سلسلة تفسير آيات الأحكام - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
تفسير سورة المائدة/ 5 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الدرس السادس والثمانون 86)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكتب شيئا مما يتعلق باحكام باحكام سورة المائدة. وتكلمنا في المجلس السابق على اية اية الوضوء - 00:00:00
وفي هذا المجلس نتكلم باذن الله تعالى على قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شناعان قوم على الا واعدله هو اقرب للتقوى امر الله سبحانه وتعالى بالعدل مع الخصوم. امر الله عز وجل بالعدل مع الخصوم. وهذه الاية قيل انها نزلت على رسول الله - 00:00:20
صلى الله عليه وسلم في يهود وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد الاستعانة بهم بدية اه في المسلمين. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعين بالمال فارادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:40
فامر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ان يعدل معهم فيما كان لهم والا يظلمهم وذلك ان انما حكم يمضيه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا لي لاتباعه من اصحابه. وفي هذه الاية اشارة الى انه - 00:00:58
للمسلمين. لا يجوز للمسلمين ان يستعينوا بمال اهل الذمة والعهد بمال اهل الذمة. والعهد اذا كان فيهم حاجة او فقر او عوز او نحو ذلك. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استعان استعان بيهود على دية على - 00:01:18
دية كذلك ايضا في هذه الاية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اه يعاقب يهود على فعلهم ذلك وذلك انهم ارادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقاتله ولم يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب والعلة في ذلك - 00:01:38
ان العداوة على نوعين عداوة علانية وعداوة خفاء عداوة علانية وعداوة خفاء واما الذي يتربص بالمسلمين اه فان الاكثر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التغافل عنه وتركه. التغافل عنه وتركه العلة في ذلك في التفريق بين عداوة الخفاء - 00:01:58
وعداوة العلانية ان عداوة الخفاء ان عداوة الخفاء يتخذها المعتدون ذريعة للجلبة على اهل الاسلام واهل الحق. وذلك بنفيهم لها وجهدهم وانكارهم. فيستثيرون قومهم ان اهل الحق واهل يريدون بهم تربصا وكيدا ومكرا ويفترون عليهم ونحو ذلك ويجد هذا القول رواجا عند عند قومهم. وذلك للعاطفة التي تكون - 00:02:18
وتكون بينهم. كذلك ايضا فان في ذلك مدخلا لنفوس اهل النفاق في ابصار اهل الايمان. فانهم فانهم يتربصون ليتربصون باهل الايمان وذلك اذا وجدت تلك القالة في اوساط الخصوم سواء كانوا من المشركين او كانوا من اليهود والنصارى او غيرهم من - 00:02:48
ادائي من اعداء الدين فنجد ان تلك القالة تجد السنا من المنافقين وتجد ايضا اذانا من ضعاف النفوس ومن ضعاف النفوس فيجدون رواجا وادخانا وشقا لصف المسلمين. واما العداوة الثانية فهي العداوة الظاهرة وهي العداوة العلنية - 00:03:08
فالعداوة العلنية فتختلف فتختلف بحجمها وقدرها وذلك لظهورها وجلائها فان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر تصروا ويصدوا العداوة العلنية. العداوة العلنية وانما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الانتصار من اليهود لهذا لهذا آآ - 00:03:28
الامر لهذه ولهذه العلة ان الله سبحانه وتعالى امره بالعدل في الامر الظاهر وذلك ان مثل هذا الفعل يقوم به عادة افراد قليلون ربما لا يعلم به سوادهم لا يعلم - 00:03:48
به بسوادهم. والامر اذا كان علانية اه ظهر ومن سكت فقد رضي ومن سكت فقد فقد رضي ولكن ما يدبره افراد من امة او من جماعة او نحو ذلك لا يعلمه سوادهم لا يعلمه سوادهم ولهذا لا يحملون امر امر قومهم الا - 00:04:04
اذا استنطقوا برفظه فلم يرفضوه فلم يرفضوه فهذا يدل على التواطئ على ذلك وانهم نفوسهم قد انعقدت على ذلك لان نفوسهم وقد انعقدت على على ذلك. ثم في اه قول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اه - 00:04:24
الامر امر الله سبحانه وتعالى بالعدل ونهي الله عز وجل عن الظلم. هذا اه ادلته قطعية من من العقل ادلة قطعية من من العقل فضلا عن ورود ذلك واستفاضته من اه من النقل. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل. وقد امر بالعدل ونهى عن - 00:04:44
الظلم وحرمه بين العباد وحرمه سبحانه وتعالى على نفسه. فنقول ان الله عز وجل حينما امر بالعدل اشارة الى وجود قريب ربما تدفع الانسان الى الى الظلم. وقوله لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم لا يحملنكم عداوة - 00:05:04
قوم على ان تظلموهم ولا تعدلوا معهم ولا تعدلوا ولا تعدلوا معهم. وذلك ما كان من يهود وذلك من آآ من جناية على المسلمين وكذلك ايضا ظلم لهم واستكبار وعدوان فنجد ان الله سبحانه وتعالى امر امر بالعدل لهذه العلة - 00:05:24
نأخذ من المفهوم ودليل الخطاب ان العداوة التي تكون بين بين الانسان وغيره مظنة مظنة لعدم الانصاف. وعدم العدل معه. فيجب على الانسان ان يوازن ان يوازن في ذلك. فاذا كان ثمة عداوة - 00:05:44
منفكة عن الامر الذي تريد ان تقضي فيه فعليك ان تفك العداوة المالية او العداوة الحسبية او النسبية او العرقية او الوطنية او غير ذلك عما تريد ان تفصل فيه امع ما تريد ان تفصل فيه بينك وبين من تعاديه - 00:06:04
ولهذا الله سبحانه وتعالى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقضي في امر يهود ولكن ولكن بين الله سبحانه وتعالى له ولاصحابه الامر الذي كان منهم فلا يكون ذلك مؤثرا على على امر اخر فلا يكون ذلك مؤثرا على امر على امر اخر والله - 00:06:24
سبحانه وتعالى عاصم نبيه ولكن الله عز وجل يريد ان يقيم العدل في امتي في امة محمد صلى الله عليه وسلم فيقتدوا وبه من بعده فيقتدوا به فيقتدوا به من بعده. وقوله جل وعلا شنآن قوم الشنآن هي البغضاء. هي البغضاء والعداوة التي يجدها - 00:06:44
الانسان. نأخذ من دلالة المفهوم ودلالة الخطاب في ذلك ان الانسان اذا اذا شهد على اذا شهد على خصم ان شهادته باطلة ان الشهادة باطلة فتلك مظنة لعدم العدل فتلك مظنة لعدم العدل - 00:07:04
لهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة آآ عدم شهادة الظنين عدم شهادة الظنين وكذلك ايضا الخائن وهذا فيه اشارة الى ان الانسان ربما تدفعه - 00:07:24
تدفعه تلك العداوة على اخفاء بعض البينة. او اللحن فيها او لي اللسان وطي فيها حتى لا يفصح فتتحول من الى قرينه فيضعف حقه حينئذ فيضعف حقه حينئذ ويتوهم انه قد جاء بالحق ويتوهم انه قد جاء جاء بالحق ولهذا قد جاءت جملة - 00:07:44
من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. جاء في حديث عبد الله ابن ابن عمر وجاء في حديث عبد الله بن عمر. وعائشة وابي هريرة وآآ - 00:08:04
جابر وانس وغيري من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهي عن ذلك وكلها معلولة ولكن يدل على ان لها اصل على ان لها اصل وهي ايضا من جهة النظر النظر يؤيدها ويعضدها ولهذا اجتمع اتفق العلماء واجتمعوا - 00:08:14
الا انه اذا قامت التهمة بالعداوة بين اثنين وان هذه التهمة مؤثرة مؤثرة على الشهادة انها لا تصح ولو كانت العداوة منفكة عن موضع النظر ولو كانت العداوة منفكة عن موضع عن موضع النظر وامثل ما جاء في ذلك ما جاء عند ابي داوود من حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن - 00:08:34
الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اه لا يشهد او لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا ولا ظنين ولا ذي غمر على اخيه يعني ذي عداوة يعني ذي ذي عداوة على على اخيه وهذا - 00:08:54
وفيه اشارة الى اه ان الاخوة الايمانية في ذلك ربما يظلم الانسان ولا يستحضرها لعداوة في قلبه عداوة في في قلبه على على اخيه. وهذا الامر نقول فيه فيه موضع اتفاق فيه موضع اتفاق والعلما لا - 00:09:14
يختلفون على هذا الاصل ان ان العداوة وكذلك ايضا الخصومة والشحناء التي تكون بين الناس اذا مؤثرة على الشهادة انها تبطلها وهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه. ولكن الخلاف عند وجود خصومة وعداوة - 00:09:34
يرى بعض الفقهاء عدم عدم التأثير عدم التأثير فيها حينئذ حينئذ يقولون حينئذ يقولون بجوازها في بعض ويقابل ذلك عدم العداوة وذلك المنفعة وذلك المنفعة كشهادة الرجل لولده وشهادة الولد لابيه عند على حق بين بين ابيه او بين الابن وبين وبين شخص اخر - 00:09:54
فانا للنفس حظ في ذلك فان للنفس حظ حظ في ذلك. ولهذا آآ جاء في الحديث عدم قبولها هذا يعبده الحديث السابق في قوله قال ولا ظنين الظنين يعني المتهم - 00:10:23
ولا يلزم من ذلك عداوة قد تكون مودة قد تكون مودة وهذا الحد هو الذي اختلف العلماء في قدر الظنة والتهمة ولو لم توجد عداوة فاختلفوا في هذا في هذا الحد فاختلفوا في شهادة الزوجين آآ لبعضهما وكذلك شهادة الاخوة والقرابة وابناء العم - 00:10:39
نحو ذلك يختلفون في هذا واختلافهم يرجع الى اصل التأثير في ذلك لا في اصل المسألة المؤثرة لا في اصل المسألة المسألة مؤثرة. فلهذا نقول ان هذه المسألة فيها من تمام عدل الشريعة وكمالها - 00:10:59
واحكامها وانصاف الناس في حقوقهم سواء كان ذلك من اموالهم ودمائهم وكذلك اعراضهم ما لا يوجد في قوانين الارض ولا ولا انظمتها قال اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فيه دلالة على ان من التقوى العدل ايضا مع الخصوم. من تقوى الله سبحانه وتعالى - 00:11:19
مع الخصوم ولو كانوا اشد الناس عداوة ولو كانوا اشد الناس عداوة كاليهود وهذه الاية نزلت نزلت فيهم فالعدل معهم من تقوى الله من تقوى الله سبحانه وتعالى الاية الثانية في هذا المجلس في قول الله عز وجل ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. هذه الاية آآ انزلها الله - 00:11:42
سبحانه وتعالى لبيان ما كان من ابراهيم. وذلك لما اراد قتال الجبابرة لما اراد قتال الجبابرة. فانه انتخب من كل آآ من بني اسرائيل اه رجلا فاخرج منهم اثني عشر نقيبا اخرج منهم اثني عشر نقيبا وذلك انهم يأتون الى الجبابرة فينظر حالهم وامرهم - 00:12:09
وقوتهم وظعفهم وتمكينهم وهوانهم ثم ثم يرجعوا اليه ليعزم في ذلك الامر في قتالهم ام لا؟ وهذه الاية هي ام من الاصول الدالة على النقباء والعرفاء؟ على النقباء والعرفاء وهذا امر له تعلق فيما يتعلق بمسائل في مسائل الحكم في - 00:12:29
مسائل الحكم والسياسة. وذلك ان اه موسى عليه الصلاة والسلام انما اتخذ اولئك النقباء لاثرهم على قومهم لاثرهم على على قومهم فان الشعوب يصعب ان يصل الحاكم الى ما يريدون والى ما يحبون - 00:12:49
ويكرهون. فلما تنوعت مشاربهم وتنوعت اه ايضا رغباتهم. احتاجوا في ذلك الى نقباء. احتاجوا الى الى نقباء يصدرون عن قولهم وينيبونهم فيما فيما يعلمون. فالنقباء يعلمون احوال القوم وما يريدون وما يكرهون. وكذلك - 00:13:09
كايظا لو خالف افراد من قومهم فانهم يأطروهم وذلك يجعل الغلبة يجعل الغلبة على على القلة على القلة فحين اذ يستقيم امر الجماعة وحينئذ يستقيم امر الجماعة وهذا ما اراده موسى عليه الصلاة والسلام - 00:13:29
وهذا ما اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهجه في تعامله في اختيار النقباء والعرفاء في اختيار النقبة والعرفاء ولدينا عدة مصطلحات فيها تداخل فيها تداخل وتشابه وليس فيها تطابق تام وليس فيها - 00:13:49
تطابق تام وذلك منهم هذه المصطلحات النقباء وهم العرفاء وهم العرفاء العرفاء المراد به هو الظامن على قومه هو الظامن على على قومه يظمن قومه عند الحاكم انهم يريدون كذا وكذا وكذا وانهم معك او ليسوا ليسوا - 00:14:06
معك حتى اذا صدر عن امر يصدر عن بينة يصدر عن عن بينة فلا يختلف الناس عليه فيوزم خاصة في امر الحرب خاصة في امر الحرب والقتال مع الامم فانه اذا لم يكن على بينة وامر من امر الناس فربما فربما آآ فربما - 00:14:26
اه انتكسوا عنه في موضع شدة في موضع في موضع شدة فضعف في امره. ومن هذه المصطلحات مصطلح مصطلح اهل الشورى ومصطلح طرح اهل الحل والعقد فهذه مصطلحات متعددة. اما اه النقبا والعرفاء فنقول هم المقصودون في هذه الاية. هم المقصودون - 00:14:46
ففي هذه في هذه الاية والمراد بذلك هم رؤوس القوم هم رؤوس القوم ورؤوس القوم يخرجهم قوم اضطرارا وليس للحاكم ان يختارهم كما يريد وليس للحاكم ان يختارهم كما كما يريد. ومن الذي يختار العرفاء؟ يختار العرفاء الناس. يختار العرفاء الناس - 00:15:06
ولا يختارهم الحاكم من نفسه. وذلك ما جاء في مسند الامام احمد آآ من حديث آآ كعب ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايع الانصار - 00:15:32
في بيعة العقبة وكانوا سبعين رجلا ومعهم امرأتان يقول فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا لي منكم اثني عشر نقيبا. اخرجوا لي منكم اثني عشر نقيبا. فاخرجوا - 00:15:47
منهم فاخرجوا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس. تسعة من الخزرج وثلاثة من من الاوس. واراد النبي صلى الله عليه في هؤلاء النقبا وهؤلاء العرفاء حتى يكونوا نوابا عن قومهم بالمدينة حتى يتعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:05
نيابة عن مجموع الافراد لانه يستحيل في الحاكم ان يقابل جميع الافراد خاصة مع اتساع الدول وتشعبها فانهم يتخذون هم نقباء من انفسهم اتخذونا من نقباء من انفسهم يديرون يديرون الامر يديرون الامر مع الحاكم. هذا الامر اذا قلنا انه - 00:16:25
ويكون من يكون اضطرارا يكون اضطرارا ووجودهم في ذلك له اسباب متعددة في اخراج الناس ولهذا نقول ان العرفا والنقباء قد يكون دافعهم في ذلك حسب وقد يكون نسب وقد يكون اه عرق وقد يكون علم وغير ذلك ولهذا يتعدد امرهما - 00:16:45
ويخرجهم الناس يخرجهم الناس من غير اختيار الافراد وانما يوجدون من مجموع رغباتهم وهو كحال رأس الهرم كحال رأس الهرم فثمة لبنات متعددة خرج على رأسها واحد. خرج على رأسها رأسها واحد. ولهذا على الحاكم ان يأخذ الرأس ما اجتمع فيه الديان - 00:17:05
والامانة ما اجتمع فيه الديانة والامانة وان اختل اخذ ما دونه. واما ان يأخذ من ادنى الناس او من اوسطهم كمن يأخذ تجارة من اوسط الهرم يوشك ان يسقط اعلاه. يوشك ان يسقط اعلاه. فيكون في ذلك فتنة. كذلك ايضا تراتيب الامم والشعوب والقبائل وغير ذلك فانه - 00:17:27
خذوا من ذلك من رؤوسهم. ولو كره الحاكم الرأس لذاته. او كان بينه وبينه نزاع او خصومة. او كرهوا لاي سبب من الاشياء التي لا يرجع فيها الى امر الديانة والامانة. ويرجع فيها الى امر الديانة. الديانة والامانة فالامر ليس اليه. وانما الاستقرار - 00:17:47
