Transcription
وبعد سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم الحديث السادس والستون بعد المائتين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة - 00:00:00ضَ
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هذا الحديث هو اصل في جواز بيع السلم والسلم - 00:00:25ضَ
يطلق عليه السلم ويطلق عليه السلف بالفاء السلام اخره ميم السلف اخره فاء وهما بمعنى واحد قيل السلف لغة اهل العراق والسلم لغة اهل الحجاز وتعريفه هو بيع كاي نوع من انواع البيوع - 00:01:00ضَ
الا ان له شروط خاصة وهو اي السلف او السلم تعجيل الثمن وتأخير وتأجيل المثمن المبيع بعكس الدين الدين تعجيل المبيع وتأخير الثمن الى اجل والسلم تعجيل الثمن وتأخير المثمن اي المبيع - 00:01:51ضَ
فلا بد من الاجل ولابد ان يكون الاجل معلوما ولا يصح مجهول ولابد ان يكون البديع موصوف وصفا يقطع النزاع والخلاف وحاجة الناس اليه مؤكدة فالناس يحتاجون اليه وتشريعه ووجوده في الشريعة الاسلامية - 00:02:50ضَ
من محاسنها لان كل واحد من الاثنين البايع والمشتري مستفيد ولا ضرر فيه ولا غرر ولا جهالة اذا ضبط باوصافه وجه فائدة كل واحد ان البائع الدراهم في المجلس فيستفيد منها - 00:03:39ضَ
وقد تكون هي النواة لايجاد المبيع هذا بها منها يشتري البذر ومنها يعطي العامل ومنها يتمكن من الزراعة فاستفاد البائع بان تمكن من الزراعة والعمل واستفاد المشتري الذي هو ناقد الثمن - 00:04:28ضَ
بانه يشتري المثمن برخص بسعر مناسب له انه قد يكون مثلا كيلو البر في وقته بثلاثة ريالات هو يشتريها الان من المزارع بريال ونصف او بريالين فهو يوفر كثيرا من القيمة يستفيد بهذا - 00:05:05ضَ
والغالب ان من عنده الدراهم ويستطيع ان يدفع انه ليس في حاجة ماسة الى الطعام هذا عنده سعة فيشتري الى اجل سنة او سنتين او ثلاث فوجوده من محاسن الشريعة الاسلامية - 00:05:41ضَ
وليس فيه جهالة ولا غرر ولا ربا ولا خداع اذا ضبط باوصافه وكان اهل المدينة يتعاملون به قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلما هاجر صلى الله عليه وسلم - 00:06:09ضَ
كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وجد الناس يسرفون بالثمار السنة والسنتين والثلاث يعني يدفع له القيمة الان على انه يعطيه من ثمرة السنة الجاية ويدفع له القيمة الان على انه يعطيه من الثمرة بعد سنتين - 00:06:31ضَ
ويدفع له الثمن الان على انه يعطيه من الثمرة بعد ثلاث سنوات اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم وقال من اسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم في كيل معلوم ووزن معلوم. الواو هنا بمعنى او - 00:06:57ضَ
ولا يصح ان تكون عاطفة بكيل ووزن معا وانما يسرف في كيل معلوم فيما يكال او وزن معلوم فيما يوزن الى اجل معلوم لا جهالة فيه ولا غرر ولا خلاف - 00:07:25ضَ
لانه اذا قال مثلا الى الصيف او الى الشتاء او الى الخريف هذا لا ينضبط هذا يكون اربعة اشهر او ثلاثة اشهر وانما يكون بحد معين بشهر كذا في يوم كذا - 00:07:50ضَ
الى اجل معلوم. ومثل المكيل والموزون مثله المعدود والمزروع اذا كان قماش موصوف معلوم او معدود من اشياء لا تختلف يعني متوازنة في العد اما المعدودات المختلفة حجما فهذه لا يصح السلم فيها لانها لا تنضبط - 00:08:09ضَ
بشرط ان تكون منضبطة وشروط البيع التي مرت علينا مشروطة في السلم لانه كاي بيع من البيوع الا ان فيه زيادة شروط كما سنأخذه ان شاء الله باب السلم السلم هو السلف - 00:08:39ضَ
