Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الذي في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه - 00:00:26ضَ
ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله كما رواه مسلم ورواه احمد كذلك وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن خزيمة - 00:00:49ضَ
وابن حبان والحميدي وابو عوانة والبيهقي والبغوي وابن ابي شيبة وعبد الرزاق هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم خرجوا هذا الحديث قهوة من الاحاديث المتفق عليها وفي قوله صلى الله عليه وسلم - 00:01:30ضَ
لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه او يغتسل منه روايتان روي منه وروي فيه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب هذا الحديث - 00:02:07ضَ
من الاداب الاسلامية المحببة للطهارة والنظافة والبعد عن الاوساخ والاقذار وما تتقزز منه النفوس فما يليق بالمسلم ان يبول بماء ثم يعود ويغتسل منه او ينغمس فيه كذلك لا يليق به - 00:02:36ضَ
ان ينغمس في الماء الدائم الراكد وهو جنب ثم قد يحتاج اليه في شرب وطهارة وغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم امته الطهارة والنظافة والبعد عن الاقذار كما لعن صلى الله عليه وسلم - 00:03:26ضَ
من يتغوط في مجالس الناس وفي طرقاتهم وفي مواردهم فكما انه لا يجوز ان يبول او يتغوط في الماء كذلك لا يجوز له ان او يتغوط في قرب الماء لانه قد يسيح الى الماء - 00:04:08ضَ
او يلوث الوارد الى الماء وللعلم فقد قام وثبت الاتفاق والاجماع على ان الماء اذا تغير بالنجاسة فانه نجس عند الجميع. ولا يجوز استعماله اذا تغير في النجاسة فانه نجس - 00:04:46ضَ
ولا يجوز استعماله كما قام الاتفاق ووجد على ان الماء المستبحر يعني الشبيه بالبحر لكثرته لا ينجس باي نجاسة تكون فيها فاذا تغير بالنجاسة فانه نجس واذا كان كثيرا جدا - 00:05:36ضَ
فانه لا ينجس بقي عندنا ما بينهما ما خالطته النجاسة ولم تغيره وكان قلتان فاكثر او دون القلتين الخلاف في هذا ما تغير بالنجاسة فانه نجس وما كان مثل البحر - 00:06:24ضَ
فانه لا ينجس بشيء بقي مقدار الخلتين وما فوقهما وما دونهما محل خلاف بين الائمة رحمهم الله وبين كون النجاسة بول ادمي او غير بول الادمي ونعرف ان الماء الدائم - 00:07:12ضَ
هو الراكد الذي مستقر في قنا في بركة صغيرة او خزان او نحوه هذا يقال له دائم بخلاف الجاري الذي يجري وان كان في المجرى قليل لكنه مستمر الجريان السواقي ونحوها الجداول ونحوها - 00:08:03ضَ
الدائم هو الراكد المستقر وقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم اكد الدائم بانه الذي لا يجري قد يكون الماء بعضه مستقر وبعضه يجري فهذا ليس مقصود في هذا الحديث ما دام فيه شيء يجري - 00:08:41ضَ
فيعتبر من الجاري وقوله الدائم ان قد تكون البركة مستقرة وفي حافتها ساق جاري مثلا قد يقول قائل ان البركة من الماء الراكد نقول لا في قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري اخرجها - 00:09:22ضَ
لانه اذا جرى بعض الماء فكأنما الماء كله جاري وهذا الحديث استدل به الاحناف رحمهم الله على تنجس الماء الراكد الذي لا يجري قالوا وان كان اكثر من قلتين وان كان الماء - 00:09:50ضَ
