شرح عمدة الفقه كتاب الحج - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
تكملة شرح كتاب الحج من عمدة الفقه لابن قدامة (16) | الشرح الأول | الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين باب صلاة العيدين يعني العيدين في اضحى الفطر. قال وهي فرض كفاية. الصلاة صلاة العيدين فرض كفاية هذا من حيث الحكم - 00:00:00ضَ
من حيث الحكم فقد جاء الامر بها لقوله عز وجل فصل لربك وانحر وداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن العلماء ما قالوا ان واجبة فرض عين وانما فرض كفاية - 00:00:25ضَ
لان الصارف لذلك الاحاديث الدالة على انه لا يجب على الاعيان الا فرض الصلوات الخمس. كما في حديث الاعرابي الذي سأل عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوف. حديث - 00:00:47ضَ
حديث ابن عباس عن معاذ لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى اهل اليمن وقال اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الى اخره فدل ذلك على انها - 00:01:08ضَ
لا يجب الا في وجوب الاعيان الا صلاة الصلوات الخمس اذا هي فرض فرض على الكفاية اذا قام بها اربعون من اهل مصر سقطت عن سائرهم هذا هو سبيل فرض الكفاية اذا قام به - 00:01:25ضَ
من يكفي اه سقط الاثم عن الباقي. لكن المصنف هنا قال اذا قام بها اربعون ان دل على ان هذا الفرض فرض الكفاية لا يسقط الا ان يقوم به هذا العدد. يعني لو قام به اقل من ذلك - 00:01:41ضَ
لا يسقط الواجب عن الجميع. لان فرض الكفاية المخاطب به العموم على سبيل الاجمال فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الجميع سقط الاثم على الجميع فلو من صلى الا اقل من اربعين - 00:01:59ضَ
نقول هنا لم لم يسقط الفرض لم يسقط الفرظ هذا المقصود به على سبيل البلد كل بلد كل بلد بمفرده البلد المقصود به المدينة او القرية وهذا قوله اربعون بناء على المذهب واقول كثير من العلماء انه يشترط - 00:02:26ضَ
لاقامة صلاة العيد والجمعة حضور اربعين من المكلفين الاحرار المكلفين المستوطنين ولكن هذا القول قول مرجوح والصواب انه اه يشترط لها اه الجماعة الجماعة. والمعتبر له ما يحصل به الجماعة واقل العدد ثلاثة - 00:02:59ضَ
لانه الخطيب الامام ومعه اثنان هذا اقل عدد المعتبر اذا وجد ثلاثة وقام الامن بهم واحد فحصلت الجماعة جماعة الجمعة والعيدين هذا هو الاشهر والاصح قال اذا قام بها اربعون من اهل مصر يعني البلد سقطت عن سائرهم يعني وجوبا ثم ذكر الوقت قال ووقتها من ارتفاع الشمس - 00:03:30ضَ
الى الزوال يعني ارتفاع الشمس مقدار ايد رمح. هذا اقرب توقيت وهو ما يقارب الربع ساعة تقريبا اه فاذا ارتفعت الشمس دخل وقتها. دخل وقتها الى الزوال هذا منتهى وقتها - 00:04:06ضَ
الى الزوال هذا منتهى وقت صلاة العيد. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم نهى انه لم يفعلها الا بعد الزوال ولم يفعلها بعد اه عفوا لم يفعلها الا بعد ارتفاع الشمس - 00:04:32ضَ
ولم يفعلها بعد الزوال لانه لما جاءهم في احد احدى المرات اصبحوا صائمين في اخر رمضان لم يروا الهلال فجاءهم رجل ناس من البادية بعشي يعني بعد الظهر. واخبروهم انهم رأوا الهلال ليلة امس - 00:04:48ضَ
اذا اليوم عيد فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا وان يغدوا غدا لصلاة العيد هذا هذا الحديث على انها اه يمكن قضاؤها اذا لم يتمكن فعلها تقضى باليوم الثاني - 00:05:17ضَ
