شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)

حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي || كتاب الطهارة || الحلقة (10) || محمد بن محمد الأسطل

محمد الأسطل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعده فهذا هو المجلس العاشر. من دروس الحاشية على شرح ابن قاسم الغزي على متن ابي شجاع - 00:00:00ضَ

علينا رحمة الله اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا ربنا فهما وفقا ورحمة وعلما اللهم امين بدأنا نحن في الحديث عن اه الغسل - 00:00:36ضَ

وبقي آآ يعني آآ تتمة الحديث عن الفرائض والسنن والاغتسالات المسنونة وننتهي من ذلك وندخل في فصل المسح على الخفين باذن الله تعالى لو قرر قارئنا من شرح ابن قاسم مباشرة - 00:00:58ضَ

نعم فصل في فرائض الغسل وسننه وفرائض الغسل ثلاثة اشياء احدها النية فينوي الجنب رفع الجنابة او الحدث الاكبر ونحو ذلك. وتنوي الحائض او النفساء رفع حدث الحيض او النفاس - 00:01:18ضَ

وتكون النية مقرونة باول الفرض وهو اول ما يغسل من اعلى البدن او اسفله فلو نوى بعد غسل جزء وجب اعادته. نعم هنا ايها الاخوة يعني الغسل مع انه يعم البدن الا انه شيء سهل - 00:01:50ضَ

نية وتعميم. نية وتعميم حصل هناك يعني خلاف بين الامام الرافعي والامام النووي فيما لو كان هناك نجاسة على البدن. وهذه النجاسة يمكن ان تزول بنفس الغسلة يعني نجاسة خفيفة او نجاسة حكمية - 00:02:17ضَ

نفس الغسلة التي تحقق غسل البدن ورفع الحدث يعني الاكبر هي التي تزول بها النجاسة. هل يمكن لنفس الغسل ان تزيل الخبث وان ترفع الحدث الامام الرافعي يرى انه لابد من غسلتين - 00:02:42ضَ

الامام النووي يقول نفس الغسلة اذا تحقق بها الغرض كفى ولا نحتاج هذا الكلام اثر في عدد الفرائض عند الامام الرافعي صار عندنا النية وازالة النجاسة ان كانت على بدنه وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة - 00:03:02ضَ

عند الامام النووي لا خلاص النية وايصال الماء. فيعني من جهة عدد الفرائض آآ تحصل ذلك بحسب يعني الخلاف في هذه المسألة. بدأ هنا في يعني الركن او الفرض الاول - 00:03:23ضَ

قال احدها النية فينوي الجنب رفع الجنابة او الحدث الاكبر ونحو ذلك يعني بدأ يعرض اكثر من صورة للنية التي يصاحبها الانسان في ذهنه عندما هذا الباب كما قلت لا ينبغي ان ان يبالغ فيه. يعني ينبغي ان يؤخذ بحسب الايسر الذي يكون من - 00:03:39ضَ

الناس نبدأ قال فصل في فرائض الغسل وسننه. الفرائض هي الاركان التي لا تتحقق الماهية الا بها. وهذه الاركان هي تأتي سواء في الاغتسال الواجب كما لو كان من الجنابة وتأتي في الاغتسال المستحب كما لو كان من في صلاة الجمعة وفي المجامع الصالح - 00:04:13ضَ

عندما يغتسل الانسان لصلاة الخسوف او او لغير ذلك قال فينوي فينوي الجنب رفع الجنابة او الحدث الاكبر هو لو نوى رفع الجنابة. نويت الغسل من الجنابة. يكفيه ذلك وهذا الباب لا ينبغي. لا ينبغي ان يتشدد فيه. يعني النية اسهل شيء - 00:04:42ضَ

ان يخطر ببالك انك تفعل هذا الامر هذه القضية هي اسهل شيء ومع ذلك اذا ذهبنا يعني نستعرض النيات والالفاظ وتفاصيل ذلك. وازددنا من استعراض ذلك مع اشتراط التوقيت المعين فيخرج عندنا مخرج - 00:05:06ضَ

لو اطلع عليه العامي او الرجل الذي يريد ان يطبق ذلك لشعر ان هذا الباب معقد. وهذا الباب هو في الواقع من اسر الاشياء وموضوع النية احيانا في طريقة التصنيف يذكر - 00:05:28ضَ

كأنه شيء صعب. يعني يصبح باب النية اصعب من الاغتسال نفسه. مع ان هذا الباب مبني. اذا كان باب الطهارة كاملا مبنيا على التخفيف فكيف يعني بشيء يتعلق القصود ايها الاخوة؟ لذلك لا ينبغي المبالغة في تعداد الالفاظ الصالحة - 00:05:44ضَ

النية فلو التزم نية رفع الحدث فقط او نية الغسل من الجنابة وعلمها لمن يحتاجها لكفاه ذلك. لكن هم انه لا يكفي لا يكفي نية الغسل فقط لماذا؟ لان الغسل يكون عبادة. ويكون عادة - 00:06:02ضَ

ولكن بخلاف الوضوء. يقال نويت الوضوء فقط يصح لان الوضوء على هذه الهيئة لا يكون الا عبادة. يعني الاغتسال لو جئت يعني الرجل ليس مسلما فانه يغتسل كما يغتسل اهل الاسلام. اين يحصل التمايز؟ في النية. لكن اذا جئت الى الوضوء هذه - 00:06:26ضَ

الهيئة لا تكون الا بشريعة. هذه الهيئة هي التعبد الموجود لذلك قال وتنوي الحائض او النفساء رفع حدث الحيض او النفاس. يعني ايها الاخوة كلما اقتربنا من اسهل لفظ يحتاجه صاحب الحدث كان خيرا - 00:06:46ضَ

يعني اريد ان اتوضأ نويت الوضوء اريد ان اغتسل الجنابة نويت الغسل من الجنابة اه اغتسل من الحيض من النفاس كلما اقتربنا من اللفظ كان اسهل. وكان ادعى الى ان يطبقه الناس - 00:07:11ضَ

كلما ذهبت الى الفاظ اخرى وقعت في الحرج وكان هذا يلقى في الدروس ولا علاقة له في الواقع ولذلك قد يصبح الانسان يعيش بانفكاك. ان هذه الدروس هي في مقاعد الطلب. لكن في الحياة العملية نحن لا نطبق ذلك. مع - 00:07:28ضَ

