شرح كتاب (حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع)

حاشية الغزي على شرح ابن قاسم الغزي (53) كتاب الزكاة (11) محمد بن محمد الأسطل

محمد الأسطل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد هذا هو اللقاء الحادي عشر من كتاب اه الزكاة. اسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان - 00:00:00ضَ

زدنا ربنا فهما وفقنا رحمة وعلما. اللهم امين. وقد انتهينا ايها الاخوة من عد المصارف واجهة التفصيل بقيت يعني تتمة من المسائل بها يتم هذا يعني الكتاب. وقد تقدم ان اطراف - 00:00:33ضَ

كتاب يا اربعة وقد مضت كذا. الان عندنا يعني المسألة الاولى التي تطرق لها المصنف مسألة فقد بعض المصارف. يعني المصارف ثمانية ماذا لو وجد جزء منها كما الحال يعني - 00:00:53ضَ

في هذه الحالة التي نحن فيها. هناك عدد من المصارف ليس موجودا فالقول الفقهي انه يعطى الموجود نصيب المفقود. يعني يجعل ما كان للمفقودين في الموجودين وبعد ذلك تكلم عن العدد الذي يعطى من كل صنف اشار - 00:01:14ضَ

الى انه يعني يجوز ان يقتصر على ثلاثة وان كان يذهب بعض العلماء كابن عجيل اليمني الى انه يمكن ان يعطى للنصيب بشخص واحد نتكلم ايضا عن الفئات التي لا يجوز ان تعطى. وهي خمسة مع الاختلاف في العد لا في المعدوس. كما يعني سيأتي بيان - 00:01:37ضَ

من الرجال من بني هاشم وبني المطلب لشرفهم وكذلك الكافر بنفقة يعني غيره واشار الى ان الرجل قد يمنع من جهة ويجوز ان يعطى من جهة اخرى. فتعدد المصارف يمكن ان يكون حلا - 00:01:58ضَ

جاء المسألة بين الاصول والفروع. يعني لا يجوز للرجل ان يعطي اباه. من باب من مصرف الفقر او المسكنة لانه مطالب بالنفقة عليه ولو باعتبار كل يوم ولكن يجوز ان يعطيهم من باب الغالب - 00:02:22ضَ

يقضي دينه لانه غير مطالب هذا ليس داخلا في نطاق النفقة الواجبة على الولد في حق الوالد او العكس هذه يعني التتمة التي بقيت والآن نشرها في التفصيل فليتفضل قارئنا ابو انس على بركة الله - 00:02:41ضَ

قال الامام ابن قاسم الغزي في شرحه على متن قوله والى من يوجد منهم اي الاصنام. فيه اشارة الى انه اذا فقد بعض فوجد البعض لمن وجد منهم فإن فقدوا كلهم - 00:03:00ضَ

نعم. قال وقوله والى من يوجد منه اي الاصنام الان الحديث عن توفر بعض الاصناف دون بعض والى من يوجد منهم عند القدرة عليه. الذي تستطيع ان تصل اليه مصرف الجهاد مثلا يوجد الان فيه بعض البلاد دون البلاد - 00:03:20ضَ

احيانا قد يوجد المصرف لكن لا تستطيع ان تصل اليه يعني ممكن مثلا انا الاخوة الذين في بلاد المغرب او في بلاد اوروبا قد لا يستطيع ان يهتدي الى مصر في الجهاد مثلا في - 00:03:47ضَ

من بلاد الاسلام المصرف موجود لكن الوصول اليه غير متيسر. قد يكون الانسان بالصفة الشخصية اه اعني المالك بعيدا عن الحاكم لا يهتدي من هو ابن السبيل. يعني لا يدري كيف يعطيه كيف يصل اليه. هو في الواقع - 00:04:02ضَ

ولكن لا يستطيع الوصول اليه ولو كان من جيرانه او حتى من اقاربه ايها الاخوان قال والى من يوجد منهم اي في محل الزكاة. بالنسبة للمالك لانه يمنع من نقلها الى غيره - 00:04:21ضَ

على الاظهر او في محل ولاية الامام بالنسبة له لجواز النقل له. الان في في النطاق الجغرافي الذي يقع تحت سلطان هو يستطيع ان يأخذ تجمع وهو يفرقها في محل ولايته كما يرى من وجه المصلحة. لكن بالنسبة للملك طبعا يمنع من نقلها الى - 00:04:41ضَ

على الاظهر الان هذه المسألة عندما درسنا واستمعنا يعني شيء من الثقافة في الاقتصاد من الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي كانت يعني آآ الفكرة الاسلامية اقرب الى الاقتصاد الجزئي. بحيث تقوم كل آآ بقعة من بلاد - 00:05:02ضَ