امر الامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل الامر الى الى الانصار. عليهم رضوان الله ان يخرجوا منهم ان يخرجوا ان اخرجوا منهم منهم نقباء. والحاجة الى النقبا والعرفاء تكون فيما يتعلق في شأنهم في امور الاموال في مصالحهم في مضارهم في منافعهم - 00:18:07
وكذلك ايضا عند قيام الحاجة والفاقة في المسلمين وحاجة الاستنفاق ان يقوم الرجل بتتبع قومه واخذ المال منهم جمعا للحاجة او مثلا لغزوة او نحو ذلك فيقال ان مثل هذا فيقال ان مثل ذلك ان مثل ذلك مما - 00:18:27
قاصد اتخاذ العرفاء والنقباء. ومن ذلك ما جاء في حديث في حديث المسور ابن محرم عليه رضوان الله تعالى على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء جيء بسبي هوازن جيء بسبي هوازن وجاءت هوازن مسلمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارادوا ما سبي من - 00:18:47
انهم من نسائهم وارادوا اولادهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حتى يرجع قيليا عرفاؤهم لما جاء بعض بعض الصحابة بما بما لديهم من سبي. وذلك ان هذا المال قد حازه اصحابه. قد حازه قد حازه اصحابه. وحيازتهم له يعني ملك - 00:19:07
ولما ملكوه لابد من تطييب خواطرهم والنظر الى الى امرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع عرفاؤهم في امرهم. فرجع عرفاء قالوا انهم قطعوا بذلك نفسا ثم ارجعوه ارجعه النبي صلى الله عليه وسلم سبع الى الى هوازن وهذا وهذا من منافعه ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث - 00:19:28
اذ قال باب العرفاء للناس باب العرفاء للناس وذلك لما فيه من لما فيه من مصالحهم. واما المصطلح الثاني هو مصطلح اهل الشورى ومصطلحات الشورى وهي من المصطلحات الواردة في الوحي في كلام الله وكذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصل اشتقاقها مثلا في قول الله عز وجل - 00:19:48
وامرهم شورى شورى بينهم هذه الاية جاءت في الانصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا جاء في ذلك في ذلك الاثر في ذلك في ذلك الاثر. فمصطلح الشورى هو مصطلح شرعي جاء في الوحي. ويختلف - 00:20:10
هذا المصطلح الشورى واهل الشورى عن مصطلح النقباء والعرفاء في امر. في امر او امور. الامر الاول يختلف في امور الامر الاول ان الشورى للحاكم والسلطان ان ان ينتخبهم ان ينتخبهم بنفسه ان ينتخبهم بنفسه. والعلة في ذلك انهم ليسوا نوابا عن الناس - 00:20:29
نوابا عن الناس فيتحرى فيهم امر العلم والديانة العلم والديانة ويشترط في صاحب الشورى ان يكون عالما فيما يستشار فيه بخلاف النقيب والعريف. النقيب والعريف لا يلزم ان يكون عالما. وان كان جاهلا ما دام صاحب عقل. ويكون سيدا في قومه يعلم ما - 00:20:54
يريد قومه وما وما لا يريدون يعني لو ما يريد قومه فهو شبيه بالرسول الذي يخبر ان قومي فعلوا كذا وكذا ويريدون كذا وكذا فهو كالمبلغ ان كالمبلغ عن الالاف الذين لا يتمكن الحاكم من الوصول اليهم. واما بالنسبة لصاحب الشورى فلابد ان يكون عالما فيما فيما يستشار اما عالما - 00:21:15
الشريعة اذا كان يستشار بامر الشريعة او عالما في امر في امر الطب اذا كان يستشار في الطب او في الهندسة او في غيرها مما مما يستشار فيه. لهذا نقول - 00:21:35
ان هذا الامر يتم من امور التباين. اولا ما يتعلق في امر اهل الحل ما يتعلق بامر النقباء والعرفاء يخرجهم قومه واما بالنسبة لاهل الشورى فللحاكم ان يأخذهم ان يأخذهم بنفسه ويشترط في ذلك توفر الشروط في هذا ما يتعلق ان يكون عالما بامنه ان يكون من اهل الديار - 00:21:45
والامانة وكذلك ايضا القوة وكذلك ايضا القوة ونقول في هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له اتخذ الله وزراء يشاورهم في الامر. يشاورهم في في امر الامة في امر الامة. والموضع الذي يستشار - 00:22:05
فيه اهل الشورى يختلف عن الموضع الذي يستشار فيه العرفا والنقباء. العرفا والنقباء اه منزعهم من جهة الرأي. منزع قومهم واعمال الشورى فمنزعهم من جهة رأيهم عنه هو العلم. هو العلم. فقد يتخذ رجل من فقد يتخذ رجل من اهل الشورى وهو - 00:22:27
وهو مجهول مغمور ولكن لعلمه ودرايته وحذقه ومعرفته فيما فيما اختص فيه ولو لم يكن رأسا في الناس ولو لم يكن رأسا رأسا في في الناس واما النقباء فلابد ان يكون رأسا ولو كان جاهلا في علم الشريعة ولو كان جاهلا في علم الشريعة. ويقع ويقع - 00:22:47
خلط بين هذين المصطلحين في استعمالات الناس. بينما يتعلق بين اصطلاح الشورى وبين اصطلاح النقباء العرفاء. واما مصطلح اهل والعقد فهذا مصطلح حادث لم يكن فيه لم يكن في الكتاب والسنة ولا كذلك في اقوال الصحابة. واول اه من - 00:23:07
آآ اصطلح على ذلك الامام احمد رحمه الله واشتهر واستفاض وان كان معناه مستقرا وان كان معناه مستقرا وعليه العمل وقد دلت النصوص عليه ولكن نتكلم على على ذات المصطلح على ذات آآ المصطلح. واهل الحل والعقد الذين - 00:23:27
امر الامة من من اختيار حاكم وامر العظائم والشدائد فيها. ام العظائم والشدائد؟ فيها وذلك آآ في الانقياد لامر الحروب. وكذلك ايضا للسلم وغير ذلك. ما لم يكن في اليك مخالفة صريحة للكتاب والسنة. فان الكتاب والسنة لا تعرض لي للمشاورة وانما تعرض في ذلك - 00:23:47
الية تنفيذها لالية تنفيذها اما ان اما ان تنفذ كذا ابتداء من كذا آآ ببلدة كذا او ببلدة كذا يبتدأ من اي موضع واما البداءة فيها في ذاتها فهي قطعية فهي فهي قطعية ولكن موضع الامر هل يبتدأ بالجهة الفلانية - 00:24:17
او الجهة الفلانية لانه يشق ان يستوعب الناس فيها. وذلك كامر القتال كامر القتال والجهاد في سبيل الله فثمة جهات متعددة لا يستشار في امر الجهاد في ذاته ولكن استشاروا في ماذا؟ في جهاته. في جهاته. هي شرقية غربية شمالية ام جنوبية. العدو الفلاني او العدو الفلاني ونحو ذلك. هذا هو موضع موضع - 00:24:37
الشورى فهذا من الامور فهذا من الامور السائغة كذلك ما وسعت فيه الشؤفة ما وسعت فيه الشريعة وذلك من امر الاسرى. وذلك من قتلهم او فدائهم. واه اه والبني عليهم فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار في ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار استشار في ذلك وذلك لاختلاف المصالح وتباينها لاختلاف المصالح - 00:24:57
وتباينها فانه قد يكون في اسير يختلف عن الاسير الاخر في نازلة واحدة. المصلحة في قتله او المني المن عليه او الفداء الفداء كذلك هي تختلف بحسب الحوادث في عام عن غير عام في غزوة عن غير غزوة في زمن غير زمن او في دولة عن عن دولة وهذا الامر يتباين ولهذا مرجعه في ذلك - 00:25:21
الى الحاكم والى الحاكم يستشير فيه يستشير فيه اهل اهل الحل اهل الحل والعقل ومن هم اهل الحل والعقد هل هم ممن تقدم من اهل الشورى والعرفاء والنقباء نقول من جميعهم نقول من من جميعهم ولهذا نقول ان مصطلح اهل الحل آآ والعقد - 00:25:41
في ذلك يدخل فيه يدخل فيه الجميع. اهل الشورى والعرفاء والنقباء. لماذا دخل فيه دخل فيه الجميع دخل فيه الجميع لان اهل الشورى هم اهل علم ودراية. علم ودراية بالسياسة. واهل واهل - 00:26:01
والنقبا والعرفاء انهم من اهل الدراية بقومهم. ويعرفون عزائمهم وما يرغبون ما لا يرغبون. وهل يعجل في ذلك الامر ام يؤجل فهذا فهذا هم اعلم به. فربما كان الانسان ينزع في امر عظيم عن سياسة ودراية في ذات الامر لا في تنزيل - 00:26:21
