تيسير العلام

تيسير العلام | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 228- كتاب الأطعمة | باب الصيد 4

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحديث السابع والثمانون بعد الثلاث مئة عن رافع ابن خديجة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة - 00:00:00ضَ

فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفيت ثم قسما فعدل عشرة من عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فاعياهم وكان في القوم - 00:00:23ضَ

خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحوش فمابد الوحش؟ كاباد كاوابد الوحش فما ند عليك منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب - 00:00:50ضَ

قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي السنن يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:16ضَ

الرافع بن خديج رضي الله عنه صحابي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة للحليفة اسم يقع على كل ارض تنبت تنبت في هذه الحلفة شجيرات معروفة - 00:01:44ضَ

وليس المراد للحليفة ميقات اهل المدينة لان ميقات اهل المدينة ليست في تهامة بجوار المدينة وهي من ارض المدينة وتهامة هي ما نزل من جبال الحجاز باتجاه البحر باتجاه البحر الاحمر - 00:02:13ضَ

يقال لها هو هذا تهامة وما كان فوق الجبال الجبال يقال لها جبال السروات وهي التي عليها الطائف والباحة وابها حتى تنحدر على جيزان على البحر من هناك فما كان من - 00:02:38ضَ

على الجبل ونازل الى حد البحر يقال له تهامة فهذا المكان في سفوح جبال الحجاز في ارظ فيها هذه الشجاعة شجرة الحلفة بذل حليفة حليفة التصغير حلفة ميز هذا بقوله من تهامة - 00:02:59ضَ

ولم يقل بذي الحليفة فقط ان ذي الحليفة من المدينة والمدينة ليست ملد آآ كفار او يغيرون او يأخذون منها شيء لانها بلد المسلمين فاصاب الناس جوع كانوا رضي الله عنهم - 00:03:30ضَ

يصيبهم في غزواتهم الجوع الشديد ويصبرون ويتحملون ويصيبهم الجوع في المدينة. ويصيبهم الجوع وهم يحفرون الخندق حول المدينة كان قائد الجيش احيانا يقسم بينهم ما معهم من طعام فيعطي الواحد في اليوم - 00:03:53ضَ

ام تمرة واحدة تمرة واحدة يقول نمصها كما يمص الصبي الحلوى. ما لنا غيره التمرة خلال اربعة وعشرين ساعة رضي الله عنهم ويصبرون والله جل وعلا يبتلي العباد بالنعم كما يبتليهم في المصايب - 00:04:19ضَ

يبتليهم بالجوع توفر الخيرات ويبتليهم بالمرض ويبتليهم بالصحة ويبتليهم ما يسر وما يضر فالمؤمن عند السراء يشكر الله جل وعلا ويحمده ويقول هذا فضل الله ما يقول هذا بحوله وقوته و - 00:04:42ضَ

حذقي للمكاسب ومعرفتي لطرق الكسب وكذا او انا كاتب او انا جري او انا اخاطر ثم واحصل على مرابح كثيرة يقول هذا بفظل الله. الحمد لله ثم يستعين بهذه النعمة على طاعة الله - 00:05:05ضَ

ويواسي بها اخوانه المحتاجين يعني ما يكون خيره لنفسه فقط وانما يواسي منه واذا ابتلي بالمصيبة بالمرض بالفقر بالحاجة قال الحمد لله وصبر واحتسب وقال هذا خير لي الحمد لله اختار الله لي الفقر لمصلحتي عن الغنى لان الغنى - 00:05:24ضَ

لربما لو حصل لي اطغاني او ضرني فهذا مما اختار الله لي فانا افرح به ويصبر على ما يصيبه فيؤجر ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله ايهم افضل الغني الشاكر ام الفقير الصابر - 00:05:52ضَ

ومنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا ومنهم من قال لا يقال الغني شاكر او الفقير الصابر وانما كل انسان قد يكون فقير افضل من الاف الاغنياء وان شكروا - 00:06:19ضَ

لان صبره تغلب. وقد يكون غني شاكر افضل من الاف الاغنياء والاف الفقراء لان هذا ما يقال بالصفة ان الصفة تتفاوت وانما بحسب الشخص بحسب ما في قلبه من الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره وبحسب ما في قلبه من الشكر والعطاء - 00:06:38ضَ

مما اعطاه الله والاعتراف بنعمة الله جل وعلا لان كثيرا من الناس يعطى فيجحد كثير من الناس يضيف النعمة الى نفسه او يضيف النعمة الى رئيسه المباشر او يضيف النعمة مثلا الى اولاده انهم يتكسبون ويحصلون على كذا - 00:07:08ضَ

