Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى وجه اخر من الاختلاف. قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرني الصعب مجثامة - 00:00:00ضَ
انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم. فقال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم هم منهم. وزاد عمرو ابن دينار عن الزهري. هم من هم من ابائهم - 00:00:19ضَ
قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الى ابن ابي الحقير نهى عن النساء والولدان. قال فكان سفيان يذهب الى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم اباحة لقتلهم. وان حديث ابن - 00:00:39ضَ
وان حديث ابن ابي الحقيقي ناسخ له. وقال كان الزهري اذا حدث حديث الصعب ابن جثامة اتبعه حديث ابن كعب قال الشافعي حديث الصعب وحديث الصعب ابن جثامة في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان في عمرته الاولى فقد قيل - 00:00:59ضَ
امر امر ابن ابي الحقيق قبلها وقيل في سنتها وان كان في عمرته الاخرة فهو بعد امر ابن ابي الحقيقة غير شك والله اعلم. ولم نعلمه صلى صلى الله عليه رخص في قتل النساء - 00:01:23ضَ
ولم نعلمه ولم نعلمه صلى الله عليه رخص في قتل النساء قارئ يقول صلى الله عليه وسلم الامر سهل. والمظنون بالشافعي رحمه الله تعالى انه اتم. يعني المظنون انه قال صلى الله عليه وسلم ربما وهي من الناسخ - 00:01:43ضَ
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول صلى الله عليه فقط يصح لا اشكال. لكن كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا يقال كان النبي عليه السلام وانما يجمع له بين الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليكم. قال ولم - 00:02:05ضَ
صلى الله عليه وسلم رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه. قال ومعنى نهيه عندنا والله اعلم عن قتل النساء ان يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن امر بقتله منهم. ومعنى - 00:02:25ضَ
قوله هم منهم انهم يجمعون خصلتين ان ليس لهم حكم الايمان الذي يمنع به الدم ولا حكم دار الايمان الذي يمنع به الاغارة على الدار. واذا باح رسول الله صلى الله عليه وسلم البيات والاغارة على الدار فاغار على - 00:02:45ضَ
المشتلق غارين. فالعلم يحيط ان البيات والاغارة اذا حل باحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يمتنع احد بيت او اغار من ان يصيب النساء والولدان. فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود. عمن - 00:03:05ضَ
اصابهم اذ ابيح له ان يبيت ويغير وليست لهم حرمة الاسلام ولا يكون له قتلهم عامدا لهم عارفا بهم فان ما نهى عن قتل البلدان لانهم لم يبلغوا كفرا فيصملوا به - 00:03:25ضَ
استنى يا شيخ حسن احسن الله اليكم قال رحمه الله فانما نهى عن قتل الولدان لانهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به وعن قتل النساء لانه لا معنى فيهن لقتال. وانهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لاهل دين الله. ذكر رحمه الله - 00:03:45ضَ
تعالى وجها اخر مما قد يظن انه من الاختلاف بين النصوص والواقع انه ليس فيه اختلاف. بل هذه حالة وهذه حالة ذكر الحديث الاول يرويه ابن عباس عن الصعب رضي الله عنه - 00:04:15ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اهل الدار من المشركين يبيتون تبييت العدو هو ان يقصد بالليل من غير ان يعلم من غير ان يعلم فيؤخذ بغتة كما اغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غارون يعني لم يتفطنوا الا والنبي صلى الله عليه وسلم يغير عليهم - 00:04:33ضَ
