شرح عمدة الفقه كتاب الحج - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

تكملة شرح كتاب الحج من عمدة الفقه لابن قدامة (13) | الشرح الأول | الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا ما بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:30ضَ

وزدنا علما يا كريم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا حول ولا قوة لنا الا بك. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:50ضَ

درسنا هذه الليلة في عمدة الفقه في كتاب الحج في عند ذكر الاحرام انتهينا من اشهر الحج. وصلنا الى باب الاحرام قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاحرام. من اراد الاحرام - 00:01:15ضَ

تحب له آآ ان يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في ازار ورداء ابيظين نظيفين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيب عقيبهما وهو ان ينوي الاحرام ويستحب ان ينطق بما احرم به الى ويشترط الى اخره. الاحرام - 00:02:15ضَ

يذكره الفقهاء ويقولون يفردونه بفصل او باب لاهميته لانه هو هو مدخل او ركن الحج اه الذي لا يدخل فيه ولا ينعقد الحج الا به. واصل الاحرام من التحريم وهو في اصطلاح الشرعي نية الدخول في النسك - 00:02:55ضَ

نية الدخول في النسك وهو ركن في الحج والعمرة وهو اول الاركان ولا يصح الحج الا به. فمن دخل في حج او عمرة دون ان يحرم لا يصح ثم قال المصنف رحمه الله من اراد الاحرام يعني بنسك بحج او بعمرة - 00:03:44ضَ

استحب له هنا من اراد آآ واضح انها المقصود بها من لم يدخل بالاحرام بعد وانما عازم على الدخول به. فله اشياء يفعلها قبل الاحرام. لانه اذا احرم دخل في التحريم لذلك سمي الاحرام هذا لانه - 00:04:15ضَ

اه بسبب هذه النية يحرم عليه المحظورات الاحرام. ويدخل في حرم النسك حرم المناسك قال استحب له يعني قبل الاحرام ان يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط واصل هذا حديث - 00:04:43ضَ

فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد ابن ثابت الذي حسنه الترمذي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. يعني لاحرامه تجرد من المخيط واغتسل - 00:05:11ضَ

قبل ان يحرم واستحب له ان يغتسل وحتى الحائض والنفساء يستحب لها ذلك ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس لما لما نفست في ذي الحليفة امرها ان - 00:05:35ضَ

تغتسل مع ان هذا الغسل لا يرفع الحدث. لان الحدث موجود وهو خروج الدم ولما حاضت عائشة بسلف جاء يوم التروية ولم تطهر دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقالت ان الناس - 00:06:03ضَ

يذهبون الى منى وانها لم تعتمر وكانت متمتعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم يعني الحيض فاغتسل وحجي يعني وادخل الحج على العمرة. فصارت قارنة - 00:06:29ضَ

يا مرحبا بالاغتسال لاجل الاحرام الثاني. وهو احرام الحج لما ادخلته على احرام العمرة مع انه لا يرفع حدث الحيض لوجود الحيض. ومن هذا اخذ العلماء انه له اغتسال مستقل - 00:06:55ضَ

ان يغتسل له والمقصود للغسل الكامل. ثم قال المصنف وعطف التنظف على الاغتسال مما يفيد انه اه انه ليس المقصود به افاضة الماء فقط لان هذا امر مقصود منه التعبد - 00:07:19ضَ

وهو الاغتسال لكن هنا اكد على النظافة وتشمل النظافة تشمل اخي كل ما يسبب الشعث او الرائحة الكريهة كالشعر النابت في اماكن ينبغي تنظيفها كالعانة والابط وكذا قص الشارب وتقليم - 00:07:45ضَ

اضافة الى تنظيف البدن يكون الغسل غسل نظافة ثم قال ويتطيب وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لاحرامه كما في حديث عائشة في الصحيحين قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم - 00:08:14ضَ

ولحله قبل ان يطوف بالبيت وبينت في حديث اخر انها كانت ترى وبيص المسك يعني الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني بعد ما طيبته واحرم بقي اثر وبيص المسك - 00:08:37ضَ

في رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا آآ يدل على ان استدامة الطيب لا بأس بها ولكن اذا احرم لا يتطيب كما سيأتي في باب محظورات الاحرام هذا ويتجرد عن المخيط يتجرد قلب آآ يستحب - 00:09:01ضَ

ان يتجرد عن المخيط يعني قبل الدخول في الاحرام اما اذا احرم وجب عليه ان يزيل المخيط اذا كان عليه لكن قبله لا يجب انما اذا قال لبيك حجا او لبيك عمرة وهو - 00:09:32ضَ

في ثيابه المخيطة يجب عليه نزعها مباشرة والمستحب له ان يتجرد قبل الاحرام. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تجرد قبل الاحرام قال في ازار ورداء ابيظين نظيفين. اما الازار فهو معروف - 00:09:53ضَ

ما يستر الانسان من اسفل من وسطه من يستر عورتهم يا اسفل من السرة الى الركبة وما اسفل منها. والرداء هو ما يغطي بدنه من اعلى يكون على الكتفين الى وسطه او دون او اسفل من ذلك - 00:10:23ضَ

واما ابيظين فالعلماء ايش تحبون البياض؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به. فقال البسوا من من ثيابكم البياض. وكفنوا فيها موتاكم وهذا امر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وعليه بردان اخضران - 00:10:48ضَ

فدل على انه اي لون يلبسه لا بأس لكن الافضل ان يكون الابيض وهذا الذي عليه عمل الناس. لان الفقهاء نصوا على ذلك في كتب فلذلك عمل به الناس فلا تجد احدا يشذ عنهم - 00:11:18ضَ

وهذي سبحان الله من السنن التي تواطأ الناس على تطبيقها. اه بلغوا رأوا الناس شخصا يلبس رداء وازارا ملونا اقصد الذكور لاستغربوا منه ذلك كانه فعل منكرا الامر في محيط المستحبات ولكن الحمد لله الناس يتوافقوا على السنة - 00:11:43ضَ

اه قال ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما ثم يصلي ركعتين. اه هذا قوله ثم يصلي ركعتين اه لان النبي صلى الله عليه وسلم هل دبر الصلاة او دبر صلاة كما رواه - 00:12:14ضَ

داوود والنسائي والطبراني ويفهم هذا الكلام ان ان للاحرام صلاة خاصة يعني سواء كانت صلاة فرض او آآ او نفل لكن المصنف لما قال ركعتين لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لانه - 00:12:43ضَ

الظهر صلى الله عليه وسلم ركعتين قصرا واحرم عقيبهما ولكن المؤلف عبر بهذا التعبير لان غيره من الفقهاء الحنابلة فقالوا ثم يحرم اه عقب صلاة فرضا او نفلا والمصنف قال يصلي ركعتين - 00:13:16ضَ

اراد ان يؤكد على ان للاحرام صلاة ان للاحرام صلاة تخصه اما نفل اه او فرض. المهم انه اذا لم يكن في وقت فرض او في وقت فعل نفل صلاة نافلة - 00:13:49ضَ

كضحى مثلا او نحوها فانه يصلي له صلاة خاصة. هذا مقصود المصنف تنبيه على قول على يعني مخالفة قول ان ليس له صلاة تخصه. والظاهر انه مثل ما قال ان له صلاة تخصه اما ان تكون عقب فريضة او عقب نافلة مسنونة - 00:14:11ضَ

او لهو لكن المصنف جزم هنا انه يحرم عقيب الصلاة. بعدها يعني مباشرة. هذا المقصود. يعني ليس في اثنائها لم يقل دبر الصلاة خشية ان تفهم انه يحرم في الصلاة في اخرها. اراد ان يكون الكلام واضحا انه بعد - 00:14:41ضَ

ما يسلم كما في حديث خسيف عن ابن عباس انه قال ما بال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في في او ما بال الناس اختلفوا في احرام رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يقول دبر الصلاة ومنهم من يقول اذا ركب ناقته ومنهم من يقول اذا - 00:15:11ضَ