ويعملون ليل نهار او يقول ما شاء الله الخير عندك واجد؟ يقول ايه انا اشتغل بالليل والنهار انا اعمل انا كذا انا ما جعلت لنفسي راحة. يصيب ينسب النعمة لنفسه. والمؤمن ينسب النعمة - 00:07:30ضَ

لربه جل وعلا الذي اعطاه واعانه. حتى عملك ليل نهار كثير من الناس يعمل ليل نهار ويخسر يعمل ليل نهار والديون متراكمة عليه وكل نعمة وكل خير وكل فضل وكل صحة وكل عافية وكل مال وكل ولد كله بفظل الله جل وعلا - 00:07:47ضَ

ما يقال هذا مثلا تزوج وتسرى من الاماء فرزق الاولاد وهذا ما تزوج او ما تزوج الا واحدة ما جاه اولاد قد يتزوج الرجل اربع نساء ويتسرى كثير وما يكون عنده اولاد - 00:08:14ضَ

وقد يتزوج الرجل زوجة واحدة تنجب له اولادا يجعل الله فيهم خيرا كثيرا. فكل شيء بيد الله جل وعلا فاصاب الناس جوع جاعوا جوعا شديدا كما انهم كانوا يجوعون في المدينة ما عندهم شيء لا في البيوت ولا في غيرها - 00:08:34ضَ

ويقول التابعي لهذا الصحابي الذي يقول كنا يقسم بيننا تمرة. قال وما تغني عنكم؟ قال فقدناها لما انتهت عرفنا انها تغني عنا لما مضى ايام ما حصل ولا تمرة انتهت التمرة التي كان يوزع عليهم واحدة واحدة في كل اربعة وعشرين ساعة لما انتهى - 00:09:09ضَ

يقول عرفنا فقده فقد التمرة انها مفيدة وكافية يقول نمصها ونشرب عليها الماء وكان يأكلون رضي الله عنهم من ورق الشجر يقول حتى ان الواحد يخرج منا من جسمه مثل ما تخرج الشاة - 00:09:32ضَ

ما في خلط من العلف علف ورق شجر وكانوا يصبرون رضي الله عنهم ويتحملون. ويربطون على بطونهم الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يربطون على بطونهم حجر ورؤي النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطن حجرين - 00:09:51ضَ

حجر ما كفى لانه ضامر بطنه ما في شي فيربطون الحجر حتى يشتد معي ينحني وينكسر الظهر ما في شي قائم ما فيه في جوفه شيء فيربطون على بطونهم الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا رابط على بطنه حجرين - 00:10:14ضَ

من شدة الجوع حينما قال جابر رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم جهد وجوع شديد فقلت ما على هذا ذهب الى امرأته فقال لها ماذا عندك؟ قالت عندي عناق صغيرة - 00:10:39ضَ

وصاع من الشعير فقلت لعلك اعملي هذا مع هذا واذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي ومعه ثلاثة او اربعة من الصحابة اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام ونقدم لهم هذه العناق وهذا الصاع من الشعير - 00:10:55ضَ

فذهب رضي الله عنه واشار للنبي صلى الله عليه وسلم سرا وقال ان عندنا في البيت كذا فاذهب يا رسول الله ومعك اربعة او خمسة من الصحابة ممن ترضى فنادى عليه الصلاة والسلام باعلى صوته - 00:11:18ضَ

الصحابة كلهم وكانوا بالمئات ان جابر صنع طعاما فهلمه اليه كل الذي يعملون في في الخندق فذهب رضي الله عنه مسرور ما تظايق من هذا لانه يعرف ان الله جل وعلا سيجعل له فرجا ومخرجا ويعرف انه مخلص - 00:11:38ضَ

لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلن يفشل ابدا فذهب الى امرأته وقال يا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة كلهم اهل الخندق قالت ماذا فعلت ما عندنا شي - 00:12:00ضَ

فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الطعام هو هذا قال مرها الا تنزل آآ تنزل البرمة على النار ولا تتركها مغطاة حتى اتيها وكذلك العجين في في التنور لا تقشعه منه لا تأخذه. يأتيه النبي صلى الله عليه - 00:12:21ضَ

بعت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا نظر في البرمة واللي فيها اللحم ودعا فيها ودعا في الخبز الذي فيه التنور فاخذت تأخذ من الخبز وتعطيهم وتأخذ من الخبز واللحم وتعطيهم. ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبعوا كلهم - 00:12:47ضَ

وهي عناق يأكلها الواحد فينزل الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم البركة والايات العظيمة ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجوع ويصبر ويتحمل لو سأل ربه اعطاه لكن يصبر عليه الصلاة والسلام - 00:13:10ضَ