الفقه ينبغي ان يحيا في في حياة الناس وان يكون جزءا من المنظومة. لذلك لن تشم رائحة الفقه الا اذا قررت ان يكون في تلقي والتعبد والقضاء والافتاء هذه وحدة اذا اخذت المذاهب على انها كذلك في كل شيء الذي تتلقاه - 00:07:47ضَ

هو الذي تعمل به هو الذي يفتى به هو الذي يقضى به بعد ذلك لو قدر الله عز وجل انك اصبحت من اهل الترجيح ومن اهل النظر في المسائل وبحثت بعض المسائل ورجحت شيئا عند ذلك نذهب - 00:08:11ضَ

يا هذا الشيء. لهم كلما كان الانسان منسجما مع نفسه اه كان هذا ادعى الى التمكن والرسوخ وهذه هي جادة العلماء في كل الازمنة والاعصار ايها الاخوة. وحتى انا عندما - 00:08:29ضَ

يعني يسر الله عز وجل السفر الى بعض البلاد. كنت اريد ان اخبر يعني مناهج بعض كبار العلماء الذين كتب لهم القبول لما دخلت قريبا منهم او جالستم او حضرت اليهم وجدت هذا المنهج هم قوم يتمذهبون بمذهب والمسائل التي يعني تطرح - 00:08:45ضَ

في في قاعدة البحث وتصل الى المكنة قد يخرجون يعني باقوال ليست على مذاهبهم لكن تكون معدودة. بهذا ينشأ المسلم ويكون منضبطا. لذلك هذا الفقه ازر العوائق من طريق التعبد - 00:09:05ضَ

والعمل في ارض الواقع بشكل مباشر قال وتكون وتكون النية مقرونة باول الفرض وهو اول ما يوصل من اعلى البدن او اسفله فلو نوى بعد غسل جزء وجب اعادته. لماذا - 00:09:25ضَ

قال اعلى البدن او اسفله هنا نعم ايوة لانه لا ترتيب لان يعني البدن كاملا هو يعني قطعة واحدة شيء واحد لا يوجد عندنا ترتيب في هذا الباب. فهو كالعضو الواحد. لذلك لو بدأ - 00:09:49ضَ

مثلا من اعلى الرأس لو بدأ مثلا من ادنى البدن لو بدأ احيانا لو اراد ان يغسل فرجه حتى اذا اغتسل لا لا يحتاج الى يعني ان يتوضأ يعني بعد ذلك في الغسل باي سبيل بدا - 00:10:11ضَ

فانه عند ذلك يكون صالحا بخلاف طبعا يعني الوضوء لانه مبني على الاعضاء المرتبة قال فلو نوى بعد غسل جزء وجب اعادته هنا الاعادة ما سبب الاعادة؟ ليس لخلل النية. يعني هو لو نوى بعد غسل جزء وجب النية صحيحة. ولا يحتاج ان يعيد النية. لكن هذا الجزء - 00:10:28ضَ

لانه حصل قبل ان تحصل النية فهو الذي لا بد ان يعتد به جزاك الله خيرا قال وازالة النجاسة وازالة النجاسة ان كانت على بدنه اي المغتسل وهذا ما رجحه الرافعي وعليه فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة - 00:10:56ضَ

ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما. ومحله ما اذا كانت النجاسة حكمية. اما اذا كانت عينية وجب غسلتان عندهما نعم هنا يعني اه شرع في الفرض الثاني اه على مذهب الامام الرافعي. قال وايزاء - 00:11:27ضَ

حالة النجاسة ان كانت على بدنه. ازالة النجاسة ولو كان معفوا عنها. يعني عدوا دم يسير مثلا هناك دم يسير. نفس الغسلة يمكن ان تشمل هذا وهذا. هنا يجب ان يزيل النجاسة التي على بدنه حتى على طريقة - 00:11:59ضَ

امام الرافعي حتى يرفع الحدث بغسلة اخرى. طبعا هنا بعض الشراح يذهب الى انه يمكن ان نجري كلام نصحح يعني اه ذلك على مذهب الامام النووي. يعني يقولون وازالة النجاسة ان كانت على - 00:12:21ضَ

من ضمن تعميم الماء. يعني يجعلون لكن هذا الكلام يعني وان لم يشترط فيه تقدم الازالة. آآ لكنه لا يمكن ان يكون معتمدا لان المتن ينص على آآ العدد. يعني هو فرائض الرسل ثلاثة اشياء. لو قال هو فرائض الغسل - 00:12:42ضَ

وعدد ذلك يمكن ان يدمج بين الجملتين بحيث نصل الى ان هذا يجري على مذهب الامام النووي. لكن على كل مخاطب يسير يعني الخاطب لانه متفقون انه يجب ان تزال النجاسة ويجب يعني ان يرفع الحدث الاكبر - 00:13:02ضَ

القضية هل الغسلة الواحدة؟ يعني اه تجزئ لهذا وهذا او لا. قال وهذا ما رجحه الرافعي رافعي ايها الاخوة من اكبر علماء المذهب الذين كان لهم دور في تنقيحه وفي خروجه - 00:13:22ضَ

للناس على هذا الشكل الذي تنعمون به انتم ولولا الرافعي ما كثر انتاج النووي. لولا الرافعي ما كثرت هذه التحقيقات وانتشرت هذه الشروع. الامام النووي عمره قصير. لم يعمر. يعني مات عن خمسة واربعين عاما - 00:13:42ضَ

والامام الرافعي يعني عمر وعمر في هذه الدنيا ومضى قضى حياته وهو ينقح المذهب. فلما مات جاء الامام النووي وبنى على جهده. المحرر الذي اختصر منه الامام النووي كتابه المنهاج الذي كتبه هو - 00:14:07ضَ

الامام الرافعي كتاب الروضة هو اختصار الشرح الكبير. يعني انه عندما اقتات اقتات على جهد الامام الرافعي لكن دايما الذي يبرز هو الذي خرج بالمخرج يعني الاخير. طبعا هذا انه لماذا اخذ يعني هذه - 00:14:31ضَ

نام في المذهب انا لم يكن دوره انه يختصر فقط بل اعاد يعني راجع يعني قام بالجهد العظيم في تنقيح المذهب وسد الثغرات بقي فهو كان اماما وقد يعني رجع الى مئات المراجع كما ذكر هذا الامام السبكي في مقدمته - 00:14:53ضَ

على اول تتمة المجموع فليرجع اليه. يعني انا احصيت المراجع التي رجع اليها السبكي في اول المجلد العاشر اعددتها كأنه ذكر مائة وتسعين كتابا. وقال ان آآ يعني ما حصلته من الكتب لا يوازي ما حصل - 00:15:14ضَ