في اثناء الاغارة يصاب منهم نساء وذراري سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كأن يعني في شيء من التحرج انه قد يقتل من لا يراد قتله من امرأة او من - 00:04:55ضَ
طفل فقال هم منهم اللفظ الاخر هم من ابائهم هذا حديث الحديث الاول يرويه ابن كعب مالك الصحابي المعروف يويه ابنه هذا عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الى ابن ابي الحقير - 00:05:09ضَ
بعث النبي صلى الله عليه وسلم لابن ابي الحقيق وهو سلام ابن ابي الحقير اليهودي وكان ممن حزب الاحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب لقتله - 00:05:31ضَ
وذلك انه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويعين عليه اتجه له عبدالله ابن ابي عتيك رضي الله عنه واتاه وهو في حصنه في الليل ورأى المفتاح الذي يفتح به سور الحصن لانه يريد اذا قتله ان يأخذ المفتاح - 00:05:48ضَ
ويفتح باب الحصن ويخرج فلما كان من الليل وكان عنده اناس سمروا بعد العشاء فلما قام الناس من من عنده اتى ابن ابي اتى آآ ابن ابي عتيك رضي الله عنه - 00:06:12ضَ
الى ابن ابي الحقير اتجه الى وجهته وضربه بالسيف فصاح انه ابي الحقيق يقول فاتيت وغيرت صوتي قلت ما بك؟ يقول حتى اعرف لان في ظلمة من الليل فقال رجل ضربني بالسيف يقول فعدت اليه وضربته - 00:06:31ضَ
واتكأ عليه بالسيف حتى سمع السيف قد وصل الى عظامه ثم خرج من عنده واخذ المفتاح وفتح باب الحصن وذهب وكل هذا بامر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الامور لا شك انها ليست فوظى - 00:06:56ضَ
الاغتيال ما يكون اذا قررت ان تغتال احدا تغتاله. اذا كان ذلك باذن من الحاكم نعم وهذا محارب ابن ابي آآ ابن ابي الحقيق هذا محارب ليس صاحب عهد وانما محارب يحزب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:14ضَ
يكون قتله لابد باخذ باخذ اذن من ولي الامر. اما ان يقرر انسان هذا الشخص آآ عنده من المخالفات كذا وكذا فاغتاله لا يجوز لا شك حتى لو كان كافرا - 00:07:32ضَ
حتى لو كان بعظ كلامه فيه خروج عن الملة لان انزل هذه المسائل مسائل سلطانية يرجع فيها الى الحاكم فلما اذن النبي صلى الله عليه وسلم او انتدبهم لهذا جاءت هذه المسألة - 00:07:47ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه لابن ابي نهاه عن قتل النساء والولدان فما الجمع بين الحديث هذا والحديث السابق يقول ان سفيان كان يقول ان هذا الحديث ناسخ - 00:08:00ضَ
ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم اباحة لقتلهم. الحديث السابق وحديث ابن ابي الحقيقة هذا الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان ناسخ لاباحة قتلهم - 00:08:16ضَ
وكان الزهري اذا حدث بالحديث السابق حديث الصعب اتبعه بحديث في الحديث الذي يرويه ابن كعب عن عمه هل هذا نسخ؟ يقول الشافعي حديث الصعب هذا في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:30ضَ
فان كان في العمرة الاولى فقد قيل ان امر ابن ابي الحقير قبلها وقيل في سنتها وان كان في عمرته الاخرة فهو بعد امر ابن ابي الحقوق غير شك. يعني حتى نقول ان هذا - 00:08:45ضَ
ناسخ وذاك منسوخ لا بد ان نعرف التاريخ حتى نقول ان هذا الحديث ناسخ للحديث الاخر لكن ماذا قال الشافعي؟ قال لم نعلمه صلى الله عليه وسلم رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه يعني لا يوجد حديث عنه عليه الصلاة والسلام في جواز - 00:09:01ضَ
قتل النساء والصبيان ابتداء هذا ليس من دين الاسلام ولله الحمد. فالنساء لا يقتلن الا في حالة واحدة اذا حملنا السلاح. فاذا قاتلنا كما في الجيوش الان العالم تشترك فيها نسا فلا يقال هذه امرأة تحمل السلاح لا تقتله اقتل الرجل غير صحيح هذا لا يمكن ان يقولها احد - 00:09:18ضَ
