يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم اما بعد فقال شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:00:04ضَ

غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه حقيقة الصيام والحكم في ذلك عند من يقول به قد بينه بالقياس على مواليد النصر وقد يثبته بالحديث. ومن فرق يحتاج الى الطعم. في الحديث وبيان الفارق. وايضا المنع قد يكون منع - 00:00:37ضَ

وقد وقد يكون منع تحريم. فاذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى لابد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بيانا عاما ولابد ان تنقل الامة ذلك. فمعلوم ان الكحل ونحوه مما تعم به البلوى. كما تعم بالدهن - 00:00:57ضَ

والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما بين الافطار بغيره فلما لم يبين ذلك علم انه من جنس الطيب والبخور والدهن والبخور قد يتصاعد الى الانف ويدخل بالدماء - 00:01:17ضَ

ينعقد اجسامه والدهن يشربه البدن ويدخل الى داخله ويتقوى به الانسان وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة فلم ما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحالها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - 00:01:37ضَ

وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه المؤلف رحمه الله ذكر هنا قاعدة مفيدة تقدم بيانها وهي ان الاحكام التي تحتاج اليها الامة وتعم بها البلوى لابد من بيانها لا بد ان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لانها من الشرع - 00:01:57ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور ببيان الشرع. قال الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وتبليغه للشرع اما مباشرة واما بسؤال الصحابة واما ان يقيض الله عز وجل من يسأل عن ذلك من اعرابي - 00:02:20ضَ

ونحوه. فاذا كانت هذا الحكم مما تعم به البلوى ومما تحتاجه الامة. ومع ذلك لم يرد فيه شيء. فهذا دليل على ان الاصل البراءة الاصلية وقوله رحمه الله هنا علم انه من جنس الطيب والبخور فانه لا ينهى عنه الصائم نعم الطيب يجوز للصائم ان يتطيب وان يشم الروائح - 00:02:39ضَ

يجوز له ان يتبخر لكن لا يستنشق البخور. لان البخور له جرم له جرم واجزاء تتصاعد الى البدن. لكن لا حرج عليه ان يتبخر وان يتطيب. اما البخور فانه لا يستنشقه يعني لا يجذبه الى انفه - 00:03:05ضَ

بان البخور له جرم فاذا دخل الى البدن فانه يكون مفطرا. نعم وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجرح احدهم اما بالجهاد واما في غيره مأمومة وجائفة - 00:03:24ضَ

فلو كان هذا يفطر لبين ذلك. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم انه لم يجعله مخطئا. والوجه الثاني علم انه لم يجعله مفطرا. نعم. مفطرا. مفطرا. نعم. علم انه لم يجعله مفطرا. والوجه الثالث نعم يعني ان الصائم - 00:03:43ضَ

يجوز له ان يداوي المأمومة والجائفة المعمومة جرح يصل الى ام الدماغ والجائفة جرح يصل الى الجوف. فمثلا لو طعن الانسان بسكين ووصلت السكين الى داخلي بطنها تسمى جائفة تصل الجوف والمأمومة التي تصل الى ام الدماغ - 00:04:04ضَ

والمسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجاهدون وتقع غزوات في رمضان ومن المعلوم ان الجهاد لابد فيه من من ان يصاب الانسان بجرح او نحو ذلك. وقد كانوا يداوون جراحهم - 00:04:25ضَ

ولو كان الصائم ولو كانت المداواة مما ينهى عنه الصائم لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. والوجه الثالث اثبات بالقياس يحتاج الى ان يكون القياس صحيحا. وذلك اما قياس على بابه الجامع واما بالغاء الفارق. فاما ان يدل - 00:04:41ضَ

دليل على العلة في الاصل فيعديها الى الفرع. واما ان يعلم ان لا فارق بينهما من الاوصاف المعتبرة في الشرع. وهذا القياس هنا وذلك انه ليس في الادلة ما يقتضي ان المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا الى دماغنا - 00:05:01ضَ

ابو بدر او ما كان داخلا من منفذ او واصلا الى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها اصحاب هذه الاقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله ويقولون ان الله ورسوله انما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك بين الطعام - 00:05:21ضَ

