تيسير العلام

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 107 كتاب الصيام | باب النهي عن صيام يوم الجمعة مفردا

عبدالرحمن العجلان

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس والتسعون بعد المئة عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال - 00:00:00ضَ

سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة الحديث السادس والتسعون بعد المئة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال - 00:00:24ضَ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او او يوما بعده هذان الحديثان الصحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم الاول - 00:00:45ضَ

محمد بن عباد يسأل جابر ابن عبد الله الصحابي الجليل المكثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم - 00:01:08ضَ

وزاد مسلم ورب الكعبة والذي في مسلم ورب البيت والحديث السادس والتسعون بعد المئة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم - 00:01:27ضَ

الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده الحديث ان دل على ان يوم الجمعة لا يصام وحده ولما لان يوم الجمعة هو عيد الاسبوع والعيد لا ينبغي ان - 00:01:51ضَ

يصام فيه وانما يؤدى فيه ما شرع في ذلك اليوم ليتقوى المسلم على تأدية ما شرع له في هذا اليوم من التهيؤ للجمعة والتبكير اليها ولان لا يعظم الناس يوما لم يرد الشرع في تعظيمه - 00:02:27ضَ

فخشية ان يظن انه يوم فاضل وهو يوم فاضل فيقول المرء اضيف الى هذا الفضل فضلا اخر وهو الصيام ثم يتدرج الامر بالناس شيئا فشيئا حتى يظن العامة وجوب صومه - 00:03:13ضَ

فانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذرائع حتى لا يزيد المسلمون فيما شرع الله لهم مما اوجب عليهم من الصيام والا فصيامه ليس محرم والنبي صلى الله عليه وسلم صام - 00:03:40ضَ

ضمن الايام التي يصومها فإذا صامه المرء مع الخميس او صامه المرء مع السبت انت فخصيصه وحده والمحظور في تخصيص هذا اليوم وكونه لا يصام وحده هذا منهي عنه وكونه يصام مع ما قبله - 00:04:13ضَ

او يصام مع ما بعده دل على ان هذا النهي ها ان هذا النهي في تخصيصه انما هو نهي كراهة ونهي تنزيه لا نهي تحريم اذ لو كان النهي للتحريم ما صح ان يصام وحده ولا ان يصام ما قبله ولعل يصام مع ما - 00:04:48ضَ

سعدة كما هو الحال بالنسبة ليومي العيدين عيدي السنة الفطر والاظحى هذان لا يجوز ان يصاما لا مع ما قبلهما ولا مع ما بعدهما صيامهما حرام ولا ينعقد كما سيأتينا الان ان شاء الله - 00:05:21ضَ

فدل هذان الحديثان على انه يكره تخصيص يوم الجمعة بالصيام الا في حالتين صام يوما قبله او صام يوما بعده هذه حالة الحالة الثانية ان يكون صوما معتادا كمن يصوم مثلا يوما ويفطر يوما - 00:05:54ضَ

وسيأتيه صيام يوم الجمعة وحده سيكون يوم الخميس مفطر ويصوم الجمعة ثم يفطر السبت ولا نهي في هذا لورود الشرع بصيام بفضيلة صيام يوم وفطر يوم ومن خصصه بالصيام فلا يخلو - 00:06:31ضَ

ان خصصه لانه يوم الجمعة وتحرى هذا اليوم بالذات فهذا مكروه وليس محرم وان صامه قضاء لرمضان لانه يوم يكون متفرغ من العمل ولا يشق عليه الصيام فلا بأس او صامه لانه صادف يوم عرفة - 00:07:03ضَ

فلا بأس او صامه لانه صادف يوم عاشوراء فلا بأس انما النهي عن تخصيصه وحده وقلنا النهي عن تخصيصه وحده لورود الجواز في صومه مع ما قبله او مع ما بعده - 00:07:37ضَ

المعنى الاجمالي لما كان يوم الجمعة عيد الاسبوع كما ان عيد الفطر وعيد الاضحى عيد السنة والعيد فيه الفرح واظهار السرور وفيه اعلان شكر الله على نعمه وطلب المزيد كان الاولى في هذا اليوم. المرء يشكر الله جل وعلا دائما وابدا على نعمه وعلى تعاقب الايام. وانه بلغه - 00:08:06ضَ

هذا اليوم ثم بلغه اياه من الاسبوع القادم ثم الذي يليه وهكذا كلما تبلغ هذا اليوم اشكروا الله جل وعلا على ان مد في عمره فادرك هذه الايام وكلما قال عمر الانسان مع حسن العمل فهو خير له - 00:08:40ضَ

المؤمن يفرح بالايام التي يؤدي فيها العبادة التي ترضي الله جل وعلا فلذا المسلم يشكر الله جل وعلا كلما ادرك شهرا وكلما ادرك يوما وكلما ادى فريضة وكلما وفق لعمل طاعة وهكذا انه يكون دائما وابدا في حالة شكر - 00:09:06ضَ