الاسلام بنوائبها وحوائجها. وهذا الذي يعني يأتي به النص ان الزكاة تؤخذ من اغنياء المسلمين فترد في فقرائهم. فهي يعني وهذا يلتصق بالبقعة اشد من التصاق النقيب فلذلك هنا يعني اه ذكر ان نقل الزكاة من بلد الى اخر ممنوع. ما لم يقرب منه بان ينسب اليه عرفا - 00:05:22ضَ

كما هنا في الهامش بحيث يعد معه بلدا واحدا وان خرج عن سوره وعمرانه. وهذا هو معتمد المذهب الان هذا يعني احنا مثلا اليوم عندنا رفح عندنا رفح وعندنا رفح المصرية. هي في الواقع ايه - 00:05:52ضَ

قطعة واحدة وبلد واحد واناس نفس الاشخاص ونفس القبيلة ونفس القوم. ولكن جاء الاستعمار وقسموها جاء في منتصف المدينة. وصار هذا يتبع دولة تتبع تم تفريقه هذا يتبع لدولة تتبع لقارة اسيا وهم في الواقع ايه يعني قطعة واحدة - 00:06:08ضَ

خارج السور والعمران. في مثل هذه الحالة بغض النظر عن عن هذه القسمة التي جاء بها المستعمر. لكن قد نأتي الى بلدة يكون الناس فيها خارج نطاق يعني البلد من جهة انه خارج السور او العمران في المدينة ومع ذلك ينتسبون الى هذه البقعة. هؤلاء يأخذون - 00:06:27ضَ

تبقى هذه في الاطار يعني المحلي في خبر الصحيحين صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والامتداد اطماع اصناف كل بلدة الى زكاة ما فيها من المال والنقل يوحشهم يعني الفقير الذي له حاجة - 00:06:49ضَ

وهذه الحاجة الان ناجزة اذا رأى ان المال الذي هو بحاجة اليه ينتقل من بلده الى بلد بعيد وهو في امس الحاجة هذا يعني ربما يوقع فيه شيئا من الوحشة - 00:07:09ضَ

كالذي مثلا يعني قد تجد مثلا رجلا يعاني ويجد اخاه ينفق في الناس شرقا وغربا وهو ايه؟ يعني لا يأخذ. فهنا يعني اصحاب الحاجة اذا لم يروا القدر المطلوب من التكافل الاجتماعي ربما شق هذا عليهم من يعني من جهة نفسية. يستثنى من ذلك مصرف الغزو في سبيل الله - 00:07:25ضَ

فتنقل الزكاة لدار لدار الحرب للحاجة ولتنزل اقامة المجاهدين ببلد الجهاد منزلة اقامة ببلد المال لان وقوفهم لمصلحة المسلمين. هذا ثغر الان اقيمت معركة هذه يعني الامر يصبح كان هؤلاء ينوبون عن الامة والامة امة واحدة. المسلمون امة واحدة ايها الاخوة - 00:07:49ضَ

الامام الحصني يعني انتبه لفكرة القرابة انه يمكن ان يعطي الانسان من في البلد الاخر اذا كانوا اقرباء يعني لوجود المعنى الذي علل به منع النقل. يعني كانه صدقة تؤخذ من الاغنياء فترد في الفقراء. هؤلاء من ضمن القرابة وان اختلفوا في البقعة الجغرافية - 00:08:13ضَ

وذكر يعني ما ذكر مما بين ايديكم. على كل الاحوال قال فان شاهدنا تشوف القرابة الى ذلك بشرط الا يكون في بلد المال من اشتدت حاجته فان تساوى فقير البلد مع القرابة شرك بينهم على ان كثيرا من العلماء اخذ بمقابل القول الازهر. يعني قالوا - 00:08:33ضَ

انه يمكن ان ان تنقل ولم يتشددوا ولكن هذه المسألة الاصل فيها وضع قيود حتى تبقى في داخل النطاق الا للجبال ايها الاخوة احيانا قد تقوم نازلة فيفتي العلماء بالنقل كما في الكوارث العامة وغير ذلك - 00:08:53ضَ

قال فيه اشارة الى انه اذا فقد بعض الاصناف ووجد البعض تصرف لمن وجد منه. الان في زماننا انما الصدقات للفقراء الفقراء موجودون اولى والمساكين والعاملين عليها الان العاملين عليها - 00:09:10ضَ

باعتبار الان الحاكم باعتبار الحاكم ليس موجود. باعتبار المالك هو اصلا يوزع طيب والمؤلفة قلوبهم هذا تضيق حتى لا يكاد يوجد. وفي الرقاب ليس موجودا والغارمين موجود وفي سبيل الله - 00:09:36ضَ

وابن السبيل موجود في في الغالب في الغالب في احد شقيه اللي هو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة. لكن الذي ينقطع قليل من الناس من يمكن ان ينتبه اليه لكن المصرف موجود - 00:09:59ضَ

اذا كما في زماننا هذا فمصرف المكاتبين مفقود ومصرف الغزو موجود ببلد دون بلد وتضيق مصرف المؤلف قلوبهم حتى لا يكاد يوجد. وكذلك مصرف العاملين لعدم تولي الحكومات جمع الزكاة وتوزيعها وقريب من هذا مصرف ابن السبيل - 00:10:13ضَ