وزنا ومعنى يعني في الوزن سلم سلف وزنها واحد ومعناها واحد كذلك هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن او المبيع نعم وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس. سمي شلم لتسليم رأس المال في المجلس. وسلفا لتقديمه - 00:09:16ضَ
لانه يقدم الثمن قبل المثمن وسلفا لتقديمه وتعريفه شرعا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد وبهذا التعريف يعلم انه نوع من البيع. يعني نوع من انواع البيع لا يختلف. الا انه تميز بهذا الاسم - 00:09:45ضَ
بهذه الصفة والاصل فيه جوازه والاصل في جوازه الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح. الكتاب القرآن العزيز والسنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين على جوازه والقياس الصحيح والنظر يقتضيه - 00:10:14ضَ
وليس هو نوع من انواع البيوع المنهي عنها لكنه اذن فيه بخصوصه لا. هو كاي نوع من انواع البيوع المأذون فيها لان بعض العلماء رحمهم الله ظن انه خارج عن البيوع المرخص فيها يختلف عنها - 00:10:45ضَ
وانما اذن فيه بخصوص استثناء والصحيح انه كاي نوع من انواع البيوع فهو جار على القياس الصحيح نعم فاما الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسر - 00:11:11ضَ
فاكتبوه اذا قال المؤلف او اي مؤلف هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة مثلا والاجماع. نقول طيب اعطنا الدليل من ختام يرحمك الله اذا اتى بدليل من القرآن نعم اعطنا دليلا من السنة - 00:11:33ضَ
والاجماع بنقل الثقات ان المسلمين اجمعوا على هذا هذا هو الدليل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. هذا دين اي دين من الديون والدين نوعان - 00:11:55ضَ
نوع يعجل فيه الثمن ويؤخر المثمن والذي هو السلام ونوع يعجل فيه المثمن المبيع ويؤخر الثمن الذي هو الاجل المؤجل نعم قال ابن عباس اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه ثم قرأ هذه - 00:12:17ضَ
الاية وهذا استدلال من ابن عباس رظي الله عنهما حبر هذه الامة وترجمان القرآن يقول اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله كيف عرفت رضي الله عنك؟ يقول من قول الله تعالى - 00:12:51ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه احله الله جل وعلا. نعم واما السنة فمنها حديث الباب الاتي. واما السنة يعني الدليل من الحديث على صحة وجواز - 00:13:17ضَ
بيع السلام هذا الحديث الذي معنا وغيره من الاحاديث لانها احاديث كثيرة ورؤيا روى فيها البخاري رحمه الله عددا من الاحاديث بالفاظ مختلفة كلها تدل على جواز وصحة بيع السلام - 00:13:38ضَ
واما الاجماع فلم ينقل عن احد من العلماء منعه قال الشافعي فلم ينقل عن احد من العلماء منعه لا يفاعل قال الشافعي قال الشافعي اجمعت الامة على جواز السلم فيما علمت - 00:13:58ضَ
انظر الى احتياط الشافعي رحمه الله ودقته يقول اجمعت الامة يعني ما عرف ان احدا خالف في بيع السلم ثم قال فيما علمت يعني يجوز ان فيه احد مثلا ما علمت عنه - 00:14:21ضَ
لكن ما احد ينقل او يثبت قوله خالف في هذا نعم وهو على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشتري. هذا وفق القياس يعني ليس فيه غرر ولا جهالة ولا فيه محذور يقال انه رخص مع وجود المحذور فيه - 00:14:38ضَ
من اجل كذا لا هو جار على القياس كاي بيع من البيوع. نعم. فالبائع ينتفع بشراء السلعة باقل من قيمتها حاضرة البائع ينتفع بشراء السلعة فالبائع ينتفع هذا هو المشتري - 00:15:03ضَ
