحول فيبيع عليه ارضا او يبيع عليه ثمرا او يبيع عليه شيئا اه من متاعه فهذا بيع لعين لعين دين اما الرابعة هو ان يبيع الدين بالعين وهو السبب. ويسمى عند العلماء السلم. والسلم هو ان يعجل - 00:26:33
الانسان الثمن ويؤخر المثمن والسلم او السلف عند السلف عليهم رحمة الله على المراد بذلك هو ان يعجل الانسان ثمن ثمن الشيء الذي يريد ان يشتريه ان يشتريه منه و - 00:26:53
السلف عند عند الفقهاء من اه من السالفين يختلف عند يختلف عن السلف في الازمنة المتأخرة. السلف في الازمنة المتأخرة المراد بذلك هو الدين وهو القرظ وهو القرظ اما عندهم فالمراد بذلك هو بيع الدين بيع اه الدين بالعين ان الانسان - 00:27:12
ان يعطي مالا يقول هذه عشرة الاف او هذه مئة الف على ان تعطيني اه ان تعطيني عشرة اوسق من التمر بعد حول بعد حول فيكون بوزن معلوم وكيل معلوم الى اجل الى اجل معلوم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم - 00:27:32
الى اجل مسمى الى اجل مسمى هذه الاية نزلت في بيان الصورة المشروعة في المداينة في بيان الصورة المشروعة في المداينة وهي جاءت ببيان حل السلم. والسلم مباح باتفاق العلماء باتفاق العلماء ولا خلاف على ذلك وقد نص على على - 00:27:52
جوازي ومشروعيته جماعة من العلماء كابن المنذر وابن رشد وابن قدامة وغيرهم من الائمة. السلم فيه ممدوحة ومخرج اه عن الربا ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال اشهد ان السلف المضمون احله الله في كتابه ثم تلى قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم - 00:28:12
بدين الى اجل مسمى فاكتبوا فبين الله سبحانه وتعالى ان المداينة التي تكون بين الناس المشروعة والحقوق التي التي تتداول بينهم انها تكون على هذه على هذه هذه الصورة. ويجب ان يكون ذلك الى اجل معلوم. يجب ان يكون ذلك - 00:28:34
الى الى اجل معلوم وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى الى اجل مسمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلفتم اذا اه من اسلف اه من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل - 00:28:54
الى اجل معلوم. لهذا نقول فانه يجب في السلف والسلام ان يقبض الانسان الثمن وان يكون ذلك الى اجل معلوم بستة اشهر او الى سنة او نحو ذلك وان يكون ذلك بكيل معلوم يعني بمعرفة الوزن - 00:29:14
فيقول بخمسة اوسق او مثلا بمئة كيلو او غير ذلك بميزان معلوم كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل الى اجل معلوم. هذا اذا عجل الانسان الثمن واخر المثمن ما الفرق بينه وبين بيع ما لا يملك الانسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحكيم ابن حزام - 00:29:36
قال لا تبع ما لا ما لا تملك. ما الفرق بين السلم وبين بيع الانسان ما لا يملك؟ نقول بيع الانسان ما لا يملك المراد ان يبيع الانسان عينا معلومة ان يبيع الانسان عينا معلومة - 00:29:56
لا يظمنها لا يظمنها ليس في ظمانه بخلاف العين الموصوفة العين الموصوفة وذلك ان الانسان مثلا يقول مثلا يأتي الى شخص ويقول انا اريد هذه الارض. اريد هذه الارض تبيعها علي فيقول نعم. ويكون هذا الرجل سمسارا. هذا الرجل سمسارا. او يقول انا اريد هذه السيارة - 00:30:13
هذه السيارة ثم يأخذ الرجل وهو سمسار ويصور نفسه على انه المالك هذا باع ما لا يملك وليس بالسلف وليس بالسلف. واما بالنسبة للسلم ان يقول الانسان خذ هذا المال واوفني في نهاية الحول - 00:30:33
طعاما بمقدار كذا ليس معين وليس تحت ضمان ايضا الانسان ليس تحت ضمان الانسان ولا ولا تحت ملكه لكنه ليس معينا ليس معينا. فيقول حينئذ ان هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. وهذا - 00:30:51
وهذا خلاف ما جاء في حديث حكيم بن حزام عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك فيجوز للانسان ان يكون ذلك مثلا من جهة الطعام - 00:31:10
ويكون ذلك ايضا في غير الطعام. يكون ذلك في غير الطعام على الارجح ان يقول الانسان مثلا خذ هذا المبلغ على ان تعطيني في الحول القادم مثلا شاة او شاتين عمرها كذا عمرها - 00:31:23
كذا وحالها ووصفها ووصفها كذا فهذا مما لا حرج مما لا حرج عليه لانه لم يعين لم يعين شيئا ولم ولا يدخل في حديث حكيم ابن حزام وقوله هنا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هنا امر - 00:31:43
الله سبحانه وتعالى بالكتابة. الكتابة هنا للدلالة والارشاد وتعليم الناس ما يضبطون من حقوقهم. وهل هذا على الوجوب ام على اختلف العلماء رحمهم الله في الكتابة والاشهاد في الكتابة والاشهاد عند المداينة وكذلك ايضا المبايعة هل هي على - 00:32:03
على الاستحباب هل هي على الوجوب؟ ام على الاستحباب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من العلماء الى ان الامر في ذلك على الوجوب الى ان الامر في هذا على الوجوب وذهب الى هذا بعض الفقهاء ورجحه من جرير الطبري رحمه الله. وذهب اكثر العلماء الى ان الى ان - 00:32:23
الامر في ذلك للاستحباب لا للوجوب. وانما هو ارشاد وتعليم من الله سبحانه وتعالى كيف يتداينون كيف يعرفون ويضبطون حقوقهم؟ وانما قيل بالاستحباب وهذا هو الارجح لماذا؟ لان الدين انما هو حق - 00:32:43
انما هو حق للدائن والداعي له ان يسقط ماله كله وله الا يشهد على ما علاه على ماله. فهذا توكيد لحقه. فاذا جاز له ان يسقط ماله كله من غير - 00:33:08
مخالفة في الشريعة فانه ايضا له الا الا يشهد على ذلك له ان لا يشهد على ذلك ولكن من باب التأكيد حتى لا تقع الخصومة. هذا اذا كان مال الانسان لكن لو كان مال غيره فكان وكيلا عليه وجب عليه ان يشهد احتياطه. وجب عليه ان يشهد احتياطا كان يكون الولي - 00:33:20
مثلا انما هو ولي على مالي فقير آآ او سفيه او مجنون او غير ذلك آآ من القصر كالطفل او غير ذلك فان يجب عليه ان يشهد فانه يجب عليهم ان يشهدوا ذلك حتى لا يقع الناس في النسيان والوهم او ربما تضيع الحقوق لماذا - 00:33:40
لانه لا يملك اسقاطا حقا لاسقاط حق السفيه وحق الصغير. لماذا؟ لان حظه في ذلك ان يستوفي المال في الدين. وانما قلنا بعدم بعدم وجوب الكتابة والارشاد لان الدين حق له من جهة من جهة الدائن. اما بالنسبة المدين فان المدين في ذلك - 00:34:01
مرده الى الوفاء والوفاء في ذلك اذا طلب منه اذا طلب منه واذا ابرأه صاحب الدين سقط عنه سقط عنه ذلك. وهذا هو الارجح ان الكتاب والارشاد انما هي للوجوب. يظهر في هذا ايضا ان الله سبحانه وتعالى يسر في ذلك - 00:34:27
وفي امر التجارة التجارة ويأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. والاشهاد اوثق من اوثق من الكتابة اوثق من الكتابة وذلك ان الكتابة لو نفيت من الشهود ما اعتد بها لانها قرينة. وانما تذكر ايضا - 00:34:47
الكتابة تذكر ولكنها لا تقيم الحجة بذاتها فهي من القرائن التي يأخذ بها الحاكم من القرائن التي يأخذ بها الحاكم. ولكن لو شهد الشهود على خلافها قضي بكلام الشهود على الكتابة. قضي بكلام الشهود على - 00:35:10
على الكتابة لانه معدن لانه يطرأ على الكتابة ما يطرأ عليها من الخطأ او التدليس او النسيان او غير ذلك اه او التبديل فيبدل ورقة بورقة او كتابة بكتابة او التزييف او التحريف او التصحيف وغير ذلك مما يطرأ عليها والشهادة في ذلك - 00:35:30
والشهادة في ذلك في ذلك اوثق. قوله سبحانه وتعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله ذكر الله سبحانه وتعالى هنا العدالة في الكاتب كاتب بالعدل - 00:35:50
العدالة في اه في الكتابة شرط من شروط الكتابة في في العقود وهذا حل الاتفاق عند العلماء لكنهم اختلفوا في شرط في شرط العدالة وحقيقته. منهم ما من حمل العدالة في ذلك هو على اجتهاد - 00:36:07
لامر الانسان بالخير في امتثال امر الله واجتناب نواهيه. وهذا ما يظهر من من كلام من كلام جمهور العلماء. ومنهم من يقول ان المراد بالعدالة المراد بالعدالة هي ظهور حال الانسان - 00:36:27
على الستر ولو لم يعلم تفاصيل حاله. فاذا كان مستورا فان هذا هو اصل العدالة ما لم يطرأ خلاف ذلك ولو لم يعلم امتثاله وهذا ما اليه ابو حنيفة رحمه الله وقد خالفه اصحابه في هذا محمد بن حسن وابو يوسف فقال لابد من معرفة من معرفة امتثاله وامره وان يشتهر - 00:36:44
وان يشتهر ذلك بالعدالة. وهذا ما يطلبه ويعمل به بعض آآ الحكام وكذلك القضاة ان يطلبوا مزكين للشهداء للشهود حتى يزكى فتعرف فتعرف في ذلك في ذلك عدالته. وقوله ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله - 00:37:04
هنا نهى الله سبحانه وتعالى ان يمتنع الكاتب اذا اذا طلب في اقامة الحق. وذلك ان الناس كانوا في ابتداء الامر على امية لا يقرؤون ولا يكتبون. فيطلب الكاتب ويرجى فيرجى ليدون المداينة التي تكون بين الناس. نهى الله سبحانه وتعالى الكاتب ان - 00:37:24
ان يمتنع عن الكتابة اذا اذا طلب وذلك ان الكتابة علم وحبس العلم لا يجوز. وحبس العلم لا يجوز اذا طلب اذا طلب من من الانسان ولهذا قال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. وقوله هنا كما علمه الله دليل على - 00:37:44
على تحريم ان يدخل الانسان من من المعاني والحروف ما لم يملى عليه ما لم يملى عليه صاحب صاحب الحق فان زاد في ذلك كان كان غاشا فوجب عليه فوجب عليه العدالة وهذا ظاهر في قول الله - 00:38:04
جل وعلا وليبلي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الذي يملي الكاتب يكتب ولكنه لا يدري ماذا يكتب الذي يكون بين المتبايعين فامر الله سبحانه وتعالى صاحب الحق في ذلك ان ان يملي على الكاتب. وهذا يؤخذ منه الحجر - 00:38:20
على الحجر على السفيه الحجر على على السفيه وذلك ان الاملاء ان الاملأ يكون لحظ الانسان وقد يكون لحظ غيره اذا كان لحظ غيره حرم عليه ان يبخس منه شيئا. ولهذا قال وليتق الله وليتق الله ربه ولا - 00:38:40
يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيا او ظعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل. هنا نهى الله سبحانه وتعالى ان يزيد ولي السفيه الصغير او كذلك المجنون اه او غير ذلك ان يزيد في حقه فوجب عليه ان ان يملي على الكاتب ما يكون - 00:38:58
حظا لي حظا للقاصر في ذلك او السفيه وهذا اصل ايظا في الحجر على على السفي والحجر على السفيه يكون سفه او لجنون يكون لسفه او او جنون. والجنون في ذلك لا يفرق بين الصغير والكبير. واما بالنسبة للسفه في ذلك - 00:39:18
العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في سفه في سفه الكبير ان يكون رجلا عاقلا ولكنه ولكنه يسرف ويبذر له في الحجر عليه. ذهب جمهور العلماء الى انه يحجر عليه. ذهب جمهور العلماء الى انه يهجر يحجر يحجر عليه. سواء - 00:39:38
كان صغيرا او كان كبيرا. سواء كان صغيرا او كان كبيرا. ابتدأ حجره في صغره فيستمر بذلك حتى يرتفع سفهه في ذلك كولو ولو بلغ العشرين او الثلاثين فلا يرتفع حتى يعود الانسان الى الى رشده فلا يفرقون بين الحجر ابتداء - 00:39:58
ولا بعد الرشد فيجعلون الحكم في ذلك واحد متعلق بالسفه. القول الثاني وهو قال ابي حنيفة رحمه الله وذهب اليه جماعة من الفقهاء من اهل العراق الى ان الحجر لا يكون الا الا على السفيه صغيرا. بخلاف لو كان راشدا ثم طرا عليه - 00:40:18