لعدم وجود جهة معلومة غالبا يتوجه اليها الا ان يعرفه المالك فيرى قال فان قال تصرف لمن وجد منهم اذا يرد نصيب المفقود على الموجود المصارف الموجودة الان نحن هنا ببلدنا - 00:10:33ضَ

يمكن ان نقول هي خمسة. الفقراء والمساكين والغارمون والجهاد في سبيل الله. والضرب الاول من ابن السبيل نعم ابو انس نعم نعم. قال ولا يقتصر في اعطاء الزكاة على اقل من ثلاثة من كل صنف. الان رجعنا الى العدد - 00:10:53ضَ

هذا تقدم في يعني اول حديث عن مصارف الزكاة يعني هل يجب آآ يعني ما العدد الذي يمكن ان يعطى؟ قال ولا يقتصر في اعطاء الزكاة على اقل من ثلاثة من كل صنف - 00:11:40ضَ

كلامه يعني انه يجوز ان يعطي ثلاثة ان يقتصر عليهم. وهذا الكلام مفروض في من؟ المالك ام الحاكم المالك هذا اذا قسم المالك ولم ينحصر هؤلاء او انحصروا ولكن لم يوف لم يوف بهم المال دون ما اذا قسم الامام او المالك وانحصروا ووفى بهم المال فانه يجب التعميم - 00:11:59ضَ

واختار بعضهم جواز صرفها الى شخص واحد. الذي تقدم من كلام ابن عجيل اليمني الحضرمي. هذا ذهب الى انه يمكن ان ان الانسان يعطي شخصا واحدا يعني انت نفترض معك مبلغ من الزكاة يمكن ان تعطيها لفقير واحد - 00:12:31ضَ

يعني وليس بشرط ان تعطي عددا لا سيما اذا قل المال على المستوى الفردي قال ان العامل فانه يجوز ان يكون واحدا اذا حصلت به الكفاية الان الان بنقول ان هو مصرف يعني ليس اصليا. العامل هو ما استلزمت الحاجة وجوده - 00:12:50ضَ

فهو بمثابة الاجير. فانه يعطى لكن له نوع ولاية فانه يعطى مقدار الاجرة وهذا تفريع على اذا ما قسم الامام والا فانه يسقط اذا قسم المالك والان في الحقيقة فرض الكلام في المالك وليس في - 00:13:12ضَ

يعني وليس في الحاكم ولذلك هنا الاستثناء يعد منقطعا. كما تم تبيينه في الحاشية قال ان حصلت به الكفاية. طب اذا لم تحصل الكفاية يعني بعامل آآ واحد زيد عليه ما تحصل به ولا يعطى العامل ولو متعددا الا قد اجرت يعني اليوم لو جئنا الى مؤسسة - 00:13:30ضَ

مثلا بلد وضع مؤسسة لجمع الزكاة هو لن تجد شخصا واحدا سوف تجد عددا كبيرا من الموظفين من المحاسبين من السعال الذين يذهبون فهذا قد يتعددون يعني مصلحة لكن قد يكون الامر ناشئا فيتم الاتصال على بعض العدد. هذا المصرف اذا هو - 00:13:57ضَ

يعني محل الحاجة فلا يتوسع فيه الا بمقدار الحاجة ايها الاخوة الكرام. قال واذا صرف الاثنين من كل صنف. الان الكلام على انه يعني يقتصر على ثلاثة. طب الان لو اعطى اثنين - 00:14:16ضَ

واذا صرف الاثنين من كل صنف غرم للثالث. لكن كم يغرم؟ هل الثلث؟ يعني هل التسوية تقدم انها ليست واجبة. اذا يمكن ان يعطيه اقل متمول يعني ممكن يعطي انسان عشرة شيكل باللغة المحلية اي مبلغ خلاص - 00:14:36ضَ

يتحقق القصد قال واذا صرف اثنين من كل صنف غرم للثالث اقل متمول هذا هو المعتمد لانه هو اصلا لو اعطاها ابتداء لخرج عن العهدة فهو القدر الذي يعني فرط فيه - 00:14:57ضَ

وقيل يغرم له الثلث. هذا طبعا ضعيف لكن وجهه انه ضيع عليه الثلث باعطائها للاثنين وهذا ظاهر فيما اذا وجبت التسوية لكنها لا تجب كما امر بمزيد تفصيل تقدم في البداية. طبعا هذا الكلام يا ايها الاخوة - 00:15:12ضَ

يتصور حتى المبالغ هذه الزهيدة الرجل مثلا الذي يعجل بالزكاة ويأتيه يعني بعض الفقراء ويعطيهم قدرا قد يعطي قدرا يسيرا ومع ذلك هذا كله يمكن ان ينضم يعني الى من يعطى. بخلاف الانسان اذا ذهب وقصد انسانا يعطيه فربما يعني كان مبلغ يعني مجزيا الى حد كبير - 00:15:31ضَ