هو يصح ان يسمى كل واحد منهما بايع وواحد مشتري فالبائع ينتفع بشراء السلعة باقل من قيمتها. الذي هو هذا هو الذي يدفع الثمن يدفع الثمن انتفاعه برخص السرعة يعني يشتري الكيلو مثلا بريال بينما هو في وقته - 00:15:33ضَ
اذا كان في الحاضر فهو بريالين فهو انتفع بشراء السلعة باقل من قيمتها حاضرة. ولعل ونعرف ان هذا هو المشتري المشتري ينتفع بشراء السلعة باقل من قيمتها. نعم والمشتري ينتفع بتوسعته بالثمن. والمشتري ينتفع بتوسعه بالثمن. هذا هو البايع الذي باع العين - 00:15:59ضَ
مؤجلة توسع بالثمن والحقيقة انه يصح ان يطلق على البائع مشتري وعلى المشتري بايع ويقال المشتريان ويقال البيعان ورد في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقها وقد اشترطت فيه الشروط التي تحقق فيه المصلحة - 00:16:33ضَ
وتبعده عن الضرر والغرر حيث ان التأجيل وتأخير تسليم العين المبيعة قد يوجد فيها خلاف او تساهل من احد المتعاقدين وقد ينشأ عنها مشاكل فاذا حددت وحدد المبيع باوصافه وبعجله ان تفى هذا - 00:16:57ضَ
المظنة التي هو مظنة الخلاف. نعم نعم حيث شرط قبض الثمن بالمجلس لتحصل الفائدة من التوسعة من شروط صحة السلام ان يسلم الثمن في المجلس ما يقول مثلا اشتري منك الف كيلو من القمح - 00:17:32ضَ
على ان تدفعها لي بعد سنتين وانا ادفع لك الثمن بعد سنة او بعد خمسة اشهر او بعد شهر او بعد اسبوع او غدا كل هذا ما يجوز لابد ان يكون الثمن منقود في المجلس - 00:18:03ضَ
ان لم يوقد في المجلس ما صح نعم وشرطه العلم بالعوظين والاجل وضبط المسلم فيه بمعاييره الشرعية لابعاد النزاع والمخاصمات لان كل هذا من اجل ان لا يكون اشكال. والاسلام - 00:18:28ضَ
يدرأ المنازعات والخلافات ويحرص على الا يوجد بين المسلمين اي خلاف يكون متحابين متآلفين لا خلاف ولا شقاق بينهم ولا فرق بين تأجيل الثمن وتأجيل المثمن فكلاهما وفق القياس والمصلحة - 00:18:58ضَ
والشرع لا يأتي الا بالخير وقد ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعدوه وعدوه وعدوه من باب بيع ما ليس عندك. يقول هذا مرخص فيه بعينه هذا مستثنى هذا الاصل فيه المنع مثلا لكنه مستثنا نقول لا - 00:19:27ضَ
هذا الاصل فيه الاباحة وهو جار على القياس وليس من بيع ما ليس عندك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام نهى عن بيع ما ليس عندك - 00:19:53ضَ
بيع ما ليس عندك ان تبيع عليه سلعة لا تملكها وانما هي عند زيد او عمرو هذا ما يصح لكن انت في السلم ما بعت عليه عينا وانما بعت عليه شيئا في الذمة - 00:20:10ضَ
شايف الذمة ولهذا قال الفقهاء لا يصح ان يشترط هذا القمح انه من مزرعة فلان او مزرعة فلان لا وانما يكون القامح موصوف بصفة توضحه سواء كان من فلان او من علان او من البلد الفلاني او - 00:20:31ضَ
من البلد الفلاني لانه لا يصح ان يحدد البلد او يحدد المكان خشية الا يكون فيه نتاج ويتعطل وانما يقال قمح. صفته كذا وكذا فانت ما بعت شيئا معينا ليس عندك وانما بعت شيئا موصوفا - 00:20:53ضَ
وهو البيع بذمتك في الذمة واعدوه من باب بيع ما ليس عندك. المنهي عنه من حديث حكيم بن حزام وليس منه في شيء فان حديث حكيم يحمل على بيع عين معينة ليست في ملكه - 00:21:20ضَ
وانما ليشتريها من صاحبها فيعطيها المشتري فهذا غرر. وعقد على غير مقدور عليه كأن تبيع مثلا سيارة فلان هي في ملكه وعنده او سيارة في المعرظ عند فلان مثلا وتبيعها انت على شخص ثم في نيتك انك تذهب وتشتريها من المعرظ وتعطيها صاحبك يقول لا هذا لا يجوز - 00:21:44ضَ
لانك بعتها قبل ان تكون في ملكك او تبيع مثلا بقرة فلان التي في بيته هذا ما يجوز وان قلت انا اعلم ان فلان سيبيع البقرة. انا اذا بعتها اذهب واشتريها ثم اسلمها للمشتري. اقول لا. بعت ما لا - 00:22:12ضَ
