سائل حبيب يقول احد المشايخ هل يجوز اخراج زكاة المال طعاما احنا عندما تجب علينا زكاة مال عندنا دولارات عندما يورو عندنا اموال نقدية نريد ان نخرج زكاتنا هل يجوز - 00:00:01
بدءا من اخراج النقد نخرج طعام نجهز سلال مسلا اغزية وحبوب وفاكهة ونحو ذلك. ونوزعها سلالا مجمعة على الفقراء والمساكين. فندخل بهذا الفرحة والبهجة على قلوبهم وربما نشتري هذه المواد الغذائية - 00:00:23
باسعار مخفضة باعتبار الجملة لا يستطيع الفقير ان يحصل عليها بهذا السعر. قد يكون انفعاله فماذا ترى في ذلك اه نقول يا رعاك الله الاصل اخراج زكاة المال من عين ما وجب فيه المال - 00:00:45
كت النقود نخرجها نقودا الحب ان يخرجوا احبل ازا كانت بهيمة الانعام ناخدها بهيمة انعام وهكزا هذا هو الاصل لكن لا حرج في بزل العوض والبدل والقيمة اذا اقتضت ذلك الضرورة - 00:01:03
او الحاجة او المصلحة الظاهرة الراجحة او العدل. اشوف موضوع العدل ده ماذا يعني طب ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا ان معاذا رضي الله عنه عندما ارسل الى اهل اليمن - 00:01:22
قال لهم ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة. وعندهم مزارع في اليمن شعير ذرة والواجب شعير وذرة خذ الحبة من الحب لكن نقل الحب من اليمن الى المدينة تكلفة باهظة - 00:01:38
ومشقة كبيرة واستبداله بملابس ارفق باهلي اليمن وانفع لاصحاب رسول الله في المدينة. فاخذ الثياب بدلا من الشعير وهو الذرة وقال اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذكره البخاري - 00:02:01
اه في صحيح تعليقا بصيغة الجزم. هذا الكلام قال به اه الاحناف زهب اليه الاوزاعي والثوري مروي عن عمر ابن عبدالعزيز الحسن البصري وقال به من المالكية اشهب وروي عن ابن القاسم منقور عن بعض اهل العلم. لكن انا اريد ان اضيف اضافة هنا احبابي في - 00:02:25
آآ فقط آآ وقفة للتأمل عندما فرضت الشريعة زكاة الفطر طعاما نعم قال الناس النقد انفع للفقير نريد ان ندفعها نقبل طيب وقبلنا ماذا قلنا ان كان النقض انفع للفقير - 00:02:46
وتعلقت به مصلحته الحقيقية وحياته الحقيقية فلا حرج وعندما قالت الشريعة في زكاة المال اخر النقد من النقد والحبة من الحب والمال من المال لا قلت نريد ان نخرج طعاما بدل المال - 00:03:06
كأن المسألة فيها نوع من انواع المشاكسة مع التشريع على كل حال الامر ما ذكرته لكم مرتبط بالمصلحة والحاجة والضرورة والعدل. لكن احنا ما ذكرنا معنى العدل اضرب لك مثالا - 00:03:21
لو انني صاحب مزرعة وبعتها كلها وقد خرصتها يعني قدرتها وهي على رؤوس الشجر وبعتها للتجار واخذت مقابلها نقدا يجوز في هذه الحالة ان اخرج للفقير نقدا سويت بينه وبين نفسي كما اخزت نقدا اعطيته نقدا فقد عدلت بينه وبين نفسي ففي هذه الحالة لا حرج ان - 00:03:39
جاء الله - 00:04:13
Transcription
سائل حبيب يقول احد المشايخ هل يجوز اخراج زكاة المال طعاما احنا عندما تجب علينا زكاة مال عندنا دولارات عندما يورو عندنا اموال نقدية نريد ان نخرج زكاتنا هل يجوز - 00:00:01
بدءا من اخراج النقد نخرج طعام نجهز سلال مسلا اغزية وحبوب وفاكهة ونحو ذلك. ونوزعها سلالا مجمعة على الفقراء والمساكين. فندخل بهذا الفرحة والبهجة على قلوبهم وربما نشتري هذه المواد الغذائية - 00:00:23
باسعار مخفضة باعتبار الجملة لا يستطيع الفقير ان يحصل عليها بهذا السعر. قد يكون انفعاله فماذا ترى في ذلك اه نقول يا رعاك الله الاصل اخراج زكاة المال من عين ما وجب فيه المال - 00:00:45
كت النقود نخرجها نقودا الحب ان يخرجوا احبل ازا كانت بهيمة الانعام ناخدها بهيمة انعام وهكزا هذا هو الاصل لكن لا حرج في بزل العوض والبدل والقيمة اذا اقتضت ذلك الضرورة - 00:01:03
او الحاجة او المصلحة الظاهرة الراجحة او العدل. اشوف موضوع العدل ده ماذا يعني طب ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا ان معاذا رضي الله عنه عندما ارسل الى اهل اليمن - 00:01:22
قال لهم ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة. وعندهم مزارع في اليمن شعير ذرة والواجب شعير وذرة خذ الحبة من الحب لكن نقل الحب من اليمن الى المدينة تكلفة باهظة - 00:01:38
ومشقة كبيرة واستبداله بملابس ارفق باهلي اليمن وانفع لاصحاب رسول الله في المدينة. فاخذ الثياب بدلا من الشعير وهو الذرة وقال اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذكره البخاري - 00:02:01
اه في صحيح تعليقا بصيغة الجزم. هذا الكلام قال به اه الاحناف زهب اليه الاوزاعي والثوري مروي عن عمر ابن عبدالعزيز الحسن البصري وقال به من المالكية اشهب وروي عن ابن القاسم منقور عن بعض اهل العلم. لكن انا اريد ان اضيف اضافة هنا احبابي في - 00:02:25
آآ فقط آآ وقفة للتأمل عندما فرضت الشريعة زكاة الفطر طعاما نعم قال الناس النقد انفع للفقير نريد ان ندفعها نقبل طيب وقبلنا ماذا قلنا ان كان النقض انفع للفقير - 00:02:46
وتعلقت به مصلحته الحقيقية وحياته الحقيقية فلا حرج وعندما قالت الشريعة في زكاة المال اخر النقد من النقد والحبة من الحب والمال من المال لا قلت نريد ان نخرج طعاما بدل المال - 00:03:06
كأن المسألة فيها نوع من انواع المشاكسة مع التشريع على كل حال الامر ما ذكرته لكم مرتبط بالمصلحة والحاجة والضرورة والعدل. لكن احنا ما ذكرنا معنى العدل اضرب لك مثالا - 00:03:21
لو انني صاحب مزرعة وبعتها كلها وقد خرصتها يعني قدرتها وهي على رؤوس الشجر وبعتها للتجار واخذت مقابلها نقدا يجوز في هذه الحالة ان اخرج للفقير نقدا سويت بينه وبين نفسي كما اخزت نقدا اعطيته نقدا فقد عدلت بينه وبين نفسي ففي هذه الحالة لا حرج ان - 00:03:39
جاء الله - 00:04:13