اه اذا استقلت به ناقته على البيداء فقال له ابن عباس كل ذلك كان فانه احرم دبر الصلاة واحرم لما استقلت به ناقته. واحرم لما استوت به ناقته محرم لما صعد على البيداء - 00:15:35ضَ

فحضره رجال فاخبر كل بما رأى. المصنف هنا يجزم بانه بعد الصلاة. وهو كذلك الذي مشى عليه صاحب الزاد زاد المستقنع. تبعا للمقنع للمؤلف فيه ايضا والقول الاشهر في المذهب - 00:15:58ضَ

وهو الذي ينصره جماعة من العلماء انه لا يحرم الا اذا استوت به راحلته قائمة. والظاهر والله اعلم ان ابتداء الاحرام مثل ما ذكر المصنف. لانه وردت به السنة. في جمع بين هذه المواضع الثلاثة. دبر - 00:16:24ضَ

الصلاة يعقد الاحرام. ويكرره اذا قامت به راحلته او استقل عليها او تحركت. والثالث اذا صعد البيداء والبيداء صعود البيداء هي المكان الذي يخرج من حد من من اه الميقات ميقات المدينة واستوى على طريق مكة - 00:16:48ضَ

ارتفع. هذي هي البيداء. اذا خرج من من المسجد صعد على الطريق مكة مباشرة قبل ان يتجاوز الوادي هذه البيداء. ثم قال وهو ان ينوي الاحرام يعني فسر الاحرام بانه هو ان ينوي الاحرام هو الذي قال العلماء عليه تفسير الاحرام هو نية الدخول - 00:17:21ضَ

في النسك وهنا بعده قال ويستحب ان ينطق بما ويشترط. مصنف فسر الاحرام بالنية فقط. كانه يقول لا يشترط لصحة الاحرام ان يلفظ به. يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة - 00:17:56ضَ

وانما ينوي فقط وهذا هو المذهب. وقول الجمهور ان الحنابلة والشافعية او الشافعية والمالكية النية تكفي والذي اختاره شيخ الاسلام ومذهب الحنفية لا بد معا معه من فعل او قول - 00:18:26ضَ

لابد معه من فعل او قول الفعل كسوق الهدي او تقليده سوق الهدي او والقول ان يلفظ الاهلال. يقول لبيك ثم عمرة لبيك اللهم حجا لبيك الله. لان له ان يطلق - 00:18:54ضَ

يجوز اطلاق اه النسك بلا تحديد. يعني لا يقول عمرة ولا يقول حجا. يقول لبيك اللهم لبيك. مع النية ففي هذا يدخل في النسك النسك المطلق. يعني الذي لم يقيد بحج او بعمرة. لكنه اذا وصل مكة لابد ان يعينه - 00:19:23ضَ

وهذي مسألة غير هذا غير محلها لكن المقصود الاشارة الى اليها. اذا ان كون الاحرام فقط هو النية هذا هو المذهب والحنفية لما قالوا هذا نظروا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو التلبية مع الاحرام. قال لبيك اللهم - 00:19:54ضَ

حجة وعمرة او قال حجة في عمرة وآآ ساق الهدي كذلك نظيرتها الصلاة. الصلاة الانسان لو وقف استقبل القبلة ونوى الدخول في الصلاة دون ان يكبر لا تصح منه حتى يدخل في التكبير. ولان التكبيرة الاحرام ركن. كذلك هنا - 00:20:27ضَ

الاحرام لا ينعقد الا افتتاح وهو التلبية او فعل ينبي عنه ولذلك هذه المسألة شديدة يعني لانه قد يأتي شخص ويقول انه جاء ولم يلبي ولم يتكلم بشيء انما احرم مع الناس ولبس وآآ - 00:21:02ضَ

صلى ركعتين وفي نفسه انه محرم. ووصل مكة وطاف هل هذا انعقد حجه ام لا؟ هذه المسألة. ثم يقول المصنف ويستحب ان ينطق بما احرم به. يعني ان يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة وفسره بعضهم يعني ان يصرح يقول اريد النسك الفلاني فيسره لي - 00:21:35ضَ