وان وقتها يخرج بالزوال وهو وقت الظهر الزوال. فلو كانت تفعل بعد الزوال لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والسنة فعلها في المصلى السنة والافضل ان تفعل في المصلى. المكان الفضاء المجعول لها خارج البلد. وهو الصحراء - 00:05:37ضَ
يجعل يسمى مصلى لانه اتخذ للصلوات صلاة العيد والاستسقاء كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بها الجنائز. يصلي بها على الجنائز ونحوها. قال والسنة فعلها في وتعجيل الاظحى وتأخير الفطر - 00:06:04ضَ
يعني والسنة تعجيل الاضحى وتأخير الفطر. اما قوله السنة فعلها في المصلى دل على انه لا يجب لانه المقصود به السنية ولا يجب فلو فعلت في المساجد فلا بأس. فلا بأس - 00:06:32ضَ
آآ قال والسنة نعم وتعجيل الاظحى وتأخير الفطر يعني السنة ان يعجل صلاة الاظحى بعد ارتفاع الشمس مباشرة لماذا؟ لانه يتعلق بها فعل الضحية حتى يرجع الناس الى ضحاياهم ينجزوا منها. واما الفطر - 00:06:53ضَ
السنة تأخيرها لاجل ان صلاة الفطر صلاة العيد في الفطر لاجل ان الناس يتمكنوا من اخراج زكاة الفطر لا يزحم بضيق الوقت. لان الصلاة زكاة الفطر مشروع فعلها قبل الصلاة - 00:07:18ضَ
والاظحى الظحية المشروع فعلها ذبحها بعد الصلاة العيد. قال والافطار في الفطر خاص قبل الصلاة ايه والسنة الافطار في الفطر خاصة قبل الصلاة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو - 00:07:40ضَ
اه يوم الفطر حتى يأكل التمرات كما في صحيح البخاري من حديث انس لا يخرج الى صلاة العيد حتى يأكل تمرات في الفطر. كما انه لا لا يأكل يوم الاضحى حتى - 00:07:59ضَ
يرجع صلى الله عليه وسلم من صلاة العيد فيأكل من ضحيته. فيوم الاضحى السنة ان لا يأكل الانسان الا بعد بعد الصلاة ثم قال ويسن ان يغتسل ويتنظف ويتطيب يعني لصلاة العيد والخروج لها. الغسل الكامل غسل كغسل الجمعة. وان يتنظف من - 00:08:13ضَ
الاقذار وكذلك من الشعور التي ينبغي ازالتها. ويتطيب يدهن بطيب كما كما هو مسنون لصلاة الجمعة كما هو مسنون للجمعة وان يلبس احسن الثياب. كما ينبغي ان يتجمل لها كما جاءت به السنة - 00:08:43ضَ
فاذا حلت الصلاة دخل يعني الوقت تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة يعرف انها اذا هي ركعتان هي ركعتان لكن ليس لها اذان ولا اقامة كما جاء في حديث ابن عباس وحديث - 00:09:08ضَ
سموا رهنهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه لا مرة ولا مرتين يصلونها بلا اذان ولا اقامة فاذا على هذا اذان ولا اقامة ولا نداء ما ينادى لها كل على الصحيح لا ينادى لها ايضا كالكسوف - 00:09:27ضَ
ثم ذكر صفة الصلاة فقال يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. الركعة الاولى لها سبع تكبيرات الاولى تكبيرة الاحرام لانها الدخول في الصلاة. ثم بعدها اه يكبر ست تكبيرات. تكبر ست تكبيرات - 00:09:49ضَ
في الثانية يعني في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يعني مجموع ست تكبيرات في الثانية تكبيرة القيام لم يحسبها المؤلف لانها تكبيرة انتقال تفعل عند رفع الرأس من السجود. فلم يحسبها اه لانها ليست في حال القيام - 00:10:12ضَ
فقال خمس سوا تكبيرة القيام يعني المجموع الكلي لتكبيرات الركعة الثانية ست تكبيرات قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة فمجاعا الصحابة رضي الله عنهم ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي بين كل - 00:10:36ضَ