قاله الامام النووي وكان يذكر انه اوتي قدرا كبيرا. فالامام النبوي يعني استطاع ان يصنع مراجعة شاملة للمذهب. فلذلك كتبت له الامامة ولم يكن دوره دور الاختصار فقط قال وهذا ما رجحه الرافعي - 00:15:37ضَ

الامام الرافعي له نظر ينظر الى ان الماء يصير مستعملا بتطهير الخبث. عندنا نجاسة حكمية الماء يصير مستعملا بتطهير الخبث فاذا صار مستعملا في تطهير الخبث فلا يستعمل في رفع الحدث - 00:15:57ضَ

اضافة الى ذلك ان ازالة النجس ورفع الحدث جنسان مختلفان وكل منهما لابد ان يستقل بغسلة. يعني اذا نظرنا الى الزاوية التي نظر منها الامام الرافعي هي نظر قوي. لكن الامام النووي - 00:16:18ضَ

يعني وعليه فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث ونجاسة ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما. لان واجبهما غسل العضو. الامام انه ينظر الى ان من الواجب ان يغسل الوضوء. وقد وجب. اذا نظرنا الى الواقع انه وجد - 00:16:39ضَ

كما لو اتصلت المرأة من حيض وجنابة ثم ان الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم له بالاستعمال احيانا يكون الاهم من معرفة القول الراجح ان تعرف نظر كل فريض. لذلك فكل من النظرين دقيق - 00:17:00ضَ

والمعتمد في المذهب ما ذهب يعني اليه الامام انه ولكن هنا الشرح يجاري الامام آآ ابا شجاع ومسار الخلاف هل للماء قوة على رفع الحدث وازالة النجس معا او لا؟ الحاصل ان تقديمه - 00:17:22ضَ

ازالة النجاسة. ليس من اركان الغسل وان كان شرطا له. يعني هذا هو المعتمد المذهب قال ومحله ما اذا كانت النجاسة حكمية. يعني لا نتحدث نحن عن النجاسة العينية في الاطلاق - 00:17:42ضَ

لكن مثل النجاسة الحكمية. طبعا ما المراد بالنجاسة الحكمية؟ ما ليس لها طعم ولا لون ولا ريح ولا جرم. اما النجاسة نية ما لها شيء من ذلك. مثل النجاسة الحكمية. النجاسة العينية اذا زالت اوصافها بنفس الغسلة - 00:18:02ضَ

وكان الماء ماء الغسلة الاولى يعني يزيلها ويصل الى المحل. يعني مثلا قطرات من الدم. هذه نجاسة يعني يمكن للغسلة الواحدة ان تزيل هذا وهذا وعلى كل اقول لكم ان هذا الخطاب كاملا - 00:18:22ضَ

كان الا يكون له وجود اليوم. لماذا؟ لان الذي يغتسل يضع مش مرة واحدة يضع مرة ثم مرة ثم ثالثة ثم لا تطيب بعد عشر مرات يعني. يعني بكون اغتسل غسلات الشهر في في مرة واحدة. فالمسألة انه يغسل غسلة واحدة ويزول هذا يعني - 00:18:42ضَ

كله يتفرع عن قلة الماء وعن من يريد ان يقتصد فلذلك يعني يعني هذه المسألة من جهة ده في الغالب لا وجود لها في التطبيق المعاصر عند اكثر الناس. قال وما - 00:19:02ضَ

محله اما اذا كانت عينية وجب غسلتان عندهما اي عند الرافع وانه في نسخة عنهما وجب غسلتان عنهما اي عن الحدث والنجاسة لكن ما تقرر من ان الخطاب يرجع الى النووي الرافعي فهو اولى. ايها الاخوة - 00:19:22ضَ

قال وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة. وفي بعض النسخ بذلوا جميع اصول ولا فرق بين شعر الرأس وغيره. ولا بين الخفيف منه والكثيف والشعر ان لم يصل الماء الى باطنه الا بالنقب. وجب نقضه - 00:19:42ضَ

المراد بالبشرة ظاهر الجن. ويجب غسل ما ظهر من صماخي اذنيه ومن انف مجدوع. ومن شقوق بدن. ويجب ايصال الماء الى ما تحت القل من الاقلى والى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء - 00:20:11ضَ

في حاجتها ومما يجب غسله المسروبة. لانها تظهر في وقت قضاء الحاجة فتصير من ظاهر البدن نعم هذه ايها الاخوة الحديث هنا بدأ يتكلم عن تعميم الماء واطال النفس شيئا ما في بيان - 00:20:41ضَ

صور اه لكن الكلام كله يرجع الى كلمة تعميم الماء يعني لظاهر البدن. يعني بكلمة واحدة والصور الكثيرة. قال وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة. كلمة ايصال هنا المراد الوصول. ولو من غير - 00:21:10ضَ

فعلي فاعل. الى جميع الشعر هنا حرك العين. والعين تأتي محركة وتأتي كذلك ساكنة. قد الى جميع الشعر. يعني لو بقي شعرات يسيرة لو بقي شيء هذا لم يكفي. ولو لم يصل الماء الى بعض البشرة لحائل كما لو كان - 00:21:30ضَ

هناك مثلا يعني وسخ تحت الاظفار لم يكفي فهنا يعني مسألة التعميم يجب ان تطبق ولذلك اطال النفس في الصور التي ذكرها. قال وفي بعض النسخ بذلوا جميع اصول. يعني عندما نقول يجب - 00:21:50ضَ

تغسل اصول الشعر ولا جميع الشعر. ايهما ابلغ؟ جميع لماذا؟ لان هو اذا قلنا اصول الشعر اطراف الشعر من باب اولى لكن اذا قلنا جميع الشعر يدخل فيه منطوقا الاصول والاطراف كل ذلك على على حد سواء. لذلك النسخة التي نحن عليها هذه هي ابلغ. قال - 00:22:10ضَ

ولا فرق بين شعر الرأس وغيره ولا بين الخفيف منه والكثيف. التفريق جاء في الوضوء لانه يكثر فناسب التخفيف واما الغسل فيقل فناسب يعني اه العزم. والشعر المدفور ان لم يصل الماء الى باطنه الا بالنقض وجب نقضه. لكن - 00:22:35ضَ

اذا وصل الماء من غير نأخذ العبرة بوصول الماء. وليس النقض مقصودا لذاته. والمراد بالبشرة طهروا الجلد. ويجب غسل ما ظهر من صماخي اذنيه. الان الشارح انتهى من تقرير المعنى. لكنه يفسر يبدأ يأتي بصور مظنة ان يحصل التقصير فيها - 00:22:55ضَ