على اقوام لا في تنزيله على على اقوام فالاقوام يعرفون يعرفون نشاطهم في حر او في برد او في صيف او في شتاء او مثلا في في آآ اه في مطر او او في قحط او غير ذلك يعرفون مواضعه من جهة القوة والضعف. والنقباء يعرفون ما يريد الناس ما يريد الناس. فلا - 00:26:41
اينفرد بعالم يفصل في امر في امر العامة في امر العامة ونقول هذه المباحث كلها يرجع فيها في امر في امر منفك عما قطعت فيه الشريعة ما قطعت فيه الشريعة وما قطعت فيه الشريعة ما اتسع من امر التطبيق فيه فيجوز ان يكون ان يكون شورى في - 00:27:01
في صفة تطبيقه مبتداها ومنتهاها وموضعها وموضعها وكذلك ايضا في في صفتها في صفتها فان هذا من من امري من امر الساعة ويختلف كذلك ايضا بحسب المواضع. منها ما هي قطعية لا تحتاج الى امر اركان الاسلام. وآآ - 00:27:24
توحيد الله عز وجل واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فهذه من الامور فهذه من الامور القطعية التي لا تخضع لشيء من لشيء من مشاورة الناس ولا يخضعون فيها قبولا او او رفظا ولكن من جهة حاجة الناس تقسيم الاموال والمصالح فيها وكذلك ايضا في امور الجهاد وغير ذلك ما يتعلق - 00:27:44
المنافع الناس في امور الاموال وكذلك ايضا في اه في اسفارهم واقامتهم وغير ذلك مما يتعلق بمنافعهم وامر الامة العام وامر الامة العام وفي هذه الاية ايضا اه دليل على اه جواز ان يتخذ الحاكم اعينا ان يتخذ الحاكم اعينا فان موسى عليه الصلاة والسلام - 00:28:04
اتخذ هؤلاء اثني عشر نقيبا آآ اعينا لينظر الى الجبابرة فيصبروا حالهم وينظر ما هم فيه من قوة وظعف. وهل لديهم من القوة آآ ما اه يغلبون في اهل الحق فيتمهل اهل الحق وما المقدار الذي يتزود به اهل الحق عليهم؟ من جهة اه من جهة الاسخان بهم وما هو - 00:28:28
العدد ونحو ذلك فارسلهم موسى عليه الصلاة والسلام اعينا وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم اعينا وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم اعينا كما جاء كما جاء في في الصحيح - 00:28:52
الاية الثالثة في قول الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. هذه الاية فيها اشارة الى امر فطري سنه الله عز وجل لبني ادم وهو دفن الموتى وهو دفن دفن الموتى وهو وهو سنة فطرية - 00:29:04
ايه وهو سنة فطرية فطر الله عز وجل عليها الانسان. وهذه السنة الفطرية امر الله عز وجل حيوانا وهو الغراب ان يدل الانسان الانسان اليها. وفيه نأخذ ان الانسان ينتفع - 00:29:39
مما استطاع سواء كان من انسان او من حيوان. فاذا كان من حيوان مذموم قد ذمته الشريعة وامرت بقتله امرت بي بقتله. ولهذا نقول ان ما يتعلق بذلك ان هذا اشارة الى ان الانسان ينتفع من كل احد. ينتفع من كل من كل احد - 00:29:59
ودفن الموتى سنة وهو فرض كفاية على الامة اذا قام به الواحد سقط والتنافس عليه سنة والتنافس عليه والتنافس عليه سنة وذلك لجملة من من العلل منها مواراة السوءة وهذا ظاهر في التعليل في قول الله سبحانه وتعالى كيف يواري سوءة اخيه والسوءة على نوعين والسوءة على على نوعين النوع الاول - 00:30:20
سوت العورة سواء العورة ويا عورة الحي. فعورة الحي كعورة الميت وهذا مما لا خلاف فيه انه لا يجوز للانسان ان ينظر الى عورة الميت اذا حرمت عليه وهو حي - 00:30:56
فما بين السرة من الركبة بالنسبة للرجل يحرم لي للرجل ان ينظر اليه ولو كان ميتا ولو كان ولو كانت العورة عورة الميت ولهذا لقد جاء في حديث علي ابن ابي طالب - 00:31:15
قد جاء في المسند وكذلك ايضا في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر او لا تبدي او تكشف فخذك ولا تنظر الى عورة حي ولا ميت. عورة حي او فخذي حي ولا ولا ميت. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم وذلك للعلة في - 00:31:28
تناديه فانه يرويه حبيب ابن ابي ثابت عن عصم ابن مرة عن علي ابن ابي طالب وفيه وفيه انقطاع. ولكن معناه صحيح ولكن معناه معناه صحيح وذلك ان انه يحرم على - 00:31:48
الانسان ان ينظر الى عورات الى عورة الميت. النوع الثاني من السوءة ما يساء من الانسان ان يرى او يتأذى منه وذلك ركنتني جيفته كنتني جيفته وما يسوؤه بعد موته وذلك من ابتذالها - 00:31:58
ابتدال آآ جثته آآ امام الناس وآآ تناول الطير لها بعد كرامته وتكريم الله عز عز وجل له فان ذلك مما مما يساء. ولهذا نقول ان ان دفن الميت مشروع لهاتين العلتين - 00:32:16
مشروع لهالتين العلتين العلة الاولى الا تكشف عورة الا تكشف عورته فانه اذا اذا القي في الارض تكشف عورته اما من رياح او من بلاء ثيابه اذا لم يبلى جسده قبل ذلك او غير ذلك فان فانها تظهر او مزقتها الاباء البهائم وغير ذلك الامر الثاني ما يظهر - 00:32:36
ومن جسده من نتن او نحو ذلك يتأذى منه هو قبل قبل موته قبل موته ان يكون منه ويتأذى كذلك منه الناس ويتأذى منه الناس فشرع فشرع دفن الميت لتلك لتلك العلة - 00:32:56
وتلك السنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في في بني ادم انما اخذت على ما تقدم من من الغراب وقد جاء في بعض الاثار ان الله سبحانه وتعالى ابن ادم حينما قتل اخاه ان بقي يحمل جثته عاما كاملا عاما كاملا لا يدري ماذا يصنع - 00:33:14
لا يدري ماذا يصنع بها. فاراه الله عز وجل ذلك الغراب. فرآه يدفن يدفن غرابا اخر. وقد جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه علي بن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس ان الله عز وجل بعث غرابا يدفن غرابا اخر. وقد جاء عن بعضهم كما جاء عن مجاهد بن ابي سليم عن مجاهد - 00:33:41
ان الله عز وجل جعله يحمل جسد اخيه عاما كاملا. جسد اخيه عاما عاما كاملا لا يدري ماذا يصنع يصنع به حتى اراه الله عز وجل ذلك الغراب ففعل مثل ففعل مثل مثل فعلته تلك - 00:34:01
وهنا في قول الله عز وجل قال يا ولتى عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين هذا فيه تأكيد على ما يتعلق بمواراة السوءة فنحن ذكر امر السوءة في موضعين سوء فيه في موضعين وانها هي اعظم اعظم مقصود وهنا مسألة ان الانسان اذا تعذر - 00:34:21
عليه الدفن في التراب فانه يدفن فانه يضعه في في الماء او في الثلج في الماء او في الثلج وذلك كالناس الذين يكونون في البحر على سفينة لم يرسوا على على بر وتنتن الجيفة ولا يعلمون موضعا - 00:34:41
لا من جزيرة او نحو ذلك ينزلون فيها كالذين يتيهون في البحر ويموت الميت منهم يموت الميت منهم حينئذ نقول ان الماء بدل عن التراب وهذا خلاف مسألة التيمم. فثمة مسألتان. المسألة الاولى الاصل الماء ثم يكون بدلا عنه التراب بدلا - 00:35:01
التراب في التيمم وهنا في الدفن الاصل فيه التراب وبدل عنه وبدل عنه الماء وهي مسألتان وهما مسألتان اه متقابلتان مسألتان متقابلتان ورميه في الماء يكون بعد يكون بعد بعد تكفينه - 00:35:21
ان امكن تكفينه ويصنع فيه كما يصنع كما يصنع فيما في من يدفن في في التراب. وذلك من غسله على الوصف المشروع وكذلك ايضا من تحنيطه وكذلك ايضا في تطييبه وتكفينه. ثم بعد ذلك يشد عليه ثم ثم - 00:35:41
يدفن ثم ثم يرمى يرمى في الماء ولا حرج عليهم ذلك. كذلك ايضا الذين يموتون في في المواضع التي لا تراب فيها لا تراب فيها ولا ماء ذلك كالثلج كمواضع الثلجية فانهم يدفنونه في الثلج ولا حرج عليهم - 00:36:01
نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:36:21
