تيسير العلام

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 139- كتاب البيوع | باب الرهن

عبدالرحمن العجلان

يقول السائل هل اقوم بدفع صدقة الفطر هنا ام في بلدي يجوز دفع صدقة الفطر في المكان الذي انت فيه ويجوز ان توكل اهلك في ان يدفعوها في ويجوز ان تدفع عن نفسك وعن اهلك هنا - 00:30:21ضَ

الامر فيه سعة والحمدلله الا ان الافضل ان تدفع انت الزكاة زكاة فطرك في البلد الذي انت فيه ويدفع اهلك صدقة فطرهم في البلد الذي هم فيه لان هذه صدقة عن البدن - 00:30:47ضَ

والبدن هنا فصدقة تدفع هنا اولى. مع الجواز ان تدفعها هناك. واهلك اولى ان تدفع صدقة في بلادهم ولو دفعتها انت عنهم هنا صحة لانك انت المخاطب بدفع صدقة الفطر عنهم - 00:31:09ضَ

فالافضل ان صدقة الفطر لكل بدن في مكان اقامته هذا هو الافضل. ويجوز ان تدفع في غيره يقول السائل هل يجوز اداء اكثر من عمرة في سفر واحد اذا قدم - 00:31:33ضَ

المرء الى مكة بعمرة اداها يقتصر عليها ويكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر له ولا ينبغي ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى فان سافر الى مكان ما قريب او بعيد. ورغب في العودة الى مكة فيعود اليها بعمرة - 00:32:01ضَ

سافر للمدينة اياما ثم اراد الرجوع الى مكة نقول لا تحرم نفسك. ادخل مكة بعمرة سافرت الى الطائف الى مكان اخر اي مكان ثم اردت العودة الى مكة نقول لا تحرم نفسك. عد اليها - 00:32:28ضَ

بعمرة عن نفسك او عن من شئت والميت تعتمر عنه متى شئت. والحي لا تعتمر عنه الا بشرطين الاول ان تخبره قبل ان تحرم بالعمرة عنه الثاني ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل والمرأة - 00:32:48ضَ

ان يعتمروا عن ابائهم لما ذكروا انهم لا يستطيعون الوصول الى مكة يقول السائل هل يجوز للمدرس ان يأخذ مبلغا على الحصص الزائدة اذا كان من المعلوم ان المدرس له كذا حصة معينة مثلا - 00:33:18ضَ

ثم اضيف اليه حصص زيادة وطلب عليها المكافأة صح هذا لانه يحمل نفسه وربما شق على نفسه في هذا من اجل ان يفيد ويستفيد يقول السائل في بلدنا اذا اخذ احدا من احد مبلغ واعطاه رهن قطع ارضه ويأخذ صاحب الدين ما ينتجه الارض فيصعب - 00:33:49ضَ

على الدائن سداد الدين. فهل الراهن له حق؟ في الارض التي رهنها ما يجوز ان يأخذ المرتهم فائدة الرهن وانما فائدة الرهن تخصم من الدين او تكون رهنا معه الرهن للمدين ونماؤه له - 00:35:00ضَ

وزيادته له واذا استغلت المرتهن هذه العين المرهونة اذا استغلها فيجب ان يحتسب لها اجرة بحيث تنزل هذه الاجرة تنزل من الدين لان الرهن ملك للمرتهن هذا فلا يجوز للمرتهن ان يستغل الرهن لصالحه - 00:35:35ضَ

الا ان يتفق مع الراهن في ان يكون مقابل شيء من الدين يعني ما يستغله المرتهن يسقط عن ذمة الراهن يقول السائل اعتمرت في هذا اليوم وبعد الانتهاء من العمرة نسيت الحلق والتقصير - 00:36:40ضَ

عليك يا اخي الان ان تبادر بالحلق او التقصير وان خلعت ملابسك العادية ولبست ملابس الاحرام هذا اولى ثم تقصر. او تحلق وان كنت قصرت الان او حلقت بعد لبسك لملابسك العادية فلا شيء عليك ان شاء الله - 00:37:18ضَ

يقول السائل ما حكم من قدم الى مكة ظهرا وقد صلى الظهر والعصر قصرا وجمع قصر وجمع تقديم وستقام صلاة العصر عليه في الحرم. فهل يصلي معهم اذا ادى المرء الصلاة - 00:37:46ضَ

في مسجد ما او في سفر جمعا وقصرا ثم جاء الى جماعة يصلون فينبغي وان يستحب ان يصلي معهم وتكون صلاته الاخيرة هذه نفلا. الفرظ سقط وفي الصلاة الاولى مثلا هو مسافر صلى الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر - 00:38:49ضَ