وعند ذلك يتقصى الصور. لكن هو من جهة المعنى لا كلام جديد. قالوا ويجب غسل ما ظهر من صماخي اذنيه ومن انف المجدوع ومن شقوق بدن. المعنى واحد كله تعميم الماء للبدن. ويجب ايصال الماء الى ما تحت الكلفة - 00:23:24ضَ

من الاقلى. لماذا لان هذا من الظاهر حكما. وان لم يظهر حسا لان هذا لان هذه القطعة مستحقة مستحقة الازالة الاقلف بضم القاف واسكان القلفة بضم اه القاف وتسكين اللام. وتقال بالفتح القلفة. يعني بالفتح في الموضعين. هي ما يقطعه الخاتم - 00:23:47ضَ

من ذكر الغلام. ويقال لها غرلة. اذا الاقلف هو من لم يخدن ولذلك هذه يعني الجلدة ما تحتها الان هو ليس ظاهرا لكن من جهة الحكم الشرعي هذه يجب ان تكون - 00:24:16ضَ

سائلة وعند ذلك هي ظاهرة من جهة الحكم وان لم تكن ظاهرة من جهة الحس. وعند ذلك لو لم يمكن اه غسل ما تحتها الا بازالتها وجب ذلك. قال والى ما يبدو من فرج المرأة - 00:24:34ضَ

عند قعودها لقضاء حاجتها. ايضا يعني هنا تكلم عن مسألة دقيقة. يعني المرأة اذا جلست تقضي حاجتها ممكن هناك جزء من يعني فرجها يظهر. هذا عندما يظهر يصبح في حكم البدن. الظهر فيجب ان يصل اليه الماء - 00:24:54ضَ

ولو بكرا لانه يظهر في بعض الاحوال. قال ومما يجب غسله قال المسربة. هنا ايها الاخوة ضم يعني اه ضم حرف الراء. والصواب ان يكون مفتوحا. يعني ومما يجب غسله المسربة - 00:25:14ضَ

هي بفتح الراء لا غير مجرى الغائط ومخرجه سميت بذلك الانصراب الخارج منها. اذا هي اسم للموضع. اما المسربة بالضم وان حكيت فيها حكي فيها الفتح هي شعر الصدر. شعر اذا كان ممتدا من السرة آآ في دقة يعني من الصدر الى السرة. لذلك - 00:25:40ضَ

جاء في الشمائل المحمدية ان النبي عليه الصلاة والسلام كان له مسربة. المقصود مسربة يعني هناك شعر من صدره الى السرة يمتد كأنه خيط هكذا. لذلك هنا لو قلنا المسربة لان الحديث هنا عن يعني حلقة الدبر وليس عن هذا - 00:26:07ضَ

الشعر ولذلك يعني حتى لا يحصل خلط عندكم اهي بالفتح ام بالضم؟ يعني يمكن ان تقول الرفع للمكان المرتفع. يعني للمكان المرتفع يعني في الجسد وهو يعني الصدر. حتى لا يحصل الخلل لدقة المعنى - 00:26:27ضَ

لانها تظهر في وقت قضاء الحاجة فتصير من ظاهر البدن. نأتي الان الى الحديث عن سنن قال الغسل خمسة اشياء التسمية اولا فان نسيها اتى بها في اثنائه فان فرغ لم يأت بها كما في الوضوء. والوضوء كاملا قبله - 00:26:47ضَ

وينوي به المغتسل سنة الغسل ان تجردت جنابته عن الحدث الاصغر. والا ما نوى به الاصغر. وامرار اليد على ما وصلت اليه من الجسد ويعبر عن هذا الامر والموالاة وسبق معناها في الوضوء - 00:27:19ضَ

وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى. وبقي من سنن الغسل امور مذكورة في المبسوطات منها التثليث وتخليل الشعر. نعم. قال وسننه اي الغسل خمسة اشياء العدد هنا وفي اكثر مواطن الكتاب عندما يتحدث عن السنن انما هو بحسب ما يذكره يعني في - 00:27:47ضَ

الكتاب والا فان السنن كثيرة. كما اشار الشارح بقوله وبقي من سنن الغسل امور مذكورة في المبسوطات قال التسمية اولا. فان نسيها اتى بها في اثنائه وهو يغتسل تذكر يقول بسم الله. فان فرغ لم يأت بها كما في الوضوء. يعني ذهب - 00:28:17ضَ

وليس هذا مما يقضى. قال والوضوء كاملا قبله. يعني الاصل في المغتسل انه اذا جاء يغتسل يتوضأ اولا. ولا ينبغي ان يتكاسل المسلم عن هذا اتباعا للسنة. المسلم يتمايز عن اخيه باتباع السنة وليس باتباع الفرض. لماذا؟ لان - 00:28:44ضَ

الناس تفعل الفرض هروبا من العقاب والعذاب يوم القيامة. فاذا قصر في الواجب قد يعذب وقد يدخل يعني النار. ولذلك حب الله عز وجل يعني ولا وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضت عليه. ولا يزال علي - 00:29:08ضَ

عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. حب الله عز وجل جاء هنا على النفي. جاء على النفل ولم يأتي في في الفريضة. لماذا؟ لان الانسان الذي يفعل النافلة يفعله حبا في الله. فاجزي - 00:29:30ضَ

من جنس الشعوب جزئي ان الله عز وجل يحبه. ولذلك من اعظم ما يزيد الايمان ان على عبادة ليست معينة. يعني جئت تصلي دعك من كل صلاة معينة الصلاة المعينة الفرض السنن الرواتب - 00:29:50ضَ

آآ الوتر الضحى آآ حتى قيام الليل يمكن ان يكون له اثم. صل صلاة لا اسم لا مطلق. يعني صليت الظهر انتهيت من السنن. صل صلاة فقط انك تحب ان تقف بين يديه. ليس لها سبب الا انك تشتهي - 00:30:10ضَ

ان تقف بين يدي الله عز وجل هذا يجعل الله عز وجل لا تزال تتقرب حتى يحبك ربك سبحانه وتعالى وان كان نصف النوافل يشمل هذا وغيره. لكن المسلم عادة يفعل العبادة تقربا لا تقربا واخلاصا لا تخلصا - 00:30:30ضَ