اكثر من قلتين عرفنا ما ذكرنا سابقا ان ما كان من البحر ونحوه فان هذا متفق عليه بانه لا ينجس وانما ما كان قلتين فاكثر ولم يكن من الماء المستبحر - 00:10:32ضَ
الاحناف قالوا ينجس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري الشافعية رحمهم الله قالوا اذا كان اقل من قلتين فانه ينجس من نجاسة - 00:10:57ضَ
بقول ادمي او غيره واذا كان قلتان اكثر فلا ينجس الحنابلة قالوا اذا كان الماء قلتين اكثر فلا ينجس الا ببول الادمي او عذرته المائعة وان كان دون القلتين فانه - 00:11:40ضَ
ينجس باي نجاسة الحنابلة فرقوا بين قول الادمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات لهذا الحديث المالكية قالوا لا ينجس الماء قليل او كثير الا اذا تغير النجاسة غلبة على اللون او الطعم او الريح - 00:12:32ضَ
ولكل مأخذ رحمهم الله الاحناف اخذوا بهذا الحديث قالوا نهي عن البول في الماء الراكد ونهي عن الاغتسال داخل الماء الراكد لاجل ان البول فيه والاغتسال فيه ينجسه الشافعية قالوا - 00:13:25ضَ
ان كان اقل من القلتين فنعم ينجس وان كان اكثر من القلتين فعندنا حديث القلتين وهو حديث معروف وصححه الائمة اذا كان الماء قلتين فلا يحمل الخبث. ولا اذا كان وفي رواية اذا بلغ الماء قلتين فلا ينجس - 00:13:59ضَ
كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما وهو في السنن الاربعة قالوا ما كان قلتين فاكثر فلا ينجس وما كان دون القلتين فينجس ببول الادمي وغيره وما كان واذا كان الماء فوق القلتين - 00:14:41ضَ
فلا اذا كان الماء قلتين فاكثر فلا ينجس اخذا بحديث القلتين الحنابلة فرقوا قالوا اذا كان الماء اقل من قلتين ينجس بالنجاسة كقول الشافعية والاحناف واذا كان الماء قلتين فاكثر ولم يكن - 00:15:14ضَ
من الكثير جدا فلا ينجس بسائل النجاسات اخذا بحديث القلتين وينجس ببول الادمي او اخذا بهذا الحديث قالوا حديث القلتين عام وهذا الحديث خاص عام في سائر النجاسات لا ينجس - 00:16:04ضَ
وخصص بهذا الحديث ببول الادمي وعذرته فانه ينجس المالكية قالوا الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه فهو طهور لا حتى وان كان قليل - 00:16:43ضَ
وفيه اي شيء لا ينجس. ما قولكم في هذا الحديث يقولون هذا للكراهة ما نوع هذه الكراهة؟ الكراهة كراهة تنزيه لان الناس او اكثر الناس يكرهون ويتقززون من استعمال الماء الذي فيه - 00:17:05ضَ
بال فيه شخص او اغتسل فيه وهو جنون هذا كراهة فقط والا ما دام ان لونه وطعمه وريحه سليم من اثر النجاسة فانه طهور مع الكراهة اذا وقع فيه شيء من النجاسات - 00:17:29ضَ
مع الكراهة فدلالة هذا الحديث واضحة على ما دل عليه النهي عن البول الماء الراكد والنهي عن الاغتسال في الماء الراكد وعرفنا الفائدة العظمى التأدب باداب النظافة والنزاهة والبعد عن الاقذار - 00:17:59ضَ
وهل ينجس الماء بهذا او لا ينجس عرفنا اقوى للعلماء رحمهم الله في ذلك مع ما عرفنا من الاتفاق على انه اذا تغير بالنجاسة فانه نجس عند الجميع وان الماء المستبحر - 00:18:40ضَ
