الوقف والميراث والوصية - الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء

توفت امرأة وليس له إلا ابن أخ وأختيه وأولاد أخت ذكور ولهم أولاد وتركت مبلغ من المال فكيف تكون الورثة

عبدالله بن حميد

يقول توفت امرأة وليس لها الا ابن اخ. وله اختين بنات لابن الاخ هذا. نعم. واولاد اخت ذكور. ولهم اولاد. وتركت مبلغا من المال ولم توصي فيه ولم يعلم عليها دين - 00:00:00ضَ

افتونا جزاكم الله من الوارث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخ عبد الحميد عبد ربه ماضي تقول توفيت امرأة وخلفت ابن اخيها ولابن اخيها اختان. ولها اختان لهم اولاد فهل يرثون - 00:00:16ضَ

نقول لك يا اخ عبد الحميد ما دام ان المرأة المذكورة لم تخلف الا ابن اخيها فالمال له فان بنات الاخ لا يرثن واولاد بنات الاخ ايضا لا يرثن. فهم جميعا من ذوي الارحام - 00:00:44ضَ

والمال ينفرد به العاصي الذي هو ابن الاخ فقط هذا اذا كان الامر كما ذكرت يا اخ عبد الحميد والله الله اعلم اه يقول ايضا اه في شق السؤال اه الاول يقول في شقه الثاني قبل وفاة هذه المرأة خصت ابن لابن اختها بمعرفة عدد مالها - 00:01:06ضَ

اه مكانه مع كراهتها الشديدة لان ان يعلم احد غيره. او ان ينال او ان ينال فائدة من وعند وفاتها صار المبلغ في يد ابن ابن اختها هذا. وانفق منه مصاريف تشييع الجنازة والباقي عنده. ترى هل يعطى الوارث - 00:01:28ضَ

اه الوريث ام الورثة جملة المال؟ ويتحمل المصاريف او او تكون المصاريف عليه هو. افتونا وفقكم الله يا اخ عبد الحميد عبد ربه ماضي قلنا لك ان الميراث يختص به ابن اخت المرأة المتوفاة - 00:01:48ضَ

وان بنات اخيها ليس لهم شيء وكذلك اولاد اختها المتوفاة ليس لهم شيء وتقول ان ما لها عند ابن ابن اختها. وهو الذي يعرف عدده ومكانه وانها حينما توفيت قام ابن ابن اختها بتجهيزها. وما يلزم في ذلك من اجرة الدفن - 00:02:09ضَ

سوى التكفين الى غير ذلك فهل يحتسب له شيء من ذلك؟ نعم اذا كان انفق بنية الرجوع فانه يأخذه من مالها يدفعه الى ابن اخيها اما ابن اختها فليس له من الميراث شيء. وان كانت تلك المرأة تحبه وتميل اليه فمجرد - 00:02:39ضَ

محبتها له وميلها اليه لا يجعله وارثها ولا يجعله مستحقا لشيء من هذا المال انما يخشم الذي انفقه على تجهيزها حينما توفيت والبقية يدفعه الى من اخيها ما دام انه هو الوارث وحده هذا مقتضى سؤالك والله اعلم - 00:03:07ضَ