تيسير العلام

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 123- كتاب البيوع | باب تعريفها لغة وشرعا

عبدالرحمن العجلان

المعاملات المعاملات الابواب الفقهية مكونة من قسمين عبادات ومعاملات العبادات شملت الصلاة والزكاة والصيام والحج اعمال الاسلام الظاهرة البدنية التي هي الاركان الاربعة والركن الاول الذي هو شهادة ان لا اله الا الله - 00:00:00ضَ

وان محمدا رسول الله هذا التوحيد العقائد والاساس والاصل والذي تبنى عليه العبادات والمعاملات اذا صح الاساس والاصل صح ما فوقه باذن الله وما فسد منه فسد جزئيا ذاته فقط لا يفسد غيره - 00:01:01ضَ

ان تكون معاملة غير صحيحة او صلاة غير صحيحة هي وحدها اما العقائد اذا فسدت العقيدة فسد العمل كله لا فائدة في العمل كما قال الله جل وعلا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء - 00:01:34ضَ

منثورا عملوا اعمالا ظاهرها الصلاح ليست اعمال شركية يرجون نفعها او اعمال سرقة وزنا يرجون نفعها؟ لا اعمال ظاهرها الصلاح يرجونها ويأمنون نفعها فما نفعت لم لانها لم تبنى على التوحيد - 00:02:01ضَ

لم تبنى على اخلاص العبادة لله وحده والاساس والاصل والقاعدة هو التوحيد اذا صح توحيد المرء صح عمله باذن الله واذا فسدت عقيدته فسد عمله ما نفعه اشرك بالله في عبادته - 00:02:32ضَ

وان صام وان صلى وحج واعتمر وزكى وعمل ما عمل ما ينفعه في الاخرة هذه لا تنفعه في الاخرة. ما كان من نفع يتعدى في الدنيا كالزكاة الله جل وعلا يثيبه عليها في الدنيا - 00:03:05ضَ

لان الله جل وعلا لا يضيع عنده عمل الخير الذي نفعه للعباد حتى من الكافر يثيبه الله جل وعلا فالكافر الذي يتصدق ويحسن الى العباد ويرفق بهم ويلطف بهم. ويعينهم ويشفع لهم. الله جل وعلا يثيبه في الدنيا - 00:03:32ضَ

ثواب عملي هذا لانه عمل يتعدى نفعه فينفع فيثيبه الله عليه في الدنيا بالصحة والعافية وسعة الرزق والجاه والمال والولد وغير ذلك من الامور الدنيوية واما في الاخرة فلا ينتفع من هذا العمل بشيء - 00:03:57ضَ

لان اساس الانتفاع في العمل في الاخرة التوحيد اذا اخلص العبادة لله وحده انتفع بعمله وان قل كما قال بعض السلف ما سبقهم ابو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بما وقر في قلبه - 00:04:25ضَ

سبق في التوحيد والاخلاص واليقين وحب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والرفق بالمؤمنين بهذا سبقهم ابو بكر رضي الله عنه بما في قلبه والا فقد يوجد في الصحابة من هو اكثر منه عملا - 00:04:54ضَ

وابو بكر افضل منه رضي الله عن الجميع عن الصحابة اجمعين ايضا اذا فامور الدين هي العقيدة وهي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واخلاص العبادة لله - 00:05:21ضَ

وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم اخلاص العبادة لله بدون تجريد المتابعة لرسول الله لا ينفع كما ان المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بدون اخلاص العبادة لله لا ينفع - 00:05:44ضَ

لان المبتدع قد يخلص عمله لله ينوي ببدعته هذه التقرب الى الله يعملها على انها طاعة لله. يرجو ثوابها لكن لما كانت على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:07ضَ

انها لا تنفع والمراعي يعمل عمله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الظاهر الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. على السنة ما يتقدم ولا يتأخر لكن لما كان غير مخلص لله جل وعلا ما نفع - 00:06:27ضَ

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا الاساس التوحيد ثم العبادات وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج. اركان الاسلام الاربعة وبقية شعائر الدين من بر الوالدين وصلة الارحام والاحسان الى الفقراء ونفع المسلمين وغير ذلك - 00:06:57ضَ

وهذه تحدث عنها المؤلف رحمه الله واورد ما فيها من الاحاديث ثم القسم الثاني المعاملات والمعاملات يعني الشيء الذي تتعامل به مع الخلق والمعاملة تشمل البيع والشراء وتشمل الشركات وتشمل - 00:07:35ضَ