طهور عند الجميع. مهما علق به من النجاسات وبقي الخلاف في ما لم تغيره النجاسة وكان دون القلتين او فوق القلتين او كان فوق القلتين او قلتان اكثر الاحناف قالوا بنجاسة الماء قليل - 00:19:00ضَ
او كثير ما لم يستبحر اذا خالطه نجاسة بول ادمي او غيره من النجاسات واستدلوا بهذا الحديث الشافعية قالوا نأخذ بهذا الحديث ونأخذ بحديث القلتين فنفرق نجمع بينهما ما كان اذا كان الماء - 00:19:33ضَ
قلتين فاكثر وخلطته نجاسة فلا تنجسه. لانه يدفع عن نفسه النجاسة ما كان دون القلتين فانه ينجس الحنابلة قالوا نفرق بين بول الادمي وعذرته وبين سائر النجاسات. فنحن مع الشافعية - 00:19:57ضَ
فيما كان دون القلتين فانه ينجس باي نجاسة اذا كان الماء قلتين فاكثر ولم يستبحر فنفرق ان خلطه بول ادمي او عذرته المائعة او ما كان شبه البول فانا نأخذ بهذا الحديث ونقول ينجس - 00:20:29ضَ
وما كان وغير بول الادمي وعذرته نأخذ بحديث القلتين لا ينجس لا ينجس المالكية قالوا الماء عندنا طهور لا ينجسه شيء الا اذا غلب على ريحه قلب شيء على ريحه او طعمه او لونه - 00:20:51ضَ
يقول ما قولكم في هذا الحديث؟ نقول نعم هذا الحديث صحيح لا اشكال فيه ورواه مالك رحمه الله لكن يقولون هذا النهي للتنزيه هذا نهي كراهة والكراهة كراهة تنزيه ونعرف ان الاغتسال في الماء هذا - 00:21:17ضَ
والوضوء سيان. ليس المقصود الاغتسال فقط دون الوضوء لان حكمهما واحد ونعرف خطأ ما ذهب اليه الظاهرية في هذا الحديث وقد قال الامام رحمه الله انه اقبح ما قالت الظاهرية - 00:21:50ضَ
قالوا لا يبل الادمي في الماء ثم يغتسل منه لكن قالوا اذا بال في اناء ثم صبه على هذا الماء فيغتسل منه ولا حرج قالوا لا يبول لو بال في التراب - 00:22:20ضَ
ثم ساح الماء في ارض مقيرة ثم ساح الماء الى البول الى الماء قالوا لا ينجس لانهم يقولون لا يبولن احدكم في الماء الدائم. يعني لا يجعل بوله مباشرة الماء - 00:22:43ضَ
وهذا خطأ ظاهر وشن عليهم العلماء رحمهم الله وقالوا هذا من اكره او من اشد ما قالت به الظاهرية والظاهرية هم الذين يأخذون في ظاهر الحديث يعني بهم طوق الحديث - 00:23:03ضَ
ولا يرجعون الى مفهومه الا في الشيء اليسير قالوا لا يبولن احدكم يعني لا يبل وسط الماء لكن لو بال في اناء ثم صبه عليه فله ان يغتسل به لانه نهي عن البول في وسط الماء - 00:23:26ضَ
ولهذا نبه على ذلك كثير من العلماء رحمهم الله النووي في شرح على مسلم وابن حجر في شرحه في صحيح البخاري وابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على عمدة الاحكام - 00:23:48ضَ
حيث قال مما يعلم بطلانه مطلقا ذهبت اليه الظاهرية الجامدة من ان الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم او لو بال خارج الماء فجرى البول الى الماء لم يضر عندهم ايضا - 00:24:10ضَ
والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم هذا لاستواء الامرين في الحصول في الماء وان المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به - 00:24:33ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل جئت بعمرة في شوال وانتظر الحج فهل استطيع ان اذبح الهدي الان ام بعد الحج - 00:24:56ضَ
