نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
حكم إخراج الزكاة من السكر، وهل يجوز العدول عن الأصناف المذكورة في الحديث؟ الشيخ صالح الفوزان
Transcription
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل اه ساعد مفلح من حفر الباطن يقول في هذا السؤال. فضيلة الشيخ نحن نعلم ان زكاة الفطر من قوت البلد اما صاع من تمر او بر او زبيب او اقط او غير ذلك. هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اسأل يا فضيلة - 00:00:00ضَ
الشيخ بعظ اقول بعظ هذه الاصناف كثيرا من الاسر لا تعرفه اليوم مثل العقد وليس قوتا وكذلك الزبيب لا يؤكل وحده بل يضافوا الى الطعام. السؤال يبقى هل زكاة الفطر تجوز من السكر؟ علما بانه له وزن وقيمة. وقد اه تفوق قيمته بعض - 00:00:20ضَ
الاصناف السابقة وذلك بانه في هذا الزمن لا يكاد يخلو بيت من السكر وقد يحتاج الفقير اليه ولا يستطيع ان يشتريه لم نقتصر على الاصناف السابقة كما ذكرت وجهونا في ضوء هذا السؤال. السكر من الكماليات وليس هو قوتا فلا يجوز اخراج الزكاة من الزكاة تختص - 00:00:40ضَ
من قوت لا يقتات في البلد. واما ان بعض هذه الاصناف اصبح لا يعرف او لا يستعمل مثل الزبيب انما يوضع مع الطعام او لاقط لا اعرفه الناس فهذا الكلام لا ينبغي ان يقال لان هذه اصناف عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فمن اخرج منها - 00:01:00ضَ
فقد اخرج الواجب عليه المنصوص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يجوز العدول عنها اذا الى ما يؤدي نهى من من الاقوات الاخرى كالارز والذرة وما اشبه ذلك لا سيما اذا كانت هذه الاقوات هي المعتادة في بعض البلاد لانها اقوات - 00:01:20ضَ
يقتات بها اما السكر والكماليات فهذه لا يجوز اخراج الزكاة منها. وان كانت ثمينة. نعم. بارك الله فيكم - 00:01:40ضَ