ثم ركب ودخل مكة قبل العصر مثلا ثم اقيمت صلاة العصر في المسجد الحرام. وقد صلاها ركعتين في الطريق. نقول يستحب له ان يصلي معه وتكون له نافلة ان الفريضة هي الاولى التي اداها - 00:39:22ضَ

والاخيرة تكون نافلة. يؤجر عليها يقول السائل انه حلاق ويقوم بحلق اللحية ويقوم بحلق جزء من شعر الرأس القزع. فهل عليه اثم في ذلك نعم عليه اثم في هذا لانه يعين على الاثم والعدوان - 00:39:47ضَ

ويعمل المحرم للرجل. لانه يحرم على الرجل ان يحلق لحيته النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى. اكرموا اللحى ارخوا اللحى واحفوا الشوارب خالفوا المجوس خالفوا المشركين خالفوا اليهود - 00:40:16ضَ

فالمشركون واليهود والمجوس هم الذين يحلقون لحاهم. فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم فاذا كان حلاق فيحلق الرأس المباح حلقه مثلا واما ان يحلق اللحية فيحرم عليه ذلك وهو اثم بهذا الفعل - 00:40:38ضَ

يقول السائل المكي هل يشرع في حقه ان يعتمر عن والده المتوفى وبعض اقاربه وذلك في شهر رمضان ام الاولى ان يطوف ويدعو لهم ما دام بمكة فالاحسن له ان يكثر من الطواف - 00:41:25ضَ

ولا يخرج للاتيان بعمرة فان طال عليه الزمن ولم يخرج واشتاق الى العمرة فلا بأس عليه ان يخرج الى الحل ويحرم من الحلم تؤدي العمرة اما اذا ادى العمرة قريبا فلا يحسن ان يخرج ليأتي بعمرة اخرى - 00:41:50ضَ

يقول السائل اشتريت ارضا من وكيل شرعي وقظى ثمن وبعد سنة البائع ادعى الغبن. ادعى الغبن في الارض من ناحية الثمن. فهل هذا البيع قد تم اذا ادعى المرء الغبن فلا يخلو - 00:42:22ضَ

ان كان الغبن يزيد عن الثلث في سعر يومها فيرد وان كان الغبن اقل من الثلث او كانت زادت قيمتها فيما بعد فلا ينظر للزيادة فيما بعد ولا يعتبر غفل - 00:43:05ضَ

مثلا اشتريت هذه الارض بالف وهذا قيمتها مثلا هذا قيمته المعتدلة لكن بعد خمسة اشهر او اقل او اكثر اصبحت تساوي عشرة الاف الف هذا ما يعتبر غبن لانه زادت القيم - 00:43:26ضَ

اما اذا اشتريت بالف مثلا ومع ان القيمة المعتدلة عشرة الاف لكن استجهلت البايع او الوكيل او نحو ذلك فهذا غبن يرد يقول السائل اعمل في مطعم واتذوق الطعام بلساني فهل يؤثر ذلك على صومي - 00:43:50ضَ

ذوق الطعام اذا كان باللسان ولا يصل الى الحلق فيكره هذا ولا يحرم. ولا يؤثر على الصيام الا انه مكروه ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. اما اذا كان هناك حاجة داعية - 00:44:32ضَ

فلا بأس يقول السائل انا عامل في احدى المستشفيات الحكومية ويوجد في المستشفى رسوم بمبلغ معين من الادارة على كل مريض ويعطى للعامل نسبة هل يجوز له اخذها يجوز له اخذها اذا كان المسؤول عن المستشفى يعلم عن ذلك وقرره - 00:44:51ضَ

لاجل ان يحرص العامل والكاتب وغيرهم مثلا على كثرة رواد المستشفى. فاذا نسبة معينة من هذا فلا بأس بذلك بشرط الا تكون على سبيل الخفا عن المسؤول عن المستشفى يقول السائل هل من السنة ان يضطبع المكي ويرمل في في الطواف في الاشواط الاولى - 00:45:36ضَ

قالوا المكي لا يضبع لان الاطباع سنة والرمل في حق القادم الى مكة من بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للعمرة بعد صلح الحديبية قال علم صلى الله عليه وسلم ان كفار قريش قالوا يقدم عليكم اناس قد وهنتهم - 00:46:14ضَ

حمى يثرب يعنون المدينة يعني محمومين مرضى وقف الكفار يتفرجون وينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاضطبع النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالاطباع والرمل عليه الصلاة والسلام فلما رأوهم مطمعين - 00:46:42ضَ