ذبح الهدي هو يوم العيد وفي ثلاثة ايام بعد العيد فقط يخطئ بعض الحجاج من المعتمرين المتمتعين والقارنين ويعجلون الذبح يذبحون في اول ذي الحجة وربما غرهم غار بانه يستفاد من اللحم - 00:26:15ضَ
الان ما لا يستفاد من اللحم في يوم العيد وهذا خطأ ولا يجوز ذبح الهدي الا يوم النحر وفي ثلاثة ايام بعد النحر يعني يوم العاشر من ذي الحجة واليوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر - 00:26:52ضَ
وقت الذبح اربعة ايام يقول السائل ما مقدار القلتين مقدار القلتين هما هما خمس مئة رطل عراقي وسيأتي تحديدها ان شاء الله حينما نمر عليها ان شاء الله نعم في سؤال ثاني - 00:27:18ضَ
وهل وهل اخذ المالكية بهذا الحديث نعم اخذ المالكية رحمهم الله الامام مالك في هذا الحديث اخذ لانه رواه الموطأ ولكنه قال ان هذا للكراهة كراهة تنزيه يعني من باب الاداب - 00:27:56ضَ
والاخلاق الاسلامية وليس للتحريم يقول السائلة هل يجوز للمرأة صلاة الجنازة نعم يجوز بل يستحب اذا حضرت ان تصلي على الجنازة مع الرجال لا يجوز لها ان تقصد متابعة الجنازة - 00:28:21ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء للجنازة قال رجعنا مأجورات غير مأجورات فلا يجوز للمرأة ان تتبع الجنازة لكن اذا حضرت الجنازة وصلي عليها وهي في المسجد فتصلي مع الرجال - 00:29:17ضَ
يقول السائل ما حكم رجل خان الامانة في بيت الله الحرام خيانة الامانة محرمة في كل مكان وفي الاماكن الفاضلة اشد حرمة وفي الازمنة الفاضلة اشد حرمة والله جل وعلا يقول والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون - 00:30:08ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ومن علامات النفاق ان المرأة اذا اؤتمن خان والجريمة الاماكن المقدسة والفاضلة اشد وفي الازمنة الفاضلة اشد - 00:30:37ضَ
فيجب على المسلم ان يحترم الامانة وما اؤتمن عليه ويؤديه كاملا غير منقوص. اريد واريد العمرة والحج عن امي التي لا ترى ولا تستطيع فماذا يجب علي خيرا فعلت ما دام والدتك لا تستطيع - 00:31:07ضَ
وقمت بالنيابة عنها وهي انابتك في الحج والعمرة عنها فحسن وانت مأجورة وهذا من برك بها وعليك ان تفعلي ما يفعله الحاج كما لو كان الحج لك الا انه عند الاحرام تنوين انك تحرمين بالعمرة او - 00:31:34ضَ
في الحج عن امك فلانة يعني النية محلها القلب ولا بأس بالتلفظ بها في الحج وتقولي لبيك لبيك اللهم لبيك بحبل حجي عن والدتي لبيك بعمرة متمتعا بها متمتعة بها الى الحج عن امي - 00:32:01ضَ
وتنوين هذا ولك اجر ان شاء الله يقول السائل هل يجوز الاحرام انطلاقا من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ اذا كان المعتمر قد استفاد من العمرة الاولى كيف يستفاد من العمرة الاولى؟ يعني اذا كان اعتمر العمرة الاولى لغيره - 00:32:32ضَ
اذا كان اعتمر العمرة الاولى لغيره والحج له ولا يلزم اذا كان قد سبق ان اعتمر لا يلزم ان يخرج الى التنعيم ولا الى غيره للاتيان بعمرة يقول السائل جئنا في رمظان وسنبقى ان شاء الله الى الحج - 00:33:19ضَ