الان نأتي طبعا الى الفئات التي التي لا يجوز ان تعظم الزكاة. الان الكلام كان في المصارف التي تعطى طب من الذي لا يعطى نعم. وخمسة والعبد سواء منعوا قال وخمسة - 00:15:55ضَ

لا يجوز دفعها اي الزكاة اليهم وخمسة مفهومه هنا الاشارة الى شروط طبعا من تدفع اليه الزكاة. الان اذا اردت ان تعطي انسان زكاة لابد من الاستيثاق هل تنطبق عليه الشروط؟ لكن هنا شروط يعني يجب ان يخلو من احد اصناف - 00:16:34ضَ

خمسة يعني سيأتي قال وخمسة لا يجوز دفعها اي الزكاة اليهم. الغني بمال او كسب او بهما انسان غني لكنه بخيل هل يعطى ممكن هو يعني طبعا البخلاء قوم يموتون اغنياء - 00:16:56ضَ

فالغني هذا لن يعطى قال بمال او كسب. ما دام عنده قدرة على التكسب الشريعة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي لا يعني تعاون الكسول على كسله او انه مقصر - 00:17:21ضَ

ينبغي ان يسعى وينبغي ان يعمل ما دام الكسب يليق به قال والعبد باستثناء المكاتب لغير المزكي. طب لماذا لان العبد غني بمن بنفقة سيده عليه هو مكفول طب لو كان سيده فقيرا فسيده الذي يعني يعطى - 00:17:42ضَ

قال والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب المراد هنا بالبنين ما يشمل البنات ففيه تغليب وذلك لحديث الامام مسلم في صحيحه ونصف ان هذه الصدقات يعني الزكوات انما هي اوساخ الناس - 00:18:07ضَ

وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد هذا النص الذي بين ايدينا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هذا يا اخواننا ايذان - 00:18:29ضَ

بما يمكن ان يسمى ضريبة المكانة ضريبة يعني المكانة وفي الغالب طبعا القاعدة العامة عندنا ان المصالح الخالصة عزيزة الوجود. صعب تجد مصالح متمحضة والمفاسد خالصة عزيزة الوجود كما يقول عز بن عبد السلام - 00:18:48ضَ

فانت يعني ليس هناك مشهد يكتمل فيه يعني الوراء الان في الغالب البلاد التي يكثر اجر المقام فيها تعاني اللاهواء ما زال الناس في المدينة الذين يسكنون المدينة النبوية يعانون اللأوى يعني مرة - 00:19:09ضَ

في زيارة لاحد الاخوة في المدينة فسألته فقال سبحان الله ما له عشر سنوات كان يعيش؟ قال ما زلنا نشعر بوجود لأواء التي يعني جاءت في النصوص عن الانصار وعن الصحابة الاولين ما زالت اللأواء هي سمات من يعيش يعني في المدينة على الغالب - 00:19:27ضَ

حديث المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون فهذه البلاد مفاحم بلاد الثغور يعظم اجرها ولكن تكثر اللأواء فيها ووجود المكانة في الغالب في الغالب ليس هذا بقدر لازم ولكن في الغالب - 00:19:51ضَ

اذا اعطيت حظك يعني من باب فانك سوف تعاني من باب اخر لا تمدين عينيك الى ما متعنا به. لقد وقد ازيدك سبعة من المثاني والقرآن اذا اعطاك الله نصيبك من باب تشعر انك قد تعاني من باب اخر. فلذلك يعني الانسان ينبغي يعني كما قال ولا - 00:20:08ضَ

مدين عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ورزق ربك خير وابقى اه ولا تعجبك اموالهم فالله عز وجل اذا اعطى الانسان شيئا من نعيم الدين او من الخير او من العلم او - 00:20:31ضَ

من الفضل والخلق والرزق وما الى ذلك قد يعاني قدرا من اللأواء وهنا هؤلاء من جملة من يتعرض لضريبة المكانة. هؤلاء لهم انتساب للنبي عليه الصلاة والسلام هل سواء منعوا حقهم من خمس الخمس او لا - 00:20:49ضَ

لان الزكاة حرمت عليهم لماذا لشرفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى لا يزول لمنع الخمس القضية الان ليست مرتبطة بالمال والكفاية. وانما بالشرف الذي اتاهم الله عز وجل بارتباطهم بالنبي عليه الصلاة - 00:21:12ضَ

يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان احيانا تمر به الاحيان لا يجد ما يقتات به ومع ذلك لا تجوز لا يجوز ان يأخذ لشرفه كما كما سيأتي. وذهب ابو ابا سعيد الاسطخري من ائمة المذهب الى انهم ان كانوا يعطون سهمهم من الخمس - 00:21:36ضَ