الاوقاف والوصايا والهبات والنكاح والطلاق والعتق الجنايات والحدود والقصاص والفصل فيها والحكم بها وهي القضاء واحكامه هذه كلها تندرج تحت كلمة المعاملات جزء من المعاملات البيع المعاملات عنوان الكبير يشمل جميع الابواب التي ستأتي في الاحاديث والفقه - 00:08:12ضَ

جزء منها يندرج تحتها البيع والبيع معاملة معاملة الخلق فيما بينهم والله جل وعلا تعبد عباده بالبيع كما تعبدهم بالصلاة والزكاة وينبغي لمن يباشر البيع وجعل نفسه في هذا المجال - 00:09:07ضَ

ان يتفقه فيه ليعبد الله فيه على بصيرة البيع والشراء مع انه معاملة فهو عبادة لله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن احكام البيع كل فيما يخصه - 00:09:37ضَ

فمن لا يحسن البيع ضربه بالدرة واخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا اسواقنا من لم يحسن احكام البيع اكل الربا شاء ام ابى وكان يطردهم عن السوق لانهم ما يحسنون - 00:10:03ضَ

يبيع بيعا حرام يشتري شراء لا يحل يتصرف في السلعة وهي في ملك الغير وهكذا ولا يجوز هذا واذا اكل من هذا الربح الذي هو من بيع حرام اكل حراما - 00:10:28ضَ

وادخله في الجوف والحرام وحرم من اجابة الدعاء والبيع وارد في الكتاب والسنة واجماع المسلمين والقياس الصحيح والله جل وعلا ذكر البيع في كتابه وذكر حله جل وعلا في كتابه العزيز - 00:10:46ضَ

حيث يقول جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا وقال جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم في اية الدين وقال تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم تجارة بيع وشراء - 00:11:24ضَ

وقال جل وعلا ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وكما روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه الاية نزلت حيث انه كان هناك اسواق الجاهلية - 00:11:50ضَ

سوق عكاظ ومجنة وذا المجاس كان الناس يلتقون فيها في الجاهلية ويتناشدون الاشعار ويتفاخرون ويبيعون ويشترون فلما فرض الله الحج وجاء الناس للحج فكروا في البيع والشراء فتأسموا توقفوا عن البيع والشراء قالوا نخشى ان تكون مثل اسواق الجاهلية - 00:12:12ضَ

نجعل حجنا مثل اسواق الجاهلية مقصودا به التجارة والربح ونحو ذلك فانزل الله جل وعلا ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. يعني في البيع والشراء في وورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي معنا سيأتي ان شاء الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:12:42ضَ

فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. كان بيعهم ممحوق البركة والعياذ بالله وروى رفاعة رظي الله عنه قال مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى - 00:13:12ضَ

وفيه الناس يبيعون ويشترون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها التجار ايها التجار فرفعوا رؤوسهم واقبلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه فقال عليه الصلاة والسلام ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا - 00:13:41ضَ

الا من بر وصدق يبعثون يوم القيامة فجار لما تشتمل عليه كثير من انواع التجارة من الغش والربا الكتمان والتمويه تدليس وغير ذلك قال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا منبر وصدق - 00:14:06ضَ

قال الترمذي حديث حسن صحيح وروى ابو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين التاجر الصدوق الامين صدق وامانة - 00:14:39ضَ

مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن اولئك رفيقا قال الترمذي حديث حسن فهذه الايات والاحاديث تدل دلالة واضحة على عناية الاسلام واهتمامه بالتجارة وانها يجب ان تكون على الوفق الصحيح خالية من الغش والخيانة والكتمان وجحد العيب ونحو ذلك - 00:15:07ضَ

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما افضل الكسب طالما اكل المرء من كسب يده وبيع مبرور بيع صحيح يعني بالتجارة السالمة من الغش والخيانة والخديعة وقال صلى الله عليه وسلم - 00:15:52ضَ

عن ربه تبارك وتعالى انه قال انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه ثالثهم جل وعلا بالتشديد والتوفيق والتوجيه الى الصواب والبعد عن الخطأ يحميهم الله جل وعلا عن ان يقعا في محرم - 00:16:26ضَ

انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احدهما صاحبه والعياذ بالله رفع الله يده عنهما وصارا يتخبطا في جهالة وظلالة المرء اذا تقرب الى الله جل وعلا - 00:17:02ضَ

بالبيع والشراء الصحيح رضي الله عنه واثابه ومن العلماء وكما ورد في الاثر البيع والشراء مقرون بالجهاد في سبيل الله لان البائع والمشتري مثلا يطلبان الكسب الحلال والرزق الحلال الذي يستعينان به على طاعة الله - 00:17:28ضَ

فالمرء في الدنيا مأمور بالكسب مأمور بطلب الرزق مأمور بان يسعى لنفسه ولا يتكل على غيره وهو اذا سعى على نفسه بكسب حلال مما جسمه وولده واهل بيته بمال حلال - 00:18:03ضَ

فاصبح الجميع خيار مستجاب الدعوة مطيعون لله واذا نماهم والعياذ بالله على كسب حرام ربا او خيانة او سرقة نشأوا ونبتت لحومهم من حرام ومن سحت وقد قال صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به - 00:18:28ضَ

كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به وقد جاء عن بعض السلف رحمة الله عليهم ان الرجل كان اذا اراد ان يخرج للسوق مسكته امرأته في الباب فقالت اتق الله فينا - 00:19:01ضَ

ولا توكلنا الا حلال فان نقوى على الجوع ولا نقوى على النار هكذا كان سلفنا الصالح رجالهم ونساءهم المرأة تناصح الرجل اتق الله فينا لا تطعمنا شيء حرام. اذا اردت ان تخرج للسوق - 00:19:24ضَ

فانا نقوى على الجوع نصبر على الجوع اليوم واليومين والثلاثة ونكتفي بما تيسر ولا نصبر على النار غدا لانها تعرف انها اذا اكلت الحرام اكلتها النار والعياذ بالله والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا - 00:19:48ضَ

قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فالمرء مأمور بان يقي نفسه وان يقي اهله وذويه النار بان يجنبهم الحرام وكما انه مأمور بان يأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج مأمور كذلك بان يجنبهم اكل الحرام - 00:20:12ضَ

ويحذرهم منه ويبعدهم عنه ويبعد الحرام عنهم فالاسلام اهتم بالمعاملات واهتم بالبيوع ووجه العباد للبيع الصحيح وما كان من الممنوع لحق الادمي فاذا تراضى الادميان عليه صحا. وما كان ممنوعا لحق الله - 00:20:46ضَ

لو تراضيا عليه فلا يصح فمثلا زيادة القيمة هذا بين البائع والمشتري اذا تراويا عليه صح سلعة قيمتها عشرة مثلا في وقت من الاوقات قلت في السوق الناس في حاجة اليها قال صاحبها انا لا ابيعها الا بمئة. فمن ارادها فليأخذها ولا دعوها لي - 00:21:26ضَ

هذا حلال من ارادها اخذها ومن لم يردها يتركها لكن لو قال انا عندي ريال بريال ونصف بعد شهر من اراد ان يأخذه هذا هو. لو اراد ان يأخذه فهو حرام ما يجوز. لان هذا ربا ممنوع لحق الله جل وعلا - 00:21:56ضَ

فما كان منع لحق الله جل وعلا فلو تراضيا عليه العباد فلا يجوز. ويحرم ذلك مثل الزنا مثلا ممنوع لحق الله جل وعلا لو تراضيا عليه الزاني والزانية يصح؟ لا - 00:22:23ضَ

وكذلك البيع اذا كان ممنوعا لحق الله جل وعلا لو تراضيا عليه فلا يصح بل يبقى حرام وصاحبه ممقوت ومطرود من رحمة الله والعياذ بالله وما توعد الله احدا بمثل ما توعد به المرابي - 00:22:47ضَ

نوع من البيع والصرف نوع من انواع البيوع وهو بيع عملة بعملة مثلا بيع دراهم بدراهم. بيع ذهب بذهب هذا ان كان يدا بيد وزنا بوزن فلا غبار عليه وان كان فيه فرق في الاجل او فرق في القيمة في الوزن فلا يحل - 00:23:10ضَ

اذا فالبيوع والتبايع عبادة لله جل وعلا. لان المرء اذا صدق وبين صار كسبه حلالا واذا كتم واخفى العيوب صار كسبه والعياذ بالله سحت. حرام والسحت قد يكون سحت يذهب - 00:23:40ضَ