فهل لنا فدو ما دام ان عمرتكم في رمضان وجلستم في مكة الى الحج ان شاء الله فتحرمون بالحج مفردين. وليس عليكم هدي في هذه الحال. ولا صيام يقول السائل جئت من بلدي في شهر رمضان وفي نية البقاء الى الحج فاتيت بعمرة في رمضان وفي اليوم الثاني من شهر شوال - 00:33:49ضَ
ذهبت الى التنعيم لعدم قدرتي على الذهاب الى الميقات فاتيت بعمرة الحج وبعدها قيل لي بان بانني في حكم اهل مكة فهل فهل الإفراد بالحج فقط فماذا علي الان اولا انت لست ليس حكمك حكم اهل مكة ما دام انك جئت للعمرة في رمضان وتريد الحج - 00:34:47ضَ
فليس ليس من اهل مكة ولو انك لم تأتي بعمرة بعد رمظان يعني في شوال وما بعده فيحسن منك الافراد بالحج لكن انت الان اتيت بعمرة في اشهر الحج فانت متمتع على رأي كثير من العلماء فيلزمك هدي التمتع فان استطعته والا تصوم ثلاثة ايام - 00:35:17ضَ
في الحج وسبعة اذا رجعت وما دام انك جئت من اجل العمرة والحج فلست من اهل مكة الذين هم من اهل مكة هم المقيمون. هم الساكنون في مكة. سواء كانوا مستوطنين من سنوات طويلة او - 00:35:47ضَ
وقدموا للاقامة بها او للعمل بها ونحو ذلك يقول السائل هل يجوز من يحمل الناس جنائزهم الى داخل المقبرة من حيث يدفن الميت ثم يصلى عليه. في داخل المقبرة الصلاة على الميت في المقبرة جائزة لا بأس - 00:36:09ضَ
ينهى عن الصلاة الفريضة والنافلة في المقابر وفي المساجد التي بنيت على المقابر التي لا يجوز فعلها. واما الصلاة على الميت في المقبرة فلا بأس بذلك يقول السائل هل يجوز ذبح هدي التمتع في احد البيوت اذا كان البيت بمكة - 00:36:54ضَ
وهل يمكن ان يكون ذلك في ثالث ايام التشريق؟ ويكون طواف الافاضة في اليوم الثاني من ايام التشريق نعم ممكن ان يذبح الهدي في مكة وفي منى وفي مزدلفة لانها في الحرم المهم ان يذبح الهدي في حدود الحرم - 00:37:42ضَ
ومزدلفة من الحرم ومنى من الحرم ومكة من الحرم فيذبح في اي مكان في البيت او خارجه وطواف الافاضة يحسن ان يؤتى به يوم العيد هذا افضل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:08ضَ
فان اخره الى اليوم الثاني من ايام التشريق اليوم الاول من ايام التشريق الذي هو ثاني ايام العيد فلا بأس بذلك والهدي يذبح في يوم العيد وثلاثة ايام بعد العيد مدة ذبح الهدي اربعة ايام - 00:38:32ضَ
يقول السائل مقيم في مكة سافرت الى بلدي في عيد الفطر وعدت الى الى مكة بعمرة في شوال وعندي نية في الحج هل علي هل علي هدي الجواب ما دمت اعتمرت في شوال - 00:39:04ضَ
وتريد الحج ان شاء الله وانت جالس في مكة من اعتمرت حتى تؤدي الحج فانت متمتع عليك هدي التمتع فان سافرت الى بلادك مرة اخرى ورجعت من بلادك مفردا بالحج فليس عليك هدي - 00:39:21ضَ
وعلينا ان نعلم ان هدي التمتع لا ينبغي للانسان ان يتهرب عنه ان استطاعه فالحمد لله وان لم يستطعه فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع ولا يتهرب عنه - 00:39:47ضَ
هذه التمتع لانه قربة لله جل وعلا شكر لله على ان يسر للانسان الحج والعمرة في سفرة واحدة واما هدي الجبران فهو الذي ينبغي ان تحرص على الخلاص منه ولا - 00:40:06ضَ
تلزم نفسك به ولا يقع عليك منه شيء لان هدي الجبران لا يقع على الانسان ويلزم به ويلزم به الانسان الا اذا اخطأ في شيء ما بحاول اخي الا تخطي حتى لا يكن عليك هدي جبران - 00:40:31ضَ