الله جل وعلا كان الاولى في هذا اليوم ان يكون الانسان مفطرا ليقوى على على ادائها على اداء شكر نعمة الله. وعلى وظائف يوم الجمعة من التبكير والتهيؤ للجمعة من قبل وهم المبادرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء في الساعة الاولى - 00:09:38ضَ

وكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة - 00:10:07ضَ

شتان بين من يقرب بدنه ومن يقرب بيضه وكلهم يحظروا الجمعة وكلهم جمعة مجزئة وصحيحة ولا لوم عليه لا يعاتب ولا يلام من جاء في الساعة الخامسة مثلا لكن اذا جاء في الساعة الاولى كان كمن قرب بدنه فالشتان بينه ومن جاء في الساعة الخامسة - 00:10:29ضَ

مقربا بيضة وشرع افطار يوم الجمعة ولكن يبيحه ويزيل كراهة صومه ان يقرن به صوم يوم قبله او بعده او يكون ضمن صوم معتاد. ضمن صوم معتاد. يعني كان من عادته ان يصوم مثلا - 00:10:57ضَ

من الشهر ثلاثة ايام فصادف صيامه يوم جمعة ونحو ذلك. نعم لان لا يظن العامة ايضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره. انه لا يشرع ان يخصص يوم من ايام السنة - 00:11:23ضَ

بعبادة لم يرد الشرع بتخصيصه مثلا شخص تعود التقرب الى الله جل وعلا بصيام يوم السبت يقول لا يجوز هذا فتقرب الى الله جل وعلا بصيام يوم السبت؟ لا لانه ما ورد - 00:11:45ضَ

اخر تعود التقرب الى الله جل وعلا بصيام يوم الاثنين نقول نعم صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصوم الاثنين ورغب في ذلك تعود ان يصوم يوم الخميس وحده - 00:12:13ضَ

نقول نعم لانه ورد الشرع بحث بالحث على صيام يوم الخميس شخص تعود ان يصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر نقول نعم هذا ورد الشرع بتخصيصها - 00:12:34ضَ

شخص تعود ان يصوم اليوم الخامس والعشرين من كل شهر قل لا هذا لا يجوز تخصيصه تعود ان يصوم اول يوم من الشهر نقول لا يجوز تعود ان يصوم اخر يوم من الشهر. نقول لا لا يجوز - 00:12:55ضَ

تخصيص يوم لم يرد الشرع بتخصيصه فلا يجوز. فلا يجوز ان تفضل يوم الجمعة بان مثلا تصلي في صلاة الضحى وغير الايام ما تصليها لا يجوز ان تخصص يوم الجمعة بصيام - 00:13:19ضَ

لا يجوز ان تخصص ليلة الجمعة بقيام لم تكن تقمه في غير ليلة الجمعة وانما يكون عمل المسلم ديمة يعني مستمر مرتب مواظب على الطاعة ايام ورد الشرع في زيادة العبادة فيها مثلا كليلة القدر وتحريها - 00:13:38ضَ

في الاوتار من العشر الاواخر في العشر الاواخر كلها هذا ورد نعم لان لا يظن العامة ايضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره فيعتقدوها لفضل ذلك اليوم واجبة خشية ان تفرض ان تعتقد واجبة ولهذا - 00:14:05ضَ

ورد انه لا ينبغي للامام ان يواظب على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة وانما يقرأها احيانا ويتركها احيانا. خشية ان يظن العامة ان فجر يوم الجمعة فيه زيادة سجدة والشيء الذي يخشى - 00:14:28ضَ

ان يفهمه العامة على خلاف الحقيقة ينبغي ان يبين ويوضح نعم ما يؤخذ من الحديثين اولا النهي عن صوم يوم الجمعة وهذا النهي كما عرفنا نهي توجيه او نهي كراهة. نعم - 00:14:57ضَ

لان فيه نهي تحريم كما سيأتينا النهي عن صيام يومي العيدين ثانيا جواز صومه اذا قرن بصيام قبله او بعده او كان في صوم معتاد ثالثا يحمل النهي في صومه على التنزيه - 00:15:19ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم ورخص بصومه اذا قرن بغيره ولو كان حراما ما صيم كعيدين كعيد الفطر والنحر قد يقول قائل لما خصصت نهي - 00:15:41ضَ

الصيام عن يوم الجمعة بالكراهة وقلتم في النهي عن صيام يوم العيدين للتحريم؟ نقول نعم بوجود القرائن في النهي عن صوم يوم الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ضمن صيامه - 00:15:59ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيامه مع يوم قبله مع يوم بعده. فدل هذا على ان النهي للتنزيه او النهي للكراهة اما صيام يومي العيدين فهو للتحريم لانه ما وجد له صارف - 00:16:21ضَ

لا يجوز ان يصام يوم العيد لا مع ما قبله ولا مع ما بعده كما لا يجوز ان يصام تطوعا ولا يصام قضاء من رمضان ولا يصام عن نذر لا يصام ابدا. نعم - 00:16:41ضَ

الحديث السابع والتسعون بعد المئة عن ابي عبيد مولى بن ازهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما - 00:17:01ضَ

