الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والاصل في المحظور في احرامنا وقف على التشريع بالبرهان. نعم. هذي هذا البيت يتكلم عن محظورات الاحرام. وهي جمل من من الاشياء - 00:00:00
حرمها الشارع على من اهل بالنسك. فاذا نوى الانسان الدخول في الاحرام نسكا حج نسك حج او عمرة فانه يحرم عليه جمل من الاشياء وهي التي تسمى محظورات الاحرام. هل هذه المحظورات الاحرام عارظة ولا اصيلة؟ عارضة. فاذا لا حق لاحد ان يحرم - 00:00:21
على المحرم شيئا من الاقوال او الافعال او التصرفات الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع. لان الاصل براءة ذمة المحرم من هذا المنع والمنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان الاصل الحل والتحريم عارض وما كان عارضا فالاصل - 00:00:46
حتى يأتي نص يدل على ثبوته. فلو جاءنا رجلان وقال هذا يحرم على المحرم وهذا وقال اخر هذا لا يحرم على المحرم. فممن نطلب الدليل ولماذا؟ نطلب الدليل ممن حرم. لماذا؟ لانه مخالف للاصل والقاعدة - 00:01:06
عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. واما من قال يحل فاننا لا نطلبه دليلا لانه دار على الاصل والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل - 00:01:26
فاذا صح لنا ان نأخذ هذه القاعدة محظورات الاحرام توقيفية على النص محظورات الاحرام توقيفية على النص ثم تأتي الابيات بعدها مبينة لهذه المحظورات التسعة او الثمانية نعم تفضل عطناها واحد واحد. هي عشرة او عشرة بعد لا ذي ولا ذي. لا تسعة ولا ثمانية. اذا عشرة بالتفصيل اذا افرد النقاب عن القفازين - 00:01:42
نعم تفضل هي عشرة حلق ولبس مخيط انتبه لا هي عشرة دليل كونها عشرة بالاستقراء والاستقراء يصلح ان يكون دليل ونتائج الاستقراء تكون قطعية اذا كان هو الاستقراء المطلق الكامل. وتكون ظنية اذا كان هو مطلق الاستقراء الناقص - 00:02:08
واستقراؤنا هنا هو الاستقراء الكامل. اذا هي عشرة قطعا. هي عشرة قطعا. لان الاستقراء فيها هو الاستقراء الكامل. قال حلق هذا هو المحظور الاول. ودليله القرآن والسنة والاجماع. اما فقول الله عز وجل فلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. واضح هذا ولا لا؟ واما من السنة فالحديث - 00:02:31
الذي شرحناه فالحديث الذي شرحناه قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه حتى لا ينتفش لماذا؟ لان ممنوع من اخذ شيء من شعره حتى ينحر. حتى ينحر اي حتى يدخل في حتى يأتي يوم النحر. وفي الصحيحين - 00:03:01
من حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال لقيت كعب ابن عجرة. فقال الا اهدي لك هدية؟ قلت بلى. اعطنيها اهدنيها. قال الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاتم - 00:03:21
قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فامره ان يحلق رأسه وان يفدي فلو كان المحرم يجوز له ان يحلق رأسه لجاز بلا فدية. فلما اوجب عليه الفدية عرفنا انه ممنوع من الحلق - 00:03:41
واما الاجماع فقد حكى جمع من اهل العلم كابن رشد الحفيد وموفق الدين بن قدامة وغيرهم كثير من اهل العلم اجماع العلماء على ان ممنوع من حلق الرأس فان قلت وهل هذا محصور في شعر الرأس؟ الجواب لا بل المحرم ممنوع من - 00:04:01
باي شيء من شعر جسده. سواء اكان رأسه او ابطه او لحيته او شاربه او شعر يديه او شعر صدره وظهره او شعر رجليه فمكانا من الشعر على بدن المحرم فانه لا يجوز له اخذ شيء منه. فان قلت - 00:04:21