يقول السائل رجل قضى عمره في رمضان وعنده الشك في صلاة ركعتين خلف المقام ماذا يفعل امرته صحيحة والحمد لله سواء صلى ركعتين خلف المقام او لم يصلي لان صلاة ركعتين خلف المقام سنة من سنن الطواف - 00:41:09ضَ
الطواف يصح والحمد لله بدونها يقول السائل حججت في سنة من السنوات ولكنني لم اات بطواف الافاضة في اليوم العاشر. من ذي الحجة حتى اليوم الثالث عشر وذلك جهلا مني فهل علي هدي جبران - 00:41:32ضَ
واذا كان ذلك ولم يستطع الهدي فماذا يترتب علي لا يترتب عليك شيء والحمد لله وليس عليك شيء ما دمت اديت طواف الافاضة وان اخرته الى يوم العيد فليس عليك شيء والحمد لله. لكن الافضل - 00:42:10ضَ
للحاج ان يؤدي طواف الافاضة يوم العيد لانه الوقت الذي ادى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يؤد في يوم العيد فلا شيء عليه. وطوافه وحجه صحيح والحمد لله - 00:42:29ضَ
يقول السائل اريد ان اذهب اريد ان ازور مسجد عائشة. فهل يشترط لزيارته الاحرام لا يا اخي لا يشترط لزيارته احرام وعليك ان تعلم ان مسجد التنعيم كاي مسجد من المساجد الحلم - 00:42:53ضَ
لا فضل له عن المساجد العادية في الحل لانه هذا المسجد خارج الحرم فمساجد الحرم افضل منه المساجد التي داخل الحرم افضل منه ولم يكن هذا المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:15ضَ
وانما هذا هو المكان الذي احرمت منه عائشة رضي الله عنها بعمرة لانه اقرب الحل الى المسجد الحرام فهو من الحل من مساجد الحل وليس من مساجد الحرم وليس له فضل على غيره من مساجد الحل. وانما هو كاي مسجد من مساجد الحل - 00:43:37ضَ
فلا مزية له على غيره وليس هو كمساجد الحرم ان مساجد الحرم افضل يعني ما كان داخل الحرم افضل من من الحل لكن لما كانت العمرة لا تصح الا من الحل - 00:44:06ضَ
يدخل بها الى الحرم امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يذهب باخته عائشة رضي الله عنهما الى التنعيم لانه اقرب الحل فتحرم من هناك وتدخل مكة بعمرة - 00:44:23ضَ
ولا يلزم ان تذهب اليه وان ذهبت اليه فلا يلزم ان تحرم منه وانما مجرد للاطلاع فقط يقول السائل ما حكم الصلاة في الاوقات المكروهة بعد صلاة الفجر وعند شروق الشمس في المسجد الحرام - 00:44:45ضَ
المسجد الحرام وغيره من المساجد سواء في اوقات الكراهة اوقات الكراهة لا تصلي في المسجد الحرام كما لا تصلي في غيره وذوات الاسباب تفعل في اوقات الكراهة في المسجد الحرام وغيره - 00:45:18ضَ
فمثلا دخلت المسجد الحرام بعد صلاة الفجر فاردت ان تجلس نقول لا يا اخي لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد انت جالس في المسجد الحرام بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر بنصف ساعة قمت من اجل ان تصلي ركعتين نقول لا يا اخي لا يجوز لك ان تصلي ركعتين - 00:45:45ضَ
وقت وقت نهي استرح طفت بالكعبة شرفها الله بعد صلاة الفجر بعد نصف ساعة اردت ان تصلي نقول نعم بعد الطواف صل ركعتين سنة الطواف ادوات الاسباب كتحية المسجد وسنة الطواف تصلى في وقت النهي وغيره - 00:46:17ضَ