والظاهر ان ان المؤلف ما اراد هذا. لان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لبيك حج وقال لبيك اللهم اللهم عمرة في حجة او عمرة في حجة. في لفظ حجة في عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. آآ - 00:22:04ضَ

قال هكذا اما اريد اني ان غير المصنف عبر قال ان ان يلفظ او يجهر يستحب ان يجهر بما اذن لابد يقول اريد لكن هذا الظاهر انه اه لا يستحب انما المستحب ان يلفظ باسم النسك. لبيك حجا لبيك عمرة مع لفظ التلبية. لان لفظ التلبية - 00:22:27ضَ

كذا اخذ التكبير في الصلاة. الجهر به مستحب الصواب من اقوال العلماء انه لا يشرع التلفظ بالنية نفسها ان يقول نويت حجا نويت عمرة انما يلفظ بالتلبية لان التلبية للنسك كالتكبير للصلاة. وهل في الصلاة يقول نويت صلاة كذا؟ صلاة - 00:23:02ضَ

هكذا لا. يقول الله اكبر. هي مفتتح الصلاة. قال ويشترط يعني ويستحب ان يشترط وفسر الاشتراط قال وهو يقول اني اريد النسك الفلاني فان حبسني حابس فمحلي فمحلي اه وحبستني فمحلي اظبطوها بكسر الحاء. اه هنا يقول ويقول اللهم اني اريد النسك الفلاني هذا الذي ذكروه - 00:23:38ضَ

هذا الذي ذكروه. اني اني اصرح بالنية. والظاهر ان هذا اه يعني مرجوح تصريح بالنية انما يصرح التلبية والمقصود. وهذا اشتراط فان حبسني حابس اي منعني مانع فمحلي اي فاحلالي. المحل اي مكان الاحلال. مكان الاحلال حيث - 00:24:06ضَ

وحبستني واصل هذا حديث آآ ضباعة بنت الزبير انها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي بنت الزبير ابن عبد المطلب. وكانت عند المقداد ابن الاسود. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:40ضَ

اه الا تحجي معنا؟ فقالت يا رسول الله اني اراني شاكية. يعني مريظة واخشى اني لا اتم الحج فقال حجي واشترطي. حجي واشترطي وقولي فمحلي حيث حبستني. وفي سنن وفي سنن النسائي قال فان لك على ربك ما اشترطت - 00:25:00ضَ

وهل يستحب مطلقا في كل نسك. ظاهر كلام المصنف وهو الذي عليه الحنابلة انه في كل شيء يستحب اه الاشتراط في كل شيء سواء كان مع ظن السلامة او ظن - 00:25:30ضَ

المانع من مرض ونحوه وغيره. وذهب بعض العلماء الى انه لا يشترط وان هذا كان وذهب بعض العلماء انه مع الخوف من اه من اه يعني من عدم الاتمام. عدم الاتمام - 00:25:56ضَ

والظاهر هو ما ذكره المصنف ما ذكره المصنف انه يجوز مطلقا يجوز مطلقا لان القاعدة والقاعدة الاصولية انما جاز لاحد من افراد الامة جاز لغيره. وليس خاصا بها. ويدخل في هذا - 00:26:26ضَ

كل اه مظنة حبس او منع. الحبس المقصود به المنع. واه صرح الشيخ في مجلد الثاني والعشرين من فتاويه انه ينبغي للمرأة اذا وصلت الى الميقات وهي حائض وخافت ان لا تطهر قبل ان يرجع اهلها ان تحرم وتشترط وتقول اللهم ان حبسني حابس فمحلي - 00:26:54ضَ

حبستني. ولذلك ينصح به المرأة التي تخشى ذلك خاصة اذا كان آآ ممن قرب حيضها او موجود وتخشى ان يطول او ممن تعرف نفسها انها مع الارهاق قد تحيض بدنو وقته المهم انها - 00:27:24ضَ

وفائدة الاشتراط هذا انه اذا وجد المانع فانه له ان يحل من احرامه بالمجان لا يشترط له هدي ولا اه يقال انه محصر او غير محصر او نحو ذلك من الاشياء التي ستأتي في باب الاحصار - 00:27:55ضَ