يوم فطركم من صيامكم. واليوم الاخر الذي تأكلون فيه من نسككم وهذا الحديث هذا الشاهد يروي خطبة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما - 00:17:21ضَ

هذان اشار اليهما وهو في واحد منهما في احد العيدين لتغليب الحاضر على الاخر الغائب هذان يوم ان والمراد يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه - 00:17:51ضَ

واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيت عن شيء فاجتنبه نويت عن صيام يوم العيد يجب ان تجتنبه ويحرم ان تصومه على اي حال وذلك لان لا يقرن بالواجب غيره - 00:18:25ضَ

ولان لا يحرم المسلم نفسه من ضيافة الرب الكريم جل وعلا فيوم عيد الفطر يلي رمظان والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نحافظ على الفرائض ولا نقرنها بشيء زائد - 00:18:54ضَ

سواء كان الصلاة او صيام او غيره من المناسك سنأتي بما افترض علينا ولا نزيد فيه في الوتر الذي هو النفل يصح للمسلم ان يوتر بركعة ويوتر بثلاث ويوتر بخمس - 00:19:23ضَ

ويوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر في احدى عشرة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة في الاحدى عشرة او يسرد التسع والسبع والخمس جميع بسلام واحد يصح لكن في صلاة الفجر مثلا - 00:19:52ضَ

يحرم على المسلم ان يزيد فيها ركعة ولو زاد فيها ما صحت يحرم عليه ان يزيد ركعة في صلاة الظهر. في صلاة العصر وهكذا وكذلك صيام رمضان نهانا صلى الله عليه وسلم ان نتقدمه بشيء - 00:20:14ضَ

وحرم علينا ان نتبعه بشيء مباشرة. يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم قصد تعليم الامة بالمحافظة على الفرض والا لو كان الدين بالرأي كما يقول علي رضي الله عنه - 00:20:36ضَ

كان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لو كان الدين بالرأي كان لقائل ان يقول مثلا رمظان ايامه فاضلة ويوم العيد يوم فاضل فنصوم يوم العيد مع صيام رمضان ليكمل النقص الذي يحصل في رمضان نقول لا - 00:21:03ضَ

يوم رمضان محاط بسياج ما يزاد فيه ولا ينقص لان لا نتبع اهل الكتاب لان اهل الكتاب تلاعبوا في صيامهم والا فقد فرظ عليهم كما فرظ علينا كما في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام - 00:21:24ضَ

كما كتب على الذين من قبلكم هو مكتوب عليهم ولكنهم هم تلاعبوا فيه كان اياما معدودة عليهم فزادوا فيها في كل مناسبة يزيدون اياما ثم تكاثر وشق عليهم صيامه في وقته. فنقلوه - 00:21:49ضَ

من وقت الحرب الى وقت البراد تلاعبوا بالعبادة بدل ما يصوموا رمظان مثلا في بعظ السنوات يكون حرا شديدا نقلوه الى وقت الشتاء يكون الصيام غير شاق فتلاعبوا في صيامهم - 00:22:14ضَ

فلذا نهانا صلى الله عليه وسلم ان ندخل على صيامنا كما ادخل اهل الكتاب على صيامهم نهانا من الزيادة كما حرم على المسلم النقص في ان يفطر قبل تمام رمضان الا من عذر - 00:22:34ضَ

عمر رضي الله عنه ينبه الامة في خطبته وهكذا ينبغي للامام والخطيب ان ينبه على المناسبات حتى لا تمر على الناس وهم وفيهم من يجهل الحكم الشرعي فمثلا عند قرب رمضان - 00:23:00ضَ

يبين كيف يستقبل الناس رمظان عند قرب العشر الاواخر كيف يستقبل المسلمون العشر الاواخر عند دخول عشر ذي الحجة كيف يستقبل المسلمون عشر ذي الحجة قبيل ليلة قبيل العيد عيد الفطر - 00:23:25ضَ

كيف يعدي المسلمون صلاة العيد وكيف يؤدون زكاة الفطر قبيل عيد الاضحى كيف يكون النسك وهكذا فعمر رضي الله عنه خطب يوم العيد وبين انه ربما يوجد في المسجد مع عمر من هو صائم يجهل - 00:23:47ضَ

تبين ان صيام هذا اليوم حرام لاجل ان يفطر يوم فطركم من صيامكم الذي هو يوم عيد الفطر واليوم الاخر الذي تأكلون فيه من نسككم. الله جل وعلا شرع الاضاحي - 00:24:14ضَ

لاهل الانصار عامة وشرع الهدي لاهل مكة والحجاج وهذا الهدي والاضاحي نسك يتقرب به المسلم الى الله جل وعلا ولذا يشرع للمسلم في الاضحية اول من يأكل يوم عيد الاضحى من اضحيته - 00:24:38ضَ

لانها بمثابة الظيافة من الله جل وعلا. فيبادر المسلم بقبول ظيافة الله والاكل منها هل يليق بالعاقل مثلا اذا جاء عند ضيف عند مضيف عزيز عليه ثم هذا المضيف قدم لضيفه طعاما - 00:25:03ضَ

