نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

توفي زوجها وترك لها ثلاثين ألف ريال، ومضى عليها الحول، هل عليها زكاة؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

صالح الفوزان

جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسأل ايضا وتقول امرأة توفيت زوجها وترك لها مبلغ ثلاثين الف ريال مضى على هذا المبلغ سنة. وحينئذ تسأل عن الزكاة فاجابها بعض الناس بان اموال الايتام الموقوفة لا زكاة فيها. فهل ما قيل - 00:00:00ضَ

صحيح؟ هذه ليست موقوفة هذه مواريث. اذا كان هذا الميت له اولاد وله زوجة فان ما له يكون ميراثا له. كل على ما قدر الله له من الارث الزوجة لها الثمن وللاولاد ان كانوا ذكورا المال لهم على عدد رؤوسهم وان كانوا اناثا فلهن - 00:00:20ضَ

السنزال والباقي للعاصم وان كانت واحدة فلها النصف والباقي للعاصي. وان كانوا رجالا ونساء للذكر مثل حظ الانثيين ووليهم الذي يتولى شؤونهم يخرج الزكاة عنهم لانه نائب عنهم فيخرج الزكاة عنهم - 00:00:40ضَ

لانه يقود مقامهم في ذلك ولا تسقطوا الزكاة عن اموالهم لان هذه ليست من الاوقاف وانما هي مواريث وملك لهم نعم - 00:01:00ضَ