لان الموانع تختلف منها ما يرخص له في يعتبر محصرا يهدي ويحل ومنها ما لا يعتبر محصرا فيبقى على احرامي حتى يؤدي النسك. او يفوته كما سيكون في باب الحصار والفوات. اما اذا اشترط - 00:28:19ضَ

اذا وجد المانع حل بالمجان وليس عليه شيء آآ ثم قال وهو مخير بين التمتع في مخيم هذا الان بدأ بالانساك. انساك الحج الثلاثة. وهي التمتع والافراد والقران. قال وهو مخير - 00:28:49ضَ

اه بين التمتع والافراد والقران. ما دام قال مخير اذا هو لا كراهة في احد منها. لا كراهة. لكن فيه افضلية في تفاضل حيث الافضلية. لذلك قال وافضلها التمتع ثم الافراد ثم القران. رتبت رتب الافظلية على على - 00:29:15ضَ

ثلاثة التمتع اولا ثم الافراد ثانيا ثم القران. الافضلية. هذا المذهب والظاهر والله اعلم ان الافظل هو ما ما اشار اليه الشيخ ابن تيمية انه اذا ساق الهدي معه فالافضل القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان من يسوق الهدي لا يحل له ان يحل حتى يروي الجمر - 00:29:37ضَ

لان الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلو ان شخصا سواء من تمتع او افرد او قرن فانه وساق الهدي معه من الميقات او من اثناء الطريق فانه لا يحل حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. فاذا هو سيبقى - 00:30:12ضَ

حتى لو طاف المتمتع طواف العمرة وسعيها لا يقصر ايوه خص يحرم بالحج ويبقى محرما ثم يدخل ثم يقف بعرفة والمزدلفة ثم يرمي الجمرة فيحلق حلقا واحدا للحج وللعمرة خو متمتع ومع ذلك لم يحل الا يوم العيد. ما السبب؟ هو سوق الهدي - 00:30:39ضَ

فاذا كان يسوق الهدي اذا هو لم يستفد من التقصير شيئا فنقول له القران في حقك افضل. القران في حقك لا اما اما اذا لم يسق الهدي فالتمتع افضل. التمتع افضل. ولا اشكال في ذلك - 00:31:17ضَ

كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آآ قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة وامر اصحابه ان يجعلوها عمرة. يعني يحل يجعلوها يحول نسكهم لان منهم من افرد كما في حديث عائشة - 00:31:42ضَ

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة يعني التمتع ومنا من اهل بحج يعني ومنا من اهل بحج وعمرة. تعني القران فهم على ثلاثة آآ - 00:32:06ضَ

يعني انساك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت في هذا الحديث واهل رسول الله وسلم بالحج فظاهر هذا الحديث انه مفرد. ولذلك اخذ به المالكية والشافعية. وقالوا لافراد افظل وقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا - 00:32:26ضَ

ولكن كما قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والتمتع افضل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتمتع وحث عليه ورغبهم به وقال لو استقبلت من امر ما استدبرت لجعلتها لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة - 00:32:46ضَ

يعني يتمتع ولا زال على اصحابه حتى حلوا من لم يكن ساق الهدي. ولذلك في الحديث هذي في عائشة انه تمتعوا حلوا الا وحديث جابر ايضا حلوا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر - 00:33:12ضَ

وعمر وطلحة. او من ساق الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفر قليل. والبقية كلهم حنوا. فدل ذلك على الافضلية دل ذلك على افظلية التمتع لمن لم يسق الهدي. اما - 00:33:37ضَ

من ساق الهدي فلا ثم ان التمتع فيه عدة اشياء زائدة منها انه يشتمل على طواف وسعي مفرد طواف عمرة وسعي عمرة وتقصير. فهو اشتمل على انساك. اشتمل على انساك كثيرة - 00:33:57ضَ

عساكم مستقلة الاحرام والطواف والسعي هذه اركان العمرة والتقصير. والتقصير. فهذه انساك ثم يحرم احرام جديدا بالحج. احرام طواف وسعي والتقصير اضافة الى بقية الانساك. اذا هذه انساك او مناسك يفعلها اضف الى ان - 00:34:27ضَ