انه لا يحجر عليه ويستدل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله اني اني اغلب يعني في التجارة فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل لا خلابة قل لا خلابة ثلاثا فلك الخيار فلك الخيار ثلاثا وهذا من - 00:40:38
النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا خلافه ولم يحجر عليه مع انه يغلب مرارا مع انه يغلب يغلب من ذلك من ذلك مرارا وقوله سبحانه وتعالى فان كان الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم هنا - 00:40:56
ذكر الله جل وعلا الشهادة على سبيل الاجمال ثم ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل. ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل والشهادة على لا سبيل التفصيل هنا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال الله جل وعلا شهيدين من رجالكم يعني من رجالنا. في هذا اشارة الى - 00:41:16
جواز شهادة الكافر لانه ليس من رجال ليس من رجال اهل الاسلام وهذا محل اتفاق عند العلماء على ان الكافر لا يشهد على المسلم في في المعاملات والبيوع وهذا محل اتفاق عند العلماء قد حكى الاتفاق على هذا الجماعة كابن منذر وغيره. واما - 00:41:36
واما في شهادة اهل الذمة فيما بينهم فهذا محل خلاف عند العلماء فذهب جماعة من العلماء الى ان اهل الذمة يشهدون فيما بينهم في الحقوق التي تكون بينهم وهذا ذهب اليه جماعة وقضى به - 00:41:55
روي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. واما ايضا اشهاد الكافر على المسلم في الوصية في السفر فهذا يأتي معنا في سورة المائدة باذن الله تعالى. وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا واستشهدوا شاهدين من - 00:42:10
فيه اشارة الى عدم قبول شهادة الصبيان الصغار لانهم ليسوا برجال. وهذا ايضا محل اتفاق عند العلماء وانما الخلاف في بعض الصور والخلاف في بعض الصور. وذلك كشهادة الصبي على الصبي. شهادة الصبي على الصبي. فانه قال - 00:42:27
بقبولها بعض العلماء. قال بقبولها بعض العلماء عن الامام مالك رحمه الله وقال به ابن الزبير. واشترط ابن الزبير في ذلك الا فرقوا الا يتفرق الصبيان اذا شهد الصبي على صبي الا يتفرقوا في قبول الشهادة. لماذا - 00:42:49
لانهم اذا تفرغوا لقنوا يلقنه ابوه فيقول قل كذا وكذا وتقول له امه قل كذا وكذا ولكنه لا يعرف الكذب. فاذا اخذت منه الشهادة مباشرة اتى غالبا اتى غالبا في الحق. ولهذا قال ما لم يتفرقوا فاذا تفرقوا فانه لا تقبل الشهادة حينئذ بين بين الصبيان - 00:43:06
بين الصبيان وهذا وهذا هو الاظهر وهذا هو الاظهر اما شهادة الصبيعة للرجال فانها لا تقبل لظاهر الاية لقول الله سبحانه وتعالى من رجالكم وليسوا وليسوا من الرجال وكذلك ايضا في قوله من رجالكم اشارة الى استحباب الى استحباب الاشهاد - 00:43:30
من المعروف قال من رجالكم هذا يتضمن القرب ويتضمن ايضا الاسلام ويتضمن ايضا الذكورية ويتضمن ايضا البلوغ ويتضمن ايضا البلوغ فقوله من رجالكم يعني من القريبين منكم مما تعرفون لماذا؟ لانه اعلم بالحال فلا ينسى. فلا ينسى وفي هذا كراهة الاشهاد - 00:43:51
المجهول اشهاد المجهول الذي لا يعرف لا تعرف حاله فربما اصبح كافرا وربما ظهر ظهر صاحب خيانة ولا تقبل شهادته فان يكون الانسان معروفا ان يكون الانسان معروفا. كذلك يظهر في هذه الاية كراهة كراهة اشهاد الغريب - 00:44:14
يعني عابر السبيل الذي يمضي لماذا؟ لانه لا يحفظ به حق. لا يحفظ به حق. وان كان من رجال من رجالنا من جهة الاسلام. ولكنه ليس ليس من رجال البلد وليس من رجال من رجال السوق. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى ان تكون الشهادة من رجالكم - 00:44:33
يعني ممن يعرفون الحال وهذا وهذا معناه دقيق في هذا حتى تحفظ في ذلك في ذلك الحقوق وفي هذا ايضا اشارة الى ان الغريب وابن السبيل لو شهد على مال ثم سافر ثم سافر لا تعلم ارضه يضيع في ذلك الحق خاصة ان - 00:44:53
الديون تكون ربما في ازمنة متباعدة في الحول. وكذلك ايضا اه الحولين والثلاثة او اكثر او اكثر من ذلك فتضيع بهذا في هذا الحقوق وفي قول الله جل وعلا فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ذكر الله سبحانه وتعالى - 00:45:13
الشهادة وجوب اشهاد الرجلين وثم ذكر الله عز وجل فان لم يكونا رجلين هذا فيه اشارة الى انه لا يجوز اشهاد المرأتين مع الرجل في حال وجود الرجلين في حال وجود الرجلين وان هذا ليس على التخيير. وان هذا ليس على التخيير وانما قال فان لم يكون - 00:45:33
يعني لم يجد الناس لم يجد الناس شاهدين من الرجال فانه يصار الى النساء فرجل وامرأتان وفي هذا ايضا اشارة الى انه لابد من شهادة الرجل ولو واحدة وان شهادة النساء الاربعة - 00:45:53
لا تجزئ لا تجزئ في امور في امور الاموال لا تجزئ في امور الاموال. لماذا لماذا لان الله سبحانه وتعالى اولا ذكر الرجل وجعل شهادة المرأة عن الرجل الثاني عن الرجل الثاني فقال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء من ترضون من الشهداء - 00:46:13
ثم قال سبحانه وتعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. يعني ان الاصل في اه في حال المرأة انها تسهو وتنسى ويقع عندها الريب فيما تشهد عليه. لماذا؟ لانها لا تعلم احوال السوق ولا احوال الرجال ولا احوال المضاربة - 00:46:38
في امور البساتين وكذلك امور الاسواق وغيرها. لماذا؟ لانها ليست من اهل من اهل الخلطة بالرجال من اهل بالرجال وهذه الاية قد استدل بها بعضهم على اختلاط الرجال بالنساء وهي دالة على خلاف ذلك. لماذا؟ يقول هنا ان الله سبحانه وتعالى يقول فرجل وامرأتان يعني الرجل مع المرأة يشهدون سويا - 00:46:58
ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى او يذكرها الرجل هل ذكر رجل يذكر المرأة لا المرأة تذكر اختها لماذا؟ لان التذكير يحتاج الى نقاش - 00:47:27
فلا توجد المرأة اما الشهادة فهي عبور الشهادة فهي فهي عمر فتأخذ ولا ولا تلقي. واما في حال التذكر ما ذكر الله سبحانه وتعالى ان المرأة يذكرها الرجل ان المرأة يذكرها الرجل وانما جاءت الثانية لتتذاكر مع الاخرى - 00:47:45
لتتذاكر مع الاخرى ومع ان الرجل موجودا ما جعله يذاكر المرأتين لان المذاكرة تحتاج الى مجالسة الى مجالسة ومطارحة جعلها الله عز وجل بين المرأتين لا بين الرجل والمرأتين لا بين الرجل والمرأتين وهذا ظاهر لمن؟ وهذا ظاهر لمن؟ لمن تأمله و - 00:48:04
اه في قوله سبحانه وتعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى اه استدل بهذا بعض الفقهاء على عدم اجزاء الشاهد الواحد مع اليمين. قال وذلك ان الله سبحانه وتعالى حصر الشهادة من جهة العدد على الرجلين فان لم يكن اه فان لم يكن رجلان فرجل وامرأتان - 00:48:24
وما عدا ذلك لا يصار بهذا وهذا ذهب اليه ابو حنيفة وجماعة من الفقهاء من اهل العراق. وهذا فيه نظر فهذا ليس بالحصر وانما هو توجيه على مرتبة الكمال والظبط ولهذا ذكر الله عز وجل الاشهاد وذكر الكتابة وهي من الامور المندوبة عند جماهير العلماء. وليست وليست مطلوبة على الفرظ وليست مطلوبة - 00:48:46
على الفرظ وكذلك ايظا فان الادلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في جواز القظاء بالشاهد واليمين كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس في صحيح الامام مسلم ان رسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين وذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا مالك والشافعي - 00:49:06
وجمهور الفقهاء وهو قول جماهير السلف عليهم رحمة الله الى جواز القضاء بالشاهد واليمين. والمراد بالشاهد واليمين ان الانسان اذا لم يكن لديه بينة لم يكن لديه بينة فجاء بشاهد واحد فيشهد فيأتي بالشاهد الواحد ثم يدلي بيمينه ايضا ليؤكد ليؤكد شهادة - 00:49:26
ذلك الشاهد. حينئذ لا يطلب من الخصم في ذلك اليمين حتى حتى يبرأ ولكن يطلب من المدعي البينة وبينته في ذلك اما ان يأتي بالشهود ان بالشهود او ان يقر صاحب الحق فاذا لم يقر ولم يأتي بالشهود يأتي بشاهد ويحلف مع هذه اليمين مع هذا الشاهد فانها فان - 00:49:46
اا تعيد اليه تعيد اليه الحق وقوله هنا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. والله سبحانه وتعالى بعدما ذكر نهيه للكاتب ان يكتب آآ كما علمه الله. كذلك ايضا الشاهدة ان يشهد الى اذا ما دعي الى الشهادة لحفظ الحقوق لحفظ الحقوق. فاذا توافرت فيه الشروط وجب عليه - 00:50:10
وجب عليه ان يشهد وهذا ظاهر في النهي وقوله سبحانه وتعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا فنقول ان الشهادة الاصل فيها عدم الوجوب ولكن اذا اذا دعي وقام الحق به ولم يقم بغيره فنقول حينئذ بوجوب ذلك حفظا - 00:50:35
لحقوق الناس ودفعا للنزاع. قال ولا تسلموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وانها لا ترتاب. وهذا يؤيد ان الشهادة والكتابة المراد بذلك انها على الاستحباب وليست على الوجوب لان الله سبحانه وتعالى يقول - 00:50:54
ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا يعني دفعا للريب والشك الذي يقع بينكم وهذا من مراتب الكمال وهذا من مراتب الكمال قال الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. هذا فيه اشارة الى ان المداينة التي تكون بين - 00:51:12
الاشادة عليها والكتابة الى الالزام بذلك هذا فيه مشقة على الناس. لماذا؟ لان الناس تتداين الدينار والدرهم في الطريق وفي السوق وتضرب الاجال الى اليوم او الغد او للسنة او نحو ذلك. الالزام بهذا فيه مشقة على الناس. الالزام فيه مشقة على الناس. ويؤخذ من هذا قرينه. في قوله ولا - 00:51:32
وان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى الى اجله ذلكم اقسط. هذا اشارة الى الاستحباب والتأكيد وانه ليس على الالزام. فذكر الاشياء اليسيرة كالدينار والدرهم في حال التبايع هذا مما يصعب على الانسان ان يدونه وان يدون دينارا اقترض او درهما او متاعا - 00:51:52
او مدة من طعام او مدين فيأخذ الانسان على الاشهاد على ذلك وكذلك المداينة وكذلك ايضا المكاتبة هذا فيه مشقة على الناس هذا فيه مشقة على الناس والبيان في ذلك للوجوب - 00:52:12
احوج اليه ولم يأتي نصر على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بتأثيم التارك مع الحاجة اليه لماذا؟ لقلة الكتبة في ذلك في ذلك الزمن و وهم امة امية ويتبايعون في الاسواق ويأخذون دينا فيما بينهم ولم يأتي تأثيم للناس في ذلك وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:26
انه بايع ولم يشهد عليه الصلاة والسلام. كما بايع الاعرابي لما ابتاع منه ابتاع منه بعيره آآ وثم آآ ثم جحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام آآ الم تبعه علي؟ فقال لم ابيعه - 00:52:46
وعليك فقال والله بعته علي فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشهد فقال خزيمة ابن ثابت عليه رضوان الله قال انا اشهد قال تشهد على ماذا؟ قال قال اشهد انك صادق. اشهد انك صادق يعني لا يمكن ان تأتي بشيء ويخالف الحق لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يقول - 00:53:04
والا الا حقا فقال النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الخزيمة بن ثابت برجلين هذا اشارة الى النبي عليه الصلاة والسلام ما اشهد لا ما اشهد ولهذا جاء في الخبر قال ولا يشعرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باعوا لانه باعه على النبي ثم ذهب الى الناس يبيعه عليهم. يعني يلتمس سعرا اكثر من - 00:53:24
ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الم تبيعه علي؟ فقال ما بعته عليك؟ فقال والله بعته علي. قال وما بينتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشهد اه على هذا فشهد - 00:53:44
قال له خزيمة ابن ثابت عليه رضوان الله تعالى فنقول ان الاشادة في ذلك انما هو امر امر مستحب وقوله هنا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. يعني التجارة الحاضرة تكون بين الناس ليست غائبة يتداولها الناس فيبيع ويشتري - 00:53:54
الطعام في السوق ونحو ذلك ان هذا من الامور الحاضرة التي خفف في جانب الكتابة فيه. في جانب الكتابة فيها لماذا؟ لانها تدور تدور فيأخذ دينار والدرهم فيدور المال لديه ربما في اليوم مرات بينه وبين وبين البيع فخفف في ذلك قال تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها لماذا خفف فيها - 00:54:14
لان الناس ينتفعون ويحفظون الحقوق الحاضرة لكثرة دورانها بينهم. فتجد التجار الذين يتعاملون في اليوم والليلة مع بعض يأتمن بعضهم بعضا في لماذا للمصلحة القائمة بينهم بخلاف الغائبة؟ بخلاف المضاربات التي الى الحول. فيضارب الانسان يأخذ مال رجل ثم يضارب به الى الى - 00:54:34
الحول هذا يقع في ذلك شح النفوس ويقع فيه الخصومة بخلاف التي تدور في اليوم والليلة فخفي في ذلك تيسيرا على الناس قال فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم - 00:54:57
ذكر قبل ذلك الكتاب والارشاد على الدين على المداينة هنا ذكر الاشادة على على البيع قال واشهدوا اذا بايات ام الحكم في ذلك واحد. لماذا؟ لان الحقوق في ذلك واحدة سواء كانت دينا او كانت او كانت بيعا او كانت بيان قال واشهد اذا تبعتم ولا - 00:55:12
كاتب ولا شهيد. وان تفعلوا فانهم فسوق بكم. المراد بمضارد الكاتب والشهيد يعني لا يدعى كاتب وشهيد يكتب او يشهد على زور ومحرم او يكتب او يدعوا فيتركوا مصالحهم اضرارا بهم اضرارا بهم فيدعى الكاتب وهو قائم على امر اه عليه - 00:55:32
عليه في ذلك فيضار في هذا الامر نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ومعنى الثالث في هذا في المضار ان ان الخطاب يتوجه الى والشهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد يعني في كتابتهم وشهادتهم الا يزيد الكاتب حرفا الا وقد علمه ورأه وكذلك ايضا - 00:55:59
بالنسبة للشهيد ان لا يشهد على شيء الا الا وقد سمعه بعينه فلا يزيد من ذلك شيئا حتى حتى لا يظلم الناس حقوقهم وهنا قال ولا يضارى كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم يعني اه ذلك اشارة الى وجوب الامتثال وتحريم المخالفة وارتكاب ما نهى الله - 00:56:19
قال تعالى وقوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء بشيء عليم. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا تقواه بعد ما ذكر جملة من التي تتعلق بامر الدين وان الله سبحانه وتعالى يعين الانسان ويعلمه ويذكره ما جهل ما تحقق فيه آآ ما تحققت فيه تقواه وقيل ان - 00:56:39
قوله جل وعلا ويعلمكم الله ان واو هنا للاستئناف وان الامر بالتقوى منفصل عن تعليم الله سبحانه وتعالى للانسان ويقول والله بكل شيء عليم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد ذلك الرهن ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الرهن وذلك انه - 00:57:01
ومن اه من وجوه حفظ الحق الذي يكون بين الناس. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ذكر الله سبحانه وتعالى الرهان بعد ما ذكر الكتاب والشهادة. يعني ان الانسان اذا كان مسافرا الغالب عليه انه لا يجد كاتبا ولا يجد - 00:57:21
لانه يسافر وحده ويلتقي باحد اه يبتاع اه منه متاعا يبتاع منه طعاما يبتاع منه دابة في طريقه او نحو ذلك يقال ان هذا فيه في الرهن. وهل السفر هنا مذكور هنا؟ لان الرهن لا يجوز ان يؤخذ الا الا في السفر نقول لا انما - 00:57:41
ذكر السفر في ذلك لانه ذكر قال تجارة حاظرة ثم بعد ذلك لغلبة حال المسافرين انهم لا يجدون لا يجدون شهودا ولا كتبة الامية المعروفة والمشتهرة في الصدر الاول ذكر ما هو السبيل للتوثيق. وبهذا نعلم ان ان قبض الرهن انما هو بدل للتوثيق - 00:58:01
عن الكتابة والشهادة بدل التوثيق عن الكتابة والشهادة وهو ايضا محمول على ما تقدم من جهة الاستحباب فهو للدلالة والارشاد وذكر السفر هنا للغلبة الغلبة فيه الا يجد الانسان شاهدا وكاتبا. وليس المراد بذاته ان - 00:58:22
الرهن لا يكون الا في السفر لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الرهن وهو في حله كما جاء في حديث عائشة في الصحيح مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند عند يهودي وهذا الذي عليه جماهير العلماء ومن العلماء قيد اخذ - 00:58:42
انما يكون في السفر وهو قول ضعيف قال فرهان مقبوضة في هذا الاشارة الى وجوب قبض الرهن الى وجوب قبض الرهن فاذا تبايع اثنان فارادوا تثبيت الحق فيعطيه رهنا في لحقه وانه لا وان الرهن يجب ان يقبض يجب ان يقبض فاذا اعطاه دينا وقال خذ هذا الدين - 00:58:58
تعطيني اياه وفاء الى الحول قال ما هو الظمان؟ البينة لا يوجد بينة لانه كان في سفر لا يوجد عند واحد فيقال فيقول ارهن هذا الشيء ارهن هذا الشيء عندي حتى اذا - 00:59:22
سددت ذلك المال اعطيك اعطيك ما رنت. فما يرهنه من ذلك يختلف. يرهن ارضا يرهن دارا يرهن دابة او وغير ذلك مما يرهنه مما يرهنه الانسان ولابد ان تقبض ولابد ان تقبض عند عند دفع الدين وذلك انها اذا دفع الدين - 00:59:37
ولم يقبض لم يتحقق من ذلك الظمان الذي ارشد اليه في هذا النص. ولكن اذا تداين الناس وتبايعوا تداين الناس تبايعوا الى اجل ولم يقبض الرهن هل هذا يبطل العقد؟ لا يبطل العقد - 00:59:57
ولكن يبقى الحاجة الى الرهن قائمة فيجب ان يقبظ اذا اشترط عند العقد اذا اشترط عند العقد ولا يمظي الا عند قبظه. فلو تعاقد اليوم ثم تقابل الرهن من الغد مضى ذلك مضى مضى ذلك قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. وفي هذا دلالة على ان الكتاب - 01:00:15
الاشهاد والرهن انها على الاستحباب لان الله سبحانه وتعالى ارجع ذلك الى حفظ الحق وفي قوله جل وعلا فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته يعني اذا كان الامر يرجع الى الامانة التي بينكم بلا اشهاد ولا كتابة ولا رهن فان هذا - 01:00:39
يجب الوفاء به لعظم حقوق الناس. قال فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله وليتق الله ربه. قال ولا تكتموا الشهادة وما ثم فانه اثم قلبه والله بما تعملون بما تعملون عليم. اه هنا ذكر وجوب اه وجوب اه الاشهاد بما يعلمه الانسان - 01:00:55
واعادة الحقوق الى الى اصحابها وانه لا يجوز للانسان ان يكتم الشهادة. ومن وجوب ومن وجوه وجوب اه اداء الشهادة ان الانسان اذا حمل الشهادة فيتحمل تبعا وجوب الاداء لها. وجوب الاداء لها. اما ابتداء الشهادة فلا تجب على الانسان الا اذا طلب - 01:01:15
عينا ولم يقم الحق الا به ولم يقم الحق الا به. واذا شهد اختيارا او طلب فشهد ثم قام عليه الحق وقام به ثم طلب ان ان يدلي بالشهادة بعد ذلك حرم عليه الامتناع. حرم عليه الامتناع لانه تحمل ولو كان مختارا - 01:01:35
قبل ذلك فان اداؤه للشهادة واجب وهذا ظاهر في قوله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم ثم الاية الرابعة في هذا في قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 01:01:59
الكلفة والمشقة يأتي الكلام عليها في عدة مواضع ولكن بقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. الله سبحانه وتعالى عفا عن الامة الخطأ والنسيان كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. النسيان هو الذي يكون بعد - 01:02:23
بعد علم والخطأ هو الذي يكون عن جهل الذي يكون عن جهل ولم يسبقه علم. يعني فعل الانسان الشيء مخطئا ولا ولا يدري ولا يدري منه فلم يكن مستحضرا علما قبل قبل ذلك. واما النسيان هو الذي يسبقه علم. وكل هذا يرفع الاثم عن - 01:02:44
وهذا محل اتفاق عند العلماء ان النسيان والخطأ يرفع الاثم عن الانسان. وهذا لان الله سبحانه على قال لما انزل هذه الاية كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله ابن عباس قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله جل وعلا - 01:03:03
فقد فعلت قال الله جل وعلا قد قد فعلت. هذا بالنسبة للاثم الذي يكون في حق الادميين. اما بالنسبة لحق الله عز وجل اما بالنسبة لحقوق الادميين فيتفق العلماء على ان الخطأ والنسيان - 01:03:25
لا يسقط حقوق الادميين فيما بينهم. لا يسقط حقوق الادميين فيما فيما بينهم. فلو ان انسانا اتلف مال ناسيا ناسيا انه لفلان او مخطئا فسار في طريقه فاصطدم رجلا او اهلك حرثه - 01:03:40
او غير ذلك وان كان ناسيا او مخطئا الا ان حق الناس يجب فيه يجب فيه الوفاء فاذا قتل بالخطأ وجب عليه ان يدفع الدية لكن من جهة الاثم لا يأثم. من جهة الاثم لا يثم فحقوق الله جل وعلا رفعها عن الناس - 01:04:05
ولهذا قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت. اما حقوق الادميين فانه لا بد فيها من فلا يأثم الانسان اذا قتل مخطئا ولكن يجب عليه الدية - 01:04:24
وهذا له صور ايظا؟ هل هو في كل حق لله سبحانه وتعالى يسقط عن الانسان النسيان والخطأ نقول يسقط عنه الاثم ولكن لا يسقط عنه الكفارة اذا كان ثمة كفارة - 01:04:40
كجزاء الصيد كالمحرم اذا احرم ثم قتل صيدا قل لا اعلم ان هذا صيد يقول وجب عليك وجب عليك ان ان تفدي مثل ما قاتلت من النعم وهذا انما رفعنا عنه ما كان اثما في الاخرة - 01:05:02
اما بالنسبة في امر الدنيا فاذا كان لا تنضبط الاحكام ولا تنضبط امور الناس الا بذلك فيجب في هذا فيجب في هذا الوفاء الوفاء بها وكذلك ايضا في النسيان. وهل النسيان والخطأ يرفع التكليف عن الانسان مطلقا - 01:05:26
نقول يرفع عنه التكليف حال النسيان وعند العلم فينزل عليه التكليف بمقدار النص. كحال الانسان نسي الصلاة حتى خرج وقتها حتى خرج وقتها هل تسقط عنه الصلاة بالكلية؟ لا سقط عنه الاثم لانه كان ناسيا او كان نائما فاذا - 01:05:44
استيقظ وجب عليه ان يؤدي الصلاة وذلك لقول الله جل وعلا واقم الصلاة لذكري. وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقولوا لا كفارة يعني انها تجب عليه في مثل هذا الموضع. في مثل هذا الموضع وان رفع عنه - 01:06:06
الاثم في ذلك في حال نسيانه. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالنوم تفريط. انما تفريط على من اخر الصلاة حتى يخرج وقت الاخرى يعني ما كان ما كان ما كان عمدا - 01:06:26
اذا ما كان من حق الله عز وجل فهو معفو. وما كان بعد زوال العارض من النسيان والخطأ؟ هل يجب عليه ان يقضي؟ نقول القضاء يحتاج الى دليل مستقل يحتاج الى دليل مستقل والعبادات في ذلك تتباين - 01:06:40
العبادات في ذلك في ذلك تتباين منها ما يقضى ويجب فيه الوفاء والكفارة ومنها ما لا يقضى فمرد ذلك الى الى النص كحال الانسان مثلا الذي يصلي بلا طهارة يصلي بلا طهارة مددا طويلة جاهلا او مثلا لا لا - 01:06:56