الشراب وبينما يصل الى الدماغ والجو من دواء المأمومة والجائفة. وما يصل الى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الاحليل ونحو ذلك واذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل. وكان قول قائل ان الله ورسوله انما جعل هذا - 00:05:41ضَ

مفطرا لهذا قولا بلا علم. وكان قوله ان الله حرم على الصائم ان يفعل هذا. قولا بان هذا حلال وهذا حرام بلا على الله بما لا يعلم. وهذا لا يجوز. نعم مراد رحمه الله انه ليس في الادلة الشرعية ما يقتضي ان من - 00:06:03ضَ

الحكم وعلة الحكم فيما يفطر الصائم ما وصل الى الدماغ او البدن او ما كان الى شيء مجوف. هذا لا دليل عليه والذين يقولون ان الانسان يفطر اذا وجد طعم - 00:06:23ضَ

الكحول في حلقه او قطر في اذنه ووجد طعمها في حلقه هؤلاء يحتاجون الى لان الشرع ليس فيه ما يدل على ان مجرد وجود الطعن انه يفطر الصائم وانما الذي يفطر الصائم هو - 00:06:38ضَ

والشرب وما وصل الى الجوف عن طريق الفم او عن طريق الانف. نعم. ومن اعتقد من العلماء ان هذا المشترك فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا او دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول صلى طيب فيما تقدم يقول - 00:06:56ضَ

يحتاج الى ان يكون القياس صحيحا والقياس الصحيح المقياس الصحيح ما كانت العلة فيه موجودة في الفرع كوجودها في الاصل. لان القياس له اربعة اركان نقيس ومقيس عليه وحكم وعلة وحكم - 00:07:16ضَ

قياس له اربعة اركان مقيس ومقيس عليه وعلة وحكم فمثلا في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر والشعير بالشعير الى اخر الحديث. البر مما يجري فيه الربا - 00:07:34ضَ

بالاتفاق بالنص والاجماع مثلا هل يقاس عليه الرز مثلا اولى نقول نعم يقاس عليه لوجود العلة الفرع كوجودها في الاصل فنقول يجري الربا يجري الربا في الرز قياسا على البر - 00:07:56ضَ

في وجود العلة وهي انه مثلا مكيل وانه مطعون انه مكيل وانه مطعوم ا واضح؟ اذا لابد في القياس لابد فيه من ماشي باربعة اركان نقيس ومقيس عليه وعلة وحكم - 00:08:18ضَ

العلة قد تكون منصوصة قد تكون العلة منصوصة يعني ان ينص الشارع العلة وقد تكون العلة مستنبطة والعلة المنصوصة يعني وجه القياس فيها ظاهر والخلاف في القياس فيها ايضا ضعيف او قليل - 00:08:37ضَ

اما العلة المستنبطة فهي التي يحصل فيها الاختلاف. لان الخصم قد ينازع ويقول انا لا اسلم ان العلة كذا وكذا اذا القياس لابد فيه من من علة ويتفرع على هذا انه انه اذا كان حكم الاصل تعبديا فانه لا قياس - 00:08:56ضَ

لان الحكم التعبدي لان الحكم التعبدي غير معقول المعنى فلا يقاس عليه اذا من شرط القياس ان يكون الحكم معللا يخرج بذلك ما اذا كان الحكم غير معلم وهو ما يسمى بالحكم - 00:09:19ضَ

تعبدي الذي لا يعقل معناه. فمثلا لو ان انسان قال الابل لحم الابل ينقض الوضوء. لحم الابل ينقض الوضوء. اذا يقاس عليه لحم النعامة مثلا او الزرافة لانها تشبهها. فيقال حكم الاصل - 00:09:35ضَ

وهو ان كوننا نحمي الابن ينقض الوضوء ليس لمعلم وانما عند اكثر العلماء تعبدي لا يعقل معناه الله اعلم وما قيل من المعاني هذه قد تكون وقد لا تكون. فاذا لا يمكن - 00:09:54ضَ