وهيأ وحسنه ثم يقول الضيف انا صائم لما تأتي الي وانت صائم جئت الي لاقوم بضيافتك فمن الادب ان لا يأتي الضيف الى مضيفه وهو صائم الا اذا كان ذلك معلوما والضيافة تكون وقت الافطار - 00:25:26ضَ

وكذلك المسلم في ضيافة الله جل وعلا يوم عيد الاضحى سواء كان في مكة وفي المناسك فالهدي او في الامصار في الاضاحي ويشرع له ان يأكل من اضحيته. فلذا حرم عليه الصيام في هذا اليوم - 00:25:56ضَ

معنا الاجمالي عيد الفطر وعيد النحر هما العيدان الاسلاميان اللذان جعلهما الشارع الحكيم الكريم يومي فرح وسرور وبهجة وحضور يأتي فيهما المسلمون انواع المتع المباحة من الاكل والشراب واللباس والزينة وغيرها - 00:26:21ضَ

وقد حرم صومهما لان الفطر هو تحليل الصيام كالسلام للصلاة الفطر هو تحليل الصيام. يعني علامة انتهاء الصيام مثل السلام في الصلاة. فالمرء يسلم في الصلاة اشعار بانه انتهى المرء يفطر يوم العيد اشعارا بان رمظان انتهى. وهو يأكل ويشرب - 00:26:46ضَ

اطاع الله جل وعلا في الصيام واطاعه جل وعلا في الفطر. وهكذا المسلم فهو في طاعة الله. ان امر بالاكل اكل ان نهي عن الاكل امتنع وفي جميع احواله في طاعة - 00:27:15ضَ

ولا ثالث لهما في الاعياد. عيدان فقط للمسلمين وما سواهما فلا يجوز اتخاذه عيدا. نعم ولان الاضحى يوم الاكل من الضحايا والهدايا التي امر الله تعالى بالاكل منهما الخالق في هذين اليومين اضياف الله فليقبلوا ضيافته وليفطروا فيهما - 00:27:34ضَ

ما يؤخذ من الحديث اولا تحريم صوم يومي الفطر والاضحى. انتبه تحريم هنا قال كراهة النهي وهنا تحريم لان النهي ما صرفه صارف. نعم ثانيا ان الصوم فيهما لا ينعقد صام المرء فلا ينعقد صيامه. هو مفطر حكما - 00:28:05ضَ

نمت انا عن الاكل والشرب وصيامه اصلا لا ينعقد. نعم ولا يصح سواء كان لقضاء او نفل او نذر. لا يصح مطلقا سواء كان لقضاء رمضان شخص عليه من رمظان مثلا ايام وصام يوم عيد الفطر لقظى رمظان - 00:28:29ضَ

او صام يوم النحر لقضاء عليه من رمضان او نفل تطوع صام الست من شوال وبدأ بيوم العيد ما ينعقد او نذر المسلم نذر ان يصوم مثلا يوم الاثنين فصادف ان يوم الاثنين هو يوم العيد. فيحرم صيامه ولا يصومه - 00:28:50ضَ

ثالثا حكمة النهي عن صومهما ما اشار اليه في الحديث من ان عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخوله شهر رمضان هل تميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر كما نهى عن صيام يوم او يومين قبله تمييزا له عن غيره. يعني حفاظا له عن غيره من قبله ومن بعده. الا - 00:29:14ضَ

رجلا كان يصوم صوما فليصمه بالنسبة لما قبله. لان النهي ليس للتحريم وانما للكراهة. لان من كان معتادا صيام ايام معينة مثلا كيوم الاثنين او يوم الخميس فصادف ان يوم الاثنين هو اليوم الاخير - 00:29:43ضَ

من شعبان وقبل رمظان اوصاد في يوم الخميس هو اليوم الاخير من شعبان وبعده رمظان مثلا فلا حرج في الصيام حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه - 00:30:03ضَ

او كان من عادته ان يصوم يوما ويفطر يوما وافطر في اليوم التاسع من التاسع والعشرين من شعبان وصام يوم الثلاثين من شعبان فلا بأس واما الاضحى فلانه يوم النسك الذي امر بالاكل منه - 00:30:19ضَ

فليبادر الى امتثال امره بالتناول من طيبات رزقه وليس من الادب واللياقة الاعراض عن ضيافة الكريم رابعا انه يستحب للخطيب ان يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الاحكام ويتحرى المناسبات - 00:30:39ضَ

الحديث الثامن والتسعون بعد المئة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء اخرجه مسلم بتمامه. واخرج البخاري - 00:31:01ضَ

الصوم فقط هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن صومين والنهي عن لبستين والنهي عن صلاتين النهي عن صومين وعن لبستين وعن صلاتين وورد فيه في حديث اخر النهي عن بيعتين - 00:31:22ضَ

مجانسة وليكون اسهل للمسلم حفظها نهى عن صوم يومين يومين هما يوم النحر ويوم الفطر كما تقدم والنهي للتحريم وعن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد عن لبستين - 00:31:57ضَ