حلق سعر الرأس عرفنا دليله. لكن اين الدليل المانع من اخذ سائر شعور البدن؟ اقول الاجماع فقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من اخذ اي شيء من شعر جسده. حكى ذلك الاجماع الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني - 00:04:41
فهذا هو الاول. فان قلت كيف تقول بان المحرم ممنوع من حلق الرأس؟ وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه ومن لوازم الحجامة ان يأخذ شيئا من شعر الرأس واحتجام - 00:05:01
هذا وهو محرم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. في وسط رأسه بلحية جمل وهو موقع موضع بين مكة والمدينة - 00:05:21
الجواب اعلم ان اخذ شيء يسير من الرأس لا يدخل في مسمى الحلق. ولا يوجب مسمى الترفه لا بأس به ولذلك لو ان المحرم اخذ شعرة او شعرتين او ثلاث او مجموعة بيده فانتزعها لكن لا يسمى منتزعها او اخذها - 00:05:39
وحاء لقن ولا يوجب اخذها ان يترفخ الانسان بسبب كثرة الشعر. فانه لا بأس به ولا حرج بناء على ذلك فنجمع بين هذين الحديثين او بين هذين الحكمين الشرعيين بقولنا انما اخذه النبي صلى الله عليه وسلم حال - 00:06:02
انما هو شيء يسير لا يدخل في مسمى التحليق ولا يوجب لصاحبه الترفه. لا يدخل في مسمى التحليق ولا ولا يوجب لصاحبه الترفه. فلا اشكال في هذا ان شاء الله - 00:06:22
والثاني عشرة نعم قوله ولبس مخيطنا هذا هو المحظور الثاني ودليله السنة والاجماع. اما من السنة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله وعنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل - 00:06:40
ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل - 00:07:05
ومن لم يجد نعلم فليلبس الخفين. فهذا دليل على ان المحرم ممنوع من لبس المخيط. وهذه الانواع التي نص النبي صلى الله عليه وسلم في عليها في حديث ابن عمر لا ينبغي اخذها باعيانها وانما ينبغي النظر الى اجناسها - 00:07:25
فقوله لا يلبس العمائم لا يقصد عين العمامة وانما يقصد به كل ما يغطى به الرأس عادة فيدخل فيها الطاقية ويدخل فيها الطربوش. ويدخل فيها كل ما من شأنه تغطية الرأس اذا كان ملاصقا معتادا - 00:07:45
وقوله والسراويلات يدخل فيها كل ما يسمى سراويل سواء اكانت طويلة او قصيرة. حتى يدخل فيها تبان اللي يسمونها عندنا ما ما تعرفونه وقوله البرانص وهي الثياب المغربية التي قبعة رأسها متصلة باكتافها. هذه هي البرانس - 00:08:05
يدخل فيها الفروة ويدخل فيها الدجلة ويدخل فيها البشت. كل هذا يمنع منه المحرم. اذا تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه انما هو اجناس لا تنصيص اعيان بل ويدخل ايضا فيها الكوت. ويدخل فيها الجلابية ويدخل فيها - 00:08:32
الف نيلة ايضا كل ذلك يدخل في هذه الانواع. وهذا على خلاف من قال بان هذه الاعيان هي التي تحرم اما ما عداها فانه فانها تجوز واما الاجماع فقد اجمع العلماء على ان المخيط من جملة ما يحرم على المحرم. ان قلت هل هذا المحظور - 00:08:57
من المحظورات العامة او الخاصة بالذكور؟ الجواب بل هو من المحرمات الخاصة بالذكور واما المرأة فلغا ان تحرم فيما شاءت من ثيابي وان تلبس ما شاءت ولكن عليها ان تجتنب ثياب الزينة الزائدة - 00:09:20
فاذا حلق الشعر وهذا لم انبه عليه في الشعر. حلق الشعر من المحرمات العامة. واما لبس الثياب فهو من المحرمات الصلاة - 00:09:37