لم يجز اعطاء الزكاة اليهم. وان كانوا لا يعطون جاز لئلا يجمع بين مالين ان اعطوا ولا يحرم المالين ان حرموا او منعوا هذا القول اختاره الهروي وافتى به شرف الدين البارز ويستأنس له. يستأنس لانه الحديث فيه ضعف - 00:21:58ضَ

يستأنس له بما رواه ابوه النعيم بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل لكم اهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الايدي ان لكم في خمس الخمس - 00:22:25ضَ

ما يكفيكم او يغنيكم هذه القطعة ذكرت علة الاستغناء لكن الاشكال في هذا الحديث انه ضعيف في سنده حاش وهو طبعا اما الصنعاني ولا يحتج به او الرحب وقد ضعف كما ذكر ابن البراق - 00:22:41ضَ

اذا الحديث هذا لو صح لا يعني قوي القول. وماذا قال الشراني في حاشيته يؤخذ من هذا الحديث انهم مستغنون بخمس الخمس فاذا عدم زال الغنى وعلى هذا فخمس الخمس عل لاستغنائهم - 00:23:04ضَ

وشرط لمنعهم. على هذا التوجه فاذا زال الشرط وهو الكفاية انتفى المانع ويشبه ان يكون هذا هو المختار في هذا الزمن لمن كان منه في اليمن لبعدهم عن محل الغنائم. اللي هو - 00:23:20ضَ

حتى يأخذوا من الخموس وقلة شفقة الملوك واهل الثروة وشدة حاجتهم التي جاهدنا ولله احكام تحدث بحدوث ما لم يكن في الصدر الاول يعني الناس انتهوا الى انها لا تقدر هؤلاء قدرهم - 00:23:36ضَ

المطلوب وهذا سبحان الله ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الصوص بالانصار خيرا وبدأ يشير الى انه ستكون اثرة وان ان الناس قد لا تقدرهم قدرهم الكلام في هذا الموضوع يعود الى الاحاديث التي تولت ذلك - 00:23:54ضَ

قال وكذا عتقاء لا يجوز دفع الزكاة اليهم يعني عتيق القوم الذي اعتقوه منهم عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تحل لنا وان مولى القوم منهم - 00:24:14ضَ

اذا معتمد المذهب ان آآ آل البيت ان بني هاشم بني مطلب لا يعطون على الاطلاق سواء اخذوا حقهم او لم يأخذوا. طب من اين يأخذوا؟ قالوا ويجوز لكل منهم اخذ صدقة التطوع على المشهور. الممتنع عليهم انما هو اخذ الصدقة الواجبة - 00:24:30ضَ

الزكاة دون المندوبة واما النبي صلى الله عليه وسلم فيمتنع عليه كل منهما. النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز ان يأخذ الصدقة يعني سواء كانت واجبة او مستحبة. بينما تجوز له - 00:24:53ضَ

الهدية ما الفرق الهدية تشعر بعظمته والصدقة بحاجته وهي لا تليق بمقامه الشريف ومع ذلك سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام اذا اهدي اليه يكافئ على الهدية لما فيها من المقاصد الدعوية وتوثيق الاخوة واضيف كتاب تقول - 00:25:09ضَ

فضلا انها تغلق باب المنة من المهدي هذا المعنى لم لم يكن واردا في حق الصحابة قطعا انه كان يعطيهم خشية ان يمن احد عليه. لكن هذا فيما بين الناس. يعني تخيل ان فلان اعطاك هدية - 00:25:38ضَ

فكافئته اذ من صنع لكم معروفا فكافئوه. مجرد انك تكافئ من اسدى اليك خيرا لو فكر ان يعيرك هذه المكافأة انت اغلقت عليه الباب انت لم تفعل ذلك لتغلق الباب بل - 00:26:01ضَ

مكافأة من صان عليكم معروفا فكافئوه لكن هذه السياسة تجعلك متعففا طيلة الامر ومحتفظا بنفسيتك ومقامك. لكن هذا يعني من جملة ما يعني تكتمل به الحكم بعد المحاضرة ان شاء الله. الله يكرمك يا سيدي - 00:26:19ضَ

على المشهور وهو المعتمد. نعم والكافر. وفي بعض النسخ لا تصح يلزم المزاكرة ويجوز دفعها اليهم او غانمين غارمين هنا وبدون تصويت. نعم جزاك الله خيرا قال والكافر وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر - 00:26:38ضَ

الكافر لا هي تؤخذ من المسلم وتعطى للمسلم. نعم قال ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعه اي الزكاة اليهم باسم الفقراء والمساكين الجملة هنا مستأنفة وجعله الخطيب الشربيني قسما من الخمسة وهذا الذي يتوجه بالنسبة انه هذا من ضمن الخمسة. يعني عد الخمسة الغني بمال او - 00:27:11ضَ

مقسم ثم العبد ثم بنو هاشم وبنو مطلب هذا ثلاثة والكافر ومن وكفي النفقة يعني قال ومن تلزم مزكي نفقته المزكي هنا يا اخواننا ليس بغيب لان المكفي بنفقة غيره لا يجوز دفع الزكاة اليه على انه فقير او مسكين. يعني سواء كان الذي - 00:27:37ضَ