اعلم ان النوم مثلا ينقض الوضوء او ان الجماع ينقض الوضوء او لحم الابل لا ينقض الوضوء او غير ذلك من من الامور او لا يظن ان التيمم بدل عن الماء اذا فقد الماء. فكان اذا اذا كان في سفر صلى بلا تيمم وبقي على ذلك - 01:07:16
كمدد طويلة. نقول عفا الله عز وجل عنه في ذلك ولا يقضي ما مضى ما مضى منه. لماذا؟ للنص الوارد في هذا في هذا في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقول يستأنف فيما بعد ذلك لماذا؟ لورود المشقة اذا فتختلف من عبادة الى الى عبادة بحسبها وبهذا - 01:07:36
كن قد انهينا ايات الاحكام ما مما في سورة البقرة. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا. انه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:07:56
Transcription
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم هذا اليوم على قول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 00:00:00
وان تصدقوا خير لكم. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الربا وخطره وعظمه. وكذلك عظم اثره على الانسان في نفسه وماله وولده ووقته. بين الله سبحانه وتعالى ايضا ان من كان عليه دين وربما يلحق به عسر وهي الشدة وعدم الجدة. والله سبحانه وتعالى حينما حرم الربا - 00:00:21
كان مسكوتا عنه قبل ذلك وان دلت الفطر او بعض الفطر على تحريمه ومنعه. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الاية ان ثمة من من كان من المتبايعين او من المتدينين من يكون من يكون على عسر - 00:00:49
وشدة فصاحب العسر فصاحب العسر الذي يجب عليه الوفاء فانه ينظر في ما له الذي في المال الذي يكون فيه ذمتهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 00:01:09
المراد العسر وضد اليسر كما هو ظاهر ومعنى ذلك من كان عادما للوفاء فانه ينظر حتى يجد الانسان وفاء والامر في ذلك في قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة هذا ارشاد بصيغة بصيغة الامر - 00:01:26
وقال فنظرة الى الى ميسرة. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في انظار في انظار المعسر. في انظار المعسر هل هو على الوجوب على الاستحباب اختلف العلماء رحمهم الله في هذا على قوله ان ذهب قوم الى الوجوب لظاهر هذه الاية. وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بالامضاء - 00:01:49
اي في قوله فنظرة الى ميسرة. وهذا يفيد الوجوب كما في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية فالفدية هنا حقها الوجوب في مال في مال الانسان. وقال كذلك ايضا في الاعسار. وذهب جمهور العلماء - 00:02:09
الى ان الانذار الى الى ان الانذار على الاستحباب. وذلك ان المال حق لصاحب الدين حق لصاحب الدين وانظاره في ذلك لا يعني اضرارا لا يعني اضرارا بمن عليه دين فانه اذا ثبت اعصاره يقينا فانه لا يجوز للقاضي ان - 00:02:29
يحبس ان يحبس المعسر. وهذا يأتي الاشارة الاشارة اليه. وظاهر ذلك ان الله سبحانه وتعالى ارشد اصحاب الاموال الى ان ينظروا الى ان ينظروا من عليهم دين اذا كانوا اذا كانوا معسرين وهذا لما كان الناس يتبايعون بالربا وكانت رؤوس الاموال معلقة عند الناس ارشد الله سبحانه وتعالى - 00:02:49
اولئك الى الى الانظار. ويدل على ان الانظار على الاستحباب لا على الوجوب. ان النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الترغيب لا لرفع لا لرفع الاثم والحرج. ومن ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن مسعود كما - 00:03:16
رواه ابن ماجة وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقرض مسلما مرة فمن اقرض مسلما مرتين كأنما تصدق مرة وهذا اختلف العلماء رحمهم الله في رفع هذا الحديث ووقفه مع القول بصحته موقوفا - 00:03:36
ابى جماعة من الائمة كالدارقطني والبيهقي الى ان الحديث الى ان الحديث موقوف. وفي هذا الى ان الاقراظ من جهة الانسان اذا اقرض احدا فيه حب لليسار وكذلك ايضا عدم المشقة عليه فبدلا من ان يقرضه مرة يقرضه كذلك ايضا مرتين - 00:03:56
ففي هذا نوع من الانظار والزيادة. وكذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الامام احمد في كتابه المسند من حديث سليمان ابن بريدة عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انظر معسرا فله بكل يوم حسنة. قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام مرة من انظر - 00:04:16
معسرا فله بكل يوم فله بكل يوم فله بكل يومين فله بكل يوم صدقتين. قال فقلت يا رسول الله انك قلت مرة له بكل يوم صدقة وقلت مرة بكل يوم بكل يوم صدقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغ الاجل ما لم يبلغ الاجل - 00:04:36
فله بكل يوم صدقة واذا بلغ الاجل فله فله عن كل يوم صدقتين واسناده صحيح هذا ترغيب بانظار بانظار المعسر ولو كان اثما صاحب الدين بانه لا ينظر المعسر لكان الدلالة والارشاد في ذلك الى الارشاد في ذلك الى رفع الحرج والاثم عن نفسه - 00:04:56
عن نفسه وانما اراد من ذلك ان يؤجر ان يؤخر ان يؤخر حقه في ذلك. وهذا ايضا يعضده ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كان رجل اه يداين الناس فقال لفتاه اذهب فاذا وجدت معسرا فانظره فانظره - 00:05:16
قال ففرج الله ففرج الله عنه. وهذا فيه انظار المعسر وانه على الاستحباب. ولم يأتي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على يدل على الوجوب وان من لم ينظر معسرا فانه فانه اثم وكذلك ايضا الدلالة في قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:36
من فرج كربة مؤمن فرج الله عنه يوم القيامة هذا من تنفيس الكربات وتفريجها وهي داخلة في عموم في عموم في مؤمن استحباب وقوله جل وعلا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. المعسر هو الذي لا يجد وفاء لا يجد وفاء. وفاء لدينه الذي - 00:05:56
الذي عليه الوفا في ذلك ما زاد عن حاجته وحاجته في ذلك هو مأكل ومشرب ومسكن مأكل ومشرب ومسكن وملبس مما يكفيه ويكفي عياله. فان زاد عن ذلك فانه واجد بمقدار الدين الذي بمقدار الدين الذي الذي عليه - 00:06:18
واذا كان الرجل معسرا واذا كان الرجل الرجل معسرا فهل يجب على الحاكم ان يبيع ماله مما ما زاد عن كفافه مما زاد عن كفافه. نقول اذا كان ذلك وفاء او يطمع صاحب الحق في ذلك فنقول ان ان - 00:06:38
له ان يبيع ذلك المال له ان يبيع ذلك المال ويبقي له المسكن ويبقي له المسكن وكذلك ايضا المأكل والمشرب والملبس وما عدا ذلك فانه فانه يكون لي للغرماء. فانه يكون لي الغرماء. وهذا بالنسبة للديون - 00:06:58
بخلاف الامانات بخلاف الامانات الديون في ذلك لا يجب ان تنزع من الانسان ان تنزع من الانسان مما مما يحتاج اليه. الانسان وذلك في مسكنه ان يخرج من مسكنه اذا كان عليه دين لا يجوز هذا كذلك - 00:07:18
ايضا من ملبسه ومأكله ومشربه ان ينزع منه ذلك. ولكن اذا كان امانة فان امانة عينية معروفة فانها تنتزع منه ولو كانت بيتا. ولو كانت بيتا او كانت مركبا او مطعما - 00:07:36
انسان مثلا اخذ امانة من شخص دارا على ان يعيدها اليه على ان يعيدها اليه بعد عام. فهل يقال ان دين فلا يجوز ان يخرج الانسان من داره نقول فرق بين الدين وبين فرق بين الدين وبين الامانة الامانة عينية - 00:07:53
يجب على الانسان ان يعيدها بعينها. ولكن اذا اقرظ الانسان احدا قرظا فاعطاه قرظا مثلا مئة الف او اكثر من ذلك او اقل ثم اشترى بها دارا اشترى بها دارا ولم يجد وفاءا. فهل يقال اخرج من بيتك واعطها فلان؟ لا لماذا؟ لان هذا دين - 00:08:13
ليس بعين فلا يتحول الى الى الامانة فلا يتحول الى الامانة ومثل ذلك ايضا اذا اذا كان الدين الذي في ذمة الانسان اذا كان دين الذي في ذمة الانسان عينا ولكنه ليس بصورة الدين ليس بصورة الدين ولكنه بيع الى اجل. بيع الى اجل كان يبيع الانسان - 00:08:33
اه احدا اه ثوبا او يبيعه طعاما اه او يبيعه دارا فكان هذا هذا بيع وليس وليس بامانة وديعة ليس بامانة ووديعة فلا يجوز اخراجه حينئذ اما اذا كان امانة فيقال دع عندك هذا الطعام حتى اتيه - 00:08:53
بعد شهر او بعد شهرين ليأخذه منك لسفري او نحو ذلك فانه يجب ان فانه يجب عليه ان يعيده بعينه ان تعيده بعينه ولو ادعى حاجته في ذلك ففرق بين بين الدين وبين ما كان ما كان امانة فان الله عز وجل - 00:09:13
الا امر باداء الامانة الى الى اهلها. والله سبحانه وتعالى انما ذكر هذه الاية بعد بعد احكام الربا لوجود تعلق بالاموال الناس في فيهم فبين الله سبحانه وتعالى ان لهم رؤوس - 00:09:33
لهم رؤوس الاموال وما عدا ذلك فانه لا يجوز ان يستوفوه. وهذه رؤوس الاموال هي التي امر الله عز وجل بالانظار بالانظار فيها. والى هذا نص جماعة من العلماء كعبد الله بن عباس وعطا وكذلك بن جريج شريح القاضي وغيرهم من - 00:09:53
من المفسرين الى ان الانذار هنا انما كان في في الدين وما كان من بقايا الربا من رؤوس الاموال واما بالنسبة للامانات فان الاية ليست بداخلة في هذا ليست بداخلة في هذا في هذا الباب - 00:10:13
وقوله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم ان كنتم تعلمون ذكر الله عز وجل الانظار وبعد ان ذكر انظار المعسر ذكر الصدقة عليه. يعني ان من المعسرين من لا يجد من لا يجد وفاء فانه يستحب حينئذ ان يتصدق - 00:10:29
عليه بالمال ان يتصدق عليه بالمال. فهي معدودة من جملة الصدقات. فهي معدودة من جملة الصدقات. ولكن هل تكون هذه الصدقة من جملة اه من جملة الصدقات الفاضلة او دون او دون ذلك. ومعلوم ان الصدقة التي يخرجها الانسان من ما له - 00:10:54
يخرجها الانسان من ماله ثم يعطيها الفقير. فهذه اعظم اجرا من الدين الذي يعطيه الانسان احدا ثم بعد ذلك يريد وفاء فاذا ايس منه اسقطه عنه. اسقطه عنه فان اسقاط الدين صدقة عن الانسان - 00:11:14
يأتي مرتبة بعد الصدقة التي يخرجها الانسان. لماذا؟ لان الصدقة التي يخرجها الانسان لا يرجو لها وفاء. لا يرجو لها وفاء. ثم ايضا لا تظهر فيها المنة لا تظهر فيها المنة وهي اظهر ايضا بكسر شح النفوس بكسر شح النفوس بخلاف الدين الذي يدفعه الانسان - 00:11:34
لغيره ثم يقوم الانسان باسقاطه. ولهذا نقول ان الشارع عندما ذكر الانذار ثم ذكر الصدقة بعد ذلك ولم يقدم الصدقة على الانظار لان النفوس مجبولة على حب حقها على حب حقها. فذكر الله سبحانه وتعالى الانظار ثم بعد ذلك الصدقة. ثم بعد ذلك - 00:11:54
صدقة حفظا لحق صاحب المال واذا بان للانسان واذا بان الانسان ان فلانا عاجز عن الوفا فانظره مرارا ولم يفي وصبر حاله وكان عاجزا فانه يستحب في حقه ان ان يتصدق ان يتصدق عليه ان يتصدق عليه - 00:12:14
هنا مسألة وهي مسألة اسقاط الدين. اسقاط الدين عن الفقير. هل يجزئ عن الزكاة ام لا يعني ان الانسان لديه نصاب وزكاة وهو وهو غني وصاحب يسار. ووجب في ما له الزكاة. ثم قال ان لي - 00:12:34
عند فلان ومقداره كذا. فهل له ان يسقط الدين الذي في حقه عند فلان من نصاب زكاته التي تحول عليه ام لا؟ نقول هذه المسألة محل خلاف عند العلماء على ثلاثة اقوال. جمهور العلماء على - 00:12:54
ان ذلك لا يجزئ بل هو قول عامتهم. وحكى بعضهم عدم معرفة النزاع في هذا في هذا الباب كما نص عليه من الائمة عليهم رحمة الله كابن تيمية وغيره. ونص الامام احمد رحمه الله وابو حنيفة وكذلك ايضا جاء عن جماعة من الفقهاء من الشافعية الى - 00:13:12
ان الى ان ابراء ذمتهم الفقير من الدين الذي الذي عليه ان هذا لا يكون من الزكاة ان هذا لا لا يكون من من الزكاة. وهذا القول هو الذي عليه عامة الفقهاء من السلف وكذلك ايضا الخلف وهذا - 00:13:32