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكتب شيئا مما يتعلق باحكام باحكام سورة المائدة. وتكلمنا في المجلس السابق على اية اية الوضوء - 00:00:00
وفي هذا المجلس نتكلم باذن الله تعالى على قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شناعان قوم على الا واعدله هو اقرب للتقوى امر الله سبحانه وتعالى بالعدل مع الخصوم. امر الله عز وجل بالعدل مع الخصوم. وهذه الاية قيل انها نزلت على رسول الله - 00:00:20
صلى الله عليه وسلم في يهود وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد الاستعانة بهم بدية اه في المسلمين. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعين بالمال فارادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:40
فامر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ان يعدل معهم فيما كان لهم والا يظلمهم وذلك ان انما حكم يمضيه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا لي لاتباعه من اصحابه. وفي هذه الاية اشارة الى انه - 00:00:58
للمسلمين. لا يجوز للمسلمين ان يستعينوا بمال اهل الذمة والعهد بمال اهل الذمة. والعهد اذا كان فيهم حاجة او فقر او عوز او نحو ذلك. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استعان استعان بيهود على دية على - 00:01:18
دية كذلك ايضا في هذه الاية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اه يعاقب يهود على فعلهم ذلك وذلك انهم ارادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقاتله ولم يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب والعلة في ذلك - 00:01:38
ان العداوة على نوعين عداوة علانية وعداوة خفاء عداوة علانية وعداوة خفاء واما الذي يتربص بالمسلمين اه فان الاكثر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التغافل عنه وتركه. التغافل عنه وتركه العلة في ذلك في التفريق بين عداوة الخفاء - 00:01:58
وعداوة العلانية ان عداوة الخفاء ان عداوة الخفاء يتخذها المعتدون ذريعة للجلبة على اهل الاسلام واهل الحق. وذلك بنفيهم لها وجهدهم وانكارهم. فيستثيرون قومهم ان اهل الحق واهل يريدون بهم تربصا وكيدا ومكرا ويفترون عليهم ونحو ذلك ويجد هذا القول رواجا عند عند قومهم. وذلك للعاطفة التي تكون - 00:02:18
وتكون بينهم. كذلك ايضا فان في ذلك مدخلا لنفوس اهل النفاق في ابصار اهل الايمان. فانهم فانهم يتربصون ليتربصون باهل الايمان وذلك اذا وجدت تلك القالة في اوساط الخصوم سواء كانوا من المشركين او كانوا من اليهود والنصارى او غيرهم من - 00:02:48
ادائي من اعداء الدين فنجد ان تلك القالة تجد السنا من المنافقين وتجد ايضا اذانا من ضعاف النفوس ومن ضعاف النفوس فيجدون رواجا وادخانا وشقا لصف المسلمين. واما العداوة الثانية فهي العداوة الظاهرة وهي العداوة العلنية - 00:03:08
فالعداوة العلنية فتختلف فتختلف بحجمها وقدرها وذلك لظهورها وجلائها فان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر تصروا ويصدوا العداوة العلنية. العداوة العلنية وانما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الانتصار من اليهود لهذا لهذا آآ - 00:03:28
الامر لهذه ولهذه العلة ان الله سبحانه وتعالى امره بالعدل في الامر الظاهر وذلك ان مثل هذا الفعل يقوم به عادة افراد قليلون ربما لا يعلم به سوادهم لا يعلم - 00:03:48
به بسوادهم. والامر اذا كان علانية اه ظهر ومن سكت فقد رضي ومن سكت فقد فقد رضي ولكن ما يدبره افراد من امة او من جماعة او نحو ذلك لا يعلمه سوادهم لا يعلمه سوادهم ولهذا لا يحملون امر امر قومهم الا - 00:04:04
اذا استنطقوا برفظه فلم يرفضوه فلم يرفضوه فهذا يدل على التواطئ على ذلك وانهم نفوسهم قد انعقدت على ذلك لان نفوسهم وقد انعقدت على على ذلك. ثم في اه قول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اه - 00:04:24
الامر امر الله سبحانه وتعالى بالعدل ونهي الله عز وجل عن الظلم. هذا اه ادلته قطعية من من العقل ادلة قطعية من من العقل فضلا عن ورود ذلك واستفاضته من اه من النقل. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل. وقد امر بالعدل ونهى عن - 00:04:44
الظلم وحرمه بين العباد وحرمه سبحانه وتعالى على نفسه. فنقول ان الله عز وجل حينما امر بالعدل اشارة الى وجود قريب ربما تدفع الانسان الى الى الظلم. وقوله لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم لا يحملنكم عداوة - 00:05:04
قوم على ان تظلموهم ولا تعدلوا معهم ولا تعدلوا ولا تعدلوا معهم. وذلك ما كان من يهود وذلك من آآ من جناية على المسلمين وكذلك ايضا ظلم لهم واستكبار وعدوان فنجد ان الله سبحانه وتعالى امر امر بالعدل لهذه العلة - 00:05:24
نأخذ من المفهوم ودليل الخطاب ان العداوة التي تكون بين بين الانسان وغيره مظنة مظنة لعدم الانصاف. وعدم العدل معه. فيجب على الانسان ان يوازن ان يوازن في ذلك. فاذا كان ثمة عداوة - 00:05:44
منفكة عن الامر الذي تريد ان تقضي فيه فعليك ان تفك العداوة المالية او العداوة الحسبية او النسبية او العرقية او الوطنية او غير ذلك عما تريد ان تفصل فيه امع ما تريد ان تفصل فيه بينك وبين من تعاديه - 00:06:04
ولهذا الله سبحانه وتعالى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقضي في امر يهود ولكن ولكن بين الله سبحانه وتعالى له ولاصحابه الامر الذي كان منهم فلا يكون ذلك مؤثرا على على امر اخر فلا يكون ذلك مؤثرا على امر على امر اخر والله - 00:06:24
سبحانه وتعالى عاصم نبيه ولكن الله عز وجل يريد ان يقيم العدل في امتي في امة محمد صلى الله عليه وسلم فيقتدوا وبه من بعده فيقتدوا به فيقتدوا به من بعده. وقوله جل وعلا شنآن قوم الشنآن هي البغضاء. هي البغضاء والعداوة التي يجدها - 00:06:44
الانسان. نأخذ من دلالة المفهوم ودلالة الخطاب في ذلك ان الانسان اذا اذا شهد على اذا شهد على خصم ان شهادته باطلة ان الشهادة باطلة فتلك مظنة لعدم العدل فتلك مظنة لعدم العدل - 00:07:04
لهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة آآ عدم شهادة الظنين عدم شهادة الظنين وكذلك ايضا الخائن وهذا فيه اشارة الى ان الانسان ربما تدفعه - 00:07:24
تدفعه تلك العداوة على اخفاء بعض البينة. او اللحن فيها او لي اللسان وطي فيها حتى لا يفصح فتتحول من الى قرينه فيضعف حقه حينئذ فيضعف حقه حينئذ ويتوهم انه قد جاء بالحق ويتوهم انه قد جاء جاء بالحق ولهذا قد جاءت جملة - 00:07:44
من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. جاء في حديث عبد الله ابن ابن عمر وجاء في حديث عبد الله بن عمر. وعائشة وابي هريرة وآآ - 00:08:04
جابر وانس وغيري من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهي عن ذلك وكلها معلولة ولكن يدل على ان لها اصل على ان لها اصل وهي ايضا من جهة النظر النظر يؤيدها ويعضدها ولهذا اجتمع اتفق العلماء واجتمعوا - 00:08:14
الا انه اذا قامت التهمة بالعداوة بين اثنين وان هذه التهمة مؤثرة مؤثرة على الشهادة انها لا تصح ولو كانت العداوة منفكة عن موضع النظر ولو كانت العداوة منفكة عن موضع عن موضع النظر وامثل ما جاء في ذلك ما جاء عند ابي داوود من حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن - 00:08:34
الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اه لا يشهد او لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا ولا ظنين ولا ذي غمر على اخيه يعني ذي عداوة يعني ذي ذي عداوة على على اخيه وهذا - 00:08:54
وفيه اشارة الى اه ان الاخوة الايمانية في ذلك ربما يظلم الانسان ولا يستحضرها لعداوة في قلبه عداوة في في قلبه على على اخيه. وهذا الامر نقول فيه فيه موضع اتفاق فيه موضع اتفاق والعلما لا - 00:09:14
يختلفون على هذا الاصل ان ان العداوة وكذلك ايضا الخصومة والشحناء التي تكون بين الناس اذا مؤثرة على الشهادة انها تبطلها وهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه. ولكن الخلاف عند وجود خصومة وعداوة - 00:09:34
يرى بعض الفقهاء عدم عدم التأثير عدم التأثير فيها حينئذ حينئذ يقولون حينئذ يقولون بجوازها في بعض ويقابل ذلك عدم العداوة وذلك المنفعة وذلك المنفعة كشهادة الرجل لولده وشهادة الولد لابيه عند على حق بين بين ابيه او بين الابن وبين وبين شخص اخر - 00:09:54
فانا للنفس حظ في ذلك فان للنفس حظ حظ في ذلك. ولهذا آآ جاء في الحديث عدم قبولها هذا يعبده الحديث السابق في قوله قال ولا ظنين الظنين يعني المتهم - 00:10:23
ولا يلزم من ذلك عداوة قد تكون مودة قد تكون مودة وهذا الحد هو الذي اختلف العلماء في قدر الظنة والتهمة ولو لم توجد عداوة فاختلفوا في هذا في هذا الحد فاختلفوا في شهادة الزوجين آآ لبعضهما وكذلك شهادة الاخوة والقرابة وابناء العم - 00:10:39
نحو ذلك يختلفون في هذا واختلافهم يرجع الى اصل التأثير في ذلك لا في اصل المسألة المؤثرة لا في اصل المسألة المسألة مؤثرة. فلهذا نقول ان هذه المسألة فيها من تمام عدل الشريعة وكمالها - 00:10:59
واحكامها وانصاف الناس في حقوقهم سواء كان ذلك من اموالهم ودمائهم وكذلك اعراضهم ما لا يوجد في قوانين الارض ولا ولا انظمتها قال اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فيه دلالة على ان من التقوى العدل ايضا مع الخصوم. من تقوى الله سبحانه وتعالى - 00:11:19
مع الخصوم ولو كانوا اشد الناس عداوة ولو كانوا اشد الناس عداوة كاليهود وهذه الاية نزلت نزلت فيهم فالعدل معهم من تقوى الله من تقوى الله سبحانه وتعالى الاية الثانية في هذا المجلس في قول الله عز وجل ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. هذه الاية آآ انزلها الله - 00:11:42
سبحانه وتعالى لبيان ما كان من ابراهيم. وذلك لما اراد قتال الجبابرة لما اراد قتال الجبابرة. فانه انتخب من كل آآ من بني اسرائيل اه رجلا فاخرج منهم اثني عشر نقيبا اخرج منهم اثني عشر نقيبا وذلك انهم يأتون الى الجبابرة فينظر حالهم وامرهم - 00:12:09
وقوتهم وظعفهم وتمكينهم وهوانهم ثم ثم يرجعوا اليه ليعزم في ذلك الامر في قتالهم ام لا؟ وهذه الاية هي ام من الاصول الدالة على النقباء والعرفاء؟ على النقباء والعرفاء وهذا امر له تعلق فيما يتعلق بمسائل في مسائل الحكم في - 00:12:29
مسائل الحكم والسياسة. وذلك ان اه موسى عليه الصلاة والسلام انما اتخذ اولئك النقباء لاثرهم على قومهم لاثرهم على على قومهم فان الشعوب يصعب ان يصل الحاكم الى ما يريدون والى ما يحبون - 00:12:49
ويكرهون. فلما تنوعت مشاربهم وتنوعت اه ايضا رغباتهم. احتاجوا في ذلك الى نقباء. احتاجوا الى الى نقباء يصدرون عن قولهم وينيبونهم فيما فيما يعلمون. فالنقباء يعلمون احوال القوم وما يريدون وما يكرهون. وكذلك - 00:13:09
كايظا لو خالف افراد من قومهم فانهم يأطروهم وذلك يجعل الغلبة يجعل الغلبة على على القلة على القلة فحين اذ يستقيم امر الجماعة وحينئذ يستقيم امر الجماعة وهذا ما اراده موسى عليه الصلاة والسلام - 00:13:29
وهذا ما اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهجه في تعامله في اختيار النقباء والعرفاء في اختيار النقبة والعرفاء ولدينا عدة مصطلحات فيها تداخل فيها تداخل وتشابه وليس فيها تطابق تام وليس فيها - 00:13:49
تطابق تام وذلك منهم هذه المصطلحات النقباء وهم العرفاء وهم العرفاء العرفاء المراد به هو الظامن على قومه هو الظامن على على قومه يظمن قومه عند الحاكم انهم يريدون كذا وكذا وكذا وانهم معك او ليسوا ليسوا - 00:14:06
معك حتى اذا صدر عن امر يصدر عن بينة يصدر عن عن بينة فلا يختلف الناس عليه فيوزم خاصة في امر الحرب خاصة في امر الحرب والقتال مع الامم فانه اذا لم يكن على بينة وامر من امر الناس فربما فربما آآ فربما - 00:14:26
اه انتكسوا عنه في موضع شدة في موضع في موضع شدة فضعف في امره. ومن هذه المصطلحات مصطلح مصطلح اهل الشورى ومصطلح طرح اهل الحل والعقد فهذه مصطلحات متعددة. اما اه النقبا والعرفاء فنقول هم المقصودون في هذه الاية. هم المقصودون - 00:14:46
ففي هذه في هذه الاية والمراد بذلك هم رؤوس القوم هم رؤوس القوم ورؤوس القوم يخرجهم قوم اضطرارا وليس للحاكم ان يختارهم كما يريد وليس للحاكم ان يختارهم كما كما يريد. ومن الذي يختار العرفاء؟ يختار العرفاء الناس. يختار العرفاء الناس - 00:15:06
ولا يختارهم الحاكم من نفسه. وذلك ما جاء في مسند الامام احمد آآ من حديث آآ كعب ابن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايع الانصار - 00:15:32
في بيعة العقبة وكانوا سبعين رجلا ومعهم امرأتان يقول فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا لي منكم اثني عشر نقيبا. اخرجوا لي منكم اثني عشر نقيبا. فاخرجوا - 00:15:47
منهم فاخرجوا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس. تسعة من الخزرج وثلاثة من من الاوس. واراد النبي صلى الله عليه في هؤلاء النقبا وهؤلاء العرفاء حتى يكونوا نوابا عن قومهم بالمدينة حتى يتعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:05
نيابة عن مجموع الافراد لانه يستحيل في الحاكم ان يقابل جميع الافراد خاصة مع اتساع الدول وتشعبها فانهم يتخذون هم نقباء من انفسهم اتخذونا من نقباء من انفسهم يديرون يديرون الامر يديرون الامر مع الحاكم. هذا الامر اذا قلنا انه - 00:16:25
ويكون من يكون اضطرارا يكون اضطرارا ووجودهم في ذلك له اسباب متعددة في اخراج الناس ولهذا نقول ان العرفا والنقباء قد يكون دافعهم في ذلك حسب وقد يكون نسب وقد يكون اه عرق وقد يكون علم وغير ذلك ولهذا يتعدد امرهما - 00:16:45
ويخرجهم الناس يخرجهم الناس من غير اختيار الافراد وانما يوجدون من مجموع رغباتهم وهو كحال رأس الهرم كحال رأس الهرم فثمة لبنات متعددة خرج على رأسها واحد. خرج على رأسها رأسها واحد. ولهذا على الحاكم ان يأخذ الرأس ما اجتمع فيه الديان - 00:17:05
والامانة ما اجتمع فيه الديانة والامانة وان اختل اخذ ما دونه. واما ان يأخذ من ادنى الناس او من اوسطهم كمن يأخذ تجارة من اوسط الهرم يوشك ان يسقط اعلاه. يوشك ان يسقط اعلاه. فيكون في ذلك فتنة. كذلك ايضا تراتيب الامم والشعوب والقبائل وغير ذلك فانه - 00:17:27
خذوا من ذلك من رؤوسهم. ولو كره الحاكم الرأس لذاته. او كان بينه وبينه نزاع او خصومة. او كرهوا لاي سبب من الاشياء التي لا يرجع فيها الى امر الديانة والامانة. ويرجع فيها الى امر الديانة. الديانة والامانة فالامر ليس اليه. وانما الاستقرار - 00:17:47
امر الامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل الامر الى الى الانصار. عليهم رضوان الله ان يخرجوا منهم ان يخرجوا ان اخرجوا منهم منهم نقباء. والحاجة الى النقبا والعرفاء تكون فيما يتعلق في شأنهم في امور الاموال في مصالحهم في مضارهم في منافعهم - 00:18:07