وخرج ليلة من الليالي فاذا ابو بكر خارج واذا عمر خارج في الليل فقال ما الذي اخرجكما قالوا يا رسول الله اخرجنا الجوع ما اخرجنا الا الجوع. جوع شديد والصبية يتضاغون في البيت ما عندهم شيء يأكلونه - 00:13:34ضَ

فقال والذي نفسي بيده للذي اخرجني لهو الذي اخرجكم يعني الجوع مثلكم ما خرجت من بيتي الا من الجوع ثم ذهب بهم صلى الله عليه وسلم الى احد الانصار واستضافوه وفرح بهم - 00:13:53ضَ

ثم اطعمهم واشبعهم فقال عليه الصلاة والسلام لتسألن عن هذا النعيم. شبعة مرة واحدة لتسألن عنها. الله اكبر فاصاب الناس جوع جوع فاعل فاصابوا ابلا وغنما. اصابوها يعني غنموها من الكفار. ولا اموال المسلمين ما تغنم ولا - 00:14:09ضَ

تؤخذ اصابوا ابل وغنم اصابوا الابل والغنم وهم جياع جوع شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته يكون في اخريات القوم يتفقد هذا وينظر حال هذا لانه لو كان في المقدمة مثلا - 00:14:42ضَ

لربما من تخلف او من اه تلف بعيره او عجز او نحو ذلك ما يدرى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الساق في اخريات القوم يتفقد احوالهم وكان وهكذا ينبغي للقائد المصلح ان لا يذهب بالمقدمة ما يدري عن من خلفه. لانه لا يدري عنهم الا اذا كان - 00:15:02ضَ

انا وراهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور وجدوا غنيمة ابل وغنم كثيرة وهم جياع جوع شديد فارادوا ان يذبحوا ويطبخوا حتى اذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:24ضَ

اذا الطعام جاهز فغضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجلوا واراد ان يعطي الامة من اولها الى اخرها درس عليه الصلاة والسلام فدروسه ليست لهؤلاء الصحابة وانما هي للامة قاطبة الى ان يرث الله الارض ومن عليها - 00:15:53ضَ

فقال لا تأكلوا مما ذبحتم واراق ما في القدور واختار الامام النووي رحمه الله يقول على ان الاراقة كانت للمرق. واما اللحم فهو ذا قيمة وحفظ وجاء في بعض الروايات انه كان يفركه في التراب. يعني يترفه عليهم حتى لا يأكلوا منه شيئا. عليه الصلاة والسلام - 00:16:18ضَ

لما فعل هذا عليه الصلاة والسلام لحكمة التمس العلماء رحمهم الله قالوا لعله لان الناس قربوا من ديار المسلمين والغى لهم ان يأكلوا من الغنيمة قبل قسمتها في ديار الكفار - 00:16:47ضَ

اما اذا قربوا من ديار المسلمين فلا يجوز لهم ان يأكلوا الا ما قسم الا بعد القسمة يعني ما اذا كانوا وغنموا شيء وهم في بلاد بعيدة لهم ان يأكلوا - 00:17:15ضَ

ليتقوى على الجهاد في سبيل الله اذا قربوا من بلاد المسلمين لا. المال هذا تعلق به حقوق كثيرة فكل يأخذ حقه وانت افعل ما شئت بحقك اذا اتاك هذا قول - 00:17:32ضَ

قول اخر ذكره الامام النووي رحمه الله قال لعله تأديبا لهم لانهم تعجلوا وكان المفروض ان من كان مع قائد وامير ما يتعجل ولا يفتات عليه لو هي عناق ما يذبحها - 00:17:51ضَ

عناق في الغنيمة ليست خاصة به ما يذبحها او يتصرف فيها هي قطيفة مثلا ما يتصرف فيها حتى يرجع الى القائد اراد ان يعلمهم صلى الله عليه وسلم مع شدة حاجتهم الى هذا الطعام يعطيهم درسا لا ينسى عليه الصلاة والسلام - 00:18:14ضَ

فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت حتى لا يتعودوا لهذا الفعل مرة اخرى سواء كان لانه لم يقسم او لانهم تعجلوا وافتاتوا على قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:42ضَ

ثم قسم. دليل على ان هذه غنيمة لانه ما نهاهم لان هذا مال المسلمين او منتهم لا يحل لا وانما هذه غنيمة فقسم صلى الله عليه وسلم فجعل العشر الشياه مقابل بعير - 00:19:06ضَ

وهذه ليست قسمة على ضوء مثلا اه ما كان في الاضاحي او في الهدي البدنة عن سبعة الاضاحي والهدي والشاة عن واحد جعل عشر الشياه عن بدنه دل هذا على ان الغانمين اذا غنموا ما يلزم ان تقسم الغنم عليهم كلهم - 00:19:31ضَ

