فتاوى الرضاع

حكم إهداء الأقارب ولدًا لمن لم يُرزَق بذرية - الشيخ عبدالرحمن البراك (13250)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل من عاداتنا في بلادنا ان من لم يرزق باولاد بنين وبنات يهدي له احد اقاربه ولدا من اولاده احسانا منه اليه السؤال هل يجوز هذا الفعل وعلى من تكون العقيقة على الاب الاول ام على الاب الثاني المهداة؟ هذا هذا - 00:00:01ضَ

باطن باطل ولا يكون ولده والعقيدة على على الاب الحقيقة هذا عبد المستعار يهدي له ولد هذي عادة جاء عادة باطلة لا يجوز آآ يعني فعلها انسان عقيم لا يولد له - 00:00:34ضَ

ويجعل احد اولاده عنده لا على انه ولد له مثل ما يفعل بعض الناس في بعض اللقطاء الذين في دور الحضانة ويجعله لكن لا يضيف اليه اظن يعني الولد كالولد - 00:01:13ضَ

الى قبر في الخدمة واذا واذا كان صائم بالمؤانسة على حب الصغار اما عن طريقة التي يذكرها السائل فهي من كرة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اعطاني احد الاخوة من وين جاك السؤال هذا - 00:01:54ضَ

هذا اللي كاتبه من داخل المسجد ما ميزته نعم احسن الله اليكم. يقول السائل الاب الاول والاب التاني الله يهديه السؤال يقول فيها الاب الاول العقيقة على من معلوم لكن السائل ما ما جا من المعلوم - 00:02:28ضَ

ندعي ان هذا من عاداتنا - 00:03:05ضَ