يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الرسول الكريم. اما بعد فقال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه - 00:00:04ضَ

حقيقة الصيام وما حديث الحجامة فاما ان يكون منسوخا واما ان يكون ناسخا لحديث ابن عباس انه انما وهو محرم صائم ايضا ولعل فيه القيء ان كان متناولا الاستيقائة هو ايضا منسوخ. وهذا يؤيد ان النهي عن - 00:00:37ضَ

هو المتأخر. فانه اذا تعارض نصاب ناقل وباقي اسحاق فالناقل هو الراجح في انه الناسخ ونشكر احدهما يقوي نسخ قرينه. واما من استمنى فانزل فانه يفطر. فانه فانه يفطر ولفظ الاحتلال - 00:00:57ضَ

انما يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظنت طائفة ان القياس انه لا انه لا يفضل شيء من الخارج. وان لقينا انما افطر لانه مظنة الرجوع لانه مظلة الرجوع مظنة لانه مظنة رجوع بعض - 00:01:17ضَ

طعام وقالوا ان بطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الاصول انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله واما حديث الحجامة فاما ان يكون - 00:01:37ضَ

منسوخا واما ان يكون ناسخا لحديث ابن عباس. الحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحجامة هل هي مفطرة؟ او ليست مفطرة واقرب الاقوال انها مفطرة - 00:01:57ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. افطر الحاجم والمحجوم ولانها توجب ضعفا للبدن. فكان من الحكمة ان يفطر بها وقوله رحمه الله ان يكون منسوخا الحجامة منسوخا واما ان يكون ناسخا - 00:02:18ضَ

فان كان منسوخا فلا تفطر وان كان ناسخا فانها تكون مفطرة ثم ذكر رحمه الله قاعدة قال فانه اذا تعارض نصاب ناقل وباق عن الاستصحاب يعني الاصل فالناقل هو الراجح في انه الناسخ - 00:02:41ضَ

اذا تعارضنا الصان فمن طرق الترجيح انه يرجح الناقل عن الاصل على المبقي على الاصل واعلم انه اذا تعارض نصان فانه فانه يجب ان يسلك في ان الصين امور اولا الجمع بينهما - 00:03:02ضَ

ان يجمع بينهما قدر الامكان بحيث يعمل احدهما على وجه والاخر على وجه اخر فمتى امكن الجمع فانه يجب لان في الجمع اعمالا لك لا الدليلين وفي القول بالنسخ ابطال لاحدهما - 00:03:28ضَ

ومعلوم ان اعمال الدليلين اولى من ابطال احدهما لم يمكن الجمع ننتقل للمرتبة الثانية وهي ان كنا نعلم التاريخ المتأخر المتقدم المتأخر ناس متقدم واذا لم يعلم التاريخ فحينئذ يأتي الى الترجيح - 00:03:50ضَ

ترجيح والترجيح له طرق له اسباب متعددة منها ان يكون احدهما اصح من الاخر كما لو تعارض حديثان احدهما في الصحيحين والاخر في احدهما او احدهما في البخاري والثاني مثلا في السنن فيرجح - 00:04:17ضَ

ما في البخاري او ما في الصحيحين على ما في غيرهما. ومنها ايضا ان يكون احد النصين تشهد له القواعد العامة في الشريعة. ومنها ما ذكره المؤلف يجب ان يكون احد نصين يكون احدهما ناقلا - 00:04:36ضَ

الاصل يكون هناك ترجيح. ونناظر هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وقوله لما سئل عن الرجل ايمس ذكره بالصلاة عليه وضوء؟ قال لا انما هو بضعة - 00:04:51ضَ

بعض العلماء رحمهم الله رجح النقض انه اذا مس ذكره فانه ينتقض وضوءه قال لان حديث النقض ناقل عن الاصل والاخر مبق عن الاصل ومعلوم ان الناقل عن الاصل اولى لان لان فيه زيادة زيادة علم. نعم - 00:05:09ضَ

المرتبة الرابعة في في التعارض التوقف يعني اذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ ولم يمكن الترجيح فانه يجب التوقف. وهذا لا يوجد له مثال في الخارج وانما قد يوجد له مثال في الذهن يعني عند المجتهد. اما واقعا - 00:05:30ضَ