هو الاظهر بالصواب. وثبت قول جاء عن عطا. ثبت قول جاء عن عطاء الى ان هذا يجزئ عن الزكاة يروى عن الحسن البصري في الديون التي تكون بالمال لا تكون مبايعة. الا تكون مبايعة الا تكون مثلا عين عين - 00:13:52
بدين وذلك التجارة كأن يبيع الانسان شيئا ويبقى لديه حق عند احد فهذا من المتاجرة. اما المراد بكلام الحسن البصري هو هو القرض ان يقرض الانسان واحدا ثم يعجز ثم يعجز عنه. وهذا القول قول غريب وهذا القول قول غريب قال به - 00:14:12
ظاهرية. القول الثالث قالوا ان الاصل عدم الجواز ولكنه يستثنى في حالة. وهي ان الانسان اذا كان اذا كان يطلب واحدا مالا ثم اسقط زكاة المال الذي عنده زكاة المال الذي عنده من المال الذي على الفقير - 00:14:32
اولم يسقط المال نصاب الزكاة التي عنده في ماله؟ وانما اسقط نصاب الزكاة الذي الذي عند الفقير. وهذا مثاله ان يكون الانسان مثلا لديه مبلغ المال كان ليكون لديه مئة الف وقد ادان شخصا فقيرا عشرة الاف وحال عليه الحول ولم يستطع حينئذ الوفاء. فيقول - 00:14:52
ان اسقاطه لما عنده من نصاب الزكاة الذي لديه وهي التسعين ان هذا لا يجزئ اما اسقاطه نصاب الزكاة من العشرة التي اقرظها وهي ربع العشر فهذا جائز وهذا ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد قال وذلك لان اخراج اسقاط الانسان وابراءه لذمة - 00:15:12
لذمة الرجل المدين انه اخرج زكاة ما له من جنس ما له. من جنس ما له فهو اخرج زكاة الدين من الدين من الدين وهذا قول له له وجاهته. اما ما عدا ذلك فلا يجزئ. اما ما عدا ذلك فلا يجزئ فلا يقول الانسان اني انا لي - 00:15:33
ان وجبت عليه الزكاة وقيمة الزكاة عندي مثلا الف او الفين واطلب فلانا كذا فاقوم بابراء ذمتي هذا ليس بصحيح لماذا؟ لماذا ليس بصحيح نقول اولا ان الله سبحانه وتعالى في هذه الاية ذكر الانظار في قوله جل وعلا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدق - 00:15:53
خير لكم. الله جل وعلا ذكر الانظار وحث عليه. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الصدقة وما امر بابراء وما بابراء الذمة وانما امر بالتصدق عليه ولو كان امر الزكاة يسقط على الانسان يسقط عن الانسان آآ الدين - 00:16:13
فحث الشارع عليه لحث الشارع عليه وذلك لانه ماذا؟ اولى من الصدقة اولى من الصدقة. ثم ايضا ان الله جل وعلا قد جعل الزكاة على صفة معلومة تخرج او تؤخذ من مال الانسان ثم توضع في الفقير. ثم توضع في الفقير وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا - 00:16:33
من اموالهم صدقة وكذلك في حديث عبد الله بن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن. قال عليه الصلاة والسلام انك تأتي قوما اهل كتاب فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم في اغنيائهم تؤخذ فترد في فقرائهم فترد في في فقرائهم - 00:16:55
اذا تؤخذ على انها زكاة وتعطى على انها زكاة للفقير. واما بالنسبة للدين فاخذ من مال الغني على انه زكاة او دين اخذ على انه دين ثم اعطي الفقير ثم اعطي الفقير فلما ايس منه الغني اسقطه ولهذا - 00:17:15
نقول ان الله سبحانه وتعالى انما جعل الزكاة تخرج ابتداء وتؤخذ طهرة للانسان صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم اي ان المراد من ذلك هو الاخراج وتطهيرا لنفوسهم من ماذا؟ من الشح. اما بالنسبة للدين اذا اخرجه الانسان اخرجه وهو يرجوه - 00:17:35
ويرجو عودته. والزكاة اذا اخرجها الانسان اخرجها بطيب نفسه امتثالا لامر الله. من غير ان يرجو من غير ان يرجو من الناس عودا في ذلك ولا يظهر في الزكاة منا بخلاف الدين. الزكاة لا يظهر فيه منة بخلاف بخلاف الدين فان الدين فيه فيه فيه - 00:17:55
منا واذا اسقطه الانسان امتن على غيره. بالنسبة للزكاة ليس فيها منة من الغني على الفقير وانما هي من الله سبحانه وتعالى. واذا قلنا بان اسقاط الدين يقوم مقام الزكاة وما فيه من - 00:18:15
انكسر لنفس الفقير فهذا لا تأتي به لا تأتي به به الشريعة. ولهذا نقول ايضا ان الزكاة انما تجب في مال الانسان في مال الانسان عينا يعني معلومة من عين ماله واما بالنسبة للدين فانه واجب دينا لا عينه واجب - 00:18:30
بين لعن وذلك مثلا يكون الانسان مثلا لديه ورق من او من النقدين او يكون لديه مثلا الزكاة في في عروض جاره او يكون الزكاة لديه من الابل والبقر والغنم ونحو ذلك فهي معلومة عينا. بخلاف الزكاة الذي عند فلان فهي فهي فهي دين فهي - 00:18:52
دين عليه. فليس للانسان ان يخرج ما وجب عليه عينا فيسقطه من ذلك دينا فهذا ليس فهذا ليس من جنسه هذا ليس ليس من جنسه ولهذا نقول ان ابراء ذمة ذمة المدين بدينه زكاة - 00:19:12
ان هذا لا يجزئ لا يجزئ عن صاحب عن صاحب المال. وهذا وهذا ظاهر ولو كان لو كان ذلك مشروعا لحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة بنص ظاهر وكذلك ايضا الخلفاء الراشدون وكذلك ايضا حث عليه الصحابة لا يعلم عن احد من اصحاب رسول - 00:19:32
الله صلى الله عليه وسلم انه قال بابراء ذمة بابراء ذمة المدين من دينه الذي عليه عن الزكاة وان ذلك يجزئ عنه. مع كثرة الديون وحاجة وحاجة الناس فدل هذا فدل هذا على عدم - 00:19:52
على عدم اعتبار ذلك. واما الصدقة المذكورة في قول الله جل وعلا وان تصدقوا خير لكم. المراد بهذا هو صدقة واسقاطها نفقة وتبرعا نفقة وتبرعا لا زكاة لا زكاة وهذا وهذا ظاهر وهذا في قوله جل وعلا ومن تصدقوا خير لكم يعني تجعلون - 00:20:08
صدقة فذكر الخيرية يعني انها يعني انها على استحباب. واما من استدل بما جاء في حديث الرجل الذي الذي آآ باع باع نخلا ثم ثم تاجر به فكثر دينه فقال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه فتصدقوا فلم يف بدينه فقال - 00:20:28
النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خدوا ما وجدتم ليس لكم الا ليس لكم الا ذلك. يقولون وهذا ما يحتاج به ابن حزم الاندلسي رحمه الله الى ان عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عليه وهذا امر من النبي عليه الصلاة والسلام اسقاط الذي الذي عليه صدقة. نقول هذا صدقة لا يخالف ظاهر القرآن لا يخالف - 00:20:48
ظاهر القرآن. واما قوله تصدقوا عليه فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام ليس لاهل الاموال وانما للناس عامة. ولهذا قال تصدقوا عليه ثم توجه بالخطاب للورماء فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ليس لكم الا الا ذلك. وفي هذا ايضا في - 00:21:08
هذه الاية دلالة على ان المعسر لا يجوز حبسه اذا ظهر اعصاره. اذا ظهر اعصاره فاذا بان لدى الحاكم او القاضي ان هذا الرجل ليس بواجب للمال ليس بواجب للمال لا يجوز حبسه. لماذا؟ لان الحبس عقوبة. لان الحبس عقوبة - 00:21:28
والاعسار ليس بيد الانسان فلم يرتكبه الانسان اختيارا فلم يرتكبه الانسان اختيارا. وكذلك ايضا فانه واقرض المال اختيارا من صاحب المال. فالغني انما اقرظ الفقير او المحتاج او الغني اقرظ غنيا اقرضه في ذلك وهو وهو على اختياره لا لا على اكراه. ومعلومة - 00:21:48
ان الدين في ذلك لا يتحتم يقينا ان الانسان يجده ولكن على غلبة الظن انه يجد من ذلك وفاء. فاذا عجز الانسان ولم يجد وفاء وتيقن القاضي والحاكم انه انه ليس بواجب وانه معسر حرم عليه - 00:22:14
حرم عليه حبسه نص على هذا سعيد بن جبير رحمه الله من فقهاء السلف وذهب الى هذا جمعه وهو ظاهر وهو ظاهر هذه الاية وهو ظاهر هذه الاية ولكن اذا غلب على ظن القاظي انه واجب او اراد - 00:22:33
بان يستظهر من حاله لصعوبة صبر احوال الناس. نقول لا حرج عليه ان يحبسه استظهارا لحاله ما لم يتبين اعصاره. ما لم يتبين سعره كأن يدعي احدا ان ان لديه مال وهو يخفيه او نحو ذلك او لم يعلم حاله ولم تقم بينة في ذلك فظهر عنده - 00:22:49
وانه واجد فلا حرج عليه ان يحبسه استظهارا. استظهارا لحاله وهذا قد نص عليه الائمة الاربعة عليهم رحمة الله كابي حنيفة ومالك الشافعي والامام احمد الى انه يحبس استظهار. واذا قلنا بحبس استظهارا فانه لا حرج عليه ان يحبسه اذا كان واجدا - 00:23:09
وماطل والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم يحل عظه وعقوبته. يعني اذا كان واجدا وهو ثم اخذ يماطل في الدين فانه يقال فانه يعاقب لهذا قال يحل عرظه وعقوبته يحل - 00:23:29
فرضه بالوقوعة فيه بالوقوع فيه بان يتشكى الانسان فيقال فلان اخذ مالي ولم آآ ولم يعطني اياه فيتشكل لدى الناس حتى يعطيه حقه و قوله وعقوبته يعني بالحبس وعقوبته يعني بالحبس وقد حبس جماعة من الائمة كشريح القاضي وغيره في - 00:23:49
في الدين ولكن نقول هذا لا يكون الا في حالين. الحالة الاولى في حال غناه. ومطله. الحالة الثانية في حال الجهالة بحاله مع عدم اليقين باحسانه فيحبسه استظهارا. فيحبسه استظهارا. وذلك ان بعظ الناس ياخذ المال ولا يعيدها لاصحابها اما عبثا او بخلا - 00:24:09
فاذا حبسها عدا المال الى اعاد المال الى الى اصحابه وفي قوله جل وعلا وان تصدقوا خير لكم ان كنتم ان كنتم تعلمون يعني ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب منظر آآ لمنظري - 00:24:29
آآ المعسر وما جعل الله عز وجل له من حسن من حسن عاقبة. والاية الثانية في هذا في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى هذه الاية هي اطول اية في كتاب الله سبحانه وتعالى وتسمى باية الديمة واية المداينة. والمداينة هي كالمبايعة - 00:24:47
والمقاتلة وهي من المفاعلة يعني ما كان من طرفين من فردين او من جماعتين. وذلك بالتبايع او او بالقراظ والتلاين والله سبحانه وتعالى لما ذكر احوال الربا وما يكون اه من اسبابها ومحق بركتها وعقوبة فاعلها ثم - 00:25:07
ذكر الله عز وجل حلا للمعلق من امور من امور الربا بين الله عز وجل انظار المعسر وكذلك الصدقة عليه بين الله سبحانه وتعالى ما هي الطريقة المشروعة في اخذ الاموال؟ ما هي الطريقة المشروعة في اخذ الاموال التي تكون بين بين الناس فبين الله سبحانه وتعالى امر - 00:25:27
امران التداين ومعلوم ان التبايع الذي يكون بين الناس على اربعة انواع. النوع الاول هو بيع عين بعين بيع عين عين بعين وهذا هو ما يسمى بالبيع وليس هو المراد هنا عندنا وليس هو المراد هنا عندنا النوع الثاني هو بيع الدين الدين بالدين وبيع الكالب الكهرب وهو منهي - 00:25:47
فهو منهي عنه. الثالث هو بيع العين بالدين. والرابع بيع الدين بالعين الثالث ان يبيع الانسان عينا بدين يعني ان يبيع الانسان سلعة الى اجل ويقول يقول تسدني هذا الى الى - 00:26:13
الحول فيبيع عليه ارضا او يبيع عليه ثمرا او يبيع عليه شيئا اه من متاعه فهذا بيع لعين لعين دين اما الرابعة هو ان يبيع الدين بالعين وهو السبب. ويسمى عند العلماء السلم. والسلم هو ان يعجل - 00:26:33
الانسان الثمن ويؤخر المثمن والسلم او السلف عند السلف عليهم رحمة الله على المراد بذلك هو ان يعجل الانسان ثمن ثمن الشيء الذي يريد ان يشتريه ان يشتريه منه و - 00:26:53
السلف عند عند الفقهاء من اه من السالفين يختلف عند يختلف عن السلف في الازمنة المتأخرة. السلف في الازمنة المتأخرة المراد بذلك هو الدين وهو القرظ وهو القرظ اما عندهم فالمراد بذلك هو بيع الدين بيع اه الدين بالعين ان الانسان - 00:27:12
