احكام الجنازة

حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميت ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الجواب عندنا قاعدة وهي انه لا يجوز اخذ الاجرة على امور القرب الا في حال الاضطرار والحاجة الملحة لا يجوز اخذ الكرب على امور العبادات الا في حالات الاضطراب والحاجات الملحة. ماشي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على - 00:00:00ضَ

اجرى ولان من شروط العبادة خلوص النية فلا ينبغي للانسان ان يطلب اجرة لانه بيقول ما نغسل ميتكم الا تعطوني دراهم هذه الاجرة فهذا لا ينبغي ان يتولى تغسيل المجلس لاننا يغلب على ظننا عدم اخلاصه في هذه العبادة ولا تقبل منه عند الله عز وجل. الا اذا وجدنا - 00:00:27ضَ

الا اذا لم نجد فحينئذ من باب الضرورة ومن باب الحاجة الملحة فلا بأس فلا بأس بذلك. فاذا وجدنا متطوعا آآ وكذلك اذا وظفت الدولة احدا فان ما يتقاضاه من الدولة لا يعتبر اجرة في اجماع العلماء وانما يعتبر رسقا - 00:00:49ضَ

والرزق جائز بالاجماع. اما يأخذه المؤذنون ويا الائمة والقضاة والمعلمون في المدارس ما يسمى متراوة انما يسمى رزقا من بيت المال وقد حكم ابن قدامة ان الرزق يجوز اخذه على اعمال القرب لان المقصود به الوظيفة لا المتوظف - 00:01:09ضَ

فسورة الاجرة ما هي ان يقول ماذا نصلي بكم العصر يوم اعطيني شيء ولا بيمد امكم الا معطيني فلوس ولاني مغسل ميتكم قال له يا خيتي ماني مغسلة الا الا القرار نقول لا - 00:01:29ضَ

فاذا اخذ الاجرة لا يجوز الا في حال الا في حال الضرورة او الحاجة - 00:01:43ضَ