او تقسم الابل عليهم كلهم وانما يراود فيها ويجعل السهم من الغنم مقابل سهم من الابل ايا كان وقالوا هذا بالنظر للقيمة لان هذا ليس بالنظر للإجزاء وانما النظر للقيمة - 00:19:59ضَ

لان من باب الاجزاء البعير ولو كان ضعيف عن سبع شياه وان كانت من افخر الشياه وقد تكون احيانا الشاة اغلى من البعير في شياه مثلا احيانا تباع على الف والف وخمس مئة مثلا - 00:20:22ضَ

بينما البعير قد يباع بثمان مئة ريال او الف ريال او نحو ذلك البعير عن سبعة ما دام مجزئ والشاة عن واحد بصرف النظر عن القيمة هذا في التشريع اما في القسمة - 00:20:45ضَ

فقد يجعل عن البعير عشر شياه خمسطعشر شاة اكثر اقل. لان هذا يرجع الى القيمة لانها قسمة اموال ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. يعني جعل العشر من الغنم مقابل بعير. قسم بين الصحابة رضي الله عنهم - 00:21:01ضَ

فنجا منها بعير ند بمعنى ذهب وشرت وهرب فاعياه فطلبوه فاعياهم طلبوا هذا البعير فعجزوا ما يستطيعون ان يصلوا اليه ما استطاعوا مع انهم كثرة لكن ما استطاعوا سبقهم. ماذا يعملون - 00:21:27ضَ

قال وكان في القوم خيل يسيرة يسيرة لانه اصابهم الجوع ما معهم كثرة عتاد ولا قوة وانما حالة فقر لكن صبر وايمان بالله جل وعلا وكان في القوم خير يسيرة - 00:22:02ضَ

الخيل تسبق من حيث السبق لكن لصار الجمل شارد وصائل ما حتى الخيل ما ما تستطيعه تستطيع توصل لكن اذا وصل اللي على الخير ما استطاع ان يقرب من من البعير الشارد - 00:22:26ضَ

فهو رجل منهم بسهم فحبسه ضربه بسهم والسهم ما اعد للصيد ولا الضرب ولا القتال ولمجابهة الاعداء مثلا ارسل اليه مثل مثل ما تقول رصاصة ساهم رمح في اعلاه حديدة قوية اذا ضربته جرحته واوقفته - 00:22:45ضَ

فتو فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه. خلاص بركة هذا البعير هذه الضربة التي جاءته من السهم جعلته يبرك مكانه فقال عليه الصلاة والسلام ان لهذه البهائم اوابد بد الوحش يعني في البهائم الابل - 00:23:17ضَ

والبقر والغنم فيها شيء يكون متوحش مثل الربا والضبعة والغزال وغيرها من الوحوش اللي ما تعرف الناس تهرب ولا يستطيعون مسكها بالايدي الا بالسهام او بالبندقية ونحو ذلك ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش - 00:23:47ضَ

كما ند عليكم منها يعني هرب فاصنعوا به هكذا يعني اي مكان تصيبه منه ويدميه يكون زكاة له البعير مثلا ند فارسلت اليه سهم السهم هذا دخل في بطنه السهم جرح فخذه - 00:24:17ضَ

السهم جرح ساقه فسقط قبل ان يوصل اليه مات من هذه الظربة بهذا الجرح هذا زكاة له ونحر له وتحليل له اصنعوا به هكذا يعني مثل الوحش مثل الظبا التي قدم لنا - 00:24:44ضَ

وغيرها وحمار الوحش وبقر الوحش. اذا اصابها المرء بالسهم من اي جهة مع راسه مع صدرها مع فخذها مع بطنها مع خاصرتها مع اي مكان منها فجرح هذا زكاة الله - 00:25:09ضَ

مرحبا بك الله جل وعلا وتيسير للعباد من هذا اخذ العلماء رحمهم الله قالوا الحيوانات التي يلزم فيها يعني غير السمك والجراد الحيوانات اللي يلزم فيها الذكاة ما هي كل بهيمة الانعام ما عدا السمك والجراد هذا التي تحل بدون ذكاء - 00:25:27ضَ

وسائر الصيد سواء كان طائر او حيوانات كبار كبقر الوحش وحمار الوحش او صغيرة طوع وغيرها مثلا كلها بقر غنم نقول لا يخلو ان كانت مما يقدر عليه فلا تحل الا بذكاءات - 00:26:00ضَ

لا تحل الا بذكاة وان كانت مما لا يقدر عليه سنرجع للتمثيل فيحاول القدرة عليها فان لم يستطع فيرميها باي شيء قاتل فان ادرك الذكاة فيها وجبت زكاتها وان لم يدرك الذكاة فيها حلت - 00:26:32ضَ