هل اين الاستفتاح؟ الاستفتاح يفعله بعد تكبيرة الاحرام الاولى كبر تكبيرة الاحرام ثم يستفتح. يقول دعاء الاستفتاح. ثم يكبر تكبيرة الثانية ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:55ضَ
كما جاء عن ابن مسعود سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او يقول سبحان الله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة واصيلا. المهم انه يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:18ضَ
بين كل تكبيرتين بين كل تكبيرتين. فعلى هذا تكون التكبيرة الاخيرة ليس بعدها. اه تحميد اه تسبيح تكبيرة الاخيرة من الست او من السبع ليس بعدها تحميد انما يشرع بالفاتحة. قال ثم يقرأ الفاتحة اي بعد البسملة - 00:11:38ضَ
ويشرع في الفاتحة وسورة اه يجهر فيهما بالقراءة والسورة ورد فيها انها اه ان يسبح اسم ربك الاعلى في الاولى وهل اتاك حديث الغاشية في الثانية؟ او في الاولى بقاف - 00:12:05ضَ
والثانية باقتربت الساعة وانشق القمر كما في حديث ابي واقي الليثي والاول من حديثي النعماني بن بشير وكلاهما في الصحيح قال فاذا سلم خطب بهم خطبتين خطبتين كالجمعة يخطو فيهم خطبتين كالجمعة. وهذا هو السنة - 00:12:24ضَ
اه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان فطر قال فان كان فطرا يعني فان كان الوقت فطرا اه حظه اللهم على الصدقة صدقة الفطر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فيه - 00:12:50ضَ
وبين لهم حكمها. يعني هو المقدار مقدارها؟ كم مقدار صدقة الفطر؟ وان كان اه اضحى بين لهم حكم الاضحية. بين لهم حكم الاضحية والعيوب التي فيها ونحو ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:07ضَ
هل يستفتح الخطبة؟ تستفتح بالحمد او التكبير بعض العلماء يقول انه يكبر افتتحها بتسع تكبيرات. في الاولى والخطبة الثانية بسبع تكبيرات ويظاعف التكبير اثناء الخطبة. وبعظهم يقول لا يفتتح بالحمد ويكبر - 00:13:29ضَ
والله هذا هو انه يفتتحها بالحمد ثم يكبر يعني ان الحمد لله نحمده الى اخره. قال المصنف تكبيرات الزوائد والخطبتان سنة التكبيرات الزوائد اي التي الست بعد تكبيرة الاحرام او الخمس بعد التكبيرة القيام. هذه سنة. لو لم يفعلها لا حرج - 00:13:53ضَ
لكنها اه تفعل هذا هو الافظل. هذا الافضل فعلها. او الافضل فعلها ولذلك ما ينبغي ان يفرط فيها ما ينبغي ان يفرط ان يفرط فيها ثم قال معمر خطبتان سنة ايضا حضورها ليس بواجب المقصود سنة يعني الحضور ليس - 00:14:21ضَ
في واجب هو لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم كما في سنن ابي داوود وابن ماجة قال انا فلما قضى صلاة العيد قال انا نخطب فمن احب ان ايش؟ اجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب. ولكن الافضل ان يبقى - 00:14:52ضَ
يبقى كلها لان فيها دعاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في احضار الحج قال يشهدن الصلاة ودعوة المسلمين اشهدنا الصلاة يعني حضورا وان كان لا يصلي لكن يشهدنا دعوة المسلمين لتشملهن البركة ونزول الخير واجابة الدعاء. قال ولا - 00:15:14ضَ
لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها هي ليس لها نفل خاص. ليس لها نفل خاص سنة لها قال في موظعها وقصد ذلك حتى لا يظن الفاعل لذلك انها من السنن القبلية او البعدية لا - 00:15:41ضَ
الا اذا كان في المسجد تحية المسجد لاجل المسجد واما المصلى فالصحيح انه ليس له تحية. وان كان الحنابلة يقول له تحية. اه لا وايضا اذا اما في رجع اذا رجع الى بيته فلا بأس كما في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رجع الى بيته صلى - 00:16:01ضَ