فلا يمكن ان يوجد ان يتعارض نصان من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما. لان معنى ذلك التناقض في الشريعة والتناقض في الشريعة لا يمكن اذا اذا لم يمكن الجمع فانه يتوقف. حتى يفتح الله عز وجل عليه. نعم - 00:05:53ضَ

ان من افطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر وكذلك من فوت صلاة النهار الى الليل من غير عذر كان تفويجه لها من الكبائر. وانها ما بقيت تقبل منه على اطهر قولي العلماء. كمن فوت - 00:06:13ضَ

الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة. وهذا قد وهذا قد فكره بالقضاء. وقد روي في حديث في رمضان انه امره بالقضاء. قيل هذا انما امره بالقضاء. لان الانسان انما يتقيه لعذر. كالمريء - 00:06:34ضَ

يتداوى بالقيد او يتقيأ لانه اكل ما فيه شبهة. كما تقيأ ابو بكر من كسب متكهن. طيب هنا يقول فان قيل قد ذكرتم ان من افطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر وكذلك من فوت صلاة النهار الى الليل يعني اخر الصلاة عن وقتها عامدا من غير - 00:06:54ضَ

كان تفويته من الكبائر وانها ما بقيت تقبل منه على اظهر اظهر قولي العلماء يعني ان الانسان اذا الصلاة عن وقتها يأثم وقد فعل فعلا عظيما وكبيرا من الكبائر. كذلك اذا افطر من غير عذر - 00:07:14ضَ

يأثم ولكن يقول تبقى في ذمته على اظهر قول العلماء. وقوله على اظهر قول العلماء يدل على ان المسألة فيها فيها خلاف والصحيح في هذه المسألة ان كل عبادة مؤقتة - 00:07:32ضَ

كل عبادة مؤقتة اخرجها الانسان عن وقتها من غير عذر شرعي فانها لا تقبل منه ولا تصح منه ولو ولو فعلها الف مرة فمن اخر الصلاة عن وقتها من غير عذر - 00:07:46ضَ

ها واراد ان يصلي فلا تقبل منه. ومن افطر ومن افطر في رمضان ايضا من غير عذر ثم اراد ان يقضي عند شيخ الاسلام ايضا رحمه الله يقول لا يقبل منه. لماذا؟ لان كل عبادة موقتة اخرجها الانسان عن وقتها - 00:08:02ضَ

عمدا اذا اخرج الانسان عن وقته عمدا من غير عذر عذر شرعي فانه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد. ولانه متعد - 00:08:21ضَ

في حدود الله عز وجل لكن جمهور العلماء على انه يقضي. فاذا اخر الصلاة عن وقتها يقول يقضي مع الاثم. واذا افطر من غير عذر يقول يقضي ما يقضي مع - 00:08:38ضَ

قال كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادة المؤقتة وهذا وهذا قد امره بالقضاء. العبادات التي يؤخرها الانسان عن وقتها ان وقتها يلغي العذر اذا اخر عبادة عن وقتها من غير عذر ثم اراد ان ان يتدارك. فان كان الوقت باقيا وجب عليه ان يؤديها - 00:08:50ضَ

وان كان الوقت قد فات قد فات وقتها نظرنا فان كان لها بدل وجب البدل وان لم يكن لها بدل فانه يجب عليه التوبة الى الله عز وجل والاستغفار. فمثلا - 00:09:18ضَ

انسان اخر الصلاة عن وقتها عن وقتها وبقي على وقتها المقدار فعلها. نقول يجب عليك ان تبادر طيب انسان اخر اخر اخ الرمي الجمار لم يرمي جمرة العقبة ولا يوم العيد ان لم يرمي يوم العيد ولا اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر - 00:09:35ضَ

تقول اذا نقول هنا ما زال الوقت يجب عليك ان ترمي يوم الثالث عشر اداء وقضاء اذا اذا فات الوقت بان غربت الشمس من يوم الثالث عشر حينئذ نقول فات الوقت يتعين - 00:09:56ضَ