في هذه الظربة مثلا بعير شرد شاة بعض الشياه مثلا شبه المتوحشة ما تألف الناس اذا انطلقت من سيارة ولا من حوش ولا من مزرعة هربت ما احد يستطيع يصل اليها - 00:27:08ضَ

فيطلق عليها سهم فيجرحها فيكفي ذكاءتها اذا حاول المرء امساكها واستطاع وجبت ذكاتها. حاول امساكها ولم يستطع يرسل اليها ما تيسر مما يجرح لابد ان يكون يجرح يعني مع يرسل اليها حصاة كبيرة - 00:27:36ضَ

تضرب صدرها او تضرب ظهرها وتدركها في مكانها بدون ان يظهر دم لا هذا وقيف يعتبر وانما اذا جرحت يرسل اليها حصاة قوية محددة. مثلا فتجرحها هذي ذكاتها سواء كانت - 00:28:02ضَ

من بهيمة الانعام المستأنسة اذا هربت او من الوحوش ان استطيع الى ذبحها وجب الذبح. ولا يكفي رميها. فمثلا لو كانت غزال في المزرعة او في الحوش قال بدل ما نمسكها ونذكيها وكذا وكذا الى اخره. وامسك يديها ورجليها نظربها بالبندقية مثل ما لو كانت في البر - 00:28:25ضَ

بالبندقية وتكفيها. هل تحل؟ لا ما تحل ان مقدور على ذكاتها فلابد من ذكاتها وكذلك اي نوع منها اذا لم يستطع زكاتها فيكفي ان تجرح باي شيء جرت بالجرح بمثله - 00:28:52ضَ

الحق العلماء رحمهم الله مثل ما لو سقطت الشاة في بئر او سقط البعير في بير وما استطاعوا ان يخرجوه بكامله الا بعد تقطيعه وما استطاعوا ان يصلوا الى نحره - 00:29:17ضَ

لانه سقط على وجهه فصار منحره يم الارض والبير ظيق ولا احد يستطيع. ترسل اليه بندقية او نحو ذلك يقتل فيها يظرب يجرح فيها او بحصاد او بسيف او بسكين قوية - 00:29:41ضَ

اه ترسل اليه اي مكان اصابت منه حلا. لانه عبارة كالناد كالهارب ما دام في البئر ما يستطيع الوصول اليه. مثل وكان في الصحراء فيذبح بهذا ثم بعد هذا اذا ارسلت اليه البندقية ونحوها امن من شره فينزل من ينزل - 00:30:02ضَ

فيقطعه يرقيه يصعده الى من فوق في البئر او في حفرة او نحو ذلك. مثلا يكفي هذا قال رافع ابن خديجة رضي الله عنه قلت يا رسول الله انا لا اقول عدو غدا - 00:30:25ضَ

وليس معنا مدى. يعني باسر غدا نتقابل مع العدو واذا قابلنا العدو نريد اكل نريد ذبح وليس معنا سكاكين ما معنى قيل فيها تحريك الميم بالحركات الثلاث مدى مدى مدى بالظم - 00:30:52ضَ

والفتح والكسب والمراد بها واحدها مدية وجمعها مدى يعني سكين سكاكين افنذبح بالقصب القصب قشور النبات مثل مثل قصور قشور الذرة ساق الذرة ونحو ذلك مثلا قصب سكر مثلا قشوره يكون بعظه له حد مثل حد السكاكين - 00:31:17ضَ

افنذبح بالقصب يعني يكفي يجوز واذا لم يكن معنا سكاكين فقال عليه الصلاة والسلام وفي رواية انهم قالوا نذبح بالمرء نذبح بكذا فقال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه - 00:31:59ضَ

ما انهر الدم اعطاهم عليه الصلاة والسلام قاعدة وقد اعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام وحينما سأله الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء - 00:32:30ضَ

فان توضأنا بهذا الماء القليل الذي معنا عطشنا ما معنى ما انا نشربه ومع البحر ما يصلح للشرب افنتوضأ بماء البحر ظنوا ان ماء البحر ما يطهر لانه مالح فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل - 00:32:48ضَ

اعطاهم الحكم الذي يسألون عنه وزيادة وهكذا ينبغي لمن سئل عن شيء ما يتعلق به شيء اخر لم يسأل عنه لم يسأل عنه فيعطيه الجواب الذي يستفيد منه قدر المستطاع - 00:33:10ضَ

وقال هو الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته عليه الصلاة والسلام. وهنا قال ما انحر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما قال ما ذبحتم بالقصص بالقصب بالحديد بالسكاكين بكذا بكذا عدد بالمرء بالحجر لان الحجر احيانا - 00:33:35ضَ

ان يكون محدد يذبح كسرة الحجر مثلا يكون طرفها مثل السكين واقوى فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه يعني ما اخرج الدم. وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر - 00:34:00ضَ