يعني سواء كان الذي كفاه هو المزكي او غيره. اذ هو كمن يكتسب كل يوم ما يكفيه يعني الان انت في كفالة ابيك ان يتنزل هذا منزلة انه ينفق عليك كل يوم بحسبه - 00:28:03ضَ

وهذا كالذي يكتسب يعني كاصحاب الدخل اليومي. قلت لكم السائق مثلا هذا من اصحاب الدخل اليومي يشتغل كل يوم ويأتي لو جلس يوما وقد لا يجد يعني ما يقيم به نفسه. ففي فكرة اللي هي الدخل اليومي. فكذلك - 00:28:20ضَ

الذي يقع في كفالة غيره بمثابة من يعني يأخذ كفالته بشكل يومي فهو يأخذ كل يوم ما يكفيه ومضار الزكاة على تحقق كفائه وقد حصل وعلى هذا فلو قال المصنف ومن كفي النفقة لا تدفع اليه الزكاة باسم الفقراء والمساكين لكان اولى لشموله لكل الحالات - 00:28:39ضَ

وخرج بمن تلزمه النفقة من لا تلزمه الزوجة الان هل الزوجة مطالبة ان تنفق على زوجها يعني الزوج فقير والمرأة غنية يعني رجل مثلا تزوج امرأة معها عشرة الاف دينار - 00:29:02ضَ

وهو فقير لا يجد. هل يلزمها ان تنفق عليه لا يلزمه اذا لو ارادت ان تخرج الزكاة اليه. يجوز او لا؟ يجوز يجوز لماذا لانها غير ملزمة غير ملزم هي لم توفر شيئا على نفسها - 00:29:21ضَ

فقال هناك الزوجة يجوز ان تعطي زوجة من سهم الفقراء والمساكين اذا كان كذلك لانها غير ملزمة بنفقته وافرد الضمير في قوله نفقته. ومن تلزم مزكي نفقته نظرا لفظي من؟ من ندى يعني - 00:29:41ضَ

يصلح للمفرد والجميع. وجمعه في قوله اليهم يعني ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها اليهم في البداية نظر لللفظ وهنا نظر للمعنى قال لا يدفعها اي الزكاة اليهم باسم الفقراء والمساكين. طب لو فعل - 00:29:58ضَ

لا تجزئه لانه بذلك يدفع النفقة عن نفسه. يعني انسان مثلا ابواه في نفقته ابواه في نفقته راح نطلعهم من الزكاة هل يجزئ هو عمليا عمليا اعطى نفسه يعني هذا يجب عليه يجب عليه ان ينفق - 00:30:17ضَ

اعطاه من الزكاة بذلك هو دفع النفقة عن نفسه. يعني بوفر وفي هنا يا اخواننا تجد فكرة اصحاب الاهواء انا قلت لكم مرة احد التجار في محلات الملابس اخرج الزكاة الملابس الكاسدة التي لا يشتريها احد - 00:30:40ضَ

وسط عرايس الفقراء والمساكين تمام الان هو لا يجد فخلاص فرصة في هذا الباب. ومن هنا هذا الباب ينظر فيه في آآ في جانب المصلحة للفقير. وليس للمعطي ايها الاخوة - 00:30:58ضَ

قال بسم الفقراء والمساكين اذا هنا يتحصل عندنا ان يمكن ان نقول ان مبنى الزكاة على الاحسان على الاحسان لمن للاخر فالنظر هنا ليس للنفس وعلى هذا الكلام تسلسلت جملة من الاحكام. يعني مثلا من ذلك - 00:31:19ضَ

يجب ان تكون الزكاة مالا لا لا يصح ان تعطيه ايه لا يصح ان تعطيه يعني كابون او سلة غذائية او تعطيه قوتا او تعطيه يعني ملبسا او الناس ادرى بحوائجهم - 00:31:38ضَ

قد يحتاج الرجل ان يشتري فاكهة لاولاده. وليس مواد من مواد تموينية. قد يحتاج ان يسافر قد يحتاج علاجا رسوما جامعية يعني حوائج الناس اعصر من ان تضبط وكل ادرى بالذي يريد - 00:31:56ضَ

ربما انسان يريد ان يبني له غرفة مثلا. ربما انسان يعني يريد ان يشتري اثاثا في بيته او فراشا او ما اشبه كيف احنا يتم حصر الموضوع في المواد يعني الغذائية - 00:32:18ضَ

وقلت لكم ايها الاخوة من قبل احيانا سبحان الله يعني كأن هناك هوى مزروعا في النفوس قد لا تهتدي اليه يعني في زكاة الفطر بغض النظر تماما عن القول الراجح - 00:32:31ضَ