قال والوضوء كاملا قبله وينوي به المغتسل سنة الغسل. طبعا يجوز توسيط الوضوء ويجوز تأخيره كما تقدم وتقديم بعضه وتأخير بعضنا قد يتوضأ ويبقى مثلا غسل الرجلين يمكن آآ يكون له في موضع غير مناسب او يريد ان يغسل قدميه في المغسلة كل هذه الصور - 00:30:50ضَ

فرض يجوز لا سيما اذا فرعنا ان الموالاة سنة. فايا فعل فهو محصل للسنة. لكن الافضل تقديم قيادة في الاتباع. والسنة درجات كما ان الفرض درجات. كما ان حتى الكراهة درجات. قال وينوي به - 00:31:19ضَ

مغتسل سنة الغسل ان تجردت جنابته عن الحدث الاصغر والا نوى به الاصغر. وتقدم شرح هذه المسألة والسورة الاولى فقه يعني ان تجرد الجناب ان تجرد الجنابته عن الحدث الاصغر. هذا فقه قليل لكن اذا كان محدثا حدث - 00:31:39ضَ

من اسوان هذا فقه غالي. قال وامرار اليد على ما وصلت اليه من الجسد ويعبر عن هذا الامرار لانه اعون على تحقيق النظافة. ويندب كونه عقب كل مرة ان ثلث. قال بعد ذلك - 00:32:09ضَ

والموالاة وسبق معناها في الوضوء. الموالاة هي التتابع. بان يغسل العضو قبل جفاف ما قبله. وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى وقلنا تقديم الجزء الشق الايمن من قدام ثم من خلف ثم كذلك يذهب الى الشق الايسر من قدام ثم - 00:32:29ضَ

ولو عكس المهم انه يثلث يعني السنة درجات كما يعني تقرر في غير موضع وبقي من سنن الغسل امور مذكورة في المبسوطات منها التثليث منها التثليث يغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الايمن ثلاثا من قدام ثم خلف كما تقرر - 00:32:49ضَ

ويعني ولو تكاسل عن هذا الحد لو قصر فلا اقل من ان يثلث في الرأس ثم يفيض الماء على بدنه مرة واحدة. لماذا؟ لمراعاة القول القائل بذلك في احدى روايات حديث عبدالله بن زايد انه غسل رأسه ثلاثا ثم افاض على باقي البدن. فالكلمة مجملة تحتمل انه غسل البدن مرة - 00:33:18ضَ

وواحدة بينما غسل الرأس ثلاثا. فاذا يعني تكاسل عن ذلك او كان الماء مثلا يعني قليلا او كان عجلا او غير ذلك من الامور يمكن ايضا ان يكون هذا الجزء يعني لونا من الوان اتباع السنة ايها الاخوان - 00:33:45ضَ

اذا نلاحظ هنا في هذا الفصل مدى التتبع لحصول النظافة. واحسب انه لولا البعد الشرعي شهد كثير من الناس في نظافته الشخصية. وبقي من سنن الغسل امور مذكورة في المبسوطات منها التثليث - 00:34:05ضَ

اه الشعر نأتي الان الى يعني الفصل الاخير الذي ذكره المصنف يعني استطرادا لمناسبة انه ذكر والواجبات وذكر السنن. والا محل كل يعني غسل ان يأتي في بابه. ومع ذلك فان جمع النظير الى نظير - 00:34:25ضَ

ليخرج به قدر من العلم لا يحصل يعني جعله متناثرا في مواضعه. نعم من الاغتسالات المسمونة والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق. وغسل العيدين الفطر والاضحى - 00:34:49ضَ

ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل. نعم قال فصل في الاغتسالات المسنونة والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا الذي ذكره المصنف في المتن ستة عشر باحتساب غسل العيدين غسلين لانفراد كل منهما. السابع عشر فيما يظهر انه ما وجد في بعض النسخ - 00:35:17ضَ

هو الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في النسخة التي شرح عليها ولي الدين البصير كتابه النهاية وهو شرح حسن على يعني متن الغاية والتقريب هو منشور يعني على اه الشبه. قال - 00:35:51ضَ

غسل الجمعة لحاضرها غسل الجمعة لحاضرها. اي لمن يريد حضور صلاته. وان لم تجب عليه. فخرج من لم يحضرها لمرض ونحوه. يعني يمكن ان نمثل مريض هذا المريض لا يجب عليه ان يصلي الجمعة في المسجد. مرضه قائم به يعني يجعله من اصحاب الاعضاء. لكن قدر الله عز وجل ان هذا - 00:36:08ضَ

المريض يعني اضطر ان يذهب الى المستشفى. فوصل الى المستشفى فوجد في المستشفى مسجدا ويسهل عليه المصلي فيه. فهو هو لو لم يصلي لما اثم. او كان هو اصلا يعني نائما في المستشفى ويسهل عليه ان يذهب الى المسجد - 00:36:38ضَ

هنا يعني يسن ان يغتسل. اذا آآ يكره ترك اغتسال الجمعة بغير عذر لذلك كثير من الصالحين خرجت عنهم عبارات ما تركنا اغتسال الجمعة في صيف ولا شتاء ولا حر ولا برد ولا صحة ولا سقم. ومن تعود عليه يعني اه سهل عليه ولو في المواطن التي يشق - 00:36:59ضَ

على الانسان فيها ذلك اذا غسل الجمعة لحاضرها. ووقته من الفجر الصادق اي الذي تدخل به صلاة الفجر تقريبه من ذهابه الى صلاة الجمعة افضل لانه ابلغ في قطع الرائحة الكريهة التي يمكن ان تحصل عند الزحام. وكل امر فيه اجتماع للمسلمين فالغسل - 00:37:28ضَ

لاجله مسنون كصلاة العيدين والخسوف والكسوف ودخول مكة والوقوف بعرفة كما سيأتي يعني هنا في هذه المواطن. قال وغسل العيدين الفطر والاضحى. ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل ولكن هنا يعني هذا الغسل لليوم. يعني حتى لو لم يصلي صلاة - 00:37:57ضَ

العيد وصلاته يعني صلاة عيد الفطر او صلاة عيد الاضحى هو ينبغي له ان يغتسل لان الاغتسال لهذا اليوم هو للزينة والسرور يعني والا يذهب الى الصلاة. يعني سواء اراد الحضور او لم يرد فان طلبه يبقى قائما سواء للصبي والحائض والنفساء - 00:38:27ضَ

لان الطلب يكون للزينة. وينوي المغتسل سنة غسل العيد. نعم طريق اي طلب السقيا من الله والخسوف للقمر والكسوف للشمس والغسل من اجل غسل الميت مسلما من اجل غسل الميت مسلما كان او كافرا - 00:38:47ضَ