ويرملون قالوا هؤلاء غزلان وليسوا قلتم يقدم عليكم اناس وهنتهم حمى يثرب هؤلاء كالغزلان يمشون ليسوا محمومين ولا مرضى بل هم اقوياء اشداء خفاف الجسام الاجسام وفي هذا اغاظة للكفار. لان الكفار يسرون اذا رأوا المسلمين في حالة ظعف ومرظ ومهانة - 00:47:09ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم اظهر لهم القوة والشجاعة والجلد لاغاظتهم فهو سنة واستمر هذا سنة حتى ولو لم يكن والحمد لله في مكة كفار مر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. بعد فتح مكة استمرت الاضطباع والرمل بالنسبة - 00:47:39ضَ

القادم الى مكة واما من احرم من الحل وهو من اهل مكة قالوا ما يشرع في حقه الرمل ولا الاطباء يقول السائل رجل مسلم لديه بضاعة للتجارة ولكنها غير مدفوعة الثمن اي بالدين. فهل - 00:48:05ضَ

فيها زكاة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في زكاة المال في حق من عليه دين بعض العلماء يقول ما دام بين يديك تجارة في حدود مثلا قيمتها عشرة الاف - 00:48:43ضَ

وانت مطالب بعشرة الاف. فليس عليك زكاة في هذه التجارة لانك بمثابة مطالب بها فان كان معك التجارة في حدود عشرة الاف وانت مطالب بخمسة الاف قالوا تزكي خمسة فقط - 00:49:05ضَ

التي هي لك ولها ما انت مطالب فيه فلا تزكيه. اخرون قالوا لا الدين لا يمنع من وجود الزكاة في المال الذي بين يديك لان اخوانك الفقراء تعلقت نفوسهم في هذا المال الذي بين يديك - 00:49:23ضَ

ولا يدرون هل انت مدين او ما انت مدين فهم يرون ان لهم في حق في هذا فانت تعطيهم حقهم والله جل وعلا يعوضك خيرا والزكاة والصدقة ما تنقص المال وانما تزيده - 00:49:46ضَ

باذن الله والمعروف ان المرء اذا زكى زكاة مظبوطة هذه السنة عن مثلا عشرة الاف فانه في السنة الثانية يزكي اكثر ويزكي التي بعدها اكثر وينمو ماله لان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده - 00:50:03ضَ

صدقة ما تنقص المال يذهب منك ربع العشر ويأتيك اضعافا مضاعفة لان الله جل وعلا مطلع وانت تتعامل مع ربك ما تتعامل مع الفقراء ومع المحتاجين تتعامل مع الله الذي يعلم السر واخفى. انت اعطيت من نفسك واثرت حق الله جل وعلا على حقك - 00:50:30ضَ

الله يعوضك ويخلف عليك وقد تشتري البضاعة وهي كاسدة فتخرج الزكاة منها تروج في الاسواق وتشترى وتربح فيها وقد تشتري البضاعة وانت ترى انك رابح فيها فتبخس حق الله جل وعلا ولا تخرج الزكاة وتكسد - 00:50:57ضَ

فلا تجد من يشتريها لان الامور كلها بيد الله جل وعلا يسوق لك الربح من اي طريق اراده سبحانه وتعالى وقد يأتي الربح من طريق لا يتوقع الانسان انه يربح فيه - 00:51:20ضَ

كما هو الحال بالنسبة لتجار المسلمين السابقين وسلفنا الصالح رضي الله عنهم كان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه كلما اخذ ما اخذ قسم ما له بينه وبين الله واعطى نصفه لله - 00:51:41ضَ

ثم يتضاعف ثم يقسمه ثم يتضاعف واي بضاعة يعرظها تروج وتشترى باغلى الاثمان وتناقش مع بعض اخوانه قالوا لو جلبت تمرا لهجر لنرى هل تربح لان التمر يجلب من هجر من الاحساء - 00:51:58ضَ

التمر كثرته هناك وهم يجلبون التمور على سائر البقاع. قالوا لو ارسلت من المدينة تمرا الى هجر لننظر هل تربى حول تحمل احمال التمر رضي الله عنه الى هجر فحين وصولها اصيب اهل هجر بداء في المعدة - 00:52:25ضَ

قالوا علاجه تمر يثرب تمر المدينة فكانوا يقتسمونه حبة حبة بيع ربح ساقه الله جل وعلا لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لانه رضي الله عنه جعل رواتب من عنده لفقراء - 00:52:51ضَ

