شرح عمدة الفقه كتاب الحج - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
تكملة شرح كتاب الحج من عمدة الفقه لابن قدامة (14) | الشرح الأول | الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى - 00:00:00ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا حول ولا قوة الا بك - 00:00:30ضَ
اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا الليلة سيكون في في باب الهدي والاضاحي. في باب الهدي والاضحية. لانه اه نسأل الله ان يبلغنا عيد الاضحى لانه من الحاجة الملحة - 00:00:50ضَ
آآ ان نقرأ به او في هذا الباب آآ تفقها كما اننا باذن الله تعالى سيكون الدرس المقبل في صلاة العيد. بصفة صلاة في احكام صلاة العيد المناسبة اه قال - 00:01:20ضَ
موفق بن قدامة رحمه الله باب الهدي والاضحية والهدي المقصود به ما يهدى او كل ما يهدى الى الحرم من بهيمة الانعام وغيرها. لانه قد يهدى اموال صدقة للفقراء. وكذلك ما يهدى - 00:01:50ضَ
لبهيمة من بهيمة الانعام وبهيمة الانعام معروفة هي الابل والبقر والغنم قال رحمه الله واما الاضحية فالمعروفة هي ما يذبح ايام النحر تقرب لله تعالى وسميت بذلك لانها اه تفعل تذبح في الظحى - 00:02:20ضَ
يشرع ذبحها. وسمي هذا العيد بعيد الاضحى لوجود ذبح الظحايا فيه قال والهدي والاضحية سنة. اه هذا الاصل ان الهدي والاضحية سنة لكن الهدي يجب يجب في ثلاثة احوال. يجب في حال التمتع - 00:02:50ضَ
الحاج وفي القران والمصنف تكلم قال سنة الهدي في اضحية سنة اه بغض النظر عن الحاج. الكلام على مطلق الهدي ولذلك قال سنة يعني لانه يسن ويشرع للمسلم ولو لم يحج ان يهدي - 00:03:20ضَ
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فارسلها مع ابي بكر لما حج ابو بكر بالمسلمين قبل حجة الوداع في السنة التاسعة لان - 00:03:50ضَ
الوداع في السنة العاشرة ارسل معه النبي صلى الله عليه وسلم هديه آآ فلذلك المصنف قال هنا سنة. ويجب ايضا بالنذر. لو نذر ان يهدي وجب عليه ضابط ما يجب وما يوفى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في - 00:04:10ضَ
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. وقال من نذر ان يطيع الله فليطعه. كذلك الاضحية سنة مؤكدة. مصنف قال سنة هنا والمذهب انها سنة مؤكدة. والظاهر ان هذا مراد المؤلف - 00:04:40ضَ
انها سنة مؤكدة. لان ادلتها ادلة مشروعية قريبة من الوجوب ولذلك قال بعض العلماء بالوجوب كالحنفية واختار شيخ الاسلام ابن تيمية يعني المستطيع ولذلك مثل قوله عز وجل فصل لربك وانحر اه اي صل صلاة العيد وانحر النحر والهدي - 00:05:00ضَ
وهذا امر لكنه دلت الادلة على ان ان هذا الامر المراد به الاستحباب وان مقصوده وانحر عائد الى قوله لربك وان المقصود به هنا اي لا تصلي الا لربك ولا تنحر الا لربك. فصلي لربك وحده - 00:05:40ضَ
وانحر لربك وحده. المراد به هنا افراد افراده بالصلاة والنحر. آآ وقوله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا آآ وقوله من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى. ومن كان لم يذبح حتى صلينا - 00:06:10ضَ
فليذبح على اسم الله هذه اوامر ولكن دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة حديث قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره - 00:06:50ضَ
وبشره شيئا فقوله واراد آآ استدل اخذ منه العلماء انه آآ قيده بالارادة مما يدل على ان الانسان مخير ان ارادوا ضحى وانا اراد ان لا يضحي لا يضحي. وكان الخلفاء ابو بكر وعمر لا يظحون - 00:07:10ضَ
يظهروا للناس انها غير واجبة. وكان ابن عباس آآ يذبح كل يوم شاة على مدار السنة لانه كان له اه بيت فيه اناس كثير من اهله وخدمه واظيافه كان له نظافة. فكان كل يوم يذبح شاة. واذا جاء يوم النحر - 00:07:40ضَ