تملك او يحمل على السلم الذي يظن المسلم انه لا يتمكن من تحصيله وقت حلول الاجل فاما السلام فان من الشروط ان يكون المبيع موجود وقت حلول الاجل ولا يلزم ان يكون موجود كل الفترة لا وقت حلول الاجل مثلا - 00:22:33ضَ
انت بعت عليه رطبا في وقت رمضان مثلا من المعلوم ان الرطب لا يكون في رمظان وانما الرطب هو في جمادى الاولى وفي رجب. ثم ينتهي ما يكون موجود في رمضان - 00:23:01ضَ
فما يصح ان يكون الوقت الذي حدد فيه غير موجود المبيع وانما يلزم ان يكون موجودا في وقت حلوله فاما السلم الذي استوفى وشروطه واما السلف الذي استوفى شروطه فاما السلم الذي استوفى شروطه فليس من الحديث في شيء - 00:23:26ضَ
لان متعلقه الذمم للاعيان. ليس من الحديث في شيء الذي هو حديث حكيم ابن حزام نعم فهو على وفق القياس والحاجة داعية اليه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثا فيهن البركة ذكر منها البيع الى اجل والسلام - 00:23:56ضَ
والسلام من البيع الذي لاجل والبيع الى اجل فيه توسعة في فائدة للبايع وفي فائدة للمشتري وتوسعة للناس لان المرء لا يكون بيده الثمن دائما واحيانا يكون بيده الثمن وهو في غير حاجة الى المثمن - 00:24:20ضَ
ويشتري شيء مؤجل في وقت حاجته اليه ففيه توسعة على الناس. نعم المعنى الاجمالي صدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا فوجد اهل المدينة لانهم اهل زروع وثمار. غالبا ما - 00:24:40ضَ
اكثر السلم عند اهل المزارع واهل البساتين لان صاحب الزراعة يكون احيانا محتاج الى النقد يحتاج الى بذر يحتاج الى عمال يعملون ويشتغلون وما عنده شيء فيبيع شيئا في الذمة - 00:25:01ضَ
ليأخذ النقد فيستفيد منه في الوقت الحاضر وصاحب المزرعة محتاج الى بيع السلم وصاحب الدراهم الذي عنده دراهم ليس بحاجة اليها محتاج الى المثمن هذا المبيع وهو قد يكون في غير حاجة اليه الان يقول اريد بعد ستة اشهر بعد ثمانية اشهر بعد سنة - 00:25:22ضَ
وهو يستفيد اذا دفع الدراهم الان والتسليم بعد ثمانية اشهر يكون ارخص يوفر من القيمة. نعم. فوجد اهل المدينة يسلفون وذلك بان يقدموا الثمن ويؤجل المثمن في الثمار مدة سنة او سنتين او ثلاث سنين - 00:25:47ضَ
فاقرهم صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة ولم يجعلها من باب بيع ما ليس عند البائع المفضي الى الغرر لان السلف متعلقه الذمم للاعيان. لان السلف والسلام متعلقه الذمم. يعني هو باع شيئا في ذمته - 00:26:11ضَ
ما باع نتاج مزرعته او نتاج مزرعة زيد. لا باع شيئا موصوف في ذمته والذمم محل للتحمل يقول بعد ستة اشهر حتى لو لم يكن مزارع ولم يكن منتج مثلا يقول مثلا انا في حاجة اريد السفر للتجارة مثلا - 00:26:37ضَ
فيأخذ ممن عندهن قد مثلا عشرة الاف ريال على انه بعد ستة اشهر بالظبط يسلمه مئة كيس رز مثلا او يسلمه مئة كيس سكر او يسلمه مثلا مائة كرتون صابون - 00:27:05ضَ
اشياء موصوفة محددة ولا يقال كذا ولا كذا رز مزرعة فلان او علان لا وانما كيس رز من هذا النوع الموصوف المتعارف عليه كيس مثلا سكر كرتون شاهي كرتون صابون وهكذا اشياء محددة ولو لم يكن مزارع - 00:27:30ضَ
وانما اخذ الدراهم ليتاجر فيها ثم اذا حل الاجل اشترى له المطلوب منه وسلمه اياه ولكن بين لهم صلى الله عليه وسلم في المعاملة احكاما تبعدهم عن المنازعات والمخاصمات. التي ربما يجرها طول المدة في الاجل. فقال - 00:27:56ضَ
من اسلف في شيء فليضبط قدره بمكياله وميزانه وميزانه الشرعيين المعلومين وليربطه باجل معلوم. حتى اذا عرف قدره واجله انقطعت الخصومة والمشاجرة واستوفى المشتري حقه بسلام فلا بد من ظبط الامور بالمكيال - 00:28:29ضَ