المسلمين وجعل رواتب لامهات المؤمنين واوصى لكثير من المسلمين اوصى لاهل بدر واوصى لبيعة العقبة بيعة الرضوان وهكذا ومن ظمن ما اوصى له عثمان وعثمان صاحب تجارة ومال وهو امير المؤمنين في وقته - 00:53:13ضَ

وقالوا له ان عبدالرحمن بن عوف اوصى لك. قال اعطوني اياه. هو مال طيب. مال حلال وكما قال الامام الشافعي رحمه الله لما جاء ضيفا عند الامام احمد قدم له طعاما فاكله واكثر - 00:53:37ضَ

رضي الله عنه فقيل له في هذا فقال هذا مال طيب استشفي به وانا منذ ثلاث ما اكلت وسيمضي لي بعدها ايام كذلك ما يحصل لي اكل. فانا اتزود من هذا الطعام الطيب الذي هو طعام الامام احمد لانه يعرف - 00:53:57ضَ

انه لا يدخل عليه الا شيء حلال رضي الله عنهم وارضاهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعتنون باموالهم وطيبها كما يعتنون بصلاتهم وعبادتهم لله جل وعلا المرء اذا اخرج زكاة تقربا الى الله وان لم تجب عليه فالله جل وعلا يخلفها له - 00:54:15ضَ

لانه مطلع ما تخفى عليه خافية يقول رجل متزوج مكنته امرأة متزوجة من نفسها فوقع عليها فندم وتاب وترك المدينة التي تسكنها خشية ان يلقاها مرة اخرى. ونوى الا يعود لمثل ذلك الفعل - 00:54:45ضَ

اولا الزنا جريمة من الجرائم وذنب عظيم وكبيرة من الكبائر واذا وقع فيه المسلم فانه لا يخرج من الاسلام وانما يكون فاسق فان تاب واناب واستغفر فالله الله جل وعلا يغفر له. وعليه ان يستتر بستر الله فلا يخبر بهذا احد - 00:56:09ضَ

فلا ينبغي لمن وقع في كبيرة من الكبائر او ذنب من الذنوب ان يخبر عنه بل يستتر بستر الله ويستغفر يتوب ويندم ويقلع عن فعل المعصية والله جل وعلا يتوب على من تاب - 00:56:33ضَ

يقول السائل هل للعمرة طواف وداع؟ يرى بعض العلماء ان المعتمر يطوف للوداع كما يطوف حاج للوداع وبعض العلماء يرى ان طواف الوداع واجب على الحاج دون المعتمر يقول جئت من الجزائر لاداء العمرة ولن احرم الا في جدة. لان ملابس الاحرام لم تكن معي في الطائرة - 00:57:04ضَ

الواجب على من اراد مكة لحج او عمرة ومر بالميقات ان يحرم منه فان لم تكن معه ملابس الاحرام احرم بالسراويل يكفي السروال للاحرام ولو لم يجعل على عاتقيه شيء ولو لم يرتدي بردا - 00:57:36ضَ

وان ارتدى بثوبه او احرم بثيابه مثلا فلا بأس عليه اذا احرم بالثياب الزائدة فعليه فدية ذلك وان كان جهلا فليس عليه شيء واذا اخر الاحرام عن الميقات الى جدة وجدة ليست ميقاتا الا لاهل جدة. او من نوعها الحج او العمرة - 00:57:59ضَ

من جدة اذا اخره الى جدة فيكون عليه هدي لتركه الاحرام من الميقات المعتبر له فالواجب على المرء اذا حان الميقات يحرم وان لم يكن معه ملابس الاحرام وان لم يتوضأ وان لم يغتسل وان - 00:58:25ضَ

لم يتهيأ يحرم بالنية ثم يتجرد من ملابس من ملابسه العادية الزائدة ويبقي عليه السروال ولو التحف الغترة او الشماغ او العمامة او غير ذلك له ذلك. له ان يستر عورته - 00:58:47ضَ

بما تيسر له ويحرم. فاذا وصل الى المطار وتمكن من ملابس الاحرام بان اخرجها او اشتراها فيخلع ملابسه التي عليه ويلبس ملابس الاحرام وهو على احرامه السابق. وفي هذه الحال لا يلزمه شيء - 00:59:10ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الازار والردا فليحرم بالسراويلات ولو احرم وعليه ثيابه مثلا ان كان متعمدا فعليه فدية لبس المخيط وهي صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة - 00:59:31ضَ

مساكين او ذبح شاة. وان كان يا اهلا او نسيانا فليس عليه شيء. يعفى عنه لجهله ونسيانه. وان احرم بالسراويل فقط فليس عليه - 00:59:52ضَ