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والاصل في المحظور في احرامنا وقف على التشريع بالبرهان. نعم. هذي هذا البيت يتكلم عن محظورات الاحرام. وهي جمل من من الاشياء - 00:00:00
حرمها الشارع على من اهل بالنسك. فاذا نوى الانسان الدخول في الاحرام نسكا حج نسك حج او عمرة فانه يحرم عليه جمل من الاشياء وهي التي تسمى محظورات الاحرام. هل هذه المحظورات الاحرام عارظة ولا اصيلة؟ عارضة. فاذا لا حق لاحد ان يحرم - 00:00:21
على المحرم شيئا من الاقوال او الافعال او التصرفات الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع. لان الاصل براءة ذمة المحرم من هذا المنع والمنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان الاصل الحل والتحريم عارض وما كان عارضا فالاصل - 00:00:46
حتى يأتي نص يدل على ثبوته. فلو جاءنا رجلان وقال هذا يحرم على المحرم وهذا وقال اخر هذا لا يحرم على المحرم. فممن نطلب الدليل ولماذا؟ نطلب الدليل ممن حرم. لماذا؟ لانه مخالف للاصل والقاعدة - 00:01:06
عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. واما من قال يحل فاننا لا نطلبه دليلا لانه دار على الاصل والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل - 00:01:26
فاذا صح لنا ان نأخذ هذه القاعدة محظورات الاحرام توقيفية على النص محظورات الاحرام توقيفية على النص ثم تأتي الابيات بعدها مبينة لهذه المحظورات التسعة او الثمانية نعم تفضل عطناها واحد واحد. هي عشرة او عشرة بعد لا ذي ولا ذي. لا تسعة ولا ثمانية. اذا عشرة بالتفصيل اذا افرد النقاب عن القفازين - 00:01:42
نعم تفضل هي عشرة حلق ولبس مخيط انتبه لا هي عشرة دليل كونها عشرة بالاستقراء والاستقراء يصلح ان يكون دليل ونتائج الاستقراء تكون قطعية اذا كان هو الاستقراء المطلق الكامل. وتكون ظنية اذا كان هو مطلق الاستقراء الناقص - 00:02:08
واستقراؤنا هنا هو الاستقراء الكامل. اذا هي عشرة قطعا. هي عشرة قطعا. لان الاستقراء فيها هو الاستقراء الكامل. قال حلق هذا هو المحظور الاول. ودليله القرآن والسنة والاجماع. اما فقول الله عز وجل فلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. واضح هذا ولا لا؟ واما من السنة فالحديث - 00:02:31
الذي شرحناه فالحديث الذي شرحناه قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه حتى لا ينتفش لماذا؟ لان ممنوع من اخذ شيء من شعره حتى ينحر. حتى ينحر اي حتى يدخل في حتى يأتي يوم النحر. وفي الصحيحين - 00:03:01
من حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال لقيت كعب ابن عجرة. فقال الا اهدي لك هدية؟ قلت بلى. اعطنيها اهدنيها. قال الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاتم - 00:03:21
قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فامره ان يحلق رأسه وان يفدي فلو كان المحرم يجوز له ان يحلق رأسه لجاز بلا فدية. فلما اوجب عليه الفدية عرفنا انه ممنوع من الحلق - 00:03:41
واما الاجماع فقد حكى جمع من اهل العلم كابن رشد الحفيد وموفق الدين بن قدامة وغيرهم كثير من اهل العلم اجماع العلماء على ان ممنوع من حلق الرأس فان قلت وهل هذا محصور في شعر الرأس؟ الجواب لا بل المحرم ممنوع من - 00:04:01
باي شيء من شعر جسده. سواء اكان رأسه او ابطه او لحيته او شاربه او شعر يديه او شعر صدره وظهره او شعر رجليه فمكانا من الشعر على بدن المحرم فانه لا يجوز له اخذ شيء منه. فان قلت - 00:04:21