يعني هذا ليس استثناء يعني الا السن لا تذبح في السن ان بعض الجهلة مثلا اذا صاد الصيد وليس معه شيء يذبح به. قال برقبته هكذا ونتفه بسنه او نتفه بظفره - 00:34:24ضَ

كما يفعل بعض الشباب جهلا ليس السن والظهر ثم انه صلى الله عليه وسلم اخبر لم قال وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم يعني معناه كل عظم لا تذبح فيه - 00:34:43ضَ

نويت عن الذبح بالسن لانها عظم. فمعناه ان كل عظم ما يصلح ان يتذبح فيه واما الظفر حمودة الحبشة والحبشة كفار ونهينا عن التشبه بالكفار اذا كان الكفار يذبحون مثلا بالصعق الكهربائي يذبحون في التخدير يذبحون في ضرب الراس يذبحون في - 00:35:07ضَ

طرق من طرق الذبح فهذه لا تحل لنا ولا يصح ان نقلدهم فيها ويحرم على من كان عنده مثلا ذبايح كثيرة من غنم او دجاج او نحوها ان يقلد الكفار فيما يتخذون. لان المسلم يكون يسير ضوء الشرع. ما - 00:35:39ضَ

يصير ضوء مصانع مثلا فرنسا واوروبا وغيرها لا لانهم هم ما عندهم شيء اسمه حلال وحرام ونحن مقيدون بالشرع. فما نسير على ركابهم في كل ما يسيرون؟ ما كان صحيحا اخذنا به وما لم يكن صحيحا - 00:35:59ضَ

نجتنبه نهينا عن التشبه بالكفار اما السن فعظم والعظم لا يجوز ان يذبح به. واما الظفر فمودا الحبشة. يعني مدى سكاكين الكفار فلا تقلدوهم غريب الحديث الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام بعدها ياء ثم فاء مفتوحة ثم تاء تصغير حلفة نبت معروف - 00:36:18ضَ

سميت به لانها من منابته يعني منابت هذا الشجر تسمى ذي الحليفة تهامة بكسر التاء المثناة وهي ما تصوب من جبال الحجاز الى البحر نبدأ بفتح النون وتشديد الدال بمعنى هرب على وجهه شاردا - 00:36:53ضَ

فاعياهم بفتح الهمزة وسكون العين بعدها ياء بمعنى اعجزهم اوابد بفتح الهمزة بعدها واو ثم الف بعدها باء موحدة مكسورة ثم دال جمع آبدة بالمد وكسر الباء وهي الغريبة المتوحشة والمراد ان لها يعني هي المتوحشة اوابد متوحشات. نعم. المراد ان لها توحشا ونفورا - 00:37:13ضَ

هدى الحبشة بضم الميم جمع مدية مثلث الميم وهي سكين والاصل ان هذه المادة تدل على الامتداد والغاية فلعلها سميت بذلك لان المذبوح بها ينتهي مداه وهو اجله انهر الدم بمعنى فتح الدم واساله - 00:37:41ضَ

ليس السن والظفر السن والظفر منصوبان بالاستثناء ما يستفاد من الحديث نأتي بفوائد هذا الحديث مرتبة حسب ما جاءت فيه الاول ان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة ان يكون في اخر الجيش رفقا بالضعيف والمنقطع - 00:38:00ضَ

فكذا ينبغي للقواد والامراء وهكذا ينبغي ملاحظة الضعفاء العاجزين في كل الاحوال في امامة الصلاة وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم الظعيف امير الركض وهكذا ينبغي للانسان اذا كان امام مسجد مثلا ما يطول الصلاة - 00:38:20ضَ

اذا كان امام مسجد يأتي بالشيء المعقول الشيء الذي يكون فيه خفة ولا يطول لان معه الكبير ومعه المريض ومعه المستعجل ومعه ذا الحاجة مثلا فيراعي التخفيف فاذا صلى لوحده - 00:38:39ضَ

يطول ما شاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بالجماعة خفيفة. فاذا صلى وحده عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة واحدة البقرة والنساء وال عمران في ركعة واحدة من يستطيع يأتي بهذا وواقف عليه الصلاة والسلام - 00:38:57ضَ

ويقول اذا صلى احدكم من ناس فليخفف فان فيهم الظعيف والكبير وذا الحاجة ويأتي بالمجزئ ولا يطيل عليهم. نعم. الثاني تأديب الامام لرعيته وجنده. فقد ادبهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه - 00:39:17ضَ

والتصرف قبل اخذ اذنه فكان جزاؤهم حرمانهم مما ارادوا الثالث اختلف في اختلف في السبب الذي امر من اجله باكفاء القدور. وذكر القاضي عياض انه ربما كان سبب ذلك انهم انتهبوها - 00:39:38ضَ