ها البدن يعدل الى البدل وهو الفدية لانه ترك واجبا من الواجبات. نعم. واذا كان المتقيد معذورا كان ما فعله جائزا وصار وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من اهل الكبائر الذين افطروا بغير عذر. واما واما واما امره - 00:10:14ضَ

ضعفه غير واحد من الحفاظ فقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ومن حديثي عائشة ولم ولم يذكر احد امره بالقضاء ولو كان امره بذلك ولو - 00:10:37ضَ

كان امرهم ها ولو كان امر يمكن. ولو كان امر بذلك لما اهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمروا به دل على ان القضاء لم لم يبقى مقبولا منه. وهذا يدل على انه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا - 00:10:57ضَ

والمجامع الناسي فيه ثلاث فيه ثلاث اقوال في مذهب احمد فيه فيه ايش فيه ثلاثة القاعدة فيه ثلاثة اقوال. هم. كذا عندكم ايه لا فلا لان القاعدة القول مذكر ولا مؤنث - 00:11:23ضَ

مذكر طيب المعدود كن مؤنثنا. فيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره. ويذكر ثلاث روايات عنه. احداها لا قضاء ثلاثة اقوال ويذكر ثلاث روايات. والفرق بين القول والرواية. الرواية نص عن الامام احمد يعني ما قاله الامام احمد رحمه الله. ما قاله الامام يسمى رواية - 00:11:46ضَ

وما قاله اصحابه يسمى وجها والقول يشملهما قول يشمل الرواية والوجه الرواية هي ما نقل عن الامام احمد رحمه الله يقال رواية ولذلك اقول وعنه كذا وكذا. يعني ونقل ناقل عنه - 00:12:18ضَ

الوجه لاصحابه لاصحابه والقول يعم الجميع. فاذا كنت لا تدري هذا القول في مذهب احمد هل هو وجه رواية وقل فيها في قوم فالقول يشملهما. نعم. احداها ما قضى عليه ولا كفارة. وهو قول الشافعي وابي وابي حنيفة واكثرين - 00:12:40ضَ

والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك. والثالثة عليه الامران وهو المشهور عن احمد. والاول اظهر. نعم اول اظهر ان ان الانسان اذا جامع ناسيا فانه لا شيء عليه - 00:13:07ضَ

لعموم قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت. وقال تبارك وتعالى عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم هذي ادلة عامة - 00:13:22ضَ

وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واما الدليل الخاص فهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه - 00:13:40ضَ

انما اطعمه الله وسقاه. وفي رواية من نسي وهو صائم فافطر افطر تشمل الاكل والشرب والجماع وغير ذلك من المفطرات كما قد بسط بموضعه فانه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محبورا مخطئا او ناسيا لم - 00:13:56ضَ

الله بذلك. وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله. فلا يكون عليه اثم. ومن لا اثم عليه لم يكن عاصيا ولا موتا فيما نهي عنه وحينئذ فيكون قد فعل ما امر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا ومثل هذا لا - 00:14:20ضَ

عبادته انما يبطل العبادات اذا لم يفعل ما امره به او فعل ما حضر عليه وطرد طيب وهذي قاعدة مفيدة اشار اليه رحمه الله قد قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محظورا - 00:14:40ضَ

محظورا يعني محرما مخطئا او ناسيا لم يؤاخذه الله عز وجل بذلك. نعم فكل من فعل محظورا او محرما فانه لا يؤاخذ بذلك لما تقدم من قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما - 00:14:56ضَ

قلوبكم. وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل. ارتفاع المؤاخذة فلا يقول عليه اثم. وهذا عام في جميع المحظورات. فجميع المحرمات التي في العبادات اذا فعل الانسان ناس او جاهلا او مكرها فانه لا - 00:15:17ضَ

لا يؤاخذون عليها ولا تبطل عبادته ففي الصلاة لو تكلم في صلاته ناسيا لا شيء عليه لو تكلم ناسيا لو تكلم جاهلا ايضا لا شيء عليه لحديث معاوية ابن الحكم - 00:15:40ضَ

