فتاوى البيع

حكم استخدام التاجر جهاز بطاقة الصراف لجاره ويأخذ الثمن من جاره نقدا (9162)

عبدالرحمن البراك

بعض الاسئلة لا اله الا الله احسن الله اليكم يقول السائل بعض اصحاب المحلات ليس لديه جهاز اه التسديد عبر الشبكة اه التي تقبل البيع ببطاقة الصراف فيذهب الى محل جاره - 00:00:00ضَ

ليستعير جهازه ويستخدمه في عملية البيع ثم يعيد الجهاز لجاره ويطالبه بالمبلغ نقدا لان المبلغ قد نزل في حساب جاره فهل هذه المعاملة صحيحة لا اجد في لا ارى فيها مانعا - 00:00:28ضَ

لا بأس بها - 00:01:02ضَ