ونقل ما اخرجه ابو داوود عن رجل من الانصار قال اصابت الناس حاجة شديدة وجهد فاصابوا غنما فانتهبوها فان قدورنا لا تغلي بها اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فاكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم - 00:39:56ضَ

قال ان النهبة ليست باحل من الميتة. يعني هذي ما جرت عليها قسمة فماذا يصح ان تأكلوا منها؟ نعم. الرابع مشروعية التعزير بالمال اذا رأى الامام المصلحة في ذلك وهو رواية عن الامام احمد قوية اخذ بها كثير من اصحابه. منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - 00:40:17ضَ

والقصد من التعزير الردع لعل التعزير باخذه يكون لبعض الناس انكى واردع من غيره واذا رأى الامام ان من المصلحة التعزير بالمال او باتلاف شيء من المال او مصادرة شيء من الحيوانات. او نحو ذلك ليكون رادع للناس صح - 00:40:41ضَ

قد كانوا مثلا من يتخلف عن صلاة الفجر يحرقون بشيء من لباسه غترة او الشماغ او شيء من لباسه ليرتد ولا اللي يحافظ على صلاة الفجر ولا يتخلف وهكذا مثلا من يقع في منكر او يتساهل في مواشيه او نحو ذلك فتصادر - 00:41:03ضَ

فهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم في تأديب الناس مصادرة شيء من اموالهم لان بعض الناس مهما ظربته او ادبته او حبسته لا يهمه لكن اذا تعرضت لماله يرتدع وينزجر ولا يحب ان يؤخذ من ماله فلس واحد - 00:41:27ضَ

ومن الناس من يحب ان تأخذ ما شئت من الدراهم ولا تضربه سوطا او سوطين فالناس يتفاوتون والامام يجتهد وينظر في من الناس من يعذب بالظرب مثلا ولا يرتدع الا بالظرب. لانه بالمال ما يهمه - 00:41:52ضَ

ومن الناس لو تضربه ليل نهار ما ما يهم هذا وانما يهمه اذا غرمته شيئا من المال تأدب وهكذا. نعم والمشهور من المذهب انه لا يعزر بالمال وهو بخلاف الحدود فالحدود لا يجوز ان يؤخذ عنها اموال - 00:42:13ضَ

كما يفعل في بعض البلاد مثلا يقول اذا وجد سكران يؤخذ منه الف ريال او خمس مئة ريال او اكثر او اقل هذا حرام ولا يجوز لان هذا اخذ مال مقابل حد من حدود الله - 00:42:33ضَ

اما ما كان دون الحد نعم فيقال مثلا اذا اطلق غنمه في الشارع تؤذي الناس مثلا يؤخذ منه كذا اذا فعل كذا يؤخذ منه كذا. تأديب وردى اما الحدود فلا يجوز ان يستعاظ عنها بشيء من المال. مثلا اذا سرق ما قيمة الف ريال؟ يقول ناخذ منه عشرة الاف ريال. نقول لا - 00:42:48ضَ

هذا حرام ولا يجوز لان السرقة اذا ثبت الحد فلا يجوز ان يستعاظ عنه باي شيء واما المشهور من المذهب فانه لا يعزر بالمال وهو ضعيف لانه مخالف لكثير من الاحاديث التي لم يثبت نسخها لتحرقه متاع الغال وتغريم السارق من غير حرز نصف ماء - 00:43:13ضَ

سرق وتغريم جان على اللقطة قيمتها مرتين وغير ذلك الخامس العدل لا سيما في موطن الجهاد لا سيما في موطن جهاد الاعداء والكفار لانه من اسباب النصر والظفر بالاعداء والنبي صلى الله عليه وسلم قسم بينهم فجعل مقام البعير عشرة من الغنم - 00:43:38ضَ

وهذا تقدير قيمة فليس فيه دليل على ان البعير يجزئ عن عشرة من الغنم في الاضحية لان ذلك تقدير مرجعه الشارع هذا يعني ما يقال البعير يجزي عن عشر من الغنم مثلا في الهدي والاضحية لا وانما هذا مفروغ منه ظاهر لكن عند القسمة - 00:44:02ضَ

ها لو كان اثنين شركاء مثلا عندهم اغنام وعندهم ابل وواحد مثلا فضل ان يكون يأخذ الابل واحد يأخذ الغنم قالوا مثلا نجعل عن البعير خمس شياه مثلا نجعل عن البعير عشر شياه نجعل عن البعير اثنعشر شاة يجوز لهم هذا لان - 00:44:22ضَ

