كتاب المناسك- تيسير الفقه- معالي الشيخ أ. د. سعد بن ناصر الشثري

تيسير الفقه لمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري الحلقة -279

سعد الشثري

يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه. لتعدلن به درا ولا لا ذهبا وشدود يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم - 00:00:00ضَ

جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم - 00:00:35ضَ

من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة اؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية - 00:01:07ضَ

والدراسات الاسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو و دوت اورج انفلون ات كيه اي يو دوت اورج. هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان - 00:01:37ضَ

اثنان الحمد لله رب الارباب مسبب الاسباب خالق البشر من تراب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه الى يوم المآب - 00:01:57ضَ

وبعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناتكم الكريمة وفي برنامجكم تيسير الفقه. برنامجنا المسمى تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه في ابوابه المرتبة ترتيبا المرتبة في ابواب الفقه وفي مسائله المهمة يسرنا في هذا البرنامج - 00:02:21ضَ

ان نناقش مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري حفظه الله اسئلة واسأله سبحانه ان يوفقنا واياه لكل خير وان يفتح عليه فتحا مبينا. بداية مشاهدينا نرحب بمعالي الشيخ فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. الله يحييك - 00:02:45ضَ

ترحب بكم وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياهم وجميع المسلمين لما يحب ويرضى وان يجعل اعمالنا واياهم خالصة لوجهه الكريم. اللهم امين مشاهدينا في كتاب المناسك لا زلنا معكم في هذا الكتاب العظيم نقطف من ثماره اليانعة - 00:03:05ضَ

آآ وفي هذه الحلقة نستكمل باذن الله جل وعلا ما قد بدأنا به في الحلقة الماضية في محظورات الاحرام. قد اخذنا في الحلقة الماضية محظورين من محظورات الاحرام حلق الشعر وتقليم الاظافر. واخذنا ما يتعلق بها بهما ثمة سؤال في هذا الباب - 00:03:25ضَ

وهو في تقليم الاظافر. بعظ الناس يسأل عن الجلد الناتي او المتقشر بين الاظافر. هل اخذه عليه فدية؟ وخاصة من كان مظطرا لذلك كذا سؤال اخر في غير الشعر الذي في الجسم والاظافر. في مسألة ما يتعلق في البشرة من بثور او قروش - 00:03:45ضَ

او صديد او اي شيء من البشرة هل من البشرة هل يجوز اخذه في حال الاحرام او لا قياسا على تقديم الاظافر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد - 00:04:10ضَ

فان محظورات الاحرام محصورة وهي تسعة انواع اولها ما يتعلق بحلق الشعر ثانيها تقليم الاظافر. وثالثها تغطية الرأس. ورابعها لبس المخيط. وخامسها استعمال طيب وسادسها صيد الصيد وسابعها عقد النكاح وثامنها الوطئ وتاسعها - 00:04:27ضَ

مباشرة آآ بما دون الوطأ فالمحرمات والمحظورات في الاحرام محصورة ومن ثم فما عداها فانه لا يحرم على المحرم ومن امثلة ذلك مداواة البثور التي تكون في البدن سواء بقطعها او بكيها او بغير ذلك من انواع - 00:04:57ضَ

لاستعمال ومثله ايظا لو كان في الانسان اه قيح اه في بدنه يحتاج الى اخراجه. ومثله ايظا لو كان يحتاج الى بط جرح من الجروح من اجل ان يخرج ما فيه من اه دم فاسد ونحوه فانه لا حرج على المحرم في استعماله - 00:05:20ضَ

وهكذا يضع فيما يتعلق اجزاء البشرة. سواء كان في الشفايف او كان في الاصابع. او كان في شيء من البدن لا حرج على الانسان في اخذه حال احرامه لعدم ورود دليل يدل على المنع من مثل هذا - 00:05:44ضَ

والا المريد للاضحية او الهدي فانه اذا دخلت العشر فلا يأخذ شيئا من بشرته كما ورد في حديث ام سلمة اما بالنسبة لما يتعلق الاحرام فان المحرم لا يمنع من مثل اه - 00:06:04ضَ

هذا وهكذا ايظا لو كان في الانسان في اقدامه آآ زوائد ونتوءات يحتاج الى معالجتها وازالتها سواء او بمداواتها لا حرج عليه في مثل ذلك فان آآ الادلة الشرعية لم تمنع المحرم - 00:06:24ضَ

ان فعل هذا وانما منعته من الاشياء التسعة المتقدمة احسن الله اليك وبارك فيك. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن مسألة مهمة وهي مسألة ازالة الشعر للحجامة مثلا آآ وكذا من كان مضطرا لازالة اي شعر في بدنه لاجل مداواة - 00:06:45ضَ