ان كان يكال او بالميزان ان كان يوزن او بالذراع ان كان يذرع وهكذا ما يستفاد من الحديث يشترط في السلم ما يشترط في البيع لانه احد انواعه وشروط البيع - 00:28:57ضَ
مشروطة في السلم وزيادة فلابد ان يكون العقد من جائز التصرف؟ لو كان احد المتعاقدين مثلا قاصر العقل يصح السلم؟ لا فلابد ان يكون العاقد جائز التصرف مالك للمعقود عليه - 00:29:19ضَ
ما لك للمعقود عليه الذي هو الثمن فلا يدفع ثمنا لا يملكه ثمنا لزيد او لعمرو وانما هو مالك لهذا الشيء نعم او مأذون له فيه او وكيل عن صاحبه او اذن له فيه. نعم - 00:29:47ضَ
ولابد فيه من الرضا. لابد من الرضا لانه ما يصح البيع الا عن تراض. نعم. وان يكون المسلم فيه مما يصح بيعه. وان يكون المسلم فيه مما يصح بيعه ما يسلم في شيء لا يصح بيعه. يسلم مثلا في خمر - 00:30:08ضَ
يقول احضر لك كذا خمر او احظر لك كذا دخان او احضر لك كذا من الاشياء المحرم بيعها لا يجوز انه ما يصح البيع الا في شيء مأذون في بيعه شرعا. نعم. ولابد فيه من القدرة عليه - 00:30:33ضَ
وقت حلوله لا بد ان يكون مقدور على تسليمه وقت الحلو اما اذا كان غير مقدور على تسليمه وقت الحلول فلا يصح. لانه يورث الخصام والنزاع. مثلا اذا اتاه في رمظان - 00:30:53ضَ
قال سلمني عالرطب الذي اتفقنا عليه قبل ستة اشهر قال انتهى الرطب ما في رطب الان الرطب وجد في جمادى الثانية وفي رجب وانقطع. الاجل حتى لا يكون خصام او نزاع. نعم - 00:31:09ضَ
وان يكون الثمن والمثمن معلومين وان يكون الثمن والمثمن كلاهما معلوم الثمن مسلم في مجلس العقد والمثمن الذي هو المبيع موصوف بصفة تضبطه ويزيد السلام على هذه الشروط شرطا ترجع الى زيادة شروطا شروطا ترجع الى زيادة ضبطه وتحريره - 00:31:28ضَ
بان لا تفضي المعاملة الى الشجار والمخاصمة ونأخذ اهم هذه الشروط من الحديث الذي معنا اولا ان يبين قدر المسلم فيه بمكياله او ميزانه الشرعيين؟ لا يقول صبره اعطني الف ريال واعطيك صبرة طعام - 00:31:57ضَ
اعطيك كمية من الطعام ترضيك ما يكفي هذا لا بد ان تحدد بكيل او وجه نعم ان كان مكيلا او موزونا او بذرعه او بدرعه ان كان مما يزرع او بعده ان كان مما يعد - 00:32:23ضَ
ولا يختلف المعدود بالكبر او الصغر او غيرهم او غيرهما اختلافا ظاهرا. فان اختلف المعدود كبر وصغرا ما صح لان غالب الكبر والصغر تتفاوت فما الا ان كان معدودا معروف انه لا يختلف - 00:32:45ضَ
متساوي في الحجم ثانيا ان يكون مؤجل ولابد في الاجل ان يكون معلوما فلا يصح حالا ولا الى اجل مجهول. ما يصح حالا ولو لم يوقد في المجلس ما يصح. لا بد ان يكون له اجل - 00:33:09ضَ
له وقع في الثمن له تأثير وان يكون الثمن مسلم في المجلس ثالثا ان يقبض الثمن بمجلس العقد وهذا مأخوذ من قوله فليسلف لان السلف هو البيع الذي عجل ثمنه واجل واجل - 00:33:31ضَ
مثمنه مثمنه رابعا ان يسلم في الذمة لا في الاعيان لا في الاعيان يعني ما يبيع عليه شيء معين يقول ابيع عليك هذه مثلا الناقة او هذا الطعام عند فلان اسلمك اياه بعد ستة اشهر - 00:33:56ضَ
يكون متعلق السلم في الذمة ما يحدد عينه وانما يكون في ذمة البائع ولا يقول ابيع عليك نتاج مزرعتي مثلا لان نتاج مزرعتي ما ندري وش يطلع يطلع جيد ممتاز او يطلع ردي او ما يطلع للمزرعة نتاج - 00:34:26ضَ
وانما يبيع عليه شيئا في موصوفا صفة تضبطه وهذا هو الذي سوغ العقد وان كان وفاؤه في شيء غير موجود عند البائع وانما يستوفي من ثمار او زروع لم توجد لم توجد وقت العقد. من سمار او زروع يعني ما هي بثماره هو - 00:34:55ضَ