امر اهله وعبيده ان يذبحوا دجاجا او ديكة يري الناس انه ترك ذلك قصدا مع قدرته. وابو ايوب الانصاري استنكر على الناس انهم يلتزمون ان يذبحوا كل سنة او كل اضحية - 00:08:20ضَ
يا لهم ذلك واستنكر عليهم اتخاذها كالواجب. فهذا هو الظاهر وهو قول جمهور العلماء. لكن الادلة هذه تدل على انه اه ان هذه السنية سنية مؤكدة ايه ده! انه مؤكدة. قال لا يجب الا بالنذر. اي هذه الاشياء من الهدي والاضاحي الا - 00:08:50ضَ
اه مثل ما تقدم كذلك الهدي يجب في القران وفي التمتع اذا نسك نسكا اذا ساقه معه والحالة الثالثة اذا ساقه معه انعقد. يعني حتى لو كان في عمرة وساق الهدي وجب ذبحه. وجب ذبحه - 00:09:20ضَ
يعني ليس بالضرورة ان يكون في في حج. لقد يكون في عمرة كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه في عمرة الحديبية. وامر الله بذبحه اه كذلك يقول والتضحية افضل من الصدقة بثمنها - 00:09:50ضَ
يعني ذبح الظحية افظل من الصدقة بثمنها. وهذه المسألة تبين خطأ ما يفعله بعض الجهلة اه انه اذا جاء وقت الاضاحي اراد ان يقول انها الفقراء بحاجة الى المال. ويريد ان يتصدق بثمنها او يرسلها الى بعض البلدان - 00:10:20ضَ
الفقيرة يرسل يرسل المال لاجل الصدقة به. هذا غير صحيح؟ هذا غير صحيح نفس الظحية مقصودة. نفس الظحية مقصودة. ولذلك الصدقة يتصدق بجزء منها المستحب ان يتصدق بثلثها. ولا يجب الا من حيث الوجوب - 00:10:50ضَ
لا يجب في الصدقة الا بما هو يجزئ اطعاما لفقير يصلح ان يعطى لفقير هذا هو الواجب الجزء بعضهم قيده بؤوقية. مما يدل على ان المقصود هي التضحية لكنها لما ذبحت لله وجب ان يخرج منها شيء للفقير. لكن هذا لا يعني ان - 00:11:20ضَ
ولذلك يستحب ان تقسم اثلاثا كما امر الله بالهدي قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. هذه ثلاثة كل ويطعم القانع وهو الفقير الذي يقنع بما اعطيته لانه يسأل واذا اعطي قنع. والمعتر الذي يعترض يتعرض للهدية. لا يسأل ولكنه - 00:11:50ضَ
يحتاج اليها يطمع بها فهذا يهدى. والاية الاخرى وكلوا منها اطعموا البائس الفقير. خصه لحاجته. فيعطى مع انه موجود بائس فقير الا ان الله امرنا ان نذبحها. ونأكل منها. والمقصود منها - 00:12:30ضَ
هو ذبحها لله تعظيمها وهذه نسيك. كما انها يعني هذا الشعار لابد ان يبقى في البلد في البيت. المهم الفقهاء نصوا على ان التضحية يعني ذبحه والتضحية افضل من الصدقة بثمنها. من الصدقة بثمنها. اه - 00:13:00ضَ
قال والافضل فيها الابل. الان ما هو الافضل؟ بالانواع نفسها. الافضل فيها الابل ثم البقر ثم الغنم. يقول الافضل فيها الابل اذا اخرجها كاملة اذا ذبحها كاملة لله يعني للشخص الواحد - 00:13:30ضَ
ناقة كاملة. هذا افضل لانها اكثر. واغلى ثمنا. ثم بقر اذا اخرجها كاملة ثم الغنم. الغنم بنوعيها الظان والمعز والظان افضل لكن لو اخرج شركا يعني اخرج سبع سبعا من الابل او - 00:13:50ضَ
من البقر لا نقول الافضل الغنم لان الغنم يكون ذبحها شاة ذبحها كلها لله كلها لشخص اما الشرك له جزء منها من الناقة او من البقرة الشاة الواحدة افضل. هذا مقصوده. اه قال - 00:14:20ضَ
ويستحب استحسانها واستسمانها. نعم. لقول الله عز عز وجل في الاضاحي ذلك ومن يعظم شعائر في الهدي ذلك ومنها الاضاحي. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ومن تعظيمها - 00:14:50ضَ
ولذلك علق البخاري عن سهل قال كنا نستثمنها وقال ابن عباس تعظيمها يعني هذه في الاية تعظيمها استسمانها واستحسانها. ولذلك كانوا يسمنون كما قال سهل قالوا كانوا يسمنونها. يعني اذا اقبلت شهر ذي الحجة - 00:15:20ضَ