اه لعملية جراحية اه طارئة او غير ذلك فهل فعل مثل هذا عليه فدية او لا الفقهاء الحنابلة يرون انه اذا اخذ شعرة وجب عليه ان يتصدق بصدقة مسكين ان يطعم مسكينا - 00:07:05ضَ

واذا اخذ شعرتين تصدقا على مسكينين واذا اخذ ثلاث شعرات سواء من الرأس او من البدن وجب عليه ان يخرج فدية الاذى اما ان يصوم ثلاثة ايام في اي مكان او ان يطعم ستة مساكين من مساكين مكة او يذبح شاة في مكة لمساكين - 00:07:22ضَ

تقدم معنا ان القول الاخر في هذه المسألة انه لا تجب الفدية الا باخذ اه شعر مستكثر عرفا ويرجع في ذلك الى العرف استدلنا عليه بما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم - 00:07:45ضَ

والحجامة تحتاج الى اخذ شيء من الشعر. فدل هذا على ان اخذ مثل هذا المقدار من الشعر سواء من شعر الرأس او من مشاعر البدن لا حرج فيه على المحرم خصوصا اذا احتاج لذلك - 00:08:11ضَ

عند مداواته او عند الرغبة في وضعه او في عمل عملية في شيء من اجزاء بدنه. فالظاهر ان مثل هذا لا يجب به فدية لان الفدية انما تجب بحلق الشعر المستكثر عرفا. ويرجع في ذلك الى اعراف الناس بما اعتبروه كثيرا - 00:08:27ضَ

فانه حينئذ تجب فيه الفدية. هم اعتبروه قليلا لم تجب فيه على الصحيح من اقوال اهل العلم والقاعدة الشرعية انه اذا لم يوجد للحكم الشرعي ضابط في الشرع ولا في اللغة فاننا نرجع فيه الى اعراف - 00:08:47ضَ

جميل وهذا اظنه رأي المالكية وهو رأي المالكية. جميل. اه بعد ذلك ننتقل اه في محظورات الاحرام بعد حلق الشعر وتقليم الاظافر وقد اخذنا استوفيناها في الحلقة الماظية اه الى المحظور الثالث وهو تغطية الرأس بملاصق. تغطية الرأس بملاصق. نعم. تغطية الرأس من محظورات الاحرام - 00:09:06ضَ

وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبسه المحرم قال لا يلبس العمائم ولا البرنس والبرنس يغطي اه الرأس ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم لا تخمروا رأسه - 00:09:25ضَ

لقال عن الميت الذي وقسته ناقته وهو محرم لا تخمر رأسه. فدل هذا على ان المحرم لا يغطي رأسه. لذلك عل له بقوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا المحظور - 00:09:43ضَ

خاص بالرجال اما النساء فانه لا حرج عليهن في تغطية رؤوسهن ولذلك لا زال النساء من عهد النبوة الى عصرنا يغطين رؤوسهن بل يجب عليهن ذلك عند وجود الرجال الاجانب - 00:10:02ضَ

للمرأة ان تكشف رأسها عند الاجانب سواء في احرام او في غير الاحرام وما يغطى به الرأس على اربعة انواع النوع الاول ما يغطى به الرأس من الامور المتصلة التي تلامس اه الرأس التي تلامس اه الرأس. فهذه يمنع - 00:10:19ضَ

منها باتفاق اهل العلم من امثلة ذلك مثلا الطاقية فانه لا يلبسها المحرم. وهكذا ايضا الشماغ والغترة لا يلبسها المحرم. ومثله ايضا القبعة لا يلبسها المحرم. هكذا ايضا الخوذة لا يلبسها اه المحرم. وهكذا كل ما يغطي الرأس - 00:10:46ضَ

تغطي الرأس فلا يلبسها المحرم ومثل ذلك ايضا تغطية اه اما يغطي الاذنين فان الاذنين من الرأس كما ورد في الخبر بطرق متعددة. ولذلك فان المحرم لا يغطي اذنيه في حالة احرامه - 00:11:12ضَ

وسواء كان ما يغطى به الرأس من اللباس المعتاد او كان مما لا يعتاد. ومن امثلة ذلك مثلا لو اتى بباغة ووضعها على رأسه او قرطاس فوضعه على رأسه يقول هذا لا يجوز للمحرم ان يفعله ولو كان غير معتاد - 00:11:32ضَ