رأي الجمهور ومنهم المذهب ان ان الزكاة عط عينا وذهب الاحناف يعني الى انها تعطى نقدا طبعا ذهب جمع من من السلف. يعني عمر بن عبد العزيز زيد من قبله سفيان الثوري - 00:32:45ضَ

وعلى ذلك جاءت فتاوى بعض المتأخرين كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم كل ذلك اجازوا ان تكون الزكاة يعني نقدا الان بغض النظر عن الترجيح في هذه المسألة وتجد بعض الناس الذين يعني يستهويهم ان يدفعوا المال ماذا يقول - 00:32:58ضَ

الذي هو اصلح للفقير والذي هو احسن له وهو ادرى بالذي يشتري ولماذا نعطيه قوتا وهو ادرى بنفسه فاذا دارت الايام قليلا جئنا الى زكاة المال. يقول لا احنا نعطيهم سلة غذائية. طب لماذا؟ لا هو قد لا يهتدي وقد لا يتصرف في المال تصرفا صحيحا - 00:33:17ضَ

وينبغي هنا جولة ضخمة انه لأ ينبغي العكس يعني حين قالت الشريعة اخرج مالا قلنا غذاء وحين قالت غذاء قلنا مالا الان يعني الباب هذا يعني لو ذهبتم هكذا رسمتم صورة في الكفارات وفي كل ما ينتسب لهذا الباب تجدون احيانا شريعة تركز على المال واحيانا - 00:33:36ضَ

الطعام واحيانا على اللباس واحيانا على الصوم. في سياسة عامة لا تكتشف الا بان ترصد كل ما يقع في النطاق عند ذلك يعني ترى لماذا يتم التشدد هنا؟ لماذا؟ احيانا يعني اطعام احيانا كسوة. كل هذه تم استيعابها - 00:33:59ضَ

النظر الكلي بغض النظر الان عن الترجيح الجزئي قال ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها اي الزكاة اليهم باسم الفقراء والمساكين طبعا اه ايضا فاتني ان اقول كما قلنا النظر في الزكاة الاحسان الى الغير. لذلك تخرج ماذا؟ ولا تؤخر لينجمها على - 00:34:18ضَ

الحاجة لا يجوز ان لان النظر فيها للاخر كذلك لا تخصم من الدين. ما ينفعش يعطيه يقول له انت عليك دين خلص اخصم اللي عندك. لأ. هذا مبلغ حق له عندك - 00:34:42ضَ

واتي ذا القربى ايه؟ حقه. هذا له حق جعله الله عز وجل بجيبه. وهنا كذلك ما نحن فيه ان من كفي النفقة لم يأخذ هنا قال باسم الفقراء والمساكين. لانهم مستغنون بنفقة فاشبه من يكتسب كل يوم ما يكفيه وبهذا لا يصدق عليهم حد الفقر والمسكن - 00:34:55ضَ

وظاهر ان هذا فيمن حصلت لهم الكفاية بالنفقة. يعني الانسان الان انسان مكفي بنفقة غيره لا لا لا يعطى من الزكاة. طب لو كان هناك جزء يتحقق له جزء من الكفاية لكن يبقى فقيرا في جزء او مسكينا - 00:35:19ضَ

يتمم له. اما من لا يكتفى او ما لا يكتفي فله الاخذ من الزكاة كالمرأة التي لا تكتفي بنفقة الزوج كانت مريضة او غير ذلك او كان لها من يلزمها نفقته فلها ان تأخذ كفاية من الزكاة - 00:35:37ضَ

هنا نأتي الى فرع مهم يا اخوانا لو كان واذا كان الولد او الوالد فقيرا او مسكينا اذا كان الولد او الوالد فقيرا او مسكينا انت تريد ان تعطي مسلا - 00:35:53ضَ

انسانا والاب يعني انسان عنده زكاة وهو يريد ان يعطيها لاجنبي والان ابوه فقير هل يمكن ان يعطي اباه؟ الان انظر كلام النووي بالمجموع قال واذا كان الولد او الوالد فقيرا او مسكينا. وقلنا في بعض الاحوال لا تجب نفقته - 00:36:11ضَ

يعني الولد عاجز ان ينفق عن ابويه ركزوا معي الولد عاجز ان يعطي ابويه ولكن هو معه مبلغ الزكاة لاعتبار اخر مثلا ليبني بها بيتا يدرس يعالج عنده. الان هو - 00:36:32ضَ

حاجته لم تتم. هذا الولد عنده مبلغ يجب فيه الزكاة ولكن هو لغرض وليس عن غنى هو يجب ان يعطي الزكاة ولكن من جهة النفقة هو عاجز ان ينفق عن ابويه - 00:36:55ضَ

الى هنا هل يجوز ان يعطى؟ هو الان غير ملزم بنفقة ابيه هنا قال انه وقلنا واذا كان الولد او الوالد فقيرا او مسكينا وقلنا في بعض الاحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده - 00:37:10ضَ