او زروعه هي هو من اي ثمر او من اي زرع لان الصحابي رضي الله عنه يقول كنا نسلم مع انبات يأتون من الشام قال اكان لهم مزارع؟ قال ما كنا نسألهم - 00:35:24ضَ
يعني نعطيهم مثلا يعطيه مثلا الف درهم على انه بعد ستة اشهر يحظر له كذا كيلو من التمر او من البر او من كذا او من كذا موصوف في الذمة - 00:35:43ضَ
يقول ما كنا نسألهم هل عندهم مزارع او يشترون ويجيبون لنا وبهذا تبين ان السلم لم يتناوله النهي في قوله ولا تبع ما ليس عندك. لانه ما باع عينا وانما باع شيء في الذمة - 00:35:59ضَ
نعم وان العقد عليه وفق القياس هذه اهم شروطه المعتبرة وقد شدد فيه بعض الفقهاء بذكر بذكر قيود وحدود. ليس عليها دليل واضح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:36:19ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل رجل ذهب من المملكة الى بلده وحينما وصل الى بلده اعطاه رجل ابنته والابن في المملكة وما يعرف هذا الامر وابوه قبل ان يوكله قبل ان يوكله - 00:36:43ضَ
وتوكل عنه وقبل له النكاح. وعقد النكاح بهذه الطريقة. والابن ليس فما حكم هذا النكاح هذا النكاح يكون غير صحيح لان الزوج ما قبل بنفسه ولا وكل وكيلا وليس لابيه عليه ولاية ما دام عاقل - 00:38:42ضَ
لانه لابد بقبول النكاح ان يكون القبول من الزوج او من وكيله الشرعي الوكالة قريب او بعيد او وليه ان كان تحت ولاية ابيه. مثلا كان يكون معتوه وليس جائز التصرف - 00:39:14ضَ
ورغب ابوه في ان يزوجه بامرأة تصونه ابوه له الولاية عليه يزوجه. لكن اذا كان الرجل عاقل فابوه لا يملك تزويجه ولابد من رضا الزوج وقبوله بنفسه او وكيله او وليه ان كان عليه ولي - 00:39:40ضَ
اما ان يقبل عنه ابوه او اخوه بدون علمه فلا يصح هذا النكاح يقول السائل ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه - 00:40:06ضَ
الا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير نعم يقول عليه الصلاة والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه يعني خطب منكم مول من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا تردوه الا تفعلوا يعني اذا رددتم هذا تكون فتنة وتكون مصائب وفساد تبقى النساء بدون زواج ويبقى - 00:40:29ضَ
الرجال بدون زواج فيكون الشر الكثير يقول وما حكم من تمتنع عن الزواج بحجة اكمال الدراسة المرأة من حقها ان ترفض الزواج في وقت من الاوقات حتى تتهيأ له لا بأس عليها لكن الافضل المبادرة - 00:41:02ضَ
والزواج لا يمنع من الدراسة ولا يمنع من الوظيفة ولا يمنع من طلب العلم الزواج يعين على كل خير. فالذي ينبغي للرجل المبادرة اذا استطاع. والذي ينبغي للمرأة المبادرة اذا خطبها الكفر ولا ترده. لانه قد يخطبها الان الكفؤ - 00:41:36ضَ
فترده من اجل الدراسة ثم تندم على ما فعلت بعدما تكمل الدراسة ما يتيسر لها مثل الرجل الاول او ترغب عنها الانظار ونحو ذلك. فالافضل المبادرة امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم. يا معشر - 00:41:58ضَ
شباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء والمستطيع من رجل او امرأة الذي ينبغي لهم المبادرة يقول السائل نبيع التمر - 00:42:20ضَ
قبل ان يؤبر هل هذا يجوز اذا كان موصوف في الذمة فيجوز لانه هو السلم الذي معنا نبيع النبي عليه مثلا الف كيلو من الرطب او من التمر او من القمح او نحو ذلك وما وجد - 00:43:02ضَ
الى اجل اما اذا كان رطبا معينا فهذا ما يصح ان يباع الا اذا بدأ صلاحه وظهرت آآ ظهر آآ طيبه وانه صالح للاكل والاستفادة منه اما عند اول ما يظهر او وهو اخضر فلا يصح ان يباع - 00:43:26ضَ