وغسل الكافر اذا اسلم ان لم يجنب في كفره اولا تحضن او لم تحض الكافرة. والا وجب الغسل بعد الاسلام في الاصح. وقيل يسقط اذا اسلم والمجنون والمغمى عليه اذا اذا افاقا ولم يتحقق منهما انزال - 00:39:18ضَ

فان تحقق منهما انزال وجب الغسل على كل منهما. نعم ما زال يسرد المواضع التي يشرع فيها الغسل. قال والاستسقاء اي طلب السقيا من الله. السين والتاء في الاستسقاء للطلب - 00:39:49ضَ

قد لا يقدر ايها الاخوة يعني هنا ذكر مثلا الخسوف والكسوف يعني في بعض المواضع يتم الدعوة للغسل من غير غير ان يقدر على الاغتسال. هنا يعني يمكن ان يذهب. ويدرك هذه العبادة من غير ان يغتسل. لكن - 00:40:18ضَ

اذا كان الرجل على رائحة كريهة كان قد انتهى من عمل فيه عرق وفيه رائحة قد يتأذى بها عند ذلك يتجنب المساجد اذا لم يستطع ان يغتسل لئلا يكون ثقيلا على قياسا على نهي النبي - 00:40:41ضَ

عليه الصلاة والسلام ان يصلي الرجل اذا اكل ثوما او بصلا وآآ الاثار الواردة عن الصحابة وعمر بن الخطاب شديدة في اخراج هؤلاء. فحيث الاذى تتغير الاحكام. يعني الان سيأتينا مثلا في غير موضع مثلا في الحج. التلبية ينبغي ان يرفع الانسان بها صوته. الا اذا تأذى بها الناس - 00:41:01ضَ

فينبغي ان يسر. فالشريعة تحتاط لئلا يؤذى المسلم يعني تحافظ على نفسيته ومشاعره واحواله لا يمكن للحكم الفقهي ان يسبب ضررا نفسيا للاخرين. آآ لا يمكن آآ ان تتقرب الى الله عز وجل بالابعاد بين الناس. الشريعة متسقة تماما - 00:41:23ضَ

هذه المساحات التي بينك وبين الله والتي بينك وبين الناس بل التي بينك وبين نفسك. لذلك نجد الشريعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ذر اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اه الشريعة تراعي الجهاد - 00:41:49ضَ

جميعا اتق الله حيثما كنت هذه مع الله عز وجل. واتبع السيئة الحسنة تمحوها بينك وبين نفسك. وخالق الناس بخلق حسن بينك وبين الناس يعني ادارة الجهات ما يتعلق من فقه كامل هذا نجده مطردا في الشريعة. اه وهذا من اعظم - 00:42:09ضَ

الخصائص التي تتميز بها الشريعة. لا يوجد يعني تعارض اذا اقتربت من الله ابتعدت من الناس لا هنا تتغير الاحكام حتى يحافظ على هذه المساحات. قال والاستسقاء اي طلب السقيا من الله والخسوف للقمر - 00:42:29ضَ

والكسوف للشمس والغسل من اجل غسل الميت مسلما كان او كافرا. كل هذا من الاغتسالات المسنونة. وغسل الكافر اذا اسلم الكافر هنا لن يراد فقط. الكفر الاصلي بل الكفر العارض. يعني انسان سب الذات الالهية والعياذ بالله. يستحب له ان - 00:42:49ضَ

يغتسل واطلاق الكفر هنا وغسل الكافر اذا اسلم. اطلاق وصف الكفر هنا مجاز باعتبار ما كان عليه قبل الدخول في الاسلام. والا فهو الان يعني اصبح مسلما. ولذلك قال اذا اسلم - 00:43:14ضَ

اه اشارة الى عدم صحة غسله قبل الاسلام. لانه لان الغسل يحتاج الى نية والكافر ليس من اهل النية قال ان لم يجنب في كفره. يعني هذا الكلام خاص مثلا بمن اسلم يعني عند البلوغ مثلا ان لم - 00:43:34ضَ

في كفره او لم تحظ الكافرة والا وجب الغسل بعد الاسلام في الاصح وقيل يسقط اذا اسلم. هنا يعني اه يوهم كلام الشارح انه لا يطلب منه الغسل المسنون لكن في الحقيقة ان آآ الذي اجنب في كفره او ان المرء اذا حاضت آآ او نفست - 00:43:54ضَ

هناك يعني اغتسال واجب وهو يعني غسل الجنابة او او الغسل من الحيض او النفاس وهناك غسل مستحب. فيمكن للغسلين ان يجتمعا ولا تكفي نية الواجب عن المندوب ولا عكسه. وان كان ظاهر كلام الشارح انه لا يطالب بالمندوب وليس كذلك. فائدة ذلك انه اذا عدد - 00:44:17ضَ

النية اجر على كل شيء انفرادا قال والا وجب الغسل بعد الاسلام. هذا اشارة الى انه لا عبرة بغسله في الكفر ان حصل على الاصح. لانه يحتاج الى النية ولا تعتبر نية الكافر. قال بعد ذلك والمجنون والمغمى عليه اذا افقق حتى - 00:44:44ضَ

حتى لو كان الجنون لحظات او كان الاغماء يعني لحظات ولم ولم يتحقق منهما انزال. لانه لو تحقق صار الغسل من الوجهين. صار هناك غسل واجب وهناك غسل مستحب فان تحقق منهما انزال وجب الغسل على كل منهما. قد يقول - 00:45:09ضَ

قائل يعني كيف يعني يمكن آآ كيف يمكن ان يعني يتحقق ذلك؟ الانسان طبعا يعني هناك امر ان ان غالب من يجن ثم يفيق في الغالب ينزل منه. يعني لماذا ربط ذلك؟ في الغالب هذه يعني هذه - 00:45:35ضَ

الا تجعل الانسان كأن هناك يعني قولا للشافعي انه قل من جن الا وانزل. لكن لو لم يحصل خلاص يعني يبقى الغسل المستحب والله اعلم. نعم عند ارادة الاحرام. ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره - 00:46:03ضَ

ولا بين مجنون وعاقل. ولا بين طاهر وحائض فان لم يجد المحرم الماء تيمم. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج او عمرة وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة وللمبيت بمزدلفة. ولرمي الجمار الثلاث - 00:46:29ضَ

في ايام التشريق الثلاثة فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا. اما رمي جمرة العقبة في يوم النحر. فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف والغسل للطواف الصادق بطواف قدوم وافاضة ووداع - 00:46:57ضَ