لانها اذا حملت السلاح فحكمها حكم الرجل اما العادة ان النساء لا يقاتلن وليس هناك معنى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في معركة امرأة مقتولة. قال ما كانت هذه - 00:09:38ضَ
تقاتل ونهى عن عن قتل النساء ما يحل ان تقتل النساء اذا ما الجمع يقول معنى نهيه عندنا عن قتل النساء واللجان ان يقصد قصدهم بقتل. يعني ان يتعمد ان يذهب الى امرأة ويقتل هذه المرأة. ويأتي الى طفل ويقتل هذا الطفل. هذا ما - 00:09:52ضَ
لهذا قال وهم يعرفون متميزين ممن امر بقتله منهم يعني يعرف ان الذين يقاتلون هم الرجال واولئك نساء وصبيان. فليس له ان يقصد النساء والصبيان ما داموا متميزين لكن يحدث في احيان - 00:10:08ضَ
عند الاغارة ان يكون هناك قتل غير مقصود للنساء والصبيان وهذا واضح الان بجلاء ما يعبر عنه بالقصف سواء بالطائرات او بالمدافع ما تستطيع ان تميز لا تستطيع ان تميز - 00:10:29ضَ
وعلى هذا لا يجوز ان يقصدوا بالقتل ابتداء لكن عند القصف قد يكون في الموضع الذي فيه هؤلاء الذين يقاتلون نساء وصبيان. انت لم تتعمد قتلهم ابتداء وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اهم منهم. انهم داخلون في ظمنهم غير متميزين كما سيأتي - 00:10:46ضَ
ولهذا قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم هم منهم انهم يجمعون خصلتين يعني النساء وصبيان اجتمع فيهم خصلتان انهم ليس لهم حكم الايمان الذي يمنع به الدم. يعني فليسوا مثل صبيان ونساء المسلمين - 00:11:07ضَ
الصبيان ونساء المسلمين عندهم حكم الايمان الذي يمنع قتل المسلم رجلا كان او امرأة وليس عندهم حكم دار الايمان. عندنا دار ايمان ودار كفر فدار الايمان لها احكام لا تقاتل انت اهل هذه الدار - 00:11:21ضَ
هذه الدار دار اسلام. كيف تطبق فيها احكام دار الكفر قال هم الان يجتمع فيهم امران انهم من الكفار يعني في ضمن الكفار فالنساء كافرات والولدان هؤلاء تابعون لهم الامر الاخر الدار التي تقاتل فيها ليست دار اسلام - 00:11:38ضَ
بل هي دار كفر وليست دار عهد بل دار كفر محاربة ولهذا قال وليس لها حكم دار الاداء وليس لها حكم دار الايمان الذي يمنع به الاغارة على الدار واذا باح النبي صلى الله عليه وسلم البيات والاغارة على الدار - 00:11:58ضَ
فانه قد اغار على بني المصطلق وهم غارون عليه الصلاة والسلام يعني غير يعني غير متفطنين ولم ينتبهوا وعلى هذا فالبيئة والاغارة اذا حل باحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتنع - 00:12:15ضَ
احد بيت او اغار من ان يصيب النساء والولدان يعني قد يحدث ان تصاب النساء والولدان بلا تعمد قد يحدث ان يقع عليكم السلام ورحمة الله يقع ان النساء والولدان - 00:12:30ضَ
يصابون بلا تعمد. ما الحكم الحكم يقول في هذه الحالة لا اثم ليس هناك ذنب ولا كفارة ولا عقل الودية ولا قود. لا يقاد القاتل في هذه الحالة اذ ابيح له ان يبيت ويغير. يعني يباح له ان يغير على هذه الدار. وان يبيتهم ليلا. ما في اشكال - 00:12:52ضَ
وليست لهم حرمة الاسلام ثم قال ولا يكون له قتلهم عامدا متميزين عارفا بهم اذا كان متميزين فلا يجوز ان يخصوا بقتل ولا يحل هذا مطلقا. لا قتل النساء ولا - 00:13:17ضَ
الصبيان وذكر شيخ الاسلام في كتابه السياسة الشرعية ان الجمهور على انه لا يقتل الكفار النساء ولا الصبيان ولا المرضى وللشيوخ الكبار وامثالهم يقول هؤلاء ليسوا بمقاتلين هو المقصود ان يقاتل من يقاتل - 00:13:32ضَ
اما مثل هؤلاء الذين لا يقاتلون وهكذا الرهبان والقصس ايضا لا يتعرض لهم الا اذا اخذ احد منهم السلاح او كان له رأي يشير به عليهم. في هذه الحالة دخل في القتال. اما ما دام بوضعه المعتاد الحالي كبير في السن ماذا تريد من قتله؟ امرأة ماذا تريد من قتلها؟ صبي ماذا - 00:13:52ضَ