اخذوا يطعمونها حتى تسمن. او يذهب يشتري السمينة ولذلك اختلف اي ايهما افضل شاتان شاة سمينة امشاتان دونها. فنظر شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان السمينة افضل من شاتين هزيلتين او دون سمينة. اذا كانت فيها هزان. ونظر الامام احمد الى العدد وقال - 00:16:00ضَ
شاتان افضل. نظر الى العدد لانهما مجزئتان ما لم يبلغ الهزال ان تكون غير مجزية قال ولا يجزئ بدأ الان في ذكر آآ السن المعتبر في الاضاحي. قال ولا يجزئ الا الجذع من الظأن. وهو ما كمل كمل او كمل له ستة اشهر - 00:16:40ضَ
اه المجزئ من اه بهيمة الانعام في الظان جذع وفي الماعز وفي الابل والبقرة ايضا ثني. هنا بدأ بذكر الجذع قال ولا يجزئ الا الجذع من الظان. وهو ما كمل له ستة اشهر. كملت ستة اشهر ودخل في في السابع. هذا يعتبر اجزع - 00:17:10ضَ
في الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن فلما خص الظأن دل على انه انه يجزئ ما قال فاذبحوا جذعة من كذا من معز - 00:17:50ضَ
من آآ بقر من من آآ ابل. لم يأذن الا بالجدع من الظأن. لان اذا تم له ستة اشهر الجذع فانه آآ يكون فحلا ينزو على على الغنم. وكذلك اذا - 00:18:15ضَ
كذلك الانثى مثله في السن. اما الثني وما تم له سنة من الماعز. وكيف يعرف اه الجذع يعرف الجذع بثلاثة اشياء اما بكمال ستة اشهر وتمامها والثاني اذا اجدع سنه والثالث اذا آآ ما ذكره الفرقي رحمه الله - 00:18:45ضَ
المختصر خيرقي لما ذكر باب الاظاحي ذكر عن ابيه عن ابيه الحسين وقبور القاسم عمر ابن الحسين الخراقي البغدادي. بمختصرة في الفقه قال قال سمعت ابي يقول وابوه من فقهاء الحنابلة - 00:19:25ضَ
من تلاميذ الخلال قال سمعت ابي يقول سألت اهل البادية كيف تعرفون اه الشاذ او اذا اجدع قال اه كيف تعرفون الظان اذا اجزع؟ قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا. او ما دام حملا. الحمل هو الطلي الصغير - 00:19:45ضَ
الذي لم يبلغ سن ان يجزع. يعرف بالحمل. قال فاذا نامت الصوفة على ظهره انه قد جذع. قال المصنف والثني مما سواه يعني من الابل والبقر والماعز. وهو المسن يعني - 00:20:25ضَ
قد بلغ سنة من الماعز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح الا مسنة. ثم فسر ذلك قال وثني الابل ما كمل له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان - 00:20:55ضَ
ومن المعز ما له سنة ما له سنة ولذلك جذعت الماعز ما تجزئ. وفي حديث آآ البراء ابن عازم انه انه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لخال - 00:21:15ضَ
ابي بردة بن نيار خال البرا لما ذبح قبل الصلاة وقال يا رسول الله والله لقد مسكت قبل ان اخرج الى الصلاة يعني صلاة العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. يعني ليست شاة - 00:21:45ضَ
ما دام قبل الصلاة فهي ساعة لحم. قال ان عندي عناقا جذعا. وهي خير من شاتي لحم في رواية ان عندنا داجنا يعني في البيت مستثمنة. فهل تجزئ عني يا رسول الله - 00:22:05ضَ
يذبحها اخرى. قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدك. ولن تجزئ عن احد بعدك. هذا الحديث في رايحين فهذا يدل على ان انها لا تجزئ لكن هذا الرجل خص بهذا الحكم وهي من خصوصياته - 00:22:25ضَ
اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال ايضا المصنف نعم ومن المعز ما له سنة اه وتجزئ الشاة الان في الاجزاء. قال وتجزئ الشاة عن واحد فقط. هذا من حيث التمليك. لا من حيث التشريك. انتبهوا الى هذا الفرق. من حيث التمليك - 00:22:45ضَ
بحيث انها تكون مملوكة لا تجزئ الا عن واحد. يعني لا يصلح ان ان يشترك آآ اثنان وثلاثة في ثمن ضحية اه فتكون لكل لكل واحد منهم جزء منها له ولاهل بيته - 00:23:15ضَ
لا لا تجزئ الشاة الا عن واحد وهذا هو الاصل. وهذا هو الاصل في الاضاحي. قال والبدنة والبقرة عن سبعة اه نعود الى قوله وتنزع الشاة عن واحدة قلنا هذا من باب التمليك. ام من باب التشريك فيجزئ ان تشرك معك في - 00:23:35ضَ