التطوع المطلق لا يصلى في وقت في اوقات النهي لا في المسجد الحرام ولا في غيره يقول السائل هل يجوز الجمع بدون سفر هل يجوز؟ الجمع بدون سفر نعم يجوز الجمع بدون سفر للمريض - 00:46:49ضَ
المريض مرض يقعده ويلحق بذلك مثل المستحاضة ومن معها نزيف نتيجة سقوط مثلا حامل لم يتبين في خلق انسان يجب عليها الصلاة ويجوز لها الجمع ديال المشقة الجمع يجوز بدون سفر له حالات - 00:47:35ضَ
يقول السائل هل يجوز صلاة الظهر خلف الامام الذي يصلي العصر يجوز هذا مع ان بعض العلماء رحمهم الله كره ذلك وبعضهم منع لكن لما كانت النية نية فريضة والافعال متساوية - 00:48:14ضَ
اجاز ذلك كثير من العلماء يقول هل يجوز الاتمام بالمصلى؟ الذي صلى مع الامام وادرك معه ركعة او اكثر نعم يجوز ان تهتم به ان تدخل مثلا ثلاثة معا وقد صلى الامام ركعة مثلا - 00:48:39ضَ
وتدخل مع الامام فاذا سلم الامام ائتممتم بالبقية باحدكم صلى بكم ما بقي عليكم ما فاتكم من الصلاة ركعة فلا بأس بذلك يقول السائل ما حكم من يلقن الميت لان في بلادنا يلقننا الميت - 00:49:11ضَ
وهل ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقن اصحابه تلقين المحتظر مهو بالميت تلقين المحتضر من حضره الموت يستحب ان يلقن كلمة التوحيد لا اله الا الله - 00:50:06ضَ
لتكون اخر كلامه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة ويستحب هذا ولا يثقل عليه ولا يكرر عليه الا ان تكلم اذا نطق بالشهادة ثم تكلم بعد ذلك فيستحب ان يلقن الشهادة مرة اخرى - 00:50:28ضَ
وهكذا لتكون اخر كلامه يقول السائل رجل احرم من ابيار علي وفي الطريق الى مكة مشط شعره بالمشط قبل اداء العمرة فما الحكم في ذلك لا حرج عليه لا بأس بذلك - 00:50:57ضَ
المحرم ينهى عن اخذ شيء من شعره. لكن هو ما قصد اخذ الشعر وانما قصد قصد التمشيط وكره العلماء رحمهم الله ان يمشط المعتمر رأسه خشية ان يسقط شيء من الشعر بهذا التمشيط - 00:51:31ضَ
يقول السائل رجل كثير الطواف لا يدري كم العدل فهل يصلي لذلك ركعتان اولا الطواف يكون سبعة اشواط وما تكرر منها فلا يجوز للانسان ان يطوف بدون عدد يعني يأخذ بالطواف لا يدري سبعة ثمانية عشرة ستة ما يصلح هذا - 00:51:53ضَ
لا بد ان يكون الطواف سبعة اشواط. فاذا كمل السبعة ان اراد ان يبدأ سبعة اخرى فلا بأس ينوي الابتداء بسبعة اخرى. وهكذا ثم اذا انتهى ان صلى لكل طواف ركعتين فحسن - 00:52:25ضَ
وان صلى لكل الطواف الذي سبق ركعتين فلا بأس يكفي ذلك يقول السائل ايهما افضل للرجل اذا اصبح جنبا وخاف وخاف وفات عليه وقت الصبح ان يصلي بك يوم او ينتظر حتى يغتسل وتفوته وقت الصلاة - 00:52:45ضَ
بل يجب عليه ان يغتسل لا يصح ان يتيمم داخل البلد الا اذا كان مريظ عاجز عن استعمال الماء يتيمم اما يتيمم من اجل ان يدرك صلاة الجماعة مثلا ثم يغتسل بعد ذلك فلا فلا يصح تيممه - 00:53:33ضَ
التيمم يصلح لفاقد الماء في البرية وللعاجز عن استعمال الماء في البلد واما اذا كان الماء موجود وانما يحتاج الى تهيئة ويخاف الفوات الجماعة فلا يجوز له ان يصلي بالتيمم بل يغتسل ويلحق وان لم يلحق الجماعة صلى - 00:53:56ضَ
