فتاوى الجنائز

حكم إهداء ثواب الأعمال - الشيخ عبدالرحمن البراك (11394)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل سألني اه رجل في المسجد وقال قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة هل اهدي هذا البيت لوالدي - 00:00:00ضَ

اهداء الثواب لا اصل له في فعل السلف ما في اهداء ثواب في فعل العبادة عن الغير والعبادات التي تفعل غير مخصوصة. الحج عن الغير الصوم الواجب من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اما انك تهدي ثواب - 00:00:32ضَ

ثم هل يعني قطعت لنفسك بان بانه بني لك بالجنة كذا وكذا الله اعلم بعملك فاهداء الثواب هذا لا اصل له في عمله السلف من الصحابة والتابعين ومن حج واهدى ثوابه - 00:01:02ضَ

فهل يجزي عن المهدى اليه يكون له حجة اذا قدر انه لم يحج فهل يكون الثواب المهدى اليه تتعدى به الفريضة عنه لا من اراد ان ينفع ميتا او قريبه فلينفع للعبادة عنه - 00:01:41ضَ

نبه على ذلك ابن القيم في كتابه الروح انما ذكر هذه المسألة قال انه لابد ان ينوي ان ينوي العبادة عن الغير لا انه يفعل العبادة ثم يهدي ثوابها وعبارة الفقهاء بالزاد ومن - 00:02:12ضَ

قربة واي مسلم فعل قربة وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت يقول نفعه ذلك هذه العبارة ليست بجيدة وحج كربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك - 00:02:44ضَ

هذه العبارة ليست مسلمة على على الاطلاق. نعم - 00:03:17ضَ