حلق سعر الرأس عرفنا دليله. لكن اين الدليل المانع من اخذ سائر شعور البدن؟ اقول الاجماع فقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من اخذ اي شيء من شعر جسده. حكى ذلك الاجماع الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني - 00:04:41
فهذا هو الاول. فان قلت كيف تقول بان المحرم ممنوع من حلق الرأس؟ وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه ومن لوازم الحجامة ان يأخذ شيئا من شعر الرأس واحتجام - 00:05:01
هذا وهو محرم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. في وسط رأسه بلحية جمل وهو موقع موضع بين مكة والمدينة - 00:05:21
الجواب اعلم ان اخذ شيء يسير من الرأس لا يدخل في مسمى الحلق. ولا يوجب مسمى الترفه لا بأس به ولذلك لو ان المحرم اخذ شعرة او شعرتين او ثلاث او مجموعة بيده فانتزعها لكن لا يسمى منتزعها او اخذها - 00:05:39
وحاء لقن ولا يوجب اخذها ان يترفخ الانسان بسبب كثرة الشعر. فانه لا بأس به ولا حرج بناء على ذلك فنجمع بين هذين الحديثين او بين هذين الحكمين الشرعيين بقولنا انما اخذه النبي صلى الله عليه وسلم حال - 00:06:02
انما هو شيء يسير لا يدخل في مسمى التحليق ولا يوجب لصاحبه الترفه. لا يدخل في مسمى التحليق ولا ولا يوجب لصاحبه الترفه. فلا اشكال في هذا ان شاء الله - 00:06:22
والثاني عشرة نعم قوله ولبس مخيطنا هذا هو المحظور الثاني ودليله السنة والاجماع. اما من السنة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله وعنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل - 00:06:40
ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل - 00:07:05
ومن لم يجد نعلم فليلبس الخفين. فهذا دليل على ان المحرم ممنوع من لبس المخيط. وهذه الانواع التي نص النبي صلى الله عليه وسلم في عليها في حديث ابن عمر لا ينبغي اخذها باعيانها وانما ينبغي النظر الى اجناسها - 00:07:25
فقوله لا يلبس العمائم لا يقصد عين العمامة وانما يقصد به كل ما يغطى به الرأس عادة فيدخل فيها الطاقية ويدخل فيها الطربوش. ويدخل فيها كل ما من شأنه تغطية الرأس اذا كان ملاصقا معتادا - 00:07:45
وقوله والسراويلات يدخل فيها كل ما يسمى سراويل سواء اكانت طويلة او قصيرة. حتى يدخل فيها تبان اللي يسمونها عندنا ما ما تعرفونه وقوله البرانص وهي الثياب المغربية التي قبعة رأسها متصلة باكتافها. هذه هي البرانس - 00:08:05
يدخل فيها الفروة ويدخل فيها الدجلة ويدخل فيها البشت. كل هذا يمنع منه المحرم. اذا تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه انما هو اجناس لا تنصيص اعيان بل ويدخل ايضا فيها الكوت. ويدخل فيها الجلابية ويدخل فيها - 00:08:32
الف نيلة ايضا كل ذلك يدخل في هذه الانواع. وهذا على خلاف من قال بان هذه الاعيان هي التي تحرم اما ما عداها فانه فانها تجوز واما الاجماع فقد اجمع العلماء على ان المخيط من جملة ما يحرم على المحرم. ان قلت هل هذا المحظور - 00:08:57
من المحظورات العامة او الخاصة بالذكور؟ الجواب بل هو من المحرمات الخاصة بالذكور واما المرأة فلغا ان تحرم فيما شاءت من ثيابي وان تلبس ما شاءت ولكن عليها ان تجتنب ثياب الزينة الزائدة - 00:09:20
فاذا حلق الشعر وهذا لم انبه عليه في الشعر. حلق الشعر من المحرمات العامة. واما لبس الثياب فهو من المحرمات الصلاة - 00:09:37