عدا الجماعة يقول السائل ما حكم الماء المستبحر اذا اذا خالطته نجاسة عظيمة كتخريج مجاري المدينة به انا قلت انه وجد الاتفاق على ان ما تغير بالنجاسة فهو نجس ما تغير بالنجاسة فهو نجس. هذا متفق عليه - 00:54:27ضَ
من ذلك مثلا الماء المستبحر في اوله تغير بالنجاسة فيكون نجس اوله لكن في وسط الماء ذهبت النجاسة ضاعت فاصبح طهورا وليس بنجس يقول السائل هل يشترط الوضوء لاغتسال الجنابة - 00:55:13ضَ
وهل يشترط الوضوء بعد الغسل للصلاة؟ نعم نعم يقول هل يشترط الوضوء لاغتسال الجنازة وهل يشترط الوضوء بعد الغسل للصلاة الوضوء قبل الغسل او بعده افضل واذا اغتسل اغتسالا كاملا بدون وضوء - 00:56:12ضَ
ولم يمس عورته الا في الاول مثلا صح الغسل بدون وضوء مثلا استنجى وغسل ما لوثه ثم غسل جسمه عموما ولم يمس عورته فغسله هذا يكفي للصلاة ويرفع الحدث الاكبر والاصغر - 00:56:37ضَ
وان توظأ بعد استنجائه ثم اغتسل او اغتسل ثم توضأ فهو اكمل يقول السائل هل يجوز الغسل من الكفر والجنابة؟ بنية واحدة نعم يجوز اذا كان المرء كافر وعليه غسل واراد ان يسلم او اسلم وقام للاغتسال فالاغسال تتداخل - 00:57:06ضَ
لو اغتسل عن الجنابة وليوم عرفة او اغتسل عن الجنابة مثلا غسل الجمعة صح. اذا لم يكن احرم بالنسبة ليوم عرفة يقول السائلة امرأة اصابها مس فجيء لها برجل ليعالجها فقال لاهلها ان هذا الجني يريد ان يذبح له شاة - 00:57:40ضَ
وتشرب المرأة من دم الشاة. وفعلا قاموا بكل ما طلبه منهم. وشربت المرأة من الدم وشفيت. افتونا هذا استدراج والعياذ بالله ولا يجوز لا يجوز اولا الذبح لغير الله شرك اكبر - 00:58:33ضَ
قل ان صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالذبح لغير الله شرك ثم ان شرب المرأة من دم الذبيحة هذا هذا حرام. لان الدم حرام - 00:58:51ضَ
فلا يجوز ان تشرب منه وما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليها فلا يجوز للمسلم ان يشرب الحرام الدم او الخمر ونحو ذلك لا لعلاج ولا لغيره ولا يجوز ان يذبح لغير الله - 00:59:10ضَ
وقد يكون يفعل الناس شيء من الشرك فيحصل لهم مقصودهم فيكون في ذلك استدراج والعياذ بالله وعقوبة فلا يجوز للمسلم ان يفعل الشيء الذي لا يجوز يقول السائل هل يوجد طواف وسعي - 00:59:32ضَ
قبل الذهاب الى عرفة في اليوم الثامن اما السعي فلا يصح ولا يجوز ان يسعى اليوم الثامن واما الطواف فهو يصح في كل وقت لا ينهى عنه في وقت من الاوقات لكن لا يعتد بهذا الطواف بان يكون طواف افاضة - 01:00:13ضَ
او طواف قدوم يصح بعده السعي لا هذا طواف تطوع مطلق. فاذا طاف فلا ينهى عن الطواف في اي وقت. واما السعي فلا يسعى يقول السائلة بالنسبة لطواف المرأة ما يجب ما يجب اظهاره من بدنها وما يجب اخفاؤه. لكي يصح الطواف - 01:00:41ضَ
يجب على المرأة ان تخفي وتستر جميع بدنها عند الطواف وعند الصلاة وعند دخول المسجد اذا كانت بمرئا من الرجال الاجانب فاذا صلت وحدها فالوجه ليس بعورة في الصلاة. لكنه عورة عند الرجال الاجانب - 01:01:15ضَ
والطواف يجب عليها ان تستر بدنها كله. لانها لا تخلو بالطواف وحدها تكون مع الرجال فيجب عليها ان تستر جميع بدنها - 01:01:42ضَ