ومثله ايضا ما لو غطى رأسه بالطين او حنا او حنا فانه لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه بمثل ذلك لان هذا ملاصق آآ ولا مثل الرأس متصل به فيمنع المحرم منه - 00:11:53ضَ

النوع الثاني ما لا تغطية الرأس بامر غير ملاصق للرأس ثابت في الارظ مثال ذلك مثلا لو كان في آآ بناء فان المحرم لا بأس ان يغطي رأسه آآ بمثل ذلك وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء احرامه كان - 00:12:14ضَ

يدخل في الخيام والخيام ثابتة في الارض. ومثل هذا ايضا المباني لا بأس ان يدخلها المحرم باجماع اهل العلم النوع الثالث تغطية الرأس بامر غير ملاصق لكنه غير ثابت في الارظ - 00:12:37ضَ

يسير مع اه المحرم اذا سار. وهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء ومن امثلة ذلك مثلا تغطيته اه سقف السيارة. هذا سقف السيارة ليس ثابتة. وانما يمشي مع اه احرمني اذا مشى ومثله ايظا في المحمل اذا آآ الذي يوظع على آآ الجمل ويكون مغطى - 00:12:57ضَ

ان اهل العلم قد اختلفوا في مثل آآ ذلك الجمهور يقولون يجوز للمحرم ان يغطي رأسه بامر غير ملاصق غير ثابت في الارض. وذلك لانه ورد في حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى نمرة - 00:13:24ضَ

آآ وضعوا له آآ او ظللوا عليه بقماش وضعوه على الشجرة فهذا القماش ليس مما يثبت على الارظ ولم يمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزله. فدل ذلك على انه يجوز للمحرم - 00:13:47ضَ

ان يغطي رأسه بامر غير ملاصق ولو لم يكن ثابتا في الارض هناك قول اخر قال به بعض الفقهاء ينسب وهو مذهب الامام احمد ويقول به بعض الطوائف الاخرى يقولون بان المحرم لا يغطي رأسه بغير ملاصق اذا لم يكن ثابتا في الارض. لذلك يمنعون - 00:14:05ضَ

من ركوب المحمل ومن ركوب السيارة المغطاة ونحو ذلك ويستدلون عليه بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اظحي لمن احرمت له ويقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يركب المحمل في اثناء حجه وانما كان يحرم على قتب والقتب الاخشاب - 00:14:32ضَ

التي توضع على ظهر البعير ولعل القول الاول اصح من القول الثاني وذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا حرج على المحرم في ان آآ يركب - 00:14:59ضَ

طائرة حال احرامه ويحرم في اثناء ركوبه للطائرة وذلك لان هذا الغطاء ليس آآ ملاصق تقل للرأس ولو لم يكن ثابتا في الارض. ومثله ايضا لا حرج ان يركب القطار او يركب السيارة او يركب المحمل او - 00:15:15ضَ

ونحو ذلك من ادوات الركوب آآ ومثل ذلك ايضا الشمسية لا حرج على المحرم ان يستظل بها اذا لم تكن لرأسه وذلك لانها تماثل ما فعله اسامة ابن زيد رضي الله عنهما بالنبي - 00:15:35ضَ

الله عليه وسلم في نمرة اما اذا كانت تغطية الرأس بالشمسية او المظلة ملاصقة. بعظ المظلات اه يوظع لها سير على اطراف وبالتالي تظلل من الاعلى مثل هذه يمنع المحرم منها. وذلك لانها ملاصقة بالرأس - 00:15:55ضَ

وهكذا ايضا عصب الانسان لرأسه يمنع المحرم منه وذلك لان هذا نوع من انواع التغطية سواء عصب رأس بجلد او بحزام طبي او بغير ذلك مما قد يعصب به الراس بقماش او غيره لان هذي كلها تماثل - 00:16:17ضَ

الامامة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبسها اما لو وضع في رأسه مادة تحفظ الرأس وتقويه سواء بنوع من انواع مثبتات الشعر او تلبيد الرأس بعسل او - 00:16:37ضَ

بصمغ او نحوه من اجل ان يبقى متماسكا لان لا آآ يدخل مع في اثنائه الغبار ولان لا آآ يتغير شكله ويكون على آآ وضع غير آآ مقبول فمثل هذا جائز. فقد ثبت في الحديث - 00:16:57ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم اه ملبدا. والملبد هو الذي وضع على رأسه مادة اه تجعل شعر يتماسك وقد ورد في بعض الاحاديث انه لبد رأسه بعسل وفي بعضها بغسل - 00:17:17ضَ