هلا ومن ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها. اذا ادرك الامام قبل سلامه اتمها على اه صفتها بمعنى انه يقوم ويكبر تكبيرة اه يكبر للركعة الثانية لانه اذا كبر مع الامام هذه تكبيرة الاحرام - 00:16:24ضَ
يجلس مع الامام ثم اذا قام تكون الركعة الاولى له فيصلي يكبر ست تكبيرات ثم في الركعة الثانية ايضا ستة تكبيرات هذا المقصود لان الركعة الاولى السابعة منها هي تكبيرة - 00:16:50ضَ
الاحرام وقد مضت في اول دخوله مع الامام. قال ومن فاتته فلا قضاء عليه يعني لا يجب عليه القضاء من فاتته صلاة العيد لا قضاء عليه اه لكن يقول فان احب صلاها تطوعا وان شاء ركعتين وان شاء اربعا وان شاء على صفتها - 00:17:16ضَ
ان احب ان يقضيها فله ذلك صلاها تطوع بمعنى انه لماذا قال تطوعا؟ لانه اذا قلنا صلى مع الامام كان مؤديا للفرظ كفاية كان حكمها بالنسبة للاجر والفظيلة هي فرض الكفاية. اما اذا فرغ الناس منها - 00:17:42ضَ
فقد انتهت فرض الكفاية فصارت الصلاة له سنة. يعني تطوع ولذلك المصنف ما قال صلاها ما قال سنة قال تطوع لان السنة هو ما يفعل على انه مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والتطوع هو ما يفعله الانسان لقصده - 00:18:09ضَ
تنفل لذلك عبر المصنف قال تطوعا. ان شاء ركعتين وان شاء ربعا على الخلاف على الخلافة وهذا كله مروي عن الامام احمد. كله مروي عن الامام احمد. وان شاء على صفته سواء على سبيل الافراد - 00:18:29ضَ
يعني اه عفوا على سبيل الانفراد اذا كان واحدا او على سبيل الجماعة كما فعل انس رضي الله عنه كان اذا فاتته صلاة العيد جمع اهله وآآ امر مولى له فصلى بهم. وبعض الصحابة لما فاتته صلاها ركعتين وبعضهم - 00:18:48ضَ
وصل لها اربعا. وكل هذا اقوال للامام احمد. اما على صفتها واما ركعتين واما اربعا ثم ذكر التكبيرات قال ويستحب التكبير في ليلتي العيدين يستحب التكبير في ليلتي العيدين. لان - 00:19:08ضَ
لان الله امر بذلك نصا في صلاة الفطر ليلة الفطر قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والحق بها الاظحى كذلك لانه كان كان يفعل في زمن الصحابة كان وكذلك ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في ظاهر القرآن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:19:27ضَ
وقول فصل لربك وانحر. آآ وقوله قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ايضا جاءت في عموم صلاة العيد يدخل فيها صلاة العيد. ثم ذكر يذكر صفة التكبير سيذكره المصنف - 00:19:57ضَ
قال ويكبر في الاظحى اه عقب الفرائظ في الجماعة وهذا ما يعرف بايش؟ بالمقيد يذكر في يكبر في الاظحى عقب الفرائظ في الجماعة فذكر آآ انه بعد الفرائظ وفي جماعة - 00:20:17ضَ
ومفهومه لما قال في الاظحى اخرج الفطر. الفطر ليس فيه ليس فيه مقيد. وقال عقب الفرائظ ليخرج وقال في الجماعة ليخرج المنفرد فالمنفرد على كلام المصنف وهو المذهب انه لا لا تكبير - 00:20:34ضَ
حقيبة بعد يعني ليس هناك مقيد يبقى في في حقه المطلق. يبقى التكبير المطلق. قال ثم بداية المقيد فقال من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من ايام التشريق الا المحرم فانه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر الى العصر من ايام التشريق - 00:20:55ضَ