لو تكلم مكرها ايضا لا شيء عليه. في الصيام لو اكل او شرب ناسيا لا شيء عليه. او جاهلا لا شيء عليه او مكرها اكره فانه ايضا لا شيء عليه. سواء اكره على ان يفعل المفطر بنفسه او فعل به كرها - 00:15:58ضَ

بالنسبة للصائم له صورتان الصورة الاولى ان يكره على ان يفعل المفطر بنفسه. يعني قيل له كل او اشرب والا فعلت بك كذا وكذا. او ان يفعل به ذلك كرها. بان يمسكه رجلان فيصبان الماء مثلا في حلقه - 00:16:22ضَ

نقول هو ايضا معذور اذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن من اكره على الكفر فما دونه من باب من باب اولى. قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه - 00:16:42ضَ

الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم وطن هذا من حج لا يظفر بفعل شيء من المحجورات لا ناسيا ولا مبطئا لا الجماع ولا غيره وهو اظهر قولي - 00:16:54ضَ

وهو اظهر قولين الشافعي. واما الكفارة والفدية فتلك وجبت طيب قوله وطرد ذلك وطرد هذا ان الحج لا يبطل به يعني شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا العبادات عبادات لا تبطل بفعل محرم فيها الا اذا كان خاصا - 00:17:13ضَ

فكل عبادة لا تبطل بفعل محرم الا اذا كان المحرم خاصا بها خاصا بها فمثلا الكذب محرم لو كذب وهو صائم ها؟ فلا يبطل صيامه. لو اغتاب او غش او نم - 00:17:35ضَ

لا يبطل لماذا؟ نقول لان هذا المحرم تحريمه عام الكذب حرام على الصائم وعلى غيره والغيبة حرام على الصائم وعلى غيره. قال الامام احمد رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر - 00:18:00ضَ

ما كان لنا صوم مكان لنا صوم لكن لو اكل او شرب افطر. لماذا؟ لان الاكل والشرب خاص. اذا جميع العبادات لا تبطل الا اذا اذا فعل محرما فيها الا اذا كان هذا - 00:18:16ضَ

خاصا بها الا الحج فإن الحج الحج من خصائصه ان ان محظوراته لا تبطله حتى الخاصة فلو لبس مخيطا او حلق رأسه او تطيب او صاد فان ايش؟ لا يفسد لا يفسد الا اذا جامع ايش؟ عامدا قبل التحلل الاول - 00:18:33ضَ

الاول. اما لو تعمد ان يلبس مخيطا او ان يتطيب او ان يحلق رأسه. او ان يقلم مثلا ظفره او ان يقتل صيدا فان حجه ماشي فان نسكه صحيح. لكن تلزمه الفدية. لا يفسد الا امر واحد وهو الجماع. فمتى جامع المحرم قبل - 00:19:01ضَ

الاول فسد نسكه. ومع ذلك يجب عليه ان يمضي فيه. وهذا من خصائص الحج نعم. واما الكفارة والفدية فتلك وجبت لانها بدل المسرف من جنسها. من جنس ما يجب ضمان المترف بمثله - 00:19:24ضَ

كما لو اتلفه صبي او مجنون. شوفوا اما الكفارة والفدية ما الفرق بين الكفارة والفدية الكفارة الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر سميت بذلك لانها تستر الذنب. وتغطي الذنب وتذهب اثره - 00:19:41ضَ

وهي ما وجب بسبب ترك واجب او فعل محرم الكفارة ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب او فعل محرم وكلمة كفارة اعم من الفدية الفدية يخص الفقهاء رحمهم الله فيما يتعلق بالمناسك - 00:20:03ضَ

يعني فدية محظورات الاحرام فدية ترك واجب اما الكفارة فهي اعم لانها تشمل كفارة اليمين كفارة القتل كفارة الجماع ومحظورات الاحرام ايضا اذا فعلها الانسان يقول تجب عليه الفدية وهذه الفدية هي في الواقع كفارة. فقوله واما الكفارة والفدية فقالوا الفدية من باب عطف الخاص على - 00:20:26ضَ

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:20:49ضَ