وعلى كل فالتلبيد جائز ومثل هذا ايضا تظميد العين اه اذا وضع ظماده على العين بانواع من اه انواع المراهم هذا ايظا جائز ولا حرج فيه اه النوع الاخر مما يوظع على الرأس ما يحمل على الرأس لا لقصد تغطية الرأس. مثل ما لو كان هناك صحن رز - 00:17:37ضَ

حمله على رأسه جائز ومثله ايضا لو كان حمل قدرا او حمل فراشه على رأسه او حمل بطانية او ونوعا من انواع الفرش على الرأس فمثل هذا جائز. لان حمله لهذه الامور ليس بقصد تغطية الرأس - 00:18:02ضَ

انما مراده ان يحمل هذه الامتعة هكذا ايضا اذا وضع المحرم يده على رأسه وضعا لا يستدام فان وضعا اذا وضع المحرم يده على رأسه فهذا من الامور الجائزة ولا يمنع الاحرام من وضع اليد على الرأس. لان وضع وضع اليد على الرأس ليس مما يراد له الاستدامة - 00:18:22ضَ

على الراس وليس المقصود به تغطية الرأس تغطية آآ ملاصقة اه اذا تقرر من عند اذا تقرر ان من محظورات الاحرام تغطية الرأس ومنفعة من غطى رأسه ناسيا فانه اذا تذكر وجب عليه ان يزيل ذلك الغطاء - 00:18:46ضَ

ومثل ذلك ايضا لو نام الانسان في اثناء احرامه فاستيقظ فاذا به قد غطى رأسه. فحينئذ نقول يلزمك ان تكشف رأسك في الحال فاذا كشف رأسه في الحال فلا يجب عليه فدية ولا شيء - 00:19:11ضَ

ومثله ايظا بعظ الناس قد ينسى آآ او يجهل حكم الاحرام فيظع الرداء رداء الاحرام على رأسه ليستظل به من شمس او نحوه ناسيا او جاهلا. فمثل هذا يذكر فاذا ذكر رفعه في الحال - 00:19:28ضَ

لم يجب عليه فدية فانه قد ورد في حديثه على ابن امية عن الرجل الذي لبس جبة وتظمخ بالطيب ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بازالة ذلك لانه محرم ولم يأمره بفدية لكونه ناسيا ولكون هذه المحظورات ليس فيها شيء من الاتلاف - 00:19:46ضَ

يبقى هنا مسألة متعلقة بهذا المحظور وهو تغطية الوجه. هل يجوز للمحرم ان يغطي اه وجهه او لا يجوز له هو ذلك اه بالنسبة للمرأة يجوز لها ان تغطي وجهها بغير المخيط - 00:20:10ضَ

فتغطي وجهها بالساد الغطوة ونحوه ولا حرج عليها في ذلك على الصحيح وذلك لانها لم تلبس مخيطا في وجهها فالمرأة ممنوعة من لبس المخيط في الوجه فلا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع لانه مخيط على قدر شيء من اعضاء البدن - 00:20:28ضَ

اما لو لبست السادة غطت وجهها بغطوة ليس فيها نقب امام العين فمثل هذه الغطوة للمحرمة ولا حرج عليها في مثل ذلك واما بالنسبة لوضع اللثام فان كثيرا من اهل العلم يمنع المرأة من ان تتلثم في الحج وذلك لان اللثام يماثل آآ النقاب. وآآ بعظهما - 00:20:48ضَ

اجازه وقال ليس فيه آآ نقب بشرط الا يبدي الا العينين امام الرجال الاجانب. ولا شك ان اجتناب المحرمة لذلك اولى واما بالنسبة لوضع الكمامات فان المرأة لا تضع الكمامة على وجهها وتكتفي بوضع آآ السادل - 00:21:15ضَ

اه الغطاء اما بالنسبة للرجل فقد اختلف الفقهاء في تغطية الرجل لوجهه ذلك لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي مات في احرامه ولا تخمروا رأسه - 00:21:38ضَ

في الصحيحين زاد في صحيح مسلم ووجهه وقال طائفة بان المحرم يمنع من تغطية وجهه وقال اخرون بان اه هذه الزيادة شاذة لانها لم ترد في الصحيحين وصحح اخرون هذه الزيادة وقالوا انها خاصة بالحاج الميت. وذلك لان الميت لا يمكن اجتناب - 00:21:57ضَ

بتغطية رأسه الا باجتناب تغطية وجهه. ولذلك امرهم باجتناب تغطية الوجه والرأس. وعلى كل لان اه الميت ينبغي الا يغطى وجهه لهذا الحديث والاولى المحرم الرجل ايضا الا يغطي وجهه وذلك لان الحديث الوارد في هذا - 00:22:23ضَ