بين المصنف في هذا ان انه يختلف المحرم من غيره ان المحل الذي ليس محرما بالحج انه يبدأ معه من فجر يوم عرفة بعد صلاة يوم عرفة عفوا بعد صلاة - 00:21:21ضَ
الفجر يبدأ معه التكبير المقيد. اما التكبير المطلق فيبدأ من ايام دخول العشر الى انتهاء ايام التشريق المقيد ادبار الصلوات في ايام التشريق. لكن من عرفة يبدأ من عرفة. اه بالنسبة غير المحرم - 00:21:41ضَ
وينتهي الى صلاة العصر من اخر ايام التشريق هذا المقيد. ثم قال الا المحرم فانه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر لماذا؟ لانه لان المحرم مشغول بالتلبية مشغول بالتلبية اذا اذا صلى الفجر يوم عرفة او يوم التروية او يوم كذا آآ الصلوات الفجر وغيرها - 00:22:02ضَ
ادبار الصلاة يلبي المشروع له ان يلبي ادبار الصلوات كما مر معنا فيوم النحر سيرمي جمرة العقبة الضحى فاذا صلى الظهر اذا صلى الظهر ليس عليه تلبية انما عليه تكبير المقيد فيكبر. الى العصر من اخر ايام التشريق لان العصر - 00:22:28ضَ
اخر ايام التشريق هي اخر صلاة في التشريق المغربي خارجها. هذا المقصود هذا بالنسبة الى التكبير المقيد. اما التكبير المطلق فهو في كل لحظة ينتهي الى قبيل المغرب ثم ذكر صفة التكبير فقال وصفة التكبير شفعا يعني هذا السنان يكون على سبيل الشفع مثنى مثنى - 00:22:52ضَ
وان شاء ان يجعله وتر فلا بأس ان يقول الله اكبر الله اكبر هذه مثنى لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر هذه مثنى ولله الحمد هذه هذا المقصود. وان شاء ان يجعله وترا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاث. لا اله الا الله ثم يقول الله - 00:23:20ضَ
الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ثلاثا ثم يقول ولله الحمد كله كله جائز ولله الحمد الحمد لله. هذا بالنسبة الى اه لكن هنا مسألة وهي اجتماع العيد اه اجتماع - 00:23:44ضَ
الجمعة كما في هذه السنة نسأل الله ان يمتعنا فانه آآ اذا اجتمعوا في يوم واحد صلى العيد صلوا العيد وتسقط جمعة على اه عن الاعيان عروظا فرظا يعني ليست على الاعيان وتبقى فرض كفاية. يقيمها الامام ومن معه - 00:24:03ضَ
من احب ان يتنفل او من لم يحضرها. لكن لا تسقط الظهر. من لم يشهد الجمعة لابد له من حضور الجمعة. ومن لم يشهد العيد لابد له من حضور من لم يشهد الجمعة لابد له من صلاة الظهر. ومن لم يشهد العيد لابد له من حضور الجمعة - 00:24:38ضَ
لان سقوط الجمعة مرتبط باداء العيد. لان العيد والجمعة عيدان. فاذا فعل احدهما سقط الاخر لكن يبقى فرض الوقت يبقى فرض الوقت والافضل الحضور الحضور لان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كان ذلك - 00:24:58ضَ
فقال اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء ان آآ ان لا ان لا يحضر اذا صلى ولا ولا يحضر يشهد الجمعة. فله ذلك وانا مجمعون. فجمع صلى الله عليه وسلم لم يتركها - 00:25:18ضَ
هذا ما يتعلق بصلاة العيد. وقد حان وقت الاذان وانتهينا اليه ما شاء الله تعالى ان يتقبل منا جميعا وان يوفقنا لطاعته وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يصلح احوالنا واحوال المسلمين وان يحفظ - 00:25:38ضَ
من كل سوء وان يحفظ الحجاج حجاج بيته وان يردهم الى اهلهم سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور اللهم ربنا اكشف الغمة والبلاء وادفع عنا كيد الاعداء واحفظ بلادنا وولاة امرنا وآآ - 00:25:58ضَ
اصلح احوالنا يا رب العالمين سبحان ربي ورب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:18ضَ