يراد من قتله ليس المقصود القتل لنفس القتل وانما المراد قتال من يقاتل ثم بين السبب في النهي عن قتلهم متعمدين ان يقتل النساء والصبيان وهم متميزون يقول ان ما نهى عن قتل البلدان لانهم لم يبلغوا كفرا - 00:14:11ضَ
فيعمل به يعني الان ابناء الكفار هؤلاء الذين لم يبلغوا الحنف هل يحكم عليهم لانهم هم كفار هم ليسوا كفار لماذا؟ لان لم يجري عليهم القلم اصلا هم غير بالغين - 00:14:30ضَ
ولهذا اختار بعض اهل العلم انهم في القيامة انهم يدخلون الجنة قال انا ماجد فرق بين ابن المسلم وابن الكافر لماذا؟ قال لان هذا لم يكتب عليه سيئة وهذا لم يكتب عليه سيئة - 00:14:47ضَ
لم يكن يذهب به ابيه مثلا الى الكنيسة ويعوده عبادة يقول هذا اصلا كل هذا الفعل من الصبي غير مأبول لا يؤبه به شرعا لانه لم يبلغ قالوا فاذا مات يكون في الجنة كصبيان المسلمين تماما لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:15:00ضَ
في هؤلاء الذين يولدون انه ما من مولود الا ويولد على الفطرة. ابن مسلم ابن يهودي ابن نصراني ابن بوري ابن ملحد هو اصلا غير مكلف واختار اخرون من اهل العلم - 00:15:18ضَ
ان ابناء المسلمين في الجنة واما هؤلاء فكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر الله اعلم بما كانوا عاملين يعني الله يعلم لو ان هؤلاء بلغوا صاروا كبارا. هل سيكون هناك اباءهم كفارا؟ او - 00:15:34ضَ
سيسلمون يعني انه يحال امرهم الى الله وعلى هذا لا يحكم الامر يعني لا يقال ان هذا الصبي السبع سنين انه عنده اعتقاد هو به كافر لان هذا الصبي اصلا غير مكلف - 00:15:48ضَ
وبناء عليه قال لم يبلغوا كفرا فيعملوا به ونهى عن قتل النساء لانه لا معنى لهن لا معنى فيهن لقتال يعني ان النساء لا يقاتلن هذا المعتاد عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل - 00:16:05ضَ
افلا نقاتل قال كنا افضل الجهاد الحج المرأة لا تقاتل ولجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تبعته امرأة لتقاتل امامه قال لا يتحدث الناس ان محمدا غزا بامرأة - 00:16:22ضَ
لما كان الامر كذلك لم يصح ان تقتل النساء من نساء الكفر عمدا بان يقصدن قصدا بخلاف ما اذا كان هناك غارة وقتلنا في اثنائها هذا ما في حيلة ما تستطيع انت - 00:16:35ضَ
ان تجعل القتل يكون للرجال دون النساء اما اذا امكن التمييز فلا يحل قتل نساء ولا صبيان. الامر الثالث وانهن يعني النساء والولدان يتخولون ان المسلمين اذا انتصروا على الكفار - 00:16:49ضَ
يكون نساؤهم وذراريهم يكونون سبيا نسبهم. هم يتخولون فيكون ذلك قوة لاهل دين الله نعم بايش لا لا ما في نسخ هذي حالة وهذي حالة القتل المتعمد حين تتميز النساء والصبيان لا يجوز - 00:17:05ضَ
لكن اذا كان هناك مثل ما ذكرنا الاغارة الان الغارات الجوية والاغارات بالقصف بمدافع ودبابات من بعد لا يتعمد ان يقتلوا لكن اذا ضربت الموقع وقتل فيه نساء وصبيان وانت غير متعمد - 00:17:31ضَ
فانه كما قال لا عقل ولا قود ولا اثم ولا كفارة لانهم لانهم في دار كفر ولا يمكن تمييزهم. اما اذا امكن تمييز الصبي والمرأة فلا يحل ان يتعمد قتله - 00:17:45ضَ
قال رحمه الله فان قال قائل ابن هذا بغيره قيل فيه ما اكتفى العالم به من غيره فان قال افتجدون ما تشبه به غيره وتشبهه من كتاب الله. قلت نعم. قال الله وما كان لمؤمن ان يقتل - 00:17:58ضَ
مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة من مؤمنة. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة - 00:18:23ضَ
الى اهلك وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما الموقف عندها وان شاء الله تعالى نتوقف مثل ما ذكرنا هذا اليوم ونستأذن ان شاء الله الفصل القادم - 00:18:43ضَ