اشتمال الصماء وعن الاحتباء بثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر عن اشتمال الصماء الصماء لها اشتمال الصمة لها تفسيران فسرها اهل اللغة بتفسير وفسرها الفقهاء بتفسير اشتمال الصماء قال اهل اللغة - 00:32:28ضَ

هو ان يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج ما يخرج منه يده قال من قتيبة سميت صما لانه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق - 00:33:14ضَ

هذا تعريف الفقهاء لاشتمال الصمة يعني يتلفلف في ثوب واحد يظمه عليه ولا يستطيع ان يخرج يدا ولا يرفع يدا عن يد يعني يصير المسلم بهذا اللباس كأنه صخرة. ما لها منفذ - 00:33:49ضَ

هذا تفسير اهل اللغة للصماء وقال الفقهاء هو ان يلتحف بالثوب ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادية يعني يضع الردا على عاتقيه ثم يرفع اسفل الردى - 00:34:13ضَ

من اسفل ويضعه على عاتقه تخرج عورته من تحت وكانوا في الجاهلية ما يبالون بخروج وبروز العورة قال النووي رحمه الله فعلى تفسير اهل اللغة يكون مكروها لان لا يعرض له حاجة - 00:34:50ضَ

فتعظ فيتعسر عليه اخراج يده فيلحقه ضرر لانه بمثابة من كتف نفسه وربط نفسه بهذا الثوب ما يستطيع ان يخرج يدا ولا يرفعها وعلى هذا التفسير يكون اشتمال الصماء مكروه - 00:35:25ضَ

وليس حرام لان فيه تكليف للمرء بهذا اللباس ولو بدت له حاجة او عدت عليه حية او عقرب ما استطاع ان يتصرف بسرعة كأنه مربوط اليدين يقول النووي رحمه الله وعلى تفسير الفقهاء - 00:35:51ضَ

يحرم لاجل انكشاف العورة ذكر هذا في فتح الباري ذكره ابن حجر رحمه الله واشتمال الصماء لها تفسيران تفسير لاهل اللغة وهو ان يتلفلف بثوب واحد يضبطه يكلمه بالكلاليب ونحوها - 00:36:25ضَ

هذا منهي عنه نهي كراهة النوع التفسير الثاني تفسير الفقهاء هو ان يرفع اسفل الردى من اسفل ويجعله على عاتقه فتنكشف عورته من تحت ويكون النهي حينئذ نهي تحريم وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد - 00:36:53ضَ

يحتبي الاحتباء هو ان يجلس على اليتيه يجعل اليتيه على الارض وينصب ساقيه وفخذيه ثم يربط ساقيه وفخذيه الى ظهره بثوب ليس عليه غيره اما اذا كان عليه غيره فلا بأس بذلك - 00:37:26ضَ

اذا او او كان احتباؤه بغير الثوب الذي استتر به فلا بأس بذلك. لانه وقد يحتمي المرء لطول جلوسه فيا ربيتوا ساقيه مثلا الى ظهره شيء يلم ظهره ويتكئ عليه بظهره فيكون فيه راحة له في جلوسه - 00:37:57ضَ

فلا حرج عليه في هذا. انما اذا كان هذا يترتب عليه بروز العورة. يعني يربط ما عليه الا ثوب واحد يربط به فخذيه الى ساقيه الى ظهره وهو جالس فتكون عورته مكشوفة من اعلى - 00:38:27ضَ

يعني ليس عليه الا هذا الثوب كما فسرها المؤلف رحمه الله وهو ان يقعد الرجل على اليتيه وينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبا واحدا اه يكون هو الثوب الذي عليه فتكون عورته بارزة من اعلى ما بين عورته وبين السماء شيء - 00:38:48ضَ

يسرها اما اذا كان قد ستر عورته واراد ان يستريح بهذا الاحتباء فلا بأس بذلك وعن الصلاة بعد الصبح والعصر عن الصلاة نفلا بعد صلاة الصبح وعن الصلاة نفلا بعد صلاة العصر - 00:39:15ضَ

لان هذين الوقتين وقت نهي وانما يصلى فيهما ذوات الاسباب ذوات الاسباب تفعل في وقت النهي من ذوات الاسباب الصلاة على الجنازة يقدم الجنازة بعد صلاة الفجر نصلي عليها ولا نقول الوقت وقت نهي - 00:39:44ضَ

تقدم الجنازة بعد صلاة العصر نصلي عليها ولا نقول الوقت وقت نهي رجل دخل المسجد بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر اصلي لان وجد السبب وهو الدخول فتحية المسجد واجبة - 00:40:10ضَ

رجل طاف بالبيت شرفه الله بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر فنقول يستحب له ان يصلي ركعتين. لان صلاة الطواف من ذوات الاسباب رجل دخل المسجد وقد صلى الناس الفجر - 00:40:32ضَ

وهو لم يصلي بعد يجب عليه ان يصلي ولا يجوز له ان يقال لا صلاة انتظر حتى تطلع الشمس حرام ولا يجوز بل يجب عليه ان يبادر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها - 00:40:56ضَ

فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وفي هذا الحديث النهي عن صومين يومي العيدين والنهي عن لبستين اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل انتبه في الثوب الواحد لا مطلق الاحتباء. الاحتباء وارد لانه من جلسات من الجلسات المعروفة المشهورة - 00:41:18ضَ

ثم ان المرء قد يستريح بها بالاحتباء بان يلم ظهره ويضمد ظهره بشيء مع فخذيه وساقيه ويكون فيه راحة له. لكن هو نهي عن هذا بالثوب الواحد اذا كان ذلك يلزم منه بروز العورة فذلك محرم - 00:41:53ضَ

وان لم يكن منه بروز العورة فلا بأس به ذلك اذا كان لحاجته وعن صلاتين وهي صلاة بعد الصبح وصلاة بعد العصر غير ذوات الاسباب. نعم القريب الاحتباء هو ان يعقد الرجل على اليته هو ان يقعد - 00:42:19ضَ

يقعد هو ان يقعد الرجل على اليته وينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبا واحدا الصماء هو ان يرد الرجل الكساء من قبل ميمنته على يده اليسرى وعاتقه الايسر وعاتقه الايسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الايمن فيغطيهما جميعا - 00:42:49ضَ

ثوب ليس له منافذ المعنى الاجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين واما اليومان المحرم صومهما ويوم الفطر ويوم النحر وتقدم شيء من حكمة تحريم الصيام فيهما - 00:43:17ضَ

واما اللبستان فاشتمال الثوب الاصم. الذي ليس له منافذ فان لبسه يضر بالصحة لعدم المنافذ المهوية فيه ولانه عنوان الكسل والبطالة ولبسه يشل الحركة والعمل المطلوبين واما الاحتباء بثوب واحد فلانه يخشى معه انكشاف العورة - 00:43:41ضَ

واما الصلاتان فالصلاة بعد صلاة الصبح والصلاة بعد صلاة العصر فان الوقتين الذين بعدهما وقتا وقتا عبادة المشركين وقد تقدم الكلام عليهما في النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر - 00:44:07ضَ

ذكر هناك انه يستثنى من هذا ذوات الاسباب. نعم ويؤخذ من الحديث اولا النهي عن هذه الاشياء المعدودة في الحديث ثانيا النهي عن صيام العيدين وعن الصلاة بعد الصبح والعصر من باب التحريم والنهي عن اللبستين للكراهة ما لم - 00:44:27ضَ

يغلب على الظن انكشاف العورة في حرم ثالثا مراعاة الشارع مصالح العباد في كل شيء. حتى في اللبس حتى في اللبس وحتى في الاكل والشرب وفي جميع احوال العبد. فالشارع بين له - 00:44:54ضَ

كل ما ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا الا وبينه لنا خيره وشره عليه الصلاة والسلام علمه من علمه وجهله من جهله قد قال احد الصحابة رضي الله عنه علمنا نبينا كل شيء - 00:45:13ضَ

قال نعم لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال نعم حتى الخرعة حتى كيف يدخل الانسان لقضاء الحاجة وكيف يجلس في حال قضاء الحاجة انه ينصب اليمنى ويبسط اليسرى على الارض - 00:45:37ضَ

فيتكأ على اليسرى وينصب اليمنى لانه ايسر لخروج الخارج واسهل ويذكر الله جل وعلا عند دخوله قبل الدخول ويذكر الله جل وعلا بعد خروجه ويقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى عند الخروج - 00:45:57ضَ

الحديث التاسع والتسعون بعد المئة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد وجهه عن النار سبعين خريفا - 00:46:25ضَ

هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم اذا لم يشق عليه الصيام في حال السفر وفي حال الجهاد وقتال الكفار ان يجمع بين الحسنيين بين افضل عملين عمل بدني محظوظ وهو الصيام - 00:46:50ضَ

وعمل بدني مالي وهو الجهاد فاذا يسر الله له ذلك وقدر عليه وكان هذا لا يضر بصحته او يضعفه امام الاعداء فيحسن ان يغتنم هذه الفرصة ليصوم لينال على هذا الثواب. من صام يوما في سبيل الله - 00:47:12ضَ

المضطرد ان المراد في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله وقال بعض العلماء في سبيل الله اي متقربا الى الله جل وعلا طاعة لله ولكن المضطرب والمشهور انه اذا اطلق في سبيل الله ان المراد به الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من - 00:47:35ضَ

متوجها الى مكة لقتال اهل مكة. اذن الله جل وعلا له في ذلك في فتح مكة وكان صائما عليه الصلاة والسلام لما خرج فلما قرب من مكة اشار عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم اجمعين - 00:47:57ضَ

قال له يا رسول الله انا قربنا من عدونا وان الناس صيام وانت صائم واذا قدمنا على العدو باثر صيام نكون في حالة تعب فلو امرت الناس بالفطر ان يفطروا ليتقووا على ملاقاة العدو - 00:48:20ضَ

فافطر صلى الله عليه وسلم وامر بالفطر فبلغه ان اناسا صاموا فقال اولئك العصاة يعني خالفوا الصيام سنة وقربة وطاعة لله جل وعلا. لكن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم معصية - 00:48:39ضَ