يخسره يزول ماله بالكلية وقد يكون المال سحت مع تراكمه وتكاثره عند المرء لكنه يكون منزوع البركة لا خير فيه فاحيانا صاحب الربا يخسر خسارة عظيمة ويصبح بدل ما هو تاجر فقير - 00:24:12ضَ

معدم وهذا من المحق الذي ذكر الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات واحيانا نشاهد ونجد مرابي الاموال المتراكمة عنده متكاثرة عنده قد يقول قائل هذا كيف ما محق ماله؟ والله جل وعلا قال يمحق الربا. نقول نعم هذا ممحوق بلا شك ما دام انه سمع من الربا - 00:24:37ضَ

لكنه ممحوق البركة لا فائدة فيه ولا خير فيه اذا اكل منه صار زاده الى النار اذا اطعم منهم ولده اصبحوا اشقياء فجرة فجار خونة اكلت ربا شراب خمر جناة وهكذا - 00:25:03ضَ

لانهم نبتوا من مال سحت حرام خبيث فنبتوا على ذلك المحق قد يكون محقا حسيا. يعني يذهب المال بالكلية وقد يكون المحق محق معنوي ممحوق البركة وهو متكاثر عند صاحبه - 00:25:29ضَ

يمحق الله الربا ويربي الصدقات فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعه مع قال ابن حجر رحمه الله انظر الى اثار المعصية تتعدى حتى في امور الدنيا - 00:25:52ضَ

الدنيوية تقل بركة ماله وتذهب ويمحق ماله بمعصيته لله جل وعلا المعاملات الاسلام دين ودولة فكما بين علاقة العبد بربه واتصاله به وادابه معه بين انواع التصرفات من البيع والتأجير والمشاركات - 00:26:19ضَ

والعقود الخيرية من الاوقاف والوصايا والهدايا كما بين احكام النكاح والعلاقات الزوجية من الشروط والعشرة والنفقات والفرقة الزوجية وهذا بها واحكامها والعدد ومتعلقاتها ثم مات ثم ما تحفظ به النفس. ما تحفظ. ثم ما تحفظ به النفس - 00:26:52ضَ

من عقوبة الجنايات كالقصاص والديات والحدود ثم تطبيق هذه الاحكام وتنفيذها في ابواب القضاء واحكامه تطبيق هذه الاحكام يكون عند القضاة في القضاء. نعم فقد نظم العلاقات بين الناس في اسواقهم ومزارعهم واسفارهم ما ترك شيئا يحتاجه العباد - 00:27:19ضَ

في في دينهم او دنياهم الا وبين في الاسلام والحمد لله ما يقال هذه معاملة ما لها حكم في الاسلام ابدا ما يقال هذه قضية ما لها حل في الاسلام ابدا - 00:27:46ضَ

لان الاسلام شمل امور الدنيا والاخرة وامور الاسلام كليات تندرج تحتها جزئيات امور جدة اليوم مثلا ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال هذه ما شملتها - 00:28:02ضَ

بل هي داخلة تحت امور اخرى كلية كبيرة شاملة لجزئيات عديدة وكما قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل امور الدنيا والدين امور الدنيا والاخرة كلها مذكورة في الكتاب العزيز - 00:28:21ضَ

تفصيلا او اجمالا ولم يدع شيئا يحتاجون اليه في شؤونهم الا وبينه باعدل نظام واحسن ترتيب والناس تعفى الناس يحتاج بعضهم الى بعض في هذه الحياة الدنيا لان الانسان مدني لان الانسان - 00:28:46ضَ

غني بطبعه الانسان مدني بطبعه يعني انه في حاجة الى الناس والناس في حاجة بعظهم الى ما احد يقول او يقدر ان يقول انا استغني عن الناس ابدا هل يستطيع المرء ان يزرع - 00:29:12ضَ

يتولى زراعته وسقيه الى اخره حتى يحصده ثم يطحنه ثم يتغذى به يستطيع ان يبدأ بثوبه من صوف غنمه مثلا حتى يلبسه ثوبا سويا كل انسان في حاجة الى غيره - 00:29:33ضَ

وهذا معنى مدني بطبعه يعني انه محتاج الى الغير ولا محالة. ما يمكن ان يقول انا عصامي استغني عن الناس استغني عن الناس يقدر يحظر معه من جوف الارض طعامه - 00:29:57ضَ