تشريك في الاجر. يجزي ان تشرك معك في الاجر من شئت. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اضعها شاتين ذبح الاولى وقال اللهم انها اللهم بسم الله والله اكبر اللهم عن محمد وال - 00:24:05ضَ
محمد وال بيتي. فشرك معه ال بيته. وقال في الثاني ادنى الثاني وذبحه قال اللهم عن من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم شرك هؤلاء هذه الامة كلها في ضحية واحدة. ونحن نعلم ان هذه الامة من - 00:24:25ضَ
زمنه صلى الله عليه وسلم لمن اسلموا معه الى اخر الدهر. كلهم شركهم النبي صلى الله عليه وسلم في لذلك وحتى لو قيل انها من كانوا في ذلك الزمن في تلك السنة اذا - 00:24:55ضَ
هو شرك هؤلاء. فلذلك هذا من حيث التشريك في الاجر والثواب لا بأس. كذلك البدنة والبقرة من سبعة هذا من حيث التمليك ان يكون كل يمتلكونها. اما من حيث الثواب فمثل مثل الشاة على الصحيح - 00:25:15ضَ
يدل على هذا حديث جابر في صحيح مسلم قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ عام للحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فقيل له في في البقرة قال وهل هي الا من البدن - 00:25:35ضَ
فاذا هي سبعة يشتركون فيها ملكا ولكن يكون اشتراكهم فيها قبل الذبح. قبل الذبح لا يكون بعد الذبح اذا ذبحت اصبحت هي فقط لمن اشتركوا فيها قبل ان تذبح. اما اذا ذبحت وانتهت - 00:25:55ضَ
فرغ منها. هيا لمن كانوا ملكوها. وقال العلماء ولا بأس ان آآ قبل ان يذبحوها ان يشترك فيها سبعة او دون سبعة. ليس بالضرورة ان يكونوا سبعة فقط لا حتى ولو كانوا اقل. ولا بأس ان يشتركوا فيها ان يشتركوا فيها على ان بعضهم يريد الهدي او بعض - 00:26:25ضَ
يريد الظحية او بعظهم يريد العقيقة او بعظهم يريد اللحم. يعني ليس بالظرورة ان يكونوا كلهم يريدوا نوعا واحدا او كلهم يريد النسك. لا. المهم ان ان من اراد النسك نيته - 00:26:55ضَ
تكفي ثم بدأ بذكري ما لا يجزئ من اه قال ولا تجزئ العوراء البين عورها. ولا العجفاء التي لا تنقي ولا العرجاء البين ضلعها. ولا المريضة البين مرضها. هذا لحديث - 00:27:15ضَ
لما قال سأله عبيد بن فيروز والحديث في السنن وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهو كذلك. قال سألت البراء بن عازب ما لا اه ما لا يجوز في الاضاحي. يقول عبيد - 00:27:45ضَ
هذا البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده ومد واصابعي واصابعي اقصر من اصابعه او اناملي اقصر من انامله صلى الله عليه وسلم فقال لا تجوز في الاضاحي. العوراء بين عورها. والمريضة - 00:28:06ضَ
العوراء البين عوروها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها او ضلعها والكسيرة التي هذه اربعة قال عبيد فقلت له اكره ان يكون في السن نقص. يعني يكون في سنها كسر او كذا. قال ما كرهت فدعه ولا تحركه - 00:28:36ضَ
على احد. وهذا هو الفقه. يعني لا تجعل ميزان الكراهة وذوقك انما الشريعة. لا تجزئ العوراء البين عورها قالوا البين عورها هي اه ان يكون ظاهرا على العين العور ان يكون ظاهرا في عينها. لكن لو كان العين قائمة ولا ترى بها عين واحدة - 00:29:06ضَ
وقائمة حسنة المنظر كأنها ليس فيها شيء ولا ترى فيها فهذه ليس بيننا عورها آآ لا بأس بها. وقالوا ايضا من باب اولى ان تكون العمياء. لان العميا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء فالعمياء من باب اولى. اذا كانت عمياء العينين لانها - 00:29:46ضَ
تحتاج اه في الاكل تجوع فتهزل. في الغالب ولا العجفاء التي لا تنقي العجفة الهزيلة. الهزيلة التي لا تنقي يعني اه ليس في مخها او ليس في عظمها مخ. يسمى النقي. وبلغ الهزال الى عظمها. قال ولا - 00:30:16ضَ