ان يقاس مثل لحم النعام على لحم الابل بنقض الوضوء لوجود ايش العلة؟ لان العلة في الاصل غير موجودة. اما العلة التعبدية. نعم. ومن اعتقد من العلماء ان هذا المشترك مناط الحكم - 00:10:08ضَ

ها هو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا. او دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول صلى الله عليه وعلى اله لا لا ترى في الفاتحة افصح. ايه. الدلالة - 00:10:23ضَ

هل في مختصر الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح افصح؟ او دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. وهذا اجتهاد يجابون عليه. ولا يلزم ان يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها - 00:10:38ضَ

الوجه الرابع ان القياس انما يصح يصح اذا لم يدل اذا لم يدل كلام طيب وقوله رحمه الله وهذا اجتهاد يثابنا عليه يدل على الانسان انه اذا اجتهد اذا اجتهد - 00:10:58ضَ

وفي مسألة واخطأ انه يثاب على هذا الاجتهاد حتى ولو كان اجتهاده فيه مخالفة للنص بشرط بشرط الا يعتقد ان الحق في خلاف ذلك واذا اجتهد الانسان او العالم في مسألة - 00:11:10ضَ

وادوا اجتهاده الى امر من الامور او حكم من الاحكام وكان هذا الحكم خطأ فانه يثاب على ذلك. بشرط الا يعتقد ان هذا الحكم مخالف للنصوص الشرعية بحيث يرى ان النصوص تدل على خلافه ومع ذلك يعرض - 00:11:27ضَ

لكن قد يجتهد قد يصيب وقد يخطئ ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد فله اجر واحد وخطؤه خطأ المجتهد قد يكون لواحد من اسباب اربعة يعني المجتهد اذا اجتهد واخطأ في الحكم فقد - 00:11:46ضَ

خطأه لواحد من اسباب اربع. الاول نقص العلم فان من اسباب الخطأ في الحكم في الاحكام الشرعية ان يكون ناقصا في علمه ليس عنده علم ثانيا نقص الفهم. قد يكون عنده علم لكنه ضعيف - 00:12:06ضَ

الفهم والناس يتفاوتون في مسألة الفهم. ولذلك تجد ان هذا العالم مثلا يستنبط من النص القرآني او من الحديث النبوي يستنبط منه احكاما كثيرة ويفرع عليها واخر لا يتمكن ان يستنبط حكما واحدا - 00:12:22ضَ

وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ثالثا التقصير في الطلب من اسباب الخطأ في الحكم التقصير في الطلب بحيث لا يجتهد اجتهادا ظاهرا بل يقلب في كتاب او كتابين ويقول لم اجد شيئا - 00:12:43ضَ

والرابع سوء الارادة والقصد. بان تكون نيته سيئة حيث يريد ان ينتصر لنفسه. او بمذهبه او لشيخه او نحو ذلك لا يريد الوصول الى الحق وانما يريد الانتصار لنفسه او مذهبه او ما اشبه ذلك فمثل هذا لا يوفق للصواب لسوء ايش؟ قصده ونيته. نعم - 00:13:02ضَ

ان القياس انما يصح اذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم اذا صبرنا اوصاف الاصل. فلم يكن فيها ما يصلح للعلة الوصف المعين وحيث اثبتنا علة الاصل بالمناسبة او الدوران او الشبه المضطرب عند من يقول به فلابد من الصبر - 00:13:29ضَ

اذا كان في الاصل وصفان مناسبان لم يجز ان لم يجز ان يقول علق الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم ان النص يا جماعة اثبت الفطر بالاكل والشرب والجماع والحيض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى المتوضأ عن المبالغة في - 00:13:49ضَ

اذا كان صائما وقياسهم على الاستنشاق اقوى حججهم كما تقدم. وهو قياس ضعيف وذلك لان من نشط الماء ينزل الماء الى حلقه والى جوفه. فحصل له بذلك ما يحصل. ينزل ايش؟ ينزل الماء الى - 00:14:09ضَ

ايه غلط ينزل الماء الى ايش اللي ينزل اين الفاعل؟ ها؟ الماء؟ طيب ينزل الماء الى حلقه والى جوفه ينزل الماء بالفاعل المتوضيء والماء مفعول منصوب الفتحة لان هو اللي هينزل - 00:14:30ضَ