الا اذا بيع بشرط القطع قال مثلا ابى اشتريه علف ومقطعه الان نقول من حق البائع ان يبيعوا من حق المشتري ان يشتري. لكن ان يبيع البائع البسر اخضر والمشتري يريد ان يتركه حتى - 00:43:56ضَ
يستوي فلا يصح لانه باع شيئا معينا ما بلغ صلاحه. بخلاف ما اذا باع شيئا في الذمة ما عينه ما قال هذا الثمر الذي في هذه او على هذا النخل - 00:44:16ضَ
اذا باع شيئا غير معين في الذمة صح يقول السائل هل يجوز اخذ ادوات من الفندق؟ مثل الاشياء المستهلكة لك ان تأخذ ما اذن لك باستعماله اما ان تأخذ ما لم يؤذن لك فيه تنقله معك فلا يصح لك. مثلا اذا كان موظوع عندك كرتون مناديل كرتون المناديل - 00:44:31ضَ
دين معذونا لك في استعماله في الفندق. تستعمله مثلا في خمسة ايام. ما يصلح ان تأخذ كرتون وتخرجه في الصباح ثم تأخذ الظهر اخر وتخرجه ثم تأخذ اخر في العصر وتخرجه. تكون اخذت ما ليس لك. وما لم يؤذن لك في استعماله - 00:45:09ضَ
يقول السائل كان لي دكان اريد بيعة ووكلت احد الناس ان يبيعه فباعه بتسعة عشر الف وجاءني شخص اخر من وراء موكلي الذي باع فزادني الف فبعته عليه. فما حكم ذلك - 00:45:31ضَ
البيع صحيح للاول منكما اذا كنت مثلا وكلت زيد في بيع دكانك. فباعه بعشرة الاف ثم جاءك شخص اخر قبل ان تعلم ان زيد باعه فبعته عليه باحد عشر الف. نقول ننظر ان كان بيعك انت هو الاول فبيعك صحيح وبمقتضى - 00:45:56ضَ
الدكان فسخت وكانت زيد وباع زيد شيئا لا يملكه ولم يوكل به واما اذا كان بيع زيد هو الاول باعه بعشرة الاف ثم انت بعته ما تعلم ان زيد باعه - 00:46:26ضَ
وابو زايد باع قبلك فبيع زيد هو الصحيح وانت لا يصح بيعك لانك اذنت لزيد في بيعه فباعه فلا يصح ان تبيعه انت بعد ذلك فالبيع الصحيح هو النافذ الاول الا ان كنت عزلت زيد عن الوكالة ثم - 00:46:48ضَ
بعت انت بعد ذلك فلا حرج عليك يقول السائل هل من شروط بيع السلم النقض كاملا؟ ام يمكن تجزئته؟ نعم من شرط صحة بيع النقد كامل ان يكون كل الثمن موقوت في المجلس. ولا يصح تجزئته يكون المثمن - 00:47:12ضَ
مؤجل والثمن مقسط؟ لا هذا يكون دين بدين يقول السائل هل يقوم الشيخ مقام النقد في السلم يقول هل يقوم الشيك مقام النقد في السلم نعم يقوم الشيك مقام النقد - 00:47:44ضَ
لانه بوسائل الصرف الحديثة بالامكان ان يصرف هذا الشيك وانت في مجلسك مع صاحبك بالامكان ان يوضع في حسابك يحول في حسابك وانت في مكانك. او يستلمه من اردت ان يستلمه وانت في المجلس - 00:48:16ضَ
يقول السائل هل يصح مثل هذا البيع في السيارات؟ نعم يصح مثل هذا البيع في السيارات. يكون السلم فيها مثلا تقول مثلا تشتري منه سيارة نوعها كذا موديل هكذا لونها هكذا تحدد اوصافها كاملة. يسلمك اياها بعد ستة اشهر - 00:48:39ضَ
وتدفع القيمة حالا ما تكن سيارة معينة يعني سيارة فلان لا وانما سيارة في الذمة لكنها مضبوطة بصفاتها الموديل مثلا الشركة واللون و صفاته كاملة نوعية السيارة تنضبط بهذا على ان - 00:49:11ضَ
يسلمك اياها بعد ستة اشهر ونحو ذلك يقول السائل اذا كان على والدتي كفارة يمين فهل يصح لي ان اخرج الكفارة عنها من ما لي من غير علمها لا يصح ان تدفع الكفارة - 00:49:36ضَ
عن والدتك او والدك الا بعد علمه لانه هو المخاطب بهذا الشيء ومثلها زكاة المال بخلاف الديون التي للادميين فممكن ان تدفعها لهم وتبرأ ذمة ابيك مثلا يكون ابوك بينه وبين شخص مخاصمة - 00:50:10ضَ
هذا الشخص يقول لابيك عندك لالف ريال وابوك ممتنع او نحو ذلك. فاردت ان تبري ذمة ابيك وجئت لصاحبك وقلت خذ هذا الالف عن الذي في ذمة ابي هذا صحيح - 00:50:38ضَ