البين ضلعها. البين ضلعها بحيث انها لا تطيق المشي مع الصحيحة فيشغلها المشي رهق المشي عن الرعي. اثر ذلك فيها. هذا ايضا له اثر في آآ صحتها او استسمارها. ولا المريضة البين مرضها - 00:30:46ضَ
الذي هو ظاهر عليها. الذي هو ظاهر عليها. بمعنى انه يخشى عليها منه او يتلف اللحم يفسده. ولذلك الحقوا بها اه من خشي عليها الموت كالمبشر او الذي يفسد لحمها كالجرباء. اذا بلغ انه - 00:31:16ضَ
يؤثر في اللحم. وان كان محل خلاف. ثم قال المصنف ولا العضباء. بدأ بذكر اشياء اخرى ايضا ولا العظباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها. مكسورة القرن او مقطوعة الاذن هذي عظباء - 00:31:46ضَ
لان العظم هو القطع. واصل هذا حديث علي بن ابي طالب. في مسند اه السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عظباء ان يظحى بعظباء القرن والاذن. ان ضحى عن لكن في اسناده ضعف - 00:32:06ضَ
والمصنف قال التي ذهب اكثر اذنها او قرنها. وآآ الظاهر انه لا يظر سواء ذهب الاكثر او الاقل. لان الحديث الذي فيها ضعيف. اه والظاهر والله اعلم ان العيوب هي هذه التي حصرت الاربعة - 00:32:36ضَ
في حديث الوراء ابن عازب. وما سوى ذلك انما هي اه اه نقص في نقص في صفات الكمال. يستحسن. اجتنابها. لكنها لا تضر بالاج قال وتجزئ البتراء والجماء والخصي. تجزئ البتراء يعني مقطوعة - 00:33:16ضَ
الذنب الابتر سواء باصل الخلقة او آآ قطع ذنبها لا لا يظرها بل انها يقولون اذا قطعت الالية منها رجع السمن على البدن والجماء اه التي لا لا قرن لها - 00:33:46ضَ
العظباء التي كسر قرنها. لكن الجماء التي لا قرن لها خلقة يقول تجزئ. لكن الافضل الاكمل لا شك. والخصي الخصي الخصيتين الفحل اذا والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى كبشين موجوئين الموجء هو الخصم - 00:34:19ضَ
ومن رظت خصيتاه وهو قبل ان يجزع يطيب لحمه يطيب لحمه. غير المجبوب المجبوب له عيب. مقطوع الذكر هذا عيب فيه. قال وما شقت اذنها او او خرقت او قطع اقل من نصفها يعني يجزئ ما دام اقل من النصف. آآ يقول - 00:34:49ضَ
انه يجزئ ما شقت اذنها لا بأس بها. سواء كانت خرقاء. او شرقاء او مقابلة او مدابرة هذه شقوق تكون في الاذن يجعلونها سمة. يسمون بها عفوا الغنم يقسمون بها الغنم. اه قال هذه لا تضر الوسوم عليها لا تضر. من حيث - 00:35:19ضَ
الصحة والاجزاء لكنها الاكمل كل ما كانت سليمة كانت افضل. قال والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى هذا هو السنة. كما قال ابن عمر لما رأى رجلا يذبح ناقة باركة قال اقمها - 00:35:49ضَ
والنحر قال النحر من قال في الغنم وذبح البقر والغنم الفرق بان الله عز وجل يقول فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وجبت جنوبها سقطت ولزمت الارض وهذا لا يكون الا اذا اه نحرت قائمة معقولة احدى يديها - 00:36:09ضَ
فاذا طعنها في منحرها في اللبة سقطت. فدل على ذلك ولذلك هذا ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه والنحر هو ان تطعن في لبتها في الوهدة من اسفل - 00:36:39ضَ
رقبة وذبح ما ذبح البقر والغنم. فان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرن ذبحهما بيده وسمى وكبر. فهذا والذبح هو في المذبح من عند من عند الودجين - 00:36:59ضَ
ومن من جهة الرأس هذا هو الذبح والبقر كذلك لان الله عز وجل ذكره في كتابه لذلك قال الامام احمد قال الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. فاستدل بهذه الاية - 00:37:19ضَ
انها تذبح ذبحا. لكن لا بأس ان ان ينحر البقر والغنم او يذبح الابل لا بأس به من حيث آآ الجواز لكن الكلام على الافظلية والسنة. قال ويقول عند ذلك يعني عند الذبح او النحر. بسم الله - 00:37:39ضَ