هو يبقى ينزل هو الماء. ايه يعني المتوضأ. ايه. على على فتح يصح ينزل. هو لا حتى هذا ما يصح. حتى يكون مبني لما لا يسمى فاعله ينزل ينزل الماء. الماء طيب - 00:14:55ضَ

ينزل الماء وذلك لان من نسق الماء بمنخريه ينزل الماء الى حلقه هو اللي ينزل الماء بنفسه هو الذي ينزف. نعم الاحسن يقول ينزل وذلك ان من نشق الماء في منخريه ينزل الماء الى حلقه والى جوفه. ينزل الماء الى حلقه والى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل - 00:15:15ضَ

ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول به العطش ويطبخ الطعام ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل الماء فلو لم فلو لم يرد النص منه فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل ان هذا من جنس الشرب فانهما لا - 00:15:45ضَ

الا بدخول الماء من الفم. وذلك غير معتبر. بل دخول الماء الى الفم وحده لا يفطر. فليس هو مفطرا ولا جزءا من لعدم تأثيره. ولذلك الصائم يجوز له ان يتمضمض - 00:16:05ضَ

مجرد دخول الماء الى الفم لا يفطر لا يفطر به الصائم بدليل انه يجوز له ان بل يجب عليه ان يتمضمض ان يتمضمض في الوضوء. نعم بل هو طريق الى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجارفة والمأمومة. فان الكحل لا يغذي البتة ولا - 00:16:21ضَ

ولا يدخل احد كحلا الى جوفه لا من انفه ولا من فمه. وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه بل تستفرغ ما في كما لو شم شيئا من المسهلات او فزع فزعا اوجب استطلاق جوفه والحقنة لا تصل الى المعدة والدواء الذي - 00:16:42ضَ

يصل طيب ومراده رحمه الله كذلك الحقنة مرادها التي لا تقوم مقام الاكل والشرب يعني الحقن والابر نوعان نوع يقوم مقام الاكل والشرب. بحيث يستغني بها عن الاكل والشرب. فهذه - 00:17:02ضَ

مفطرة الابر المغذية والحقن والحقن المغذية هذه تفطر. لانها بمثابة الاكل والشرب. بحيث ان الانسان يستغني به عن الاكل والشرب. ولذلك تجد ان بعظ المرظى يمكث مددا طويلة وهو على - 00:17:19ضَ

هذي الابر واما ما لا يقوم مقام الاكل والشرب بحيث لا يستغني بها البدن عن الاكل والشرب التي تكون لتسكين الم او تخييل موضعي او نحو ذلك. فهذه ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب - 00:17:39ضَ

فلا تكون مفطرة. نعم. والحقنة لا تصل الى المعدة والدواء الذي يصل الى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا فيه ما يصل اليها من غذاءه. والله سبحانه يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال رسول الله صلى - 00:17:56ضَ

الله عليه وعلى آله وسلم الصوم جنة. وقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فضيقوا مجاريه بالجوع والصبر الصائم نهي عن الاكل والشرب لان ذلك سبب التقوى. فترك الاكل والشرب الذي يولد الدم الكثير - 00:18:16ضَ

الذي يجري فيه الشيطان والدم الذي يجري فيه الشيطان انما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا عن كحل ولا ما يقدر هنا ما يقطر. ولا ما يقطر في الذكر. ولا ما يقطر في الذكر. يعني يقطر في احليله. نعم. ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة وهو متولد - 00:18:36ضَ

لا يستنشق من الماء لان الماء يتولد من الدم فكان المنع منه من تمام الصوم. فاذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الاصل الثابت بالنص والاجماع. فدعواهم ان الشارع علق الحكم بما ذكروه من الاوصاف. معارض معارض بهذه الاوصاف - 00:19:00ضَ

والمعارضة في الاصل تبطل كل نوع من انواع اذا لم يتبين ان الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا. نعم المعارضة في الاصل يعني في حكم الاصل وانه ليست هذه العلة يبطل القياس لانه اذا بطل حكم الاصل بطل حكم - 00:19:20ضَ

الفرع يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:19:38ضَ