الصواب انه صحيح الاسناد. ولكن ان غطى وجهه فنرجو انه ليس عليه فدية ولا شيء. وآآ هذا بالنسبة لتغطية الراس وما يتبعه. احسن الله اليك. اه ورد حقيقة سؤال في هذا الباب - 00:22:49ضَ

يقول مسألة النائم المحرم في غالب مسألة النوم يقول نغطي احيانا بالفرش فهل هذا يعتبر كذلك من التغطية وان كان نائما؟ او انه اذا تعمد ذلك في تغطية رأسه. تغطية الراس من المحظورات الاحرام - 00:23:07ضَ

وبالتالي المحرم لا يغطي آآ رأسه ومن هنا فانه لا يجوز له ان يغطي رأسه اه غطاء او انواع الفرش ومثل هذا ايضا تلك الفرش التي يدخل الانسان فيها جميع بدنه. فانه لا يقوم بتغطية رأسه وهو فيها. يظهر الرأس و - 00:23:26ضَ

فاذا غطى رأسه نقول قد فعل محظورا من محظورات الاحرام. اذا نام الانسان غطى رأسه من غير اه شعور فانه اذا استيقظ وجب فعليه ازالة غطاء الرأس لو قدر انه كان هناك برد شديد وخشي الحاج على نفسه من البرد الشديد فانه حينئذ يوطر - 00:23:51ضَ

رأسه ويفدي بفدية اذى آآ بسبب تغطية الرأس. اذا اذا ختاما نجمل هذا في اربعة امور على تغطية الرأس ما كان مباشر ما كان تغطيته مباشر ملاصق لاصق آآ متصل ملامس - 00:24:11ضَ

فهذا يمنع المحرم يمنع المحسن ومنه. الثاني ملاصق ثابت غير ملاصق وثابت في الارض فهذا لا يمنع منه المحرم باجماع. الثالث غير ملاصق وهو غير ثابت في الارض فهو موطن خلاف. والصواب انه يجوز - 00:24:27ضَ

المحرم كذلك ما حمل على الراس لا لقصد التغطية. فهذا جائز. اه كذلك ايضا ما لم يعتد من تغطية الراس الذي يقصد به تغطية الرأس فان المحرم يمنع منه على الصحيح. ويدخل في هذا واقي الشمس الذي يوضع كذلك على الرأس. نعم. على الرأس - 00:24:48ضَ

بعض الواقيات واقي الشمس اذا كان ملاصقا ملامسا للرأس فان المحرم يمنع منه. واما اذا لم يكن ملاصقا للرأس كما في بعضها يوضع هناك عصا في الظهر ثم بعد ذلك يمتد - 00:25:10ضَ

ديلاء الرأس ولا يلامس الرأس. فمثل هذا جائز. لماذا؟ لانه لم يلامس رأسه. ومثل هذا ايضا الشمسية لا تلامس في الراس وبالتالي يجوز للمحرم ان يضعها على الصحيح من اقوال اهل العلم. جميل احسن الله اليك. يكون بهذا مشاهدينا قد انهينا حلقتنا هذه - 00:25:30ضَ

بهذا السؤال واسأله سبحانه ان يجعلنا جميعا قد استفدنا من علم الشيخ الزاخر اسأله سبحانه ان ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين وان يرفع مقامه ووالديه وذريته وجميع المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم على متابعتكم لنا. اسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:25:50ضَ

وان يبلغنا واياكم منانانا على خير انه ولي ذلك والقادر عليه. كنا معكم مع معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري في برنامج تيسير الفقه وفي كتاب وفي باب محظورات الاحرام نستكمل باذن الله ما بقي من المحظورات في الحلقة القادمة. تابعونا وابقوا معنا اسأله سبحانه ان يوفقنا واياكم والله اعلم. وصلى الله - 00:26:10ضَ

سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جامعة المعرفة العالمية صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال باساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي - 00:26:30ضَ

تعرض المقررات العلمية بافضل الطرق التقنية. وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى انحاء العالم والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة يدرس في الجامعة طلاب من اكثر من اربعين دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة - 00:26:56ضَ

تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الاسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار دبليو دبليو دبليو دوت كيه اي يو - 00:27:26ضَ

دوت اورج انفول ات كيه اي يو دوت اورج. هاتف صفر صفر تسعة ستة ستة واحد اربعة تسعة صفر اثنان اثنان ولا ذهبا. اشد يديك به تحمد مغبته. به تنام - 00:27:46ضَ

العلا والدين والحسب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرم وجامع العلم مغابطا ابدا فلا يحاذر منه الفوت والسلب - 00:28:16ضَ