لباسه حاجته اي حاجة من حاجاته هو في حاجة للناس. كما ان الناس في حاجة الى ما عنده وكل يخدم الاخرين شاء ام ابى يحتاج الى صاحبه كما ان صاحبه محتاج اليه - 00:30:17ضَ

ولابد من قانون قانون عادل يسن لهم طريق المعاملة والا حلت الفوضى وتفاقم الشر واصبحت وسائل الحياة يكن هناك توجيه وصارت المسألة فوضى وغلبة. الغالب القوي يغلب الضعيف لكن الله جل وعلا نظم امورهم في احكام شرعية يرجعون اليها. جاءت في القرآن العزيز - 00:30:40ضَ

والسنة المطهرة واصبحت وسائل الحياة وسائر للهلاك والدمار. اي لو لم يكن هناك تنظيم لاصبحت هذه الوسائل وسائل هلاك لو كانت المسألة فوظى مثلا السيارة مثلا باستعمالها نعمة العبد توصله من المكان البعيد الى حيث شاء بسهولة ويسر. لكن اذا صار لا يبالي بمن كان امامه. فقير كبير - 00:31:13ضَ

يدوسه بسيارته اصبحت وسيلة عذاب وسيلة انتقام بدل ما هي وسيلة راحة ونعمة ذهبت المروءة والشيم والحكم بما انزل الله بين العباد اصبحت فوظى نعم وبسن هذه القوانين من الحكيم العليم بيان لما في الاسلام من رغبة في العمل ومحبة للكسب - 00:31:46ضَ

التصرفات المباحة حفاظا للنفس واعمار بشن القوانين هذه القوانين من الحكيم العليم يعني التشريع الذي نزل بالقرآن وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم من اين؟ من الله جل وعلا - 00:32:16ضَ

والله جل وعلا اعلم بما يصلح عباده الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله جل وعلا شرع هذه الشرائع لانها فيها صلاح للعباد. نعم فهو دين الحركة والنشاط والعمل - 00:32:35ضَ

يحث عليه ويأمر به ويجعله نوعا من الجهاد في سبيل الله وقسما من العبادات يكره الكسل والخمول والاتكال على الغير وان ليس للانسان الا ما سعى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله - 00:32:57ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والنصوص في هذا كثيرة كثير مستفيضة والاسلام بهذه الاحكام التي سن بها المعاملات وادابها اعطى كل ذي حق حقه بالقسط - 00:33:22ضَ

ووجه كل ذي طبع الى ما يلائمه من الاعمال ليعمر الكون بالقيام بشتى طرق الحياة المباحة ثم بعد هذا يأتي من يعني بعد هذا الاهتمام من الاسلام من الاهتمام بامور الخلق بالتعاليم الاسلامية. يقول يأتي من يهرف بما لا يعرف. يعني يهني يقول - 00:33:49ضَ

اسلام مثلا غير صالح لهذا العصر عصر الحضارة والرقي وكذا وكذا الى اخره. مثلا هذا العصر صالح احنا زمن الرسول وزمن الخلفاء زمن الزمن الصدر الاول. معقول لكن اليوم باختلاط العالم وكذا وكذا. ما تصلح تعاليم الاسلام - 00:34:19ضَ

الاسلام ما فرط في شيء صالح لكل زمان ومكان نعم ثم بعد هذا يأتي من يهرف بما لا يعرف وينعق بما لا يسمع وينعي على الاسلام ويرميه جهلا بان بان نظمه غير كافية للحياة المدنية - 00:34:39ضَ

والتقدم الحضاري فلا بد من استبدالها او تطعيمها بشيء من بعضهم يقول استبدالها بالقوانين الوضعية وبعضهم الذي عنده شيء من الحياء وعنده مروج من الدين وخروج لكنه يستحي مجاملة للناس يقول تطعم - 00:35:02ضَ

احكام الاسلام بشيء من تعاليم العصر القوانين التي آآ قننها المقننون من الحكام وغيرهم من المفكرين الغربيين وغيرهم تطعم حتى تكون صالحة وهذا جهل وضلال بتعاليم الاسلام فتعاليم الاسلام هي احسن للعباد والبلاد في كل وقت وزمان - 00:35:22ضَ