وتبرأ ذمة ابيك لان المبلغ لادمي بخلاف ما اذا اطلعت انت مثلا على ان والدك رضي في الزكاة ما يزكي فاردت ان تبرئ ذمته واخرجت الف ريال قلت في نفسك هذا زكاة عن ابي ما صح - 00:50:59ضَ
لان الزكاة والكفارة والاشياء التي يتعبد فيها المرء لا بد من نية لابد من نية بخلاف حقوق الادميين فتبرأ ذمة المدين ولو لم يعلم هذا يجري في كثير من الامور. مثلا الوضوء - 00:51:21ضَ
لو وظئ النايم مثلا شرعي لكنه ما علم عن هذا لانه نائم ما صح لانه لا بد من نية منه وهو اهل للنية بخلاف ما لو كان على رجل النائم نجاسة - 00:51:52ضَ
وغسلتها وهو لم يعلم لان ازالة النجاسة من باب التروك لا يحتاج الى نية مثل حوش وارض تنجست مثلا فجاءها المطر والبيت ما فيه احد لانه ما يحتاج الى نية لغسل النجاسة - 00:52:20ضَ
بخلاف الوضوء والطهارة فلا بد من نية. ولهذا المسلم اذا مات لابد ان يغسله مسلم لانه لانه متعذر النية من الميت فينوي المغسل بخلاف الكافر فلو غسله مائة مرة ما كفى - 00:52:42ضَ
لانه ليس من اهل النية فمثلا لو مات مسلم في مستشفى في بلاد الكفار وليس عنده الا كفار ما يكفي غسلهم تغسلهم اياه ما يصح لابد ان يتولى تغسيله مسلم يكون ينوي تغسيل الميت - 00:53:08ضَ
بخلاف مثلا نجاسة في ثوب لو غسلها كافر لانها ما تحتاج الى نية. وكذلك الحقوق التي لله جل وعلا لابد لها من نية. الزكاة الكفارات لابد من نية الحقوق التي للادميين ما تحتاج الى نية تبرأ ذمة المدين بايصال الحق الى - 00:53:31ضَ
صاحبة يقول السائل من بنى مسجدا من مال حرام وامتنع الناس من الصلاة فيه واراد بعض اهل الخير شراء المسجد منه فهل تصح الصلاة فيه بعد الشراء اولا ما يحق - 00:53:56ضَ
للمسلمين ان يمتنعوا عن الصلاة في مسجد لانه بناه مثلا مرابي او نحوه هو محروم من الاجر ما دام انه بناه من مال ربا الا ان كان قصد التخلص من هذا المال الحرام - 00:54:23ضَ
يصرف في هذا الوجه للتخلص منه مع التوبة. فالله جل وعلا يثيبه بنيته التخلص من المال الحرام اما المستمر في المال الحرام لو تصدق ما تنفع صدقته. لكن يحق للفقير ان يأخذها - 00:54:45ضَ
وبنا المرابي مثلا للمسجد يحق الصلاة فيه ثم اذا بنى وما صلى فيه الناس ما يحق له بيعه. لانه ليس ملكه. ما دام وقفه فليس ملكه لا يبيعه ولا يحق لغيره ان يشتريه. وانما يحق للناس ان يصلوا فيه ولو بني من مال حرام. لان - 00:55:05ضَ
سلمان ليس نجس والمسجد لا ينجس نجاسة المال او بحرمة المال الذي بني فيه المسجد من مصالح المسلمين العامة فيبنى باي مال ولا يؤثر بناؤه من مال حرام وانما الباني له اذا بناه مما - 00:55:31ضَ
الانحلال اجر من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة واذا بناه من مال حرام فانه لا يستفيد شيئا والمسجد بحاله يصلى فيه يقول هل يجوز الوضوء بالماء الذي فيه صابون؟ نعم لا بأس - 00:55:55ضَ
يتوضأ فيه اذا كان لم يغلب عليه ما حكم من تجاوز الميقات غير قادر الى الرجوع اليه؟ اذا كان غير قادر الى الرجوع اليه يحرم من مكانه ويكون عليه لمجاوزته الميقات - 00:56:19ضَ
واذا كان لا يستطيع ذبح شاة فيصوم عشرة ايام واذا قدر على العودة الى الميقات فهذا هو الواجب ما قدر يحرم من مكانه ويكون عليه هدي ما استطاع الهدي يصوم عشرة ايام. والهدي يكون في مكة لفقراء الحرم. والصيام يصح في اي مكان - 00:56:46ضَ
يقول وجد لقطة في احد الشوارع بمكة ما تحل قطة مكة وانما لا يأخذها الا من اراد انشادها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:12ضَ