وكذلك ايضا عند قيام الحاجة والفاقة في المسلمين وحاجة الاستنفاق ان يقوم الرجل بتتبع قومه واخذ المال منهم جمعا للحاجة او مثلا لغزوة او نحو ذلك فيقال ان مثل هذا فيقال ان مثل ذلك ان مثل ذلك مما - 00:18:27
قاصد اتخاذ العرفاء والنقباء. ومن ذلك ما جاء في حديث في حديث المسور ابن محرم عليه رضوان الله تعالى على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء جيء بسبي هوازن جيء بسبي هوازن وجاءت هوازن مسلمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارادوا ما سبي من - 00:18:47
انهم من نسائهم وارادوا اولادهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حتى يرجع قيليا عرفاؤهم لما جاء بعض بعض الصحابة بما بما لديهم من سبي. وذلك ان هذا المال قد حازه اصحابه. قد حازه قد حازه اصحابه. وحيازتهم له يعني ملك - 00:19:07
ولما ملكوه لابد من تطييب خواطرهم والنظر الى الى امرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع عرفاؤهم في امرهم. فرجع عرفاء قالوا انهم قطعوا بذلك نفسا ثم ارجعوه ارجعه النبي صلى الله عليه وسلم سبع الى الى هوازن وهذا وهذا من منافعه ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث - 00:19:28
اذ قال باب العرفاء للناس باب العرفاء للناس وذلك لما فيه من لما فيه من مصالحهم. واما المصطلح الثاني هو مصطلح اهل الشورى ومصطلحات الشورى وهي من المصطلحات الواردة في الوحي في كلام الله وكذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصل اشتقاقها مثلا في قول الله عز وجل - 00:19:48
وامرهم شورى شورى بينهم هذه الاية جاءت في الانصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا جاء في ذلك في ذلك الاثر في ذلك في ذلك الاثر. فمصطلح الشورى هو مصطلح شرعي جاء في الوحي. ويختلف - 00:20:10
هذا المصطلح الشورى واهل الشورى عن مصطلح النقباء والعرفاء في امر. في امر او امور. الامر الاول يختلف في امور الامر الاول ان الشورى للحاكم والسلطان ان ان ينتخبهم ان ينتخبهم بنفسه ان ينتخبهم بنفسه. والعلة في ذلك انهم ليسوا نوابا عن الناس - 00:20:29
نوابا عن الناس فيتحرى فيهم امر العلم والديانة العلم والديانة ويشترط في صاحب الشورى ان يكون عالما فيما يستشار فيه بخلاف النقيب والعريف. النقيب والعريف لا يلزم ان يكون عالما. وان كان جاهلا ما دام صاحب عقل. ويكون سيدا في قومه يعلم ما - 00:20:54
يريد قومه وما وما لا يريدون يعني لو ما يريد قومه فهو شبيه بالرسول الذي يخبر ان قومي فعلوا كذا وكذا ويريدون كذا وكذا فهو كالمبلغ ان كالمبلغ عن الالاف الذين لا يتمكن الحاكم من الوصول اليهم. واما بالنسبة لصاحب الشورى فلابد ان يكون عالما فيما فيما يستشار اما عالما - 00:21:15
الشريعة اذا كان يستشار بامر الشريعة او عالما في امر في امر الطب اذا كان يستشار في الطب او في الهندسة او في غيرها مما مما يستشار فيه. لهذا نقول - 00:21:35
ان هذا الامر يتم من امور التباين. اولا ما يتعلق في امر اهل الحل ما يتعلق بامر النقباء والعرفاء يخرجهم قومه واما بالنسبة لاهل الشورى فللحاكم ان يأخذهم ان يأخذهم بنفسه ويشترط في ذلك توفر الشروط في هذا ما يتعلق ان يكون عالما بامنه ان يكون من اهل الديار - 00:21:45
والامانة وكذلك ايضا القوة وكذلك ايضا القوة ونقول في هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له اتخذ الله وزراء يشاورهم في الامر. يشاورهم في في امر الامة في امر الامة. والموضع الذي يستشار - 00:22:05
فيه اهل الشورى يختلف عن الموضع الذي يستشار فيه العرفا والنقباء. العرفا والنقباء اه منزعهم من جهة الرأي. منزع قومهم واعمال الشورى فمنزعهم من جهة رأيهم عنه هو العلم. هو العلم. فقد يتخذ رجل من فقد يتخذ رجل من اهل الشورى وهو - 00:22:27
وهو مجهول مغمور ولكن لعلمه ودرايته وحذقه ومعرفته فيما فيما اختص فيه ولو لم يكن رأسا في الناس ولو لم يكن رأسا رأسا في في الناس واما النقباء فلابد ان يكون رأسا ولو كان جاهلا في علم الشريعة ولو كان جاهلا في علم الشريعة. ويقع ويقع - 00:22:47
خلط بين هذين المصطلحين في استعمالات الناس. بينما يتعلق بين اصطلاح الشورى وبين اصطلاح النقباء العرفاء. واما مصطلح اهل والعقد فهذا مصطلح حادث لم يكن فيه لم يكن في الكتاب والسنة ولا كذلك في اقوال الصحابة. واول اه من - 00:23:07
آآ اصطلح على ذلك الامام احمد رحمه الله واشتهر واستفاض وان كان معناه مستقرا وان كان معناه مستقرا وعليه العمل وقد دلت النصوص عليه ولكن نتكلم على على ذات المصطلح على ذات آآ المصطلح. واهل الحل والعقد الذين - 00:23:27
امر الامة من من اختيار حاكم وامر العظائم والشدائد فيها. ام العظائم والشدائد؟ فيها وذلك آآ في الانقياد لامر الحروب. وكذلك ايضا للسلم وغير ذلك. ما لم يكن في اليك مخالفة صريحة للكتاب والسنة. فان الكتاب والسنة لا تعرض لي للمشاورة وانما تعرض في ذلك - 00:23:47
الية تنفيذها لالية تنفيذها اما ان اما ان تنفذ كذا ابتداء من كذا آآ ببلدة كذا او ببلدة كذا يبتدأ من اي موضع واما البداءة فيها في ذاتها فهي قطعية فهي فهي قطعية ولكن موضع الامر هل يبتدأ بالجهة الفلانية - 00:24:17
او الجهة الفلانية لانه يشق ان يستوعب الناس فيها. وذلك كامر القتال كامر القتال والجهاد في سبيل الله فثمة جهات متعددة لا يستشار في امر الجهاد في ذاته ولكن استشاروا في ماذا؟ في جهاته. في جهاته. هي شرقية غربية شمالية ام جنوبية. العدو الفلاني او العدو الفلاني ونحو ذلك. هذا هو موضع موضع - 00:24:37
الشورى فهذا من الامور فهذا من الامور السائغة كذلك ما وسعت فيه الشؤفة ما وسعت فيه الشريعة وذلك من امر الاسرى. وذلك من قتلهم او فدائهم. واه اه والبني عليهم فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار في ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار استشار في ذلك وذلك لاختلاف المصالح وتباينها لاختلاف المصالح - 00:24:57
وتباينها فانه قد يكون في اسير يختلف عن الاسير الاخر في نازلة واحدة. المصلحة في قتله او المني المن عليه او الفداء الفداء كذلك هي تختلف بحسب الحوادث في عام عن غير عام في غزوة عن غير غزوة في زمن غير زمن او في دولة عن عن دولة وهذا الامر يتباين ولهذا مرجعه في ذلك - 00:25:21
الى الحاكم والى الحاكم يستشير فيه يستشير فيه اهل اهل الحل اهل الحل والعقل ومن هم اهل الحل والعقد هل هم ممن تقدم من اهل الشورى والعرفاء والنقباء نقول من جميعهم نقول من من جميعهم ولهذا نقول ان مصطلح اهل الحل آآ والعقد - 00:25:41
في ذلك يدخل فيه يدخل فيه الجميع. اهل الشورى والعرفاء والنقباء. لماذا دخل فيه دخل فيه الجميع دخل فيه الجميع لان اهل الشورى هم اهل علم ودراية. علم ودراية بالسياسة. واهل واهل - 00:26:01
والنقبا والعرفاء انهم من اهل الدراية بقومهم. ويعرفون عزائمهم وما يرغبون ما لا يرغبون. وهل يعجل في ذلك الامر ام يؤجل فهذا فهذا هم اعلم به. فربما كان الانسان ينزع في امر عظيم عن سياسة ودراية في ذات الامر لا في تنزيل - 00:26:21
على اقوام لا في تنزيله على على اقوام فالاقوام يعرفون يعرفون نشاطهم في حر او في برد او في صيف او في شتاء او مثلا في في آآ اه في مطر او او في قحط او غير ذلك يعرفون مواضعه من جهة القوة والضعف. والنقباء يعرفون ما يريد الناس ما يريد الناس. فلا - 00:26:41