لان الله جل وعلا اعلم بمصالح عباده. والله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة والمفكرون الغربيون وغيرهم يقولون القصاص رجعية القصاص جهل القصاص حماقة قتل للانفس والله جل وعلا - 00:35:55ضَ

الحاكمين سماه حياة كيف سماه حياته قتل بما يترتب على تنفيذه تبقى الحياة اذا علم بتنفيذ القصاص بقي الرجل الشرير الذي عنده حب الانتقام مثلا يحب ان يفتك بهذا وهذا وهذا وينتقم منهم - 00:36:15ضَ

عنده حب الانتقام لكن اذا تذكر انه قتل اذا اذا قتل اول واحد سيؤخذ ويقتل الا يتوقف اذا كان عاقل يتوقف ولو علم انه لن يقتل بدل ما يقتل واحد يقتل مئة - 00:36:41ضَ

والمرد بعد قتل المئة السجن يسجن ثم تتغير الاحوال من حال الى حال ويطلع لكن الله جل وعلا فرضه لاجل حياة العباد لاجل سلامتهم واقل البلاد ولله الحمد قتلا وسفكا للدماء هي هذه البلاد حفظها الله - 00:37:06ضَ

في الاسلام لتطبيقها تعاليم الاسلام واحكام الاسلام بتنفيذ القصص بينما في الجهات الاخرى القتل كثير فيها ثم القاتل يدخل السجن. ثم يشمله عفو بتغير حال من حال الى حال ويخرج - 00:37:37ضَ

ويقتل ويدخل السجن ثم يخرج وهكذا لكن لو علم انه اذا قتل اول قتيل لا سيلحقه توقف من قتل نعم يريدون بذلك حكم الجاهلية الذي تخلقت به الوحوش الضارية من اعداء لان الحكم - 00:38:00ضَ

بغير ما انزل الله جل وعلا حكم بالجاهلية ايا كان وليس المراد الجاهلية ما كان قبل الاسلام الجاهلية ما خالف الاسلام وهو جاهلية كما الف بعض جاهلية القرن العشرين لانهم عندهم جاهلية حتى وان كانوا في زمن الحضارة والرقي على ما يقولون - 00:38:25ضَ

من اعداء البشرية الذين سفكوا الدماء وقتلوا الابرياء وايموا النساء. وايتموا الصغار واذوا الضعفاء واكلوا اموال الفقراء بحكم الطاغوت وشريعة الغاب وهذه النظم الجائرة وتلك الاحكام القاطعة الظالمة هي النظم الملائمة عندهم للوقت الحاضر - 00:38:52ضَ

والصالحة لمقتضيات الحياة والاوضاع المتجددة اما الشريعة السماوية والدستور الالهي الذي سن من قبل حكيم خبير عالم باحوال البشر في حاضرهم ومستقبلهم ليكون النظام الافضل فهو غير صالح عند هؤلاء الذين يبغون حكم الجاهلية - 00:39:21ضَ

ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون بصر الله المسلمين بما ينفعهم واعادهم الى حظيرة دينهم واعز به واعز به واعز واعزه بهم انه حميد مجيد سميع قريب كتاب البيوح - 00:39:48ضَ

كتاب البيوع البيوع جمع للبيع البيوع جمع مفرده بيع والبيع مصدر واهل اللغة يقولون المصادر لا تجمع لانها تشمل الواحد واكثر فلا تجمع ولما جمعت البيوع هنا قال بالنظر الى تعدد انواعها - 00:40:12ضَ

انواع البيوع انواع البيع كثيرة فجمعت بالنظر الى تعدد انواعها نعم جمع للبيع والبيع مصدر والمصادر لا تجمع. لكن جمع جمع لملاحظة اختلاف انواعه وتعريفه لغة اخذ شيء واعطاء شيء - 00:40:44ضَ

فقد اخذوه من الباعة الذي يمد اما لقصد الصفة او للتقابض على المعقود عليها من الثمن اخذوه من الباع يعني ان الانسان اذا باع واشترى يمت السلعة ويمد اليد ليأخذ - 00:41:13ضَ

الثمن وهكذا يعني كل واحد من المتبايعين يمد باعة نعم ولفظ البيع يطلق على الشراء ايضا فهو من الاضداد وكذلك الشراء. كلمة البيع والشراء يعني البيع تطلق على البيع والشراء - 00:41:30ضَ