فينبغي للمسلم ان يتقرب الى الله جل وعلا في الطاعة ويبتعد عن المعصية فاذا خشي المسلم من ان يكون الصيام فيه اضعاف لنشاطه وقوة امام الاعداء فعليه ان يفطر استحبابا - 00:49:01ضَ

واما اذا كان لا يضر به هذا فالصوم فضله عظيم لان لانه ورد في الحديث ان افضل الصيام صيام داوود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكان لا يفر اذا لاقاه - 00:49:24ضَ

مع كونه يصوم يوما ويفطر يوما لا يفر. اذا لاقى يعني يكون ثابت وقوي عنده قوة في ملاقاة الاعداء عليه الصلاة والسلام هذا الحديث حث على جمع المسلم بين فضيلتين - 00:49:43ضَ

وهكذا في سائر الاعمال الصالحة مثلا اذا كان في حالة حج او في حالة عمرة او في حالة صيام يتقرب الى الله بشتى الانواع من الاعمال الصالحة تقربا الى الله واغتناما لفضيلة الوقت - 00:50:05ضَ

فضيلة المكان وهكذا فاذا كان في مكة مثلا وكان من عادته في بلاده ما يقوم الليل. يحرص على ان يقوم الليل في مكة لانه فرصة وجوده في مكة اذا كان في مكة مثلا يحرص على ان يضيف الى اقامته في مكة صياما - 00:50:23ضَ

اذا كان في مكة مثلا يحرص على ان يضيف على اقامته في مكة وطوافه بالبيت مثلا الاكثار من قراءة القرآن الاكثار من ذكر الله. وهكذا يغتنم المسلم الطاعات الواردة المشروعة في كل وقت - 00:50:44ضَ

فمثلا هو في حال جهاد وقتال للاعداء يضيف الى هذا افضل الاعمال الجهاد مع الصيام. اذا قرنهما معا نال الفظيلتين. نعم المعنى الاجمالي الصيام من العبادات البدنية الشاقة والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة - 00:51:03ضَ

فمن قوي عليهما جميعا فقام بهما في ان واحد فهذا من الذين تركوا راحة الحياة والتلذذ بنعيمها رغبة فيما عند الله يعني جاهدوا في متع الحياة الدنيا والمسلم يذهب في متع الحياة الدنيا لكن لا يحرمها - 00:51:34ضَ

هل يجوز للمسلم ان يحرم الحلال لكن اذا تركه تقربا لله جل وعلا فذلك خير مثلا الاكل والشرب مباح له صام وامتنع عن الاكل والشرب تقربا الى الله جل وعلا ذلك خير - 00:51:57ضَ

نوم الليل مباح له ينام من صلاة العشاء الى ان يقوم لصلاة الفجر لا يتخلف عن صلاة الفجر لكن ما بينهما ينام. مباح له ذلك. فاذا زهد في النوم وزهد في فراشه والراحة تلك الساعة - 00:52:16ضَ

فقام يناجي ربه فذلك فضل عظيم وهكذا المسلم اذا زهد في المباح تقربا الى الله جل وعلا فالله يثيبه. اما ان يحرم المباح فهذا لا يجوز. حرام عليه ولا يجوز. قل من حرم زينة الله - 00:52:33ضَ

التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق والذين الثلاثة النفر الذين حرموا على انفسهم واحد حرم على نفسه الفطر نهارا والاخر حرم على نفسه النوم ليلا والثالث حرم على نفسه نكاح النساء - 00:52:52ضَ

عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك فالمرء لا يحرم على نفسه ما اباح الله له. لكن يتقرب الى الله جل وعلا بالزهد في المباح هذا حسن فهذا من الذين تركوا راحة الحياة والتلذذ بنعيمها - 00:53:13ضَ

رغبة فيما عند الله تعالى من النعيم. وهربا من عذابه الاليم. فجزاؤه عند الله تعالى ان يبعده بصوم اليوم الواحد في سبيل الله عن النار سبعين سنة. قال سبعين خريفا والمراد بالخريف يعني السنة - 00:53:35ضَ

لانه يجوز ان يعبر بفصل من فصول السنة عن السنة كلها لان الخريف مثلا ما يتكرر في السنة الا مرة واحدة وقال العلماء ان فصل الخريف يعتبر هو من افضل الفصول - 00:53:54ضَ

لانه تجتمع فيه اه استواء الفواكه والتمور وغيرها وهو افضلها واحسنها. فلذا كثيرا ما يرد في الحديث سبعين خريفا. ولم يقل سبعين صيفا او سبعين شتاء نعم وابعاده عن النار يقتضي تقريبه من الجنة اذ ليس هناك الا طريق للجنة وطريق للسعير - 00:54:15ضَ

ما يؤخذ من الحديث اولا فضل الصيام حيانا الجهاد في سبيل الله تعالى. لان المرء اذا بعد وفقه الله وابعده الله من النار اين يكون سيكون في الجنة لانه في الاخرة - 00:54:45ضَ