دفع الزكاة اليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لانه حينئذ كالأجنبي ويجوز دفع الطبع طبعا ممكن الانسان يعطي من دون ان يخبر المعطي انها زكاة حفظا يعني له يعني - 00:37:27ضَ

قال ويجوز دفعها اليهم باسم كونهم غزاة او غارمين مثلا كما لو اعطى الولد اباه اذا كان مجاهدا او كان غارما وكذلك اذا اعطى الاب ولده اذا كان على تلك الصفة - 00:37:45ضَ

يعني شاب من الشباب عنده مبلغ من الزكاة والان ابو عاجز عن التكسر هو ملزم بنفقته. طب والله جاء الاب قال والله انا يعني علي عشرين تلاتين الف دينار هل يلزم الولد بقضاء دين ابيه - 00:38:00ضَ

فهنا يعطيه على انه من الغارمين لا على انهم من الفقراء والمساكين هنا يجوز ان يعطي اباه والاب يجوز ان يعطي ولده. بالصفة ها بالصفة التي يجوز وهي انه من الغارمين - 00:38:19ضَ

اما ان كانوا من ابناء السبيل يعني عندنا شاب من الشباب يريد ان يبحث عن عمل وابوه يمكن ان يخرج الزكاة هل يجوز ان يعطي ولده على انه من ابناء السبيل - 00:38:36ضَ

واما ان كانوا من ابناء السبيل فالمذهب انهم يعطون القدر الزائد على نفقة الحضر. لانه القدر الذي لا يلزم المنفق يعني والله المفترض بده يعطيه نفترض في الشهر مئة دولار. الان نفقته هنا - 00:38:52ضَ

تساوي خمسمائة دولار يعطي اربعمائة ولا يجوز ان يعطيه ما زاد لان هناك جزءا لا يجوز هذا مما تلزمه النفقة به وبتمام هذا الفصل يا اخواننا بهذا طبعا تم الكلام بتمام هذا الفصل الذي بسطته التحشية فيه يعني هذا كتاب الزكاة زدت في بعض المسائل قدرا - 00:39:08ضَ

من التحشية اكثر يعني من بعض الابواب التي تقدمت في الكتب الاخرى لكثرة فروعه ومسائله في الواقع. احب ان اختمه بكلمة تتلخص في عظمة الشريعة في سياسة توزيع المال الزكوي لو جمع وصار - 00:39:31ضَ

فان المتأمل في مصارف الزكاة يجد انها تولت الفقراء والمساكين في قضاء حوائجهم من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وعلاج وغير ذلك واعانت في تأمين رواتب للعاملين في جمع الزكاة وتأليف ضعفت النية في الاسلام واهله ليندمجوا في المجتمع - 00:39:47ضَ

ويحمل الرسالة ويأخذوها بقوة وفرجت الكرب عن المدينين. فان الدين هم بالليل وذل بالنهار وطالت الكفالة من استدان لتسكين الفتن والاصلاح بين الناس وضمان اصحاب العسر وتولت شأن الجهاد في سبيل الله. لانه الحزام الذي - 00:40:12ضَ

تحرص به شعائر الاسلام ويحفظ به الانام كما انها انقذت المنقطع المالي تعاندت بما يتبلغ به مقصده او ماله. بل وكفلت حاجة من انشأ سفرا لحج او تحصيل كسب بل وتنزه. يعني - 00:40:30ضَ

يعني شملت متطلبات العلاقات الخارجية والجبهة الداخلية. فالزكاة في ديننا نبع ننفق منه على تكاليف الثغور الخارجية وحراسة الجبهة الداخلية بما يحفظ الناس في حوائجهم ومشاعرهم فان مراعاة المشاعر من جملة الشعائر وعلى هذا الفقه كثرت الانصبة. كما رأيتم - 00:40:48ضَ

في زكاة الابل والانعام. وتعددت المصارف لتستوعب اكبر قدر من اهل الحاجة ولتكون الاحكام الفقهية جزءا من تدابير العلاج للازمات الاقتصادية. فيال الله ما اعظمها من شريعة وما احسنه من دين - 00:41:10ضَ

احب ان اذكر باب الزكاة بهذه العظمة هو احد الاعمدة لبنية اقتصادية اسلامية من العناوين الاخرى التي ينبني عليها الاقتصاد اسلامي المضاربة والشركات الانتاج من صناعة وزراعة يعني وما الى ذلك - 00:41:28ضَ

الحرمة الواضحة الحاسمة للربا التكافل الاجتماعي العدالة في التوزيع توازن القوى بين الدولة والمجتمع الوقف وكذلك طبعا الزكاة وان النظام الاقتصادي انه نظام يعني في نفسه. بالاضافة للموارد الخارجية التي قد تأتي في زمن عزة الاسلام من خراب - 00:41:49ضَ

اجواء يعني اه وغنائم وما الى ذلك. بهذا نكون قد انتهينا ايها الاخوة من كتاب الزكاة نقف عند هذا الحد. بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين - 00:42:11ضَ