وكلمة الشراء تطلق على البيع والشراء. فالكلمة كل واحدة منهما تطلق على الاثنين. فهي يقال عنها من يعني اللي تطلق على الاثنين معا لكن اذا اطلق البائع فالمتبادر الى الذهن انه باذل السلعة - 00:41:52ضَ

اذا اطلق البائع فهو في الاكثر والغالب للشيء للانسان الذي يبذل السلعة والمشتري للانسان الذي يبذل الثمن نعم اما تعريفه شرعا فهو مبادلة مال بمال لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ القول والفعل - 00:42:16ضَ

وجوازه ثابت باصول الادلة الاربعة اولا الادلة الاربعة. ما هي اصول الادلة اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح الكتاب واحل الله البيع الثاني السنة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ونصوص الكتاب والسنة فيه كثير - 00:42:43ضَ

الثالث واجمع المسلمون على جوازه الرابع ويقتضيه القياس لان الحاجة داعية اليه فلا يتحصل الانسان على ما يحتاجه اذا كان بيدي غيره الا الا بطريقته. كل انسان محتاج الى البيع ظرورة لا محالة - 00:43:16ضَ

لانه ما يمكن ان يقوم بنفسه بدون بيع ولا شراء. لا بد ان يشتري طعامه يشتري ثيابه يشتري ماء يشتري اه ما يحتاج اليه ما يمكن ان يصنع كل اموره بنفسه - 00:43:38ضَ

هذا محال فهو محتاج الى البيع. او تقول محتاج الى ما بيد الغير وقد لا يمنحه اياك يمنحك اياه بدون مقابل تحتاج الى ان تشتريه اما الصيغة التي ينعقد بها فالصواب في ذلك ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:43:55ضَ

من انه ينعقد بكل قول او فعل عده الناس بيعا سواء اكان متعاقبا ام متراخيا لان الله تعالى لم يرد ان يتبايع بالفاظ معينة وانما القصد الدلالة على معناه وبأي لفظ دل عليه حصل المقصود - 00:44:20ضَ

يعني سواء كان بقول اشتريت وذاك يقول بعت او مادة او خذ مثلا الشيء المعروض وضع القيمة ولا تتكلم اي صيغة تؤدي قولية او فعلية تؤدي الغرض من هذا الذي هو البيع تصح ولولا - 00:44:43ضَ

لم يتلفظ الانسان بكلمة واحدة والناس يختلفون في مخاطباتهم واصطلاحاتهم تبعا لاختلاف الزمان والمكان وكل زمان ومكان له لغته واصطلاحاته والمراد في ذلك المعنى وينفعنا في هذه الابواب من المعاملات ان - 00:45:05ضَ

ان نفعه ان نفعه ان نفهم قاعدة جليلة وحدوا لنا المعاملات المباحة. وان نفهم ايضا ضوابطا وضوابط يحيط بجميع المعاملات المحرمة وتريد اليها وترد اليها جميع جزئياتها وهذه القاعدة هي - 00:45:34ضَ

ان الاصل في المعاملات وانواع التجارات والمكاسب الحل والاباحة ولا يمنع منها الا ما حرمه الله ورسوله كالرباء والغش والخديعة ونحو ذلك نعم وهذا اصل عظيم. يستند اليه في المعاملات والعادات - 00:45:58ضَ

فمن حرم شيئا من ذلك فهو مطالب بالدليل لانه على خلاف الاصل وبهذا يعلم سماحة الشريعة وسعتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. وتطورها حسب مقتضيات البشر. كلها يعلم سماحة وسعة وصلاح - 00:46:21ضَ

وتطورها كلها مرفوعة وبهذا وبهذا يعلم سماحة الشريعة وسعتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان وتطورها حسب مقتضيات البشر ومصالح الناس وهي قاعدة مطردة مبناها العدل والقسط ومراعاة مصالح الطرفين ولا تخرج المعاملة عن هذا الاصل العظيم. من الاباحة الى التحريم - 00:46:44ضَ

الا لما يقترن بها من محظور يرجع الى ظلم احد الطرفين كالربا والغرر والجهالة والخداع والتغرير وهذه معاملات عند تأملها نجد نجدها تعود الى ظلم احد العاقدين والمعاملات المحرمة ترجع الى هذه الضوابط - 00:47:20ضَ

وما حرمت الا لمفاسدها وظلمها الشارع الحكيم الرحيم جاء بكل ما فيه صلاح وحذر عن كل ما فيه فساد والحاصل ان المعاملات المحرمة ترجع الى ضوابط اعظمها الثلاثة الاتية الاول - 00:47:48ضَ