ان يعطي مالا يقول هذه عشرة الاف او هذه مئة الف على ان تعطيني اه ان تعطيني عشرة اوسق من التمر بعد حول بعد حول فيكون بوزن معلوم وكيل معلوم الى اجل الى اجل معلوم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم - 00:27:32
الى اجل مسمى الى اجل مسمى هذه الاية نزلت في بيان الصورة المشروعة في المداينة في بيان الصورة المشروعة في المداينة وهي جاءت ببيان حل السلم. والسلم مباح باتفاق العلماء باتفاق العلماء ولا خلاف على ذلك وقد نص على على - 00:27:52
جوازي ومشروعيته جماعة من العلماء كابن المنذر وابن رشد وابن قدامة وغيرهم من الائمة. السلم فيه ممدوحة ومخرج اه عن الربا ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال اشهد ان السلف المضمون احله الله في كتابه ثم تلى قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم - 00:28:12
بدين الى اجل مسمى فاكتبوا فبين الله سبحانه وتعالى ان المداينة التي تكون بين الناس المشروعة والحقوق التي التي تتداول بينهم انها تكون على هذه على هذه هذه الصورة. ويجب ان يكون ذلك الى اجل معلوم. يجب ان يكون ذلك - 00:28:34
الى الى اجل معلوم وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى الى اجل مسمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلفتم اذا اه من اسلف اه من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل - 00:28:54
الى اجل معلوم. لهذا نقول فانه يجب في السلف والسلام ان يقبض الانسان الثمن وان يكون ذلك الى اجل معلوم بستة اشهر او الى سنة او نحو ذلك وان يكون ذلك بكيل معلوم يعني بمعرفة الوزن - 00:29:14
فيقول بخمسة اوسق او مثلا بمئة كيلو او غير ذلك بميزان معلوم كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل الى اجل معلوم. هذا اذا عجل الانسان الثمن واخر المثمن ما الفرق بينه وبين بيع ما لا يملك الانسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحكيم ابن حزام - 00:29:36
قال لا تبع ما لا ما لا تملك. ما الفرق بين السلم وبين بيع الانسان ما لا يملك؟ نقول بيع الانسان ما لا يملك المراد ان يبيع الانسان عينا معلومة ان يبيع الانسان عينا معلومة - 00:29:56
لا يظمنها لا يظمنها ليس في ظمانه بخلاف العين الموصوفة العين الموصوفة وذلك ان الانسان مثلا يقول مثلا يأتي الى شخص ويقول انا اريد هذه الارض. اريد هذه الارض تبيعها علي فيقول نعم. ويكون هذا الرجل سمسارا. هذا الرجل سمسارا. او يقول انا اريد هذه السيارة - 00:30:13
هذه السيارة ثم يأخذ الرجل وهو سمسار ويصور نفسه على انه المالك هذا باع ما لا يملك وليس بالسلف وليس بالسلف. واما بالنسبة للسلم ان يقول الانسان خذ هذا المال واوفني في نهاية الحول - 00:30:33
طعاما بمقدار كذا ليس معين وليس تحت ضمان ايضا الانسان ليس تحت ضمان الانسان ولا ولا تحت ملكه لكنه ليس معينا ليس معينا. فيقول حينئذ ان هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. وهذا - 00:30:51
وهذا خلاف ما جاء في حديث حكيم بن حزام عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك فيجوز للانسان ان يكون ذلك مثلا من جهة الطعام - 00:31:10
ويكون ذلك ايضا في غير الطعام. يكون ذلك في غير الطعام على الارجح ان يقول الانسان مثلا خذ هذا المبلغ على ان تعطيني في الحول القادم مثلا شاة او شاتين عمرها كذا عمرها - 00:31:23
كذا وحالها ووصفها ووصفها كذا فهذا مما لا حرج مما لا حرج عليه لانه لم يعين لم يعين شيئا ولم ولا يدخل في حديث حكيم ابن حزام وقوله هنا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هنا امر - 00:31:43
الله سبحانه وتعالى بالكتابة. الكتابة هنا للدلالة والارشاد وتعليم الناس ما يضبطون من حقوقهم. وهل هذا على الوجوب ام على اختلف العلماء رحمهم الله في الكتابة والاشهاد في الكتابة والاشهاد عند المداينة وكذلك ايضا المبايعة هل هي على - 00:32:03
على الاستحباب هل هي على الوجوب؟ ام على الاستحباب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من العلماء الى ان الامر في ذلك على الوجوب الى ان الامر في هذا على الوجوب وذهب الى هذا بعض الفقهاء ورجحه من جرير الطبري رحمه الله. وذهب اكثر العلماء الى ان الى ان - 00:32:23
الامر في ذلك للاستحباب لا للوجوب. وانما هو ارشاد وتعليم من الله سبحانه وتعالى كيف يتداينون كيف يعرفون ويضبطون حقوقهم؟ وانما قيل بالاستحباب وهذا هو الارجح لماذا؟ لان الدين انما هو حق - 00:32:43
انما هو حق للدائن والداعي له ان يسقط ماله كله وله الا يشهد على ما علاه على ماله. فهذا توكيد لحقه. فاذا جاز له ان يسقط ماله كله من غير - 00:33:08
مخالفة في الشريعة فانه ايضا له الا الا يشهد على ذلك له ان لا يشهد على ذلك ولكن من باب التأكيد حتى لا تقع الخصومة. هذا اذا كان مال الانسان لكن لو كان مال غيره فكان وكيلا عليه وجب عليه ان يشهد احتياطه. وجب عليه ان يشهد احتياطا كان يكون الولي - 00:33:20
مثلا انما هو ولي على مالي فقير آآ او سفيه او مجنون او غير ذلك آآ من القصر كالطفل او غير ذلك فان يجب عليه ان يشهد فانه يجب عليهم ان يشهدوا ذلك حتى لا يقع الناس في النسيان والوهم او ربما تضيع الحقوق لماذا - 00:33:40
لانه لا يملك اسقاطا حقا لاسقاط حق السفيه وحق الصغير. لماذا؟ لان حظه في ذلك ان يستوفي المال في الدين. وانما قلنا بعدم بعدم وجوب الكتابة والارشاد لان الدين حق له من جهة من جهة الدائن. اما بالنسبة المدين فان المدين في ذلك - 00:34:01
مرده الى الوفاء والوفاء في ذلك اذا طلب منه اذا طلب منه واذا ابرأه صاحب الدين سقط عنه سقط عنه ذلك. وهذا هو الارجح ان الكتاب والارشاد انما هي للوجوب. يظهر في هذا ايضا ان الله سبحانه وتعالى يسر في ذلك - 00:34:27
وفي امر التجارة التجارة ويأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. والاشهاد اوثق من اوثق من الكتابة اوثق من الكتابة وذلك ان الكتابة لو نفيت من الشهود ما اعتد بها لانها قرينة. وانما تذكر ايضا - 00:34:47
الكتابة تذكر ولكنها لا تقيم الحجة بذاتها فهي من القرائن التي يأخذ بها الحاكم من القرائن التي يأخذ بها الحاكم. ولكن لو شهد الشهود على خلافها قضي بكلام الشهود على الكتابة. قضي بكلام الشهود على - 00:35:10
على الكتابة لانه معدن لانه يطرأ على الكتابة ما يطرأ عليها من الخطأ او التدليس او النسيان او غير ذلك اه او التبديل فيبدل ورقة بورقة او كتابة بكتابة او التزييف او التحريف او التصحيف وغير ذلك مما يطرأ عليها والشهادة في ذلك - 00:35:30
والشهادة في ذلك في ذلك اوثق. قوله سبحانه وتعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله ذكر الله سبحانه وتعالى هنا العدالة في الكاتب كاتب بالعدل - 00:35:50
العدالة في اه في الكتابة شرط من شروط الكتابة في في العقود وهذا حل الاتفاق عند العلماء لكنهم اختلفوا في شرط في شرط العدالة وحقيقته. منهم ما من حمل العدالة في ذلك هو على اجتهاد - 00:36:07
لامر الانسان بالخير في امتثال امر الله واجتناب نواهيه. وهذا ما يظهر من من كلام من كلام جمهور العلماء. ومنهم من يقول ان المراد بالعدالة المراد بالعدالة هي ظهور حال الانسان - 00:36:27
على الستر ولو لم يعلم تفاصيل حاله. فاذا كان مستورا فان هذا هو اصل العدالة ما لم يطرأ خلاف ذلك ولو لم يعلم امتثاله وهذا ما اليه ابو حنيفة رحمه الله وقد خالفه اصحابه في هذا محمد بن حسن وابو يوسف فقال لابد من معرفة من معرفة امتثاله وامره وان يشتهر - 00:36:44
وان يشتهر ذلك بالعدالة. وهذا ما يطلبه ويعمل به بعض آآ الحكام وكذلك القضاة ان يطلبوا مزكين للشهداء للشهود حتى يزكى فتعرف فتعرف في ذلك في ذلك عدالته. وقوله ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله - 00:37:04
هنا نهى الله سبحانه وتعالى ان يمتنع الكاتب اذا اذا طلب في اقامة الحق. وذلك ان الناس كانوا في ابتداء الامر على امية لا يقرؤون ولا يكتبون. فيطلب الكاتب ويرجى فيرجى ليدون المداينة التي تكون بين الناس. نهى الله سبحانه وتعالى الكاتب ان - 00:37:24
ان يمتنع عن الكتابة اذا اذا طلب وذلك ان الكتابة علم وحبس العلم لا يجوز. وحبس العلم لا يجوز اذا طلب اذا طلب من من الانسان ولهذا قال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. وقوله هنا كما علمه الله دليل على - 00:37:44
على تحريم ان يدخل الانسان من من المعاني والحروف ما لم يملى عليه ما لم يملى عليه صاحب صاحب الحق فان زاد في ذلك كان كان غاشا فوجب عليه فوجب عليه العدالة وهذا ظاهر في قول الله - 00:38:04
جل وعلا وليبلي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الذي يملي الكاتب يكتب ولكنه لا يدري ماذا يكتب الذي يكون بين المتبايعين فامر الله سبحانه وتعالى صاحب الحق في ذلك ان ان يملي على الكاتب. وهذا يؤخذ منه الحجر - 00:38:20
على الحجر على السفيه الحجر على على السفيه وذلك ان الاملاء ان الاملأ يكون لحظ الانسان وقد يكون لحظ غيره اذا كان لحظ غيره حرم عليه ان يبخس منه شيئا. ولهذا قال وليتق الله وليتق الله ربه ولا - 00:38:40
يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيا او ظعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل. هنا نهى الله سبحانه وتعالى ان يزيد ولي السفيه الصغير او كذلك المجنون اه او غير ذلك ان يزيد في حقه فوجب عليه ان ان يملي على الكاتب ما يكون - 00:38:58
حظا لي حظا للقاصر في ذلك او السفيه وهذا اصل ايظا في الحجر على على السفي والحجر على السفيه يكون سفه او لجنون يكون لسفه او او جنون. والجنون في ذلك لا يفرق بين الصغير والكبير. واما بالنسبة للسفه في ذلك - 00:39:18
العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في سفه في سفه الكبير ان يكون رجلا عاقلا ولكنه ولكنه يسرف ويبذر له في الحجر عليه. ذهب جمهور العلماء الى انه يحجر عليه. ذهب جمهور العلماء الى انه يهجر يحجر يحجر عليه. سواء - 00:39:38
كان صغيرا او كان كبيرا. سواء كان صغيرا او كان كبيرا. ابتدأ حجره في صغره فيستمر بذلك حتى يرتفع سفهه في ذلك كولو ولو بلغ العشرين او الثلاثين فلا يرتفع حتى يعود الانسان الى الى رشده فلا يفرقون بين الحجر ابتداء - 00:39:58
ولا بعد الرشد فيجعلون الحكم في ذلك واحد متعلق بالسفه. القول الثاني وهو قال ابي حنيفة رحمه الله وذهب اليه جماعة من الفقهاء من اهل العراق الى ان الحجر لا يكون الا الا على السفيه صغيرا. بخلاف لو كان راشدا ثم طرا عليه - 00:40:18
انه لا يحجر عليه ويستدل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله اني اني اغلب يعني في التجارة فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل لا خلابة قل لا خلابة ثلاثا فلك الخيار فلك الخيار ثلاثا وهذا من - 00:40:38
النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا خلافه ولم يحجر عليه مع انه يغلب مرارا مع انه يغلب يغلب من ذلك من ذلك مرارا وقوله سبحانه وتعالى فان كان الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم هنا - 00:40:56
ذكر الله جل وعلا الشهادة على سبيل الاجمال ثم ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل. ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل والشهادة على لا سبيل التفصيل هنا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال الله جل وعلا شهيدين من رجالكم يعني من رجالنا. في هذا اشارة الى - 00:41:16