الهدي. ان عليه الهدي. فهو يزيد على القران ركن زائد وهو السعي لان القارن لا يجب عليه سعيان بل سعي واحد. اما ان يقدمه مع قدومه واما ان يؤخره بعد - 00:35:02ضَ

عرفة مع الطواف الافاضة. والقارن طواف القدوم في حقه سنة بينما المتمتع طواف القدوم في حقه ركن لانه عليه عمرة يودي فيها طوافها وسعيها الى اخره. فاذا التمتع افظل من هذه الحيثية لكثرة الافعال. المستحبة فيه - 00:35:29ضَ

ثم الافراد آآ ثم الانعام ثم الافراد هنا المصنف آآ جعل بعد التمتع لماذا؟ لماذا ومع ان القران اكثر؟ يزداد يزيد على الافراد بنسك وهو والهدي لان الافراد والتمتع عفوا الافراد والقران افعالهما واحدة - 00:36:02ضَ

من حيث الافعال. واحدة لا يختلف عنه بشيء الا ان القران يزيد على على الافراد في الهدي وجوب الهدي اذا هو فيه نسك زائد وهو آآ الهدي. فكان ينبغي ان يكون هو الافضل - 00:36:30ضَ

اضافة الى انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الحنفية الافضل القران الحنابلة او نظروا الى ان الافراد المقصود به ان تفرد الحج في سفرة وتفرد عمرة في سفرة. فلذلك او ان تأتي بالحج من الميقات في سفرة واحدة - 00:36:51ضَ

محرما به. ثم تأتي بالعمرة مستقلة. فهو في هذه الحالة افضل لان افعاله ستصبح فعل الافراد مفردا كاملا. الحج ثم يفعل العمرة كاملة ففي هذه الحالة يكون افضل ان عمرة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها وحج مستقل بطوافه وسعيه الى اخر افعاله. لذلك قالوا افضل - 00:37:20ضَ

لكثرة الافعال فيه. ليست فقط انه يزداد بالهدي. لان الهدي شيء زائد خارج عن الافعال في الحقيقة وفي لغة الكتاب والسنة والسلف يطلق التمتع على القران يطلق التمتع على القران. لذلك اه فسر كثير من العلماء احاديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:55ضَ

كلما كان متمتعا ان المراد بها يعني القران. وقالوا لانه تمتع بجمع نسكين في نسك واحد وهي الحج والعمرة في افعال واحدة فيسمى تمتع من هذا القبيل كما ان المتمتع الذي يفعل العمرة ثم يفعل الحج في اشهرهما - 00:38:27ضَ

يسمى متمتع من قبيل انه حصل له حج وعمرة في سفرة واحدة ليست في افعال واحدة بل في سفرة واحدة. ويحصل له الاستمتاع بالحل بينهما هذا الفرق بينهم. فسر التمتع قال والتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر - 00:38:50ضَ

في الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. مصنف ذكر صفة التمتع وانتبهوا لها. ذكر الشروط في خلال الصفة ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. لاحظوا انه قال يحرم بالعمرة في اشهر الحج ان ينعقد - 00:39:15ضَ

الاحرام في اشهر الحج واشهر الحج مرت معناه انها شوال تبدأ بشوال وذي الحج هو وذو القعدة وذي الحجة وعشرة من ذي الحجة يحرم بها فيها شر. يعني لا يكون احرامه مثلا في رمضان. فلو ان رجلا احرم في رمضان - 00:39:39ضَ

ثم اه انتهى منها فرغ منها في شوال وهذا يحصل يحصل انه يحرم مثلا آآ عصر رمضان اخر ليلة رمضان ولا يفرغ من العمرة الا بعد غروب الشمس يوم العيد ليلة العيد شوال ثم يأتي ويقول انا طفت وسعيت في الليل يوما - 00:40:00ضَ