وبقية الاغسال المسنونة مذكورة في المطولات هنا يعني جميع هذه الاغسال تنتسب للحج والاحرام وما يرتبط بذلك. قال طبعا الحج مظنة اجتماع الناس وكذلك العمرة بل يعني يجتمع الناس اجتماعا عظيما جدا - 00:47:26ضَ

فلذلك يتأكد الغسل في كل موطن ولا يكفي ان يغتسل مرة واحدة مثلا عند الاحرام او عند عرفة لان يعني الاذى قد يحصل وهذه ايام وان قلت الا ان الاذى قد يكثر هناك يعني ملايين البشر قد يجتمعون - 00:47:51ضَ

للحج. قال والغسل عند ارادة الاحرام. الاحرام هنا مطلق يعني يشمل اذا كان بحج مثلا او كان بعمرة او كان ويخرج وقته بالاحرام. قال والغسل عند ارادة الاحرام. واليوم بفضل الله عز وجل في اغلب المواقيت يوجد اماكن - 00:48:11ضَ

يعني يوجد اماكن للاغتسال يعني كأن ميقات ذي الحليفة لا ابالغ قلت ربما عدد الحمامات ربما تزيد يعني عن الف يعني فهذا الامر اصبح ميسرا بفضل الله عز وجل اليوم - 00:48:31ضَ

والغسل عند ارادة الاحرام ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره ولا بين مجنون وعاقل. ولا بين طاهر وحائض لماذا هنا يتغلب في هذا الغسل جانب النسك؟ يعني كأنه جزء من اعمال الحج - 00:48:50ضَ

ويراد قطع الاذى عن الناس. فهذا كل من كان موجودا يصبح مطالبا بهذا. لذلك قال ولا فرق وفي هذا الغسل بين بالغ وغيره. واليوم الذي يحج ويعتمر يرى يعني مئات الاطفال يعني من غير البالغين - 00:49:11ضَ

يحجون البيت ويعتمرون. ولا بين مجنون وعاقل قد يقال يعني كيف يمكن لمجنون ان يذهب يحج او يعتمر الصورة لا تأتي بهذا المنطق. يعني هو المجنون لن يتقصد الحج. يعني او العمرة لكن يمكن ان يميز ان يبين ذلك ويصور - 00:49:31ضَ

مثلا عائلة رجل وزوجات واولاده عندهم ولد مجنون. او ولد غير مميز وارادوا ان يحجوا. وذهبت العائلة كاملة. هل يمكن ان يترك المجنون وحده فيأخذونه معهم في في جملتهم. وربما ارادوا ان يدعوا الله عز وجل له وغير ذلك. في مثل هذه الحالات - 00:49:51ضَ

كذلك يعني ان يطالب بالغسل. ولا بين مجنون وعاقل. ولا بين طاهر وحائض فان لم يجد المحرم الماء تيمم يعني حفاظة حفاظا على صورة العبادة. نعم قال والغسل لدخول مكة - 00:50:11ضَ

لمحرم بحج او عمرة. وحتى لو كان الانسان حلالا يستحب ان يغتسل وهذا الامر ربما يستر اليوم على سكان مكة وما حولها من جدة او بقية اماكن الديار الحجازية لكن بالنسبة لاكثر الوافدين ربما بات هذا صعبا الى حد ما. لان الباصات تأتي من يعني الطائرات - 00:50:35ضَ

اه تذهب بهم الى المطار مطار جدة مثلا والباصات تأخذهم الى الفنادق يعني الصورة الموجودة انهم قبل دخول مكة يدخلون هذا ربما يسهل في حق افراد يكون له قريب او او يتيسر لكن اذا اردنا ان ننظر الى جموع الحجاج - 00:51:04ضَ

ان هذا الامر لا يكون سهلا. يمكن ان ينزل منزلته انه اذا ذهب الى الفندق لا يذهب الى الحرم مباشرة بل يغتسل في قبل ان يذهب فان هذا من الامر المتيسر. بل الذي ينظر اليوم الى طبيعة الاسفار انا لا اتكلم عن اهل - 00:51:24ضَ

البلد ولا عن عمن يكون قريبا منهم او كان ذلك ميسورا. الذي يأتي يأتي بتعب السفر ويكون في شديد جدا فشخصيا لا استحب ان يدخل مباشرة الى الحرم لان الغالب في اداء النسك ان يقع على غير الوجه الذي - 00:51:44ضَ

ليراد من الاقبال على العبادة وحسن الدعاء التذلل بين يدي الله عز وجل. فلو ذهب الى الفندق واغتسل اصطلح بعض الشيء نام ساعتين او ثلاثا. عند ذلك يغتسل ويذهب. هذا يقع موقعه يكون على احسن ما - 00:52:04ضَ

سيكون لا سيما ان اكثر يعني الناس اليوم في البلاد الاسلامية لا يتيسر لهم الاكثار من الحج او العمرة فينبغي ان يقع هذا على احسن المحامل والامر في ذلك واسع. قال وللوقوف بعرفة - 00:52:25ضَ

في تاسع ذي الحجة. والان يعني يفصلنا عنه ايام قليلة. آآ الوقوف بعرفة يدخل وقت الغسل له بالفجر الصادق كغسل الجمعة سواء بسواء. والاصل تقريبه من الزوال من ذهابه الى الصلاة في غسل الجمعة. ايضا من نظر الى الواقع يجد انه قد يتعسر ان يغتسل الرجل بعرفة - 00:52:43ضَ

هم في كثير من الجاليات يذهبون بهم من الليل وهنا يعني يمكن ان يغتسل لا لانه يحقق يعني هذا الامر المستحب بالضبط لكن حتى يشارك في تحقيق المقصد وهو عدم يعني نزول الاذى بغيره. وهذا يفعله اكثر الحجاج ممن يعني يحملون ان يذهبوا من - 00:53:13ضَ

ليل عرفة. قال وللمبيت بمزدلفة وللمبيت بمزدلفة هذا يقع على وجه مرجوح. الراجح انه لا يستحب. لقربه من غسل عرفة وهكذا يقال في كل غسلين تقاربا. يعني المسافة اصلا بين عرفة وبين مزدلفة قريبة يعني هي دون الستة كيلو. ويخرج اصلا - 00:53:38ضَ

اليوم هذا الباب يعني ان لم نقل بانه يتعذر فانه مما يتعسر الا لاهل البلد او من كان له علاقة لان المهمة الكبرى تقول للحاج انه اذا استطاع اصلا ان يصل الى مزدلفة في الوقت المناسب وهو في الليل وبعد ذلك حتى يتمم - 00:54:05ضَ