فهذا يرجع الى القيمة وهذا مرجعه القيمة. السادس ان من هرب ولم ولم يمكن ادراكه من الابل او البقر او الغنم او من الحيوانات المستأنسة فليحبس او ليقتل برمية. فان مات فالرمي زكاته لانه صار حكمه - 00:44:42ضَ

حكم الوحش النافر فان لم يمت بهذه الرمية وانما حبسته فلابد من زكاته السابع جواز التذكية بكل ما انهر الدم واساله. من حديد او حجر او قصب او غيرها الثامن اشتراط التسمية وتقدم انها تسقط سهوا وجهلا - 00:45:04ضَ

التاسع انه لا يجوز الذبح بالسن والظفر فالحكمة في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من ان السن عظم واما الظفر فلمخالفة الكفار لم يجز الذبح به العاشر من هذا التعليل يفهم انه لا يجوز التذكية بجميع العظام وهو الصحيح. وهو رواية عن الامام احمد - 00:45:28ضَ

اما المشهور من المذهب فيختص بالسن فقط ويؤخذ منه عدم جواز مشابهة الكفار وتقليدهم ومتابعتهم بشيء من اعمالهم. واما العلوم والصناعات فلا تدخل هنا انه حق مشاع مشترك بين الناس فالافضل الا يسبقونا اليها - 00:45:51ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل امرأة عندها ذهب وتزكيه سنويا وعندها ولد من رجل اخر وتريد التقرب الى الله بهذا الذهب - 00:46:11ضَ

هل تتركه لولدها الوحيد ام افظل لها ان تتصدق به اذا كان لها اولاد غيره فلا يجوز ان تميزه. تعطيه دون اولادها الاخرين. لقوله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:47:05ضَ

اما اذا كان هو ولده الوحيد سواء كان من زوجها الذي هي في عصمته او من زوج اخر فلها ان تعطيهما اذا لم يكن غيره او ارادت العدل بينه وبين اخوته فلها التصرف في مالها بشرط ان لا يكون قصدها من هذا - 00:47:25ضَ

حرمان بقية الورثة اذا قصدت حرمان الورثة الاخرين اعطت مالها لابنها او لبنتها فلا يجوز هذا واذا سوت بينهم ولم تقصد انا الوارث من ميراثه فلها التصرف في مالها يقول السائل - 00:47:45ضَ

ما حكم شخص مسلم تشاجر مع اخيه المسلم ولكن واحد اراد الصلح ورفض الثاني ارجو الافادة الاولى للاخر ان يتعاون مع اخيه ويستجيب للصلح لان الله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل - 00:48:18ضَ

ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ويحسن للاخوين المسلمين ان اذا تشاجر ان يتصالحا ويتسامحا وان يدخل بينهم مصلح طرف ثالث ليصلح ما بينهم يقول السائل شخص كان في الدور الثاني للحرم - 00:48:44ضَ

ونزل في الدوري الارظي هل يؤدي تحية المسجد؟ هذا اذا لم يخرج خارج الحرم؟ ما تلزمه تحية المسجد لانه في المسجد كان اسفل وصعد او كان فوق ونزل هو في المسجد فلا تلزمه ولا يؤمر بتحية المسجد - 00:49:14ضَ

يقول السائل اذا هربت مني شاة وصدمتها وصدمتها سيارة فخة فخرقتها فهل يصح اكلها اذا صدمها بشيء محدد فانهرت دم وهي هاربة مثلا شاردة ولا يمكن ان يمسكها بيده فله ذلك اما اذا صدمها بثقل السيارة - 00:49:43ضَ

وآآ اسقطها مثلا على الارض بالثقل فلا تحل حينئذ فتكون وقيف الذي يموت بالثقل يكون وقيد مثل ترددت من اعلى او ضربت بحجر ماتت بضربة الحجر بدون ان يكون هناك - 00:50:18ضَ

رزق للجلد واسالة للدماء ونحو ذلك يقول السائل هذه غزوة والصحابة لديهم سيوف فهل لا يجوز الذبح بهذه بها نعم معهم سيوف لكن السيوف ما يذبح بها لانها قوية وقد تكون ثقيلة مثلا في الذبح وغير مناسبة للذبح او يوفرونها ان يستعملونها - 00:50:40ضَ

اها في الشياه ونحو ذلك. فيسأل هل يمكن الذبح بالقصب او الحجر او المرو او نحو ذلك يقول السائل هلك هالك عن بنتين وبن وبن تائب وابن ابن ابن انزل منهما فبا نصيب كل منهما - 00:51:26ضَ

هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن ابن انزل منهما. فما نصيب كل واحد؟ هذا ابن الابن يسمى الاخ المبارك للبنتين الثلثان وبنت الابن مع ابن الابن النازل منهما لهم الباقي تعصيبا فهذا - 00:51:52ضَ

لا يعصب عمتيه - 00:52:20ضَ