ليلة العيد ومن المعلوم ان ان شوال يبدأ بغروب شمس ليلة العيد. اشهر الحج دخلت بغروب شمس ليلة العيد. تصوروا هذه التي ذكرناها سيكون معنا شخصان شخص يقول احرمت عصر رمظان وما اتممت العمرة الا بعد غروب - 00:40:31ضَ

ضوء الشمس فلما طفت وسعيت بعد غروب الشمس فهل انا متمتع؟ نقول له انت لست لانك احرمت في غير اشهر الحج. احرمت بالعمرة. قبل دخول اشهر الحج. ولو اتممتها بعد - 00:41:02ضَ

دخول اشهر الحج. الشخص الثاني الشخص الثاني قال لما غربت شمس اخر يوم من رمضان في الليل ليلة العيد احرمت بالعمرة. بعد غروب الشمس نقول له انت احرمت بالعمرة في اشهر الحج - 00:41:23ضَ

هذا هذا ما ابتدأها. ولذلك قال الامام احمد الاعتبار عندنا بالشهر الذي احرم فيه. يقول في الانصاف فلو احرم بالعمرة في ثم حل في شوال لم يكن متمتعا. الاعتبار عندنا بالشهر الذي يقول الامام احمد الاعتبار عندنا بالشهر الذي احرم فيه - 00:41:51ضَ

هو احرم في رمضان اذا ليس العبرة باحرامه في رمضان. فلو احرم في شوال نعم العبرة باحرامه في شوال دخل في الحج هذا المقصود اه الثاني ان يفرغ منها يعني ان يفرغ منها ثم يحرم بالحج - 00:42:11ضَ

فرغ منها ثم فرغ من العمرة ثم احرم بالحج. الفراغ من العمرة بفعل اركانها بفعل اركانها. كم اركان العمرة؟ الاول ذكره المصنف قال ان يحرم بالعمرة. الاحرام الثاني الطواف الثالث السعي. هذي اه اه اركان العمرة. فاذا فعل اركانه وفرغ من اركانها ففرغ منها - 00:42:35ضَ

الحلقة والتقصير واجب من واجبات العمرة ليس ركنا من اركانها واجد يجبر بدم ثم يحرم بالحج بمعنى انه لو لو اه طاف وسعى بنا العمرة ثم نسي التقصير احرم بالحج - 00:43:07ضَ

محرم للحج فهو متمتع فهو متمتع. لماذا؟ لانه فرغ من اركان العمرة لا نقول انه قارن لانه ادخل الحج على العمرة لا متمتع هذا هو المشهور من المذهب والذي حرره اصحاب المذهب وان كان هناك قول يعتبروه سهو - 00:43:31ضَ

اول من المصنف المغني انه قال اذا طاف وسعى وادخل الحج قبل ان يحلق انه قارن قالوا هذا سهو منه انا نبهت على هذا حتى لا يعني لو راجع احد او كذا لا يظنه يعني آآ يحصل عنده اشتباه - 00:44:03ضَ

قال ثم يحرم بالحج في عامه. ايضا لابد ان يكون في نفس العام. احرامه بالحج في عامه كيف يعامه؟ يعني احرم بالعمرة في اشهر الحج لكن لو اخر احرامه الى بعد طلوع الفجر يوم العيد. يعتبر هذا العام الجديد - 00:44:26ضَ

ليس للعامل يعني يعتبر حجة بعد خروج اشهر الحج. لان عامه احرام للحج في عامه قبل قبل خروج اشهر الحج ليس المقصود بالعام ان يكون من اول المحرم الى نهاية محرم لا. هنا العبرة باشهر الحج - 00:44:52ضَ

ثم يحرم بالحج في عامه فهو آآ متمتع المصنف لم يذكر النية هنا مع ان الاصحاب يذكرون النية يقولون من شروطها ان ينوي ان ينوي التمتع فلو فعل ذلك بدون نية التمتع - 00:45:14ضَ

لا يعتبرونه متمتعا. والظاهر ان المصنف قصد ذلك لانه قول ثامن في المذهب. وآآ يعني الظاهر انه هو الارجح انه لا لا عبرة بالنية نية التمتع. يكفي ان يكون فعل الصورة - 00:45:32ضَ