المبيت قال ولرمي الجمار الثلاث في ايام التشريق الثلاثة فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا. يعني تكون الاغسال ثلاثة لمن تعجل في يومين. ويدخل وقته بالفجر لكن الافضل تأخيره عقب الزوال - 00:54:25ضَ

اما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف. الظاهر ان المقصود بالوقوف هنا الوقوف بالمشعر الحرام بحكم السياق المعلوم من الحج. كلام الشارح لا يدل عليه - 00:54:52ضَ

يعني الذي يدل انه ذكر الوقوف بعرفة. يعني اذا اردنا ان نحتكم الى السياق الموجود هنا. نرد غسل الوقوف ان نعيد الى الوقوف بعرفة لكن نحن الترتيب بالاعمال عندنا الوقوف بعرفة المبيت بمزدلفة متى الى متى يبقى؟ المبيت بمزدلفة يعني - 00:55:18ضَ

الفجر بعد ذلك يكون عندنا الوقوف بالمشعر الحرام. مشعر الحرام هو جبل موجود بمزدلفة يقف عليه الناس او وبجواره وعند طلوع الشمس او قبل يعني ذلك يدفع الى منى قبل طلوع الشمس. فالان اذا واذا ذهب الى منى رمى - 00:55:41ضَ

يعني الجمرة الكبرى جمرة العقبة الان اقرب وقوف الينا هو الوقوف بالمشعر الحرام وهو جبل على طرف مزدلفة لان وقته بعد الفجر اذهب على استحباب الغسل له ويبعد جدا ان يريد الوقوف بعرفة لوجود غسل المبيت بمزدلفة فاصل - 00:56:01ضَ

بينهما. ثم انه في هذا الوقت عندنا غسل العيد. يعني احنا نتكلم اننا في يوم العاشر من ذي الحجة. مع انني اقول لكم ان اكثر الحجاج ينسى انه يوم العيد. يعني انشغالا باعمال الحج ربما لم يصلي العيد اصلا - 00:56:25ضَ

يعني ربما ذهل لان الانشغال باعمال الحج تجعله يعني يذكر ذلك ربما بعد ساعات او بعد ايام وربما عاد الى بيته وتذكر انه ان هناك يعني آآ صلاة العيد الا اذا اعين من خلال جماعة الحجاج انهم يصلون فانه يذكر - 00:56:42ضَ

ولذلك كلما تقدمت الوسائل المعدة للحجاج من جهة التسهيل اعين الناس على استحضار مثل هذه الاشياء لذلك غسل العين غسل العيد يكفي عن غسل رمي جمرة العقبة يوم النحر لشدة القرب بل قد يتحدان وقتا يعني وقت هذا هو - 00:57:02ضَ

الوقت هذا حيث لم يغتسل للعيد ولا للوقوف بالمشعر الحرام ولا للمبيت بمزدلفة فيندى بالغسل لرمي جمرة العقبة. والحقيقة اننا ايها الاخوة اذا نظرنا الى واقع الحجاج هنا في هذا اليوم يتم حلق الشعر ومع حلق - 00:57:22ضَ

الشعر يصبح يعني من المتأكد لكل حاج ان يغتسل. بعد هذا الارهاق الطويل وغسل الشعر. فغالب الناس يغتسل غسلا واحدا. هذا الذي يجري ويقف الناس يعني ربما يعني طوابير يعني حتى يصل الدور. لذلك - 00:57:42ضَ

اليوم يعني مع كثرة الحجاج لكن مثلا في هذا العام يعني هناك اه منع اه لاكثر الحجاج يعني اه بزعم جائحة كورونا. وعند ذلك يعني العدد الموجود اذا صح انه ستون الفا. هذا يجعل يعني - 00:58:02ضَ

مثل هذه الاحكام سهلة جدا. يعني يصبح نصف العدد الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال والغسل للطواف الصادق بطواف قدوم وافاضة ووداع. يعني هو ممثل لانواع الطواف - 00:58:22ضَ

طواف القدوم سنة. طواف الافاضة ركن. طواف الوداع. واجب. الجديد المعتمد انه لا يسن الاغتسال للافاضة والوداع. لماذا؟ لان الوقت فيهما موسع. فلا يلزم اجتماع ناس لهما في وقت واحد ليتوجه طلب الغسل. اللهم الا اذا وجد تغيرا في بدنه فيغتسل - 00:58:44ضَ

اما طواف القدوم فلا يستحب له الغسل على القديم والجديد لانه مسبوق بغسل دخول مكة ومع ذلك فاني اقول لكم هذا الذي سطره فقهاء المادة في الكتب. الذي يرى الذي يرى ملايين الحجاج اليوم - 00:59:14ضَ

تكاد لا يجد وقتا الا ومئات الالاف. يعني يقبلون. يعني تصبح قضية طلب الاغتسال تتحقق. لانه الوقت وان كان موسعا فان كثرة الحجاج كثرة كافرة تجعل في كل موطن اراد ان يطوف فيه العدد - 00:59:34ضَ

كبير جدا يعني انا اقول لكم بلغتي الاربعة يعني اذكر انني عندما اعتمرت كان الطواف يأخذ بالضبط اخذ خمس وعشرين دقيقة في طواف الافاضة اخذ يعني انا اثرت ان اؤخره الى جوف الليل - 00:59:54ضَ

يعني مع بداية الثلث الاخير يكون هناك قلة في العدد يعني الصفاء في الجو وغير ذلك. الاخوة الذين كانوا يعني معنا بدأوا في طواف الافاضة بعد العصر انتهوا بعد اربع ساعات. انتهوا بعد اربع ساعات. وهو ليس في وقته الاصلي. يعني هذا عندما تيسر له - 01:00:18ضَ

ولذلك هذا العدد بلا شك يعني من الفقه والفهم لمرامي المذهب والحكمة التي يعني من اجل اذا كان الرسول ان يقال انه ينبغي ان يغتسل لهذا وان كان الوقت موسعا ايها الاخوة - 01:00:44ضَ

قال وبقية الاغسال المسنونة مذكورة في المطولات منها مثلا غسل للحجامة لتغير رائحة البدن للاعتكاف لكل اجتماع من مجامع الخير يعني مضى الوقت دون ان ندخل في المسح على الخفين نستريح قليلا ثم نواصل ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين - 01:01:03ضَ

- 01:01:31ضَ