جواز شهادة الكافر لانه ليس من رجال ليس من رجال اهل الاسلام وهذا محل اتفاق عند العلماء على ان الكافر لا يشهد على المسلم في في المعاملات والبيوع وهذا محل اتفاق عند العلماء قد حكى الاتفاق على هذا الجماعة كابن منذر وغيره. واما - 00:41:36
واما في شهادة اهل الذمة فيما بينهم فهذا محل خلاف عند العلماء فذهب جماعة من العلماء الى ان اهل الذمة يشهدون فيما بينهم في الحقوق التي تكون بينهم وهذا ذهب اليه جماعة وقضى به - 00:41:55
روي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. واما ايضا اشهاد الكافر على المسلم في الوصية في السفر فهذا يأتي معنا في سورة المائدة باذن الله تعالى. وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا واستشهدوا شاهدين من - 00:42:10
فيه اشارة الى عدم قبول شهادة الصبيان الصغار لانهم ليسوا برجال. وهذا ايضا محل اتفاق عند العلماء وانما الخلاف في بعض الصور والخلاف في بعض الصور. وذلك كشهادة الصبي على الصبي. شهادة الصبي على الصبي. فانه قال - 00:42:27
بقبولها بعض العلماء. قال بقبولها بعض العلماء عن الامام مالك رحمه الله وقال به ابن الزبير. واشترط ابن الزبير في ذلك الا فرقوا الا يتفرق الصبيان اذا شهد الصبي على صبي الا يتفرقوا في قبول الشهادة. لماذا - 00:42:49
لانهم اذا تفرغوا لقنوا يلقنه ابوه فيقول قل كذا وكذا وتقول له امه قل كذا وكذا ولكنه لا يعرف الكذب. فاذا اخذت منه الشهادة مباشرة اتى غالبا اتى غالبا في الحق. ولهذا قال ما لم يتفرقوا فاذا تفرقوا فانه لا تقبل الشهادة حينئذ بين بين الصبيان - 00:43:06
بين الصبيان وهذا وهذا هو الاظهر وهذا هو الاظهر اما شهادة الصبيعة للرجال فانها لا تقبل لظاهر الاية لقول الله سبحانه وتعالى من رجالكم وليسوا وليسوا من الرجال وكذلك ايضا في قوله من رجالكم اشارة الى استحباب الى استحباب الاشهاد - 00:43:30
من المعروف قال من رجالكم هذا يتضمن القرب ويتضمن ايضا الاسلام ويتضمن ايضا الذكورية ويتضمن ايضا البلوغ ويتضمن ايضا البلوغ فقوله من رجالكم يعني من القريبين منكم مما تعرفون لماذا؟ لانه اعلم بالحال فلا ينسى. فلا ينسى وفي هذا كراهة الاشهاد - 00:43:51
المجهول اشهاد المجهول الذي لا يعرف لا تعرف حاله فربما اصبح كافرا وربما ظهر ظهر صاحب خيانة ولا تقبل شهادته فان يكون الانسان معروفا ان يكون الانسان معروفا. كذلك يظهر في هذه الاية كراهة كراهة اشهاد الغريب - 00:44:14
يعني عابر السبيل الذي يمضي لماذا؟ لانه لا يحفظ به حق. لا يحفظ به حق. وان كان من رجال من رجالنا من جهة الاسلام. ولكنه ليس ليس من رجال البلد وليس من رجال من رجال السوق. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى ان تكون الشهادة من رجالكم - 00:44:33
يعني ممن يعرفون الحال وهذا وهذا معناه دقيق في هذا حتى تحفظ في ذلك في ذلك الحقوق وفي هذا ايضا اشارة الى ان الغريب وابن السبيل لو شهد على مال ثم سافر ثم سافر لا تعلم ارضه يضيع في ذلك الحق خاصة ان - 00:44:53
الديون تكون ربما في ازمنة متباعدة في الحول. وكذلك ايضا اه الحولين والثلاثة او اكثر او اكثر من ذلك فتضيع بهذا في هذا الحقوق وفي قول الله جل وعلا فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ذكر الله سبحانه وتعالى - 00:45:13
الشهادة وجوب اشهاد الرجلين وثم ذكر الله عز وجل فان لم يكونا رجلين هذا فيه اشارة الى انه لا يجوز اشهاد المرأتين مع الرجل في حال وجود الرجلين في حال وجود الرجلين وان هذا ليس على التخيير. وان هذا ليس على التخيير وانما قال فان لم يكون - 00:45:33
يعني لم يجد الناس لم يجد الناس شاهدين من الرجال فانه يصار الى النساء فرجل وامرأتان وفي هذا ايضا اشارة الى انه لابد من شهادة الرجل ولو واحدة وان شهادة النساء الاربعة - 00:45:53
لا تجزئ لا تجزئ في امور في امور الاموال لا تجزئ في امور الاموال. لماذا لماذا لان الله سبحانه وتعالى اولا ذكر الرجل وجعل شهادة المرأة عن الرجل الثاني عن الرجل الثاني فقال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء من ترضون من الشهداء - 00:46:13
ثم قال سبحانه وتعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. يعني ان الاصل في اه في حال المرأة انها تسهو وتنسى ويقع عندها الريب فيما تشهد عليه. لماذا؟ لانها لا تعلم احوال السوق ولا احوال الرجال ولا احوال المضاربة - 00:46:38
في امور البساتين وكذلك امور الاسواق وغيرها. لماذا؟ لانها ليست من اهل من اهل الخلطة بالرجال من اهل بالرجال وهذه الاية قد استدل بها بعضهم على اختلاط الرجال بالنساء وهي دالة على خلاف ذلك. لماذا؟ يقول هنا ان الله سبحانه وتعالى يقول فرجل وامرأتان يعني الرجل مع المرأة يشهدون سويا - 00:46:58
ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى او يذكرها الرجل هل ذكر رجل يذكر المرأة لا المرأة تذكر اختها لماذا؟ لان التذكير يحتاج الى نقاش - 00:47:27
فلا توجد المرأة اما الشهادة فهي عبور الشهادة فهي فهي عمر فتأخذ ولا ولا تلقي. واما في حال التذكر ما ذكر الله سبحانه وتعالى ان المرأة يذكرها الرجل ان المرأة يذكرها الرجل وانما جاءت الثانية لتتذاكر مع الاخرى - 00:47:45
لتتذاكر مع الاخرى ومع ان الرجل موجودا ما جعله يذاكر المرأتين لان المذاكرة تحتاج الى مجالسة الى مجالسة ومطارحة جعلها الله عز وجل بين المرأتين لا بين الرجل والمرأتين لا بين الرجل والمرأتين وهذا ظاهر لمن؟ وهذا ظاهر لمن؟ لمن تأمله و - 00:48:04
اه في قوله سبحانه وتعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى اه استدل بهذا بعض الفقهاء على عدم اجزاء الشاهد الواحد مع اليمين. قال وذلك ان الله سبحانه وتعالى حصر الشهادة من جهة العدد على الرجلين فان لم يكن اه فان لم يكن رجلان فرجل وامرأتان - 00:48:24
وما عدا ذلك لا يصار بهذا وهذا ذهب اليه ابو حنيفة وجماعة من الفقهاء من اهل العراق. وهذا فيه نظر فهذا ليس بالحصر وانما هو توجيه على مرتبة الكمال والظبط ولهذا ذكر الله عز وجل الاشهاد وذكر الكتابة وهي من الامور المندوبة عند جماهير العلماء. وليست وليست مطلوبة على الفرظ وليست مطلوبة - 00:48:46
على الفرظ وكذلك ايظا فان الادلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في جواز القظاء بالشاهد واليمين كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس في صحيح الامام مسلم ان رسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين وذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا مالك والشافعي - 00:49:06
وجمهور الفقهاء وهو قول جماهير السلف عليهم رحمة الله الى جواز القضاء بالشاهد واليمين. والمراد بالشاهد واليمين ان الانسان اذا لم يكن لديه بينة لم يكن لديه بينة فجاء بشاهد واحد فيشهد فيأتي بالشاهد الواحد ثم يدلي بيمينه ايضا ليؤكد ليؤكد شهادة - 00:49:26
ذلك الشاهد. حينئذ لا يطلب من الخصم في ذلك اليمين حتى حتى يبرأ ولكن يطلب من المدعي البينة وبينته في ذلك اما ان يأتي بالشهود ان بالشهود او ان يقر صاحب الحق فاذا لم يقر ولم يأتي بالشهود يأتي بشاهد ويحلف مع هذه اليمين مع هذا الشاهد فانها فان - 00:49:46
اا تعيد اليه تعيد اليه الحق وقوله هنا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. والله سبحانه وتعالى بعدما ذكر نهيه للكاتب ان يكتب آآ كما علمه الله. كذلك ايضا الشاهدة ان يشهد الى اذا ما دعي الى الشهادة لحفظ الحقوق لحفظ الحقوق. فاذا توافرت فيه الشروط وجب عليه - 00:50:10
وجب عليه ان يشهد وهذا ظاهر في النهي وقوله سبحانه وتعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا فنقول ان الشهادة الاصل فيها عدم الوجوب ولكن اذا اذا دعي وقام الحق به ولم يقم بغيره فنقول حينئذ بوجوب ذلك حفظا - 00:50:35
لحقوق الناس ودفعا للنزاع. قال ولا تسلموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وانها لا ترتاب. وهذا يؤيد ان الشهادة والكتابة المراد بذلك انها على الاستحباب وليست على الوجوب لان الله سبحانه وتعالى يقول - 00:50:54
ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا يعني دفعا للريب والشك الذي يقع بينكم وهذا من مراتب الكمال وهذا من مراتب الكمال قال الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. هذا فيه اشارة الى ان المداينة التي تكون بين - 00:51:12
الاشادة عليها والكتابة الى الالزام بذلك هذا فيه مشقة على الناس. لماذا؟ لان الناس تتداين الدينار والدرهم في الطريق وفي السوق وتضرب الاجال الى اليوم او الغد او للسنة او نحو ذلك. الالزام بهذا فيه مشقة على الناس. الالزام فيه مشقة على الناس. ويؤخذ من هذا قرينه. في قوله ولا - 00:51:32
وان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى الى اجله ذلكم اقسط. هذا اشارة الى الاستحباب والتأكيد وانه ليس على الالزام. فذكر الاشياء اليسيرة كالدينار والدرهم في حال التبايع هذا مما يصعب على الانسان ان يدونه وان يدون دينارا اقترض او درهما او متاعا - 00:51:52
او مدة من طعام او مدين فيأخذ الانسان على الاشهاد على ذلك وكذلك المداينة وكذلك ايضا المكاتبة هذا فيه مشقة على الناس هذا فيه مشقة على الناس والبيان في ذلك للوجوب - 00:52:12
احوج اليه ولم يأتي نصر على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بتأثيم التارك مع الحاجة اليه لماذا؟ لقلة الكتبة في ذلك في ذلك الزمن و وهم امة امية ويتبايعون في الاسواق ويأخذون دينا فيما بينهم ولم يأتي تأثيم للناس في ذلك وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:26
انه بايع ولم يشهد عليه الصلاة والسلام. كما بايع الاعرابي لما ابتاع منه ابتاع منه بعيره آآ وثم آآ ثم جحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام آآ الم تبعه علي؟ فقال لم ابيعه - 00:52:46
وعليك فقال والله بعته علي فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشهد فقال خزيمة ابن ثابت عليه رضوان الله قال انا اشهد قال تشهد على ماذا؟ قال قال اشهد انك صادق. اشهد انك صادق يعني لا يمكن ان تأتي بشيء ويخالف الحق لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يقول - 00:53:04
والا الا حقا فقال النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الخزيمة بن ثابت برجلين هذا اشارة الى النبي عليه الصلاة والسلام ما اشهد لا ما اشهد ولهذا جاء في الخبر قال ولا يشعرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باعوا لانه باعه على النبي ثم ذهب الى الناس يبيعه عليهم. يعني يلتمس سعرا اكثر من - 00:53:24
ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الم تبيعه علي؟ فقال ما بعته عليك؟ فقال والله بعته علي. قال وما بينتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشهد اه على هذا فشهد - 00:53:44
قال له خزيمة ابن ثابت عليه رضوان الله تعالى فنقول ان الاشادة في ذلك انما هو امر امر مستحب وقوله هنا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. يعني التجارة الحاضرة تكون بين الناس ليست غائبة يتداولها الناس فيبيع ويشتري - 00:53:54