ما هناك الا داران الجنة او النار اذا سلم المرء من النار فمآله الى الجنة فضل الصيام لا الجهاد في سبيل الله تعالى. وما يترتب عليه من الثواب العظيم. لهذا الحديث ولما ثبت ان النبي صلى الله عليه - 00:55:02ضَ

وسلم يخرج للجهاد فيكون صائما ثانيا يقيد استحباب الصيام في سبيل الله بعدم الاضعاف عن الجهاد. اما اذا كان يضعف المرء عن الجهاد وعن قتال ومقابلتهم ويجعله ينهزم امام الكفار فلا حينئذ - 00:55:24ضَ

فان اضعفه فالمستحب له تركه. لان الجهاد من المصالح العامة والصوم مصلحة مقصورة على الصائم. اجتهد في شيء مصلحته عامة افضل واولى من ان يقتصر على شيء مصلحته خاصة مثلا - 00:55:47ضَ

المسلم يقول بامكاني مثلا اصوم كثير لكن اذا صمت لازم الزم البيت انام او اجلس ما اتمكن من الخروج واذا افطرت خرجت ونفعت هذا وشفعت لهذا واعنت هذا وسعيت في حاجة هذا ايهما اولى لي - 00:56:08ضَ

يقول لا اذا كان صيامك يقصرك على بيتك وفطرك يخرجك لتعمل للاخرين وتنفع الساعي على الارملة كالمجاهد في سبيل الله فاخرج ولا تصم الا الفرض اخرج وانفع لان النفع الذي يتعدى عظيم الاجر عند الله جل وعلا - 00:56:33ضَ

بخلاف العمل الذي يقتصر نفعه على صاحبه هذا له وحده واذا صام صيامه له لا ينتفع به غيره واذا خرج مثلا وعمل وتصدق واعاد وشفع اعان في سائر الابواب مثلا هذا خير له - 00:56:58ضَ

وكلما عمت مصلحة العبادة كانت اولى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقول رجل مسافر وبعيد عن زوجته وبين النوم واليقظة يتذكر زوجته ثم احتلم وهو صائم فما حكم الصيام - 00:57:24ضَ

اذا احتلم وهو صائم وصيامه صحيح ولا يظيره الاحتلام. وانما عليه المبادرة بالاغتسال يغتسل وصومه صحيح يقول بما يبدأ المسلم بالزواج ام بالحج اذا اصبحا واجبين؟ وهل على من لم يملك شيئا حج اذا كان موجودا في مكة - 00:58:29ضَ

نعم اذا خشي على نفسه الوقوع في الاثم لتأخير الزواج سنقول يتزوج ويعجل الحج واذا امن على نفسه الوقوع في الاثم بتأخير الزواج فليبادر بالحج يقول من لم يملك شيئا هل يلزم من لم يملك شيئا حج اذا كان موجودا في مكة - 00:59:02ضَ

يقول هل يجب عليه الحج وهو فقير في مكة نقول نعم يجب عليه الحج لان الفقير في مكة يختلف عن الفقير في سائر الاقطار الفقير في مكة بامكانه ان يحج اذا من الله عليه بالصحة والقوة والعافية يحج بلا مال - 00:59:40ضَ

يخرج من مكة الى منى يمشي ويخرج من منى الى عرفة يمشي ويخرج من عرفة الى مزدلفة يمشي ما يحتاج الى نفقة. الا نفقته العادية اكله وشربه فقط ويختلف الحال بخلاف مثلا الذي الفقير في سائر الاقطار - 01:00:07ضَ

ما يجب عليه الحج لانه يحتاج الى مصاريف يحتاج الى نفقة يقول اخرج واسأل الناس نقول لا لا يجوز لك ان تخرج لتسأل الناس وانما ان كنت تستطيع بمالك فبها ونعمة. والا فلا يجب عليك الحج ولا تخرج للحج بسؤال الناس - 01:00:30ضَ

يقول قد اديت بفضل الله وتوفيقه ثم بفضلكم فقد اديت ولله الحمد صلاة تطوع. وانا اقود سيارتي وذلك لاول لاول مرة في حياتي وهل يجب خلع الحذاء قبل الصلاة؟ واذا تكرمتم توضيح هيئة من يقود السيارة كي تكون صلاحه صلاته صحيحة - 01:01:09ضَ

اولا المصلي سواء كان في اي مكان كان ما يشرع له خلع حذاءه عليه ان يتفقد حذاءه اذا لم يكن فيه شيء فيصلي فيه في بيته او في مسجده او في اي مكان - 01:01:33ضَ

الا اذا كان المسجد مفروش مثلا في حال كثير من المساجد والدخول في الحذاء يلوثها ويسيء اليها والى المصلين فلا مراعاة للفراش ولحال المصلين. اما اذا كان يصلي في الصحراء ونحوها فالمشروع ان يصلي بنعليه. يصلي - 01:01:54ضَ

في السيارة وهو يقودها او راكب في المرتبة الامامية او المرتبة الخلفية يصلي بنا عليه. ثم اذا صلى المرء بالسيارة اذا كان قائدا فله ان يصلي ويجعل السجود اخفظ من الركوع وينظر الى طريقه لا حرج عليه - 01:02:16ضَ