اينفرد بعالم يفصل في امر في امر العامة في امر العامة ونقول هذه المباحث كلها يرجع فيها في امر في امر منفك عما قطعت فيه الشريعة ما قطعت فيه الشريعة وما قطعت فيه الشريعة ما اتسع من امر التطبيق فيه فيجوز ان يكون ان يكون شورى في - 00:27:01
في صفة تطبيقه مبتداها ومنتهاها وموضعها وموضعها وكذلك ايضا في في صفتها في صفتها فان هذا من من امري من امر الساعة ويختلف كذلك ايضا بحسب المواضع. منها ما هي قطعية لا تحتاج الى امر اركان الاسلام. وآآ - 00:27:24
توحيد الله عز وجل واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فهذه من الامور فهذه من الامور القطعية التي لا تخضع لشيء من لشيء من مشاورة الناس ولا يخضعون فيها قبولا او او رفظا ولكن من جهة حاجة الناس تقسيم الاموال والمصالح فيها وكذلك ايضا في امور الجهاد وغير ذلك ما يتعلق - 00:27:44
المنافع الناس في امور الاموال وكذلك ايضا في اه في اسفارهم واقامتهم وغير ذلك مما يتعلق بمنافعهم وامر الامة العام وامر الامة العام وفي هذه الاية ايضا اه دليل على اه جواز ان يتخذ الحاكم اعينا ان يتخذ الحاكم اعينا فان موسى عليه الصلاة والسلام - 00:28:04
اتخذ هؤلاء اثني عشر نقيبا آآ اعينا لينظر الى الجبابرة فيصبروا حالهم وينظر ما هم فيه من قوة وظعف. وهل لديهم من القوة آآ ما اه يغلبون في اهل الحق فيتمهل اهل الحق وما المقدار الذي يتزود به اهل الحق عليهم؟ من جهة اه من جهة الاسخان بهم وما هو - 00:28:28
العدد ونحو ذلك فارسلهم موسى عليه الصلاة والسلام اعينا وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم اعينا وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم اعينا كما جاء كما جاء في في الصحيح - 00:28:52
الاية الثالثة في قول الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. هذه الاية فيها اشارة الى امر فطري سنه الله عز وجل لبني ادم وهو دفن الموتى وهو دفن دفن الموتى وهو وهو سنة فطرية - 00:29:04
ايه وهو سنة فطرية فطر الله عز وجل عليها الانسان. وهذه السنة الفطرية امر الله عز وجل حيوانا وهو الغراب ان يدل الانسان الانسان اليها. وفيه نأخذ ان الانسان ينتفع - 00:29:39
مما استطاع سواء كان من انسان او من حيوان. فاذا كان من حيوان مذموم قد ذمته الشريعة وامرت بقتله امرت بي بقتله. ولهذا نقول ان ما يتعلق بذلك ان هذا اشارة الى ان الانسان ينتفع من كل احد. ينتفع من كل من كل احد - 00:29:59
ودفن الموتى سنة وهو فرض كفاية على الامة اذا قام به الواحد سقط والتنافس عليه سنة والتنافس عليه والتنافس عليه سنة وذلك لجملة من من العلل منها مواراة السوءة وهذا ظاهر في التعليل في قول الله سبحانه وتعالى كيف يواري سوءة اخيه والسوءة على نوعين والسوءة على على نوعين النوع الاول - 00:30:20
سوت العورة سواء العورة ويا عورة الحي. فعورة الحي كعورة الميت وهذا مما لا خلاف فيه انه لا يجوز للانسان ان ينظر الى عورة الميت اذا حرمت عليه وهو حي - 00:30:56
فما بين السرة من الركبة بالنسبة للرجل يحرم لي للرجل ان ينظر اليه ولو كان ميتا ولو كان ولو كانت العورة عورة الميت ولهذا لقد جاء في حديث علي ابن ابي طالب - 00:31:15
قد جاء في المسند وكذلك ايضا في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر او لا تبدي او تكشف فخذك ولا تنظر الى عورة حي ولا ميت. عورة حي او فخذي حي ولا ولا ميت. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم وذلك للعلة في - 00:31:28
تناديه فانه يرويه حبيب ابن ابي ثابت عن عصم ابن مرة عن علي ابن ابي طالب وفيه وفيه انقطاع. ولكن معناه صحيح ولكن معناه معناه صحيح وذلك ان انه يحرم على - 00:31:48
الانسان ان ينظر الى عورات الى عورة الميت. النوع الثاني من السوءة ما يساء من الانسان ان يرى او يتأذى منه وذلك ركنتني جيفته كنتني جيفته وما يسوؤه بعد موته وذلك من ابتذالها - 00:31:58
ابتدال آآ جثته آآ امام الناس وآآ تناول الطير لها بعد كرامته وتكريم الله عز عز وجل له فان ذلك مما مما يساء. ولهذا نقول ان ان دفن الميت مشروع لهاتين العلتين - 00:32:16
مشروع لهالتين العلتين العلة الاولى الا تكشف عورة الا تكشف عورته فانه اذا اذا القي في الارض تكشف عورته اما من رياح او من بلاء ثيابه اذا لم يبلى جسده قبل ذلك او غير ذلك فان فانها تظهر او مزقتها الاباء البهائم وغير ذلك الامر الثاني ما يظهر - 00:32:36
ومن جسده من نتن او نحو ذلك يتأذى منه هو قبل قبل موته قبل موته ان يكون منه ويتأذى كذلك منه الناس ويتأذى منه الناس فشرع فشرع دفن الميت لتلك لتلك العلة - 00:32:56
وتلك السنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في في بني ادم انما اخذت على ما تقدم من من الغراب وقد جاء في بعض الاثار ان الله سبحانه وتعالى ابن ادم حينما قتل اخاه ان بقي يحمل جثته عاما كاملا عاما كاملا لا يدري ماذا يصنع - 00:33:14
لا يدري ماذا يصنع بها. فاراه الله عز وجل ذلك الغراب. فرآه يدفن يدفن غرابا اخر. وقد جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه علي بن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس ان الله عز وجل بعث غرابا يدفن غرابا اخر. وقد جاء عن بعضهم كما جاء عن مجاهد بن ابي سليم عن مجاهد - 00:33:41
ان الله عز وجل جعله يحمل جسد اخيه عاما كاملا. جسد اخيه عاما عاما كاملا لا يدري ماذا يصنع يصنع به حتى اراه الله عز وجل ذلك الغراب ففعل مثل ففعل مثل مثل فعلته تلك - 00:34:01
وهنا في قول الله عز وجل قال يا ولتى عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين هذا فيه تأكيد على ما يتعلق بمواراة السوءة فنحن ذكر امر السوءة في موضعين سوء فيه في موضعين وانها هي اعظم اعظم مقصود وهنا مسألة ان الانسان اذا تعذر - 00:34:21
عليه الدفن في التراب فانه يدفن فانه يضعه في في الماء او في الثلج في الماء او في الثلج وذلك كالناس الذين يكونون في البحر على سفينة لم يرسوا على على بر وتنتن الجيفة ولا يعلمون موضعا - 00:34:41
لا من جزيرة او نحو ذلك ينزلون فيها كالذين يتيهون في البحر ويموت الميت منهم يموت الميت منهم حينئذ نقول ان الماء بدل عن التراب وهذا خلاف مسألة التيمم. فثمة مسألتان. المسألة الاولى الاصل الماء ثم يكون بدلا عنه التراب بدلا - 00:35:01
التراب في التيمم وهنا في الدفن الاصل فيه التراب وبدل عنه وبدل عنه الماء وهي مسألتان وهما مسألتان اه متقابلتان مسألتان متقابلتان ورميه في الماء يكون بعد يكون بعد بعد تكفينه - 00:35:21
ان امكن تكفينه ويصنع فيه كما يصنع كما يصنع فيما في من يدفن في في التراب. وذلك من غسله على الوصف المشروع وكذلك ايضا من تحنيطه وكذلك ايضا في تطييبه وتكفينه. ثم بعد ذلك يشد عليه ثم ثم - 00:35:41
يدفن ثم ثم يرمى يرمى في الماء ولا حرج عليهم ذلك. كذلك ايضا الذين يموتون في في المواضع التي لا تراب فيها لا تراب فيها ولا ماء ذلك كالثلج كمواضع الثلجية فانهم يدفنونه في الثلج ولا حرج عليهم - 00:36:01
نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:36:21
سلسلة تفسير آيات الأحكام - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
تفسير سورة المائدة/ 5 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الدرس السادس والثمانون 86)