الطعام في السوق ونحو ذلك ان هذا من الامور الحاضرة التي خفف في جانب الكتابة فيه. في جانب الكتابة فيها لماذا؟ لانها تدور تدور فيأخذ دينار والدرهم فيدور المال لديه ربما في اليوم مرات بينه وبين وبين البيع فخفف في ذلك قال تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها لماذا خفف فيها - 00:54:14
لان الناس ينتفعون ويحفظون الحقوق الحاضرة لكثرة دورانها بينهم. فتجد التجار الذين يتعاملون في اليوم والليلة مع بعض يأتمن بعضهم بعضا في لماذا للمصلحة القائمة بينهم بخلاف الغائبة؟ بخلاف المضاربات التي الى الحول. فيضارب الانسان يأخذ مال رجل ثم يضارب به الى الى - 00:54:34
الحول هذا يقع في ذلك شح النفوس ويقع فيه الخصومة بخلاف التي تدور في اليوم والليلة فخفي في ذلك تيسيرا على الناس قال فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم - 00:54:57
ذكر قبل ذلك الكتاب والارشاد على الدين على المداينة هنا ذكر الاشادة على على البيع قال واشهدوا اذا بايات ام الحكم في ذلك واحد. لماذا؟ لان الحقوق في ذلك واحدة سواء كانت دينا او كانت او كانت بيعا او كانت بيان قال واشهد اذا تبعتم ولا - 00:55:12
كاتب ولا شهيد. وان تفعلوا فانهم فسوق بكم. المراد بمضارد الكاتب والشهيد يعني لا يدعى كاتب وشهيد يكتب او يشهد على زور ومحرم او يكتب او يدعوا فيتركوا مصالحهم اضرارا بهم اضرارا بهم فيدعى الكاتب وهو قائم على امر اه عليه - 00:55:32
عليه في ذلك فيضار في هذا الامر نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ومعنى الثالث في هذا في المضار ان ان الخطاب يتوجه الى والشهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد يعني في كتابتهم وشهادتهم الا يزيد الكاتب حرفا الا وقد علمه ورأه وكذلك ايضا - 00:55:59
بالنسبة للشهيد ان لا يشهد على شيء الا الا وقد سمعه بعينه فلا يزيد من ذلك شيئا حتى حتى لا يظلم الناس حقوقهم وهنا قال ولا يضارى كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم يعني اه ذلك اشارة الى وجوب الامتثال وتحريم المخالفة وارتكاب ما نهى الله - 00:56:19
قال تعالى وقوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء بشيء عليم. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا تقواه بعد ما ذكر جملة من التي تتعلق بامر الدين وان الله سبحانه وتعالى يعين الانسان ويعلمه ويذكره ما جهل ما تحقق فيه آآ ما تحققت فيه تقواه وقيل ان - 00:56:39
قوله جل وعلا ويعلمكم الله ان واو هنا للاستئناف وان الامر بالتقوى منفصل عن تعليم الله سبحانه وتعالى للانسان ويقول والله بكل شيء عليم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد ذلك الرهن ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الرهن وذلك انه - 00:57:01
ومن اه من وجوه حفظ الحق الذي يكون بين الناس. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ذكر الله سبحانه وتعالى الرهان بعد ما ذكر الكتاب والشهادة. يعني ان الانسان اذا كان مسافرا الغالب عليه انه لا يجد كاتبا ولا يجد - 00:57:21
لانه يسافر وحده ويلتقي باحد اه يبتاع اه منه متاعا يبتاع منه طعاما يبتاع منه دابة في طريقه او نحو ذلك يقال ان هذا فيه في الرهن. وهل السفر هنا مذكور هنا؟ لان الرهن لا يجوز ان يؤخذ الا الا في السفر نقول لا انما - 00:57:41
ذكر السفر في ذلك لانه ذكر قال تجارة حاظرة ثم بعد ذلك لغلبة حال المسافرين انهم لا يجدون لا يجدون شهودا ولا كتبة الامية المعروفة والمشتهرة في الصدر الاول ذكر ما هو السبيل للتوثيق. وبهذا نعلم ان ان قبض الرهن انما هو بدل للتوثيق - 00:58:01
عن الكتابة والشهادة بدل التوثيق عن الكتابة والشهادة وهو ايضا محمول على ما تقدم من جهة الاستحباب فهو للدلالة والارشاد وذكر السفر هنا للغلبة الغلبة فيه الا يجد الانسان شاهدا وكاتبا. وليس المراد بذاته ان - 00:58:22
الرهن لا يكون الا في السفر لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الرهن وهو في حله كما جاء في حديث عائشة في الصحيح مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند عند يهودي وهذا الذي عليه جماهير العلماء ومن العلماء قيد اخذ - 00:58:42
انما يكون في السفر وهو قول ضعيف قال فرهان مقبوضة في هذا الاشارة الى وجوب قبض الرهن الى وجوب قبض الرهن فاذا تبايع اثنان فارادوا تثبيت الحق فيعطيه رهنا في لحقه وانه لا وان الرهن يجب ان يقبض يجب ان يقبض فاذا اعطاه دينا وقال خذ هذا الدين - 00:58:58
تعطيني اياه وفاء الى الحول قال ما هو الظمان؟ البينة لا يوجد بينة لانه كان في سفر لا يوجد عند واحد فيقال فيقول ارهن هذا الشيء ارهن هذا الشيء عندي حتى اذا - 00:59:22
سددت ذلك المال اعطيك اعطيك ما رنت. فما يرهنه من ذلك يختلف. يرهن ارضا يرهن دارا يرهن دابة او وغير ذلك مما يرهنه مما يرهنه الانسان ولابد ان تقبض ولابد ان تقبض عند عند دفع الدين وذلك انها اذا دفع الدين - 00:59:37
ولم يقبض لم يتحقق من ذلك الظمان الذي ارشد اليه في هذا النص. ولكن اذا تداين الناس وتبايعوا تداين الناس تبايعوا الى اجل ولم يقبض الرهن هل هذا يبطل العقد؟ لا يبطل العقد - 00:59:57
ولكن يبقى الحاجة الى الرهن قائمة فيجب ان يقبظ اذا اشترط عند العقد اذا اشترط عند العقد ولا يمظي الا عند قبظه. فلو تعاقد اليوم ثم تقابل الرهن من الغد مضى ذلك مضى مضى ذلك قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. وفي هذا دلالة على ان الكتاب - 01:00:15
الاشهاد والرهن انها على الاستحباب لان الله سبحانه وتعالى ارجع ذلك الى حفظ الحق وفي قوله جل وعلا فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته يعني اذا كان الامر يرجع الى الامانة التي بينكم بلا اشهاد ولا كتابة ولا رهن فان هذا - 01:00:39
يجب الوفاء به لعظم حقوق الناس. قال فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله وليتق الله ربه. قال ولا تكتموا الشهادة وما ثم فانه اثم قلبه والله بما تعملون بما تعملون عليم. اه هنا ذكر وجوب اه وجوب اه الاشهاد بما يعلمه الانسان - 01:00:55
واعادة الحقوق الى الى اصحابها وانه لا يجوز للانسان ان يكتم الشهادة. ومن وجوب ومن وجوه وجوب اه اداء الشهادة ان الانسان اذا حمل الشهادة فيتحمل تبعا وجوب الاداء لها. وجوب الاداء لها. اما ابتداء الشهادة فلا تجب على الانسان الا اذا طلب - 01:01:15
عينا ولم يقم الحق الا به ولم يقم الحق الا به. واذا شهد اختيارا او طلب فشهد ثم قام عليه الحق وقام به ثم طلب ان ان يدلي بالشهادة بعد ذلك حرم عليه الامتناع. حرم عليه الامتناع لانه تحمل ولو كان مختارا - 01:01:35
قبل ذلك فان اداؤه للشهادة واجب وهذا ظاهر في قوله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم ثم الاية الرابعة في هذا في قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 01:01:59
الكلفة والمشقة يأتي الكلام عليها في عدة مواضع ولكن بقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. الله سبحانه وتعالى عفا عن الامة الخطأ والنسيان كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. النسيان هو الذي يكون بعد - 01:02:23
بعد علم والخطأ هو الذي يكون عن جهل الذي يكون عن جهل ولم يسبقه علم. يعني فعل الانسان الشيء مخطئا ولا ولا يدري ولا يدري منه فلم يكن مستحضرا علما قبل قبل ذلك. واما النسيان هو الذي يسبقه علم. وكل هذا يرفع الاثم عن - 01:02:44
وهذا محل اتفاق عند العلماء ان النسيان والخطأ يرفع الاثم عن الانسان. وهذا لان الله سبحانه على قال لما انزل هذه الاية كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله ابن عباس قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله جل وعلا - 01:03:03
فقد فعلت قال الله جل وعلا قد قد فعلت. هذا بالنسبة للاثم الذي يكون في حق الادميين. اما بالنسبة لحق الله عز وجل اما بالنسبة لحقوق الادميين فيتفق العلماء على ان الخطأ والنسيان - 01:03:25
لا يسقط حقوق الادميين فيما بينهم. لا يسقط حقوق الادميين فيما فيما بينهم. فلو ان انسانا اتلف مال ناسيا ناسيا انه لفلان او مخطئا فسار في طريقه فاصطدم رجلا او اهلك حرثه - 01:03:40
او غير ذلك وان كان ناسيا او مخطئا الا ان حق الناس يجب فيه يجب فيه الوفاء فاذا قتل بالخطأ وجب عليه ان يدفع الدية لكن من جهة الاثم لا يأثم. من جهة الاثم لا يثم فحقوق الله جل وعلا رفعها عن الناس - 01:04:05
ولهذا قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت. اما حقوق الادميين فانه لا بد فيها من فلا يأثم الانسان اذا قتل مخطئا ولكن يجب عليه الدية - 01:04:24
وهذا له صور ايظا؟ هل هو في كل حق لله سبحانه وتعالى يسقط عن الانسان النسيان والخطأ نقول يسقط عنه الاثم ولكن لا يسقط عنه الكفارة اذا كان ثمة كفارة - 01:04:40
كجزاء الصيد كالمحرم اذا احرم ثم قتل صيدا قل لا اعلم ان هذا صيد يقول وجب عليك وجب عليك ان ان تفدي مثل ما قاتلت من النعم وهذا انما رفعنا عنه ما كان اثما في الاخرة - 01:05:02
اما بالنسبة في امر الدنيا فاذا كان لا تنضبط الاحكام ولا تنضبط امور الناس الا بذلك فيجب في هذا فيجب في هذا الوفاء الوفاء بها وكذلك ايضا في النسيان. وهل النسيان والخطأ يرفع التكليف عن الانسان مطلقا - 01:05:26
نقول يرفع عنه التكليف حال النسيان وعند العلم فينزل عليه التكليف بمقدار النص. كحال الانسان نسي الصلاة حتى خرج وقتها حتى خرج وقتها هل تسقط عنه الصلاة بالكلية؟ لا سقط عنه الاثم لانه كان ناسيا او كان نائما فاذا - 01:05:44
استيقظ وجب عليه ان يؤدي الصلاة وذلك لقول الله جل وعلا واقم الصلاة لذكري. وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقولوا لا كفارة يعني انها تجب عليه في مثل هذا الموضع. في مثل هذا الموضع وان رفع عنه - 01:06:06
الاثم في ذلك في حال نسيانه. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالنوم تفريط. انما تفريط على من اخر الصلاة حتى يخرج وقت الاخرى يعني ما كان ما كان ما كان عمدا - 01:06:26
اذا ما كان من حق الله عز وجل فهو معفو. وما كان بعد زوال العارض من النسيان والخطأ؟ هل يجب عليه ان يقضي؟ نقول القضاء يحتاج الى دليل مستقل يحتاج الى دليل مستقل والعبادات في ذلك تتباين - 01:06:40
العبادات في ذلك في ذلك تتباين منها ما يقضى ويجب فيه الوفاء والكفارة ومنها ما لا يقضى فمرد ذلك الى الى النص كحال الانسان مثلا الذي يصلي بلا طهارة يصلي بلا طهارة مددا طويلة جاهلا او مثلا لا لا - 01:06:56
اعلم ان النوم مثلا ينقض الوضوء او ان الجماع ينقض الوضوء او لحم الابل لا ينقض الوضوء او غير ذلك من من الامور او لا يظن ان التيمم بدل عن الماء اذا فقد الماء. فكان اذا اذا كان في سفر صلى بلا تيمم وبقي على ذلك - 01:07:16
كمدد طويلة. نقول عفا الله عز وجل عنه في ذلك ولا يقضي ما مضى ما مضى منه. لماذا؟ للنص الوارد في هذا في هذا في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقول يستأنف فيما بعد ذلك لماذا؟ لورود المشقة اذا فتختلف من عبادة الى الى عبادة بحسبها وبهذا - 01:07:36
كن قد انهينا ايات الاحكام ما مما في سورة البقرة. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا. انه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:07:56
سلسلة تفسير آيات الأحكام - الشيخ عبدالعزيز الطريفي