الرضا بانواعه الثلاثة رضا الفضل ورضا النسيئة ورضا القرض كل قرب جر نفعا فهو ربا. نعم. الثاني الجهالة والغرر. ويدخل فيها جزئيات كثيرة وصور متعددة. وصور وصوره متعددة الثالث الخداع والتغرير ويشمل انواعا متعددة - 00:48:10ضَ

هذا مجملها وسيأتي ان شاء الله تعالى تفصيلها في الحديث الاتية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل ما حكم هذه السورة - 00:48:40ضَ

بان يأتي الى صاحب المحل وتشتري منه بضاعة معينة وتدفع له الثمن على ان يسلمها في اليوم الثاني فيذهب صاحب المحل ويشتري السلعة من التاجر ثم يرسلها اليك البيع لا يجوز للانسان - 00:50:06ضَ

ان يبيع ما ليس عنده الا اذا كان على طريقة السلام والسلم له شروط لابد من توفرها اما على خلاف صفة السلم فلا يجوز للانسان ان يبيع اشياء لا توجد عنده ثم يذهب ويشتريها - 00:50:33ضَ

ويعطيها المشتري منه. لانه باع ما ليس عنده اما السلام اذا سلم الرجل المشتري مثلا القيمة حاضرة كاملة والسلعة مؤجلة وهي موصوفة بصفات تضبطها مثلا كأن يشتري منه كذا وكذا كيلو من السكر او من الرز او من التمر او من البر او نوعا من القماش - 00:51:05ضَ

عاش موصوف بصفة محددة وتدفع القيمة كاملة والبضاعة تسلم شيئا فشيئا. بصفتها وبحسب مواعيد تسليمها. فهذا يسمى السلم وهو تعجيل القيمة وتأخير المبيع هذا لا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون او يسلفون الثمار السنة والسنتين - 00:51:47ضَ

فارشدهم صلى الله عليه وسلم الى انه لابد ان يكون المبيع موصوفا ومحددا والقيمة مقبوضة والاجر محدد معروف يقول السائل هل يجوز ان اعمل عمرة لاختي المتوفاة اذا قدم المرء بعمرة - 00:52:24ضَ

واداها فلا يحسن ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى وانما يحصل ان يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ولا يخرج للاتيان بعمرة اخرى فان سافر من مكة الى المدينة او الطائف او جدة او اي مكان واراد العودة الى مكة - 00:52:55ضَ

مرة اخرى فيعود اليها بعمرة لمن شاء ان شاء لنفسه وان شاء لغيره فان كان في العمرة لميت فبها وان كانت لحي فلا بد ان يعلم بذلك وواذن به يقول السائل ما حكم اكل الضبعة - 00:53:22ضَ

علما بان لها نابع منصوص على حلها وفيه قول لبعض العلماء رحمهم الله بحرمتها لكن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث انه قال الظبع صي يقول السائل ما حكم الصلاة اذا مرت المرأة بين المصلي وسترته - 00:54:15ضَ

المسجد الحرام مع صعوبة التحرز من ذلك يحرم المرور بين يدي المصلي وسترته سوى المسجد الحرام فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء رأى جواز ذلك للظرورة ولانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم - 00:55:26ضَ

ولما روي ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تمر بين يديه فاذا رفعت رجلها وضع في مكان قدمها يسجد هذه الاثار والضرورة اللي تحرج - 00:55:58ضَ

الكثير الى المرور بين يدي المصلي قالوا لعله لا بأس بذلك ان شاء الله وبعض العلماء يرى المنع عموما في المسجد الحرام وفي غيره يقول السائل كيف يكون المسلم ثابتا عند حلول المصائب - 00:56:19ضَ

اذا امن لان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه وامن ان كل شيء بقضاء الله وقدره حينئذ يحسن الظن بربه جل وعلا لان ما اصابه وان كان ظاهره مصيبة الا ان الله جل وعلا اراد له خير يحسن الظن - 00:57:36ضَ

ربه بان الله اراد له خير بذلك. فقد يدخر له في الاخرة ما هو خير له اعظم مما كان يأمله في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان اصابته ضرا فصبر كان خيرا له - 00:58:07ضَ

وان اصابته سراء فشكر كان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:33ضَ