الله اكبر. اللهم هذا منك ولك. لان هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اه اه ذبح سمى ما عليها ثم عليها. وقال بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك - 00:37:59ضَ
كما جاء في رواية وفي رواية انه قال اه اللهم هذا عن محمد وال بيته اه قال ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم. ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم يعني ممن تجوز ذبيحته مسلم المفاضلة هذي - 00:38:19ضَ
ولا يستحب الا مسلم. المفاضلة بين من تجوز ذبيحته. من الذي تجوز ذبيحته؟ المسلم والكتابي الوثني والملحد هؤلاء لا تجوز ذبيحتهم. فالمفاضلة هنا لا يذبحها الا مسلم بين بين من يجوز ذبحه - 00:38:49ضَ
فلما قال ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم اخرج الكتابي. لا يستحب ذبحه. لكن يجوز. يعني يجوز ان يوكل بذبح الظحية ان يسمي عليها لله لان صاحبها اذا نواها ظحية اجزأ - 00:39:11ضَ
اجزأ ذلك لا اه لكن المستحب ان يذبحها المسلم ان يذبحها مسلم والاولى ان يذبحها صاحبها بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وان ذبحها صاحبها فهو افضل. فهو افضل - 00:39:31ضَ
ولو ذبحتها المرأة فلا حرج. ثم ذكر الان اوقاتها قال ووقت الذبح يوم بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر يومين من ايام التشريق. هذه هذا وقتها. مبتدأه ومنتهاه ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد. ولا يجوز قبل العيد قبل الصلاة. الا يجوز قبل الصلاة لانه صلى الله عليه وسلم - 00:39:51ضَ
يقول من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانة اخرى. ومن لم يذبح فليذبح. وفي رواية قال ومن كان ضحى يعني قبلها فليعد. فدل على انها لا تجزئ او قدرها او قدرها يعني اه - 00:40:21ضَ
يا قدر الصلاة ويمرد بقدر ان يصلوا اذا كان في مكان لا يعلم او ليس عندهم اقامة صلاة عيد كان في قرية ليس فيها صلاة عيد او في البادية ينظر في قدره ان يفرغ الناس يكونوا صلوا وفرغوا هذا المقصود - 00:40:41ضَ
هو امتدادها الى اخر يومين من ايام التشريق. اخر يومين من ايام التشريق هو يوم الثاني عشر. لان العيد هو الاول. ثم يومين بعده. يوم الحادي عشر والثاني عشر. هذه ثلاثة ايام على المذهب. على المذهب وقول الجمهور - 00:41:01ضَ
الصح والذي عليه الفتوى ان وهو مذهب الشافعي انها اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده. لانها ايام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام وهو قول علي ابن ابي طالب. ايام - 00:41:21ضَ
اه التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. فاذا هي اه ثلاثة ايام بعد العيد هذا اظهر لكن الاحوط ان الانسان لا لا يؤخر لليوم الرابع يوم الثالث عشر. من يبدل قبله - 00:41:41ضَ
قالوا ويكره ذبحها في الليل. يعني في النهار افضل. والصحيح انه لو ذبح في الليل لا حرج. لا حرج لكن نصوا على الكراهة. ثم قال وتتعين الاضحية بقوله هذه اضحية. والهدي بقوله هذا هدي. هذه قضية - 00:42:01ضَ
او اشعاره وتقليده مع النية. هذه قضية كيف تتعين اه تصبح بعينها وجبت نعم هذا حان الان وقت الاذان اذا بقي بعظ المسائل هذه ان شاء الله نظمها الى درس غد مع صلاة العيد نسأل - 00:42:21ضَ
الله تعالى مع الكلام على صلاة العيد اقصد. نسأل الله تعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يتقبل منا انه هو السميع العليم. وان يتوب علينا وعلى ما زللنا به. وان - 00:42:51ضَ
يبلغنا اه صيام عرفة وصلاة العيد والمسلمون بخير وان يكشف عنهم هذا البلاء والغمة وان يمن على الحجيج بتمام حجهم وعودهم سالمين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:43:11ضَ
- 00:43:42ضَ