ويشترطون ايضا ان لا يسافر بينهما لا يقطعهما بمسافة قصر يعني لو انه اعتمر احرم بالحج احرم بالعمرة في اشهر الحج. وفرغ منها ثم سافر مسافة قصر قالوا خلاص انقطع - 00:45:52ضَ

قطع تمتعه حتى لو رجع الى واحرم بالحج في عامه ما ما يعتبر محرما ما يعتبر متمتعا بماذا؟ لانه قطعه بالسفر تمتعا يجتمع العمرة والحج في سفرة واحدة والمصنف لم يذكر هذا. الظاهر انه قاصد له بان من العلماء من قال اه لا يشترط - 00:46:12ضَ

الا اذا رجع الى اهله كما قال عمر رضي الله عنه لكن المشهور من المذهب انه آآ لا يقطع بينهما سفر مسافة ثم قال والافراد ان يحرم بالحج وحده. يعني يحرم بالحج فقط - 00:46:43ضَ

دون عمرة قبله على الصفة السابقة ولا معه على القران. والقران ان يحرم بهما له صورتان الاولى ان يحرم بهما سويا. ان يقول لبيك اللهم حجا وعمرة يقول حج وعمرة. او عمرة وحجا - 00:47:04ضَ

او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج اول ما يحرم بالعمرة او ثم يدخل عليها الحج الحنابلة والمصنف جمهور العلماء بصفة عامة ما فرقوا بين مضطر وغيره قالوا ان يحرم بالعمرة - 00:47:27ضَ

ثم يدخل عليها الحج. يعني يكون متمتعا ثم يدخل الحج واستدلوا بان عائشة رضي الله عنها احرمت بالعمرة متمتعة. ثم حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي ثم اهلي بالحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:47ضَ

حللتي ان اه انك اذا طفتي طهرت وطفت بالكعبة والصفا والمروة ثم حللت اه اه فانك حللت او قضيت من حجك وعمرتك جميعا. وهذا الحديث وان دل على ان الحالة التي شرع لاجلها كانت ظرورة - 00:48:17ضَ

الا انه حمله العلماء على الرخصة الموسعة. للمضطر ولغيره يعني لو ان شخصا احرم متمتعا عمرة مفردة ثم اراد ان يدخل عليها الحج لاباس لاباس وهذا هو الظاهر لكن لو عكس - 00:48:42ضَ

احرم بالحج مفردا ثم اراد ان يقرن يقول المصنف ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة لم ينعقد احرامه بالعمرة يعني الصورة العكسية غير صحيحة. وهذا قول الجمهور. حنابل المالكية الشافعية. لو احرم بالحج مفردا له - 00:49:08ضَ

ثم ادخل اليه العمرة لاجل القران قالوا لا. العمرة غير صحيحة لا تنعقد ويبقى على افراده يبقى على افراده. هذا فيه نظر. لان الحنفية ذهبوا الى صحة ذلك. الجمهور قالوا لم لا يستفيدوا شيئا ينقص عن الفظيلة ولا يستفيدوا شيئا - 00:49:31ضَ

لان الحنابلة يرون ان ان الافراد افضل من من القران والجمهور يرون ان الافراد افضل الانساك فتحول من الفاضل الى المفضول وهو القران فقالوا لا يستفيد شيئا فلا يصح وذهب الحنفية الى انه يصح ويستفيد. لان الحنفية عندهم من القران افضل الانساك. وقالوا يستفيد - 00:49:59ضَ

شيئا زائدا وهو انه آآ آآ اولا فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا اتى بنسكين نسك العمرة اجر نسك العمرة ونسك اه الحج. ثالثا زاد عليه - 00:50:32ضَ

في نسك نسك الذبيحة الهدي. فاستفاد فوائد طيب. بما انه حل الاذان وقد سهونا عنه نقف عند هذا. اه نسأل الله تعالى ان يتقبل منا جميعا وان يغفر لنا ذنوبنا وان يحفظ حجاج بيته انه جهد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:50:53ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:51:27ضَ