Transcription
السؤال التاني زوجة توفيت وتركت بنتين عمرهما سنتان وثلاث آآ سنوات واهلها يريدون ان يأخذوا العفش يكون له الذي في الشقة فما الحكم في ذلك الحكم ما حكم الله عز وجل - 00:00:00ضَ
لقد جعل الله المحكمة المواريث قرآنا يتلى سورة النساء وجاءت ببقيتها السنة المطهرة وقال في نهايتها تلك حدود الله وبين انه ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين - 00:00:24ضَ
اذا مات الميت ارتفعت يده عن تركته عن عن ممتلكاته واصبحت تركة للورثة تقسم على وفاق الشرع المطهر في سائر ما يتركه الميت من ممتلكاته بعد بعده يعد ميراثا يقسم بين الورثة على كتاب الله عز وجل - 00:00:48ضَ
بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا وحرمان البنات من الميراث من بقايا الجاهلية الاولى الذين كانوا يورثون الذكور دون الاناث. حتى نزل قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ازيك يا مسل حظ الانثيين - 00:01:13ضَ
فابطل الله تلك العادة الجاهلية يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الاية ان اهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الاناث. فام الله تعالى بالتسوية بينهم في اصل الميراث - 00:01:37ضَ
وفوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الانثيين. وقبل هذا انزل الله تعالى قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. وانا اعجب - 00:02:00ضَ
من حال هؤلاء الذين يريدون ان يستطيلوا على اموال اليتامى اطفال سنتين وثلاث سنوات يتامى ماتت امه لا ادري ان كان ابوهم على قيد الحياة المهم يعني ان كانوا ايتاما فالامر يتأكد المحافزة على حقوقهم - 00:02:24ضَ
والمحافظة على ما شرعه الله لهم في اموال امهم المتوفاة ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا - 00:02:48ضَ
طبعا اليتيم في البشر من مات ابوه دون البلوغ - 00:03:09ضَ