فتاوى سلسلة اللقاء المفتوح

حكم اشتراط دفع المبلغ في جمعية الموظفين | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الاشتراك اذا اشترط ذلك هم اصلا لا لا ما يستنبطونهم ما يشترطون الوضع انه ما يشترط. اللهم يقول نحن عشرة. الراتب كثيرا. ونحن كل من يمكن له وعمار اوله حاجات اخرى ويقول ما رأيكم نتفق؟ على ان كل واحد ياخذ شهريا هذا - 00:00:00ضَ

مبلغ هذا اتفاق لمرأة نتفق هو لبيع صورة العقد. لا يبيع الزام بالعقد. وما يشترط على احد في ذلك اللي يقرضني وحتى اقرضك وانا ما اشترط شيئا من ذلك. لو كان ذلك. لو كان ذلك يمنع من ذلك - 00:00:30ضَ

الا هو في نيته انه يبلش مثلا الثانية اللي بعده الاول على اساس هو يبي الارض ما دخل على اساس هو الاولى الا علشان لقد يكون اجلس الاولى نجل الحاجة لا غير الحاجة ما في حرج - 00:00:50ضَ

فاذا كان كل يشترط الكيفية ما يشترط الكمية جائز يشترط الكيفية. جائز للشرط الكيفية لانه هنا في هذه الحالة يريد فقط قضاء حاجته فبالتالي كون السؤال الاول والثاني ما يضر لان كل واحد منهم الاول والعاشر سياخذ حقه كاملا. ما عليه نقص في ذلك. افرض انه - 00:01:10ضَ

ما يمكن يهون دين عليه. لا نتكلم الحين دفع للاول واضح؟ كل واحد ياخذ الاول يرد الحقوق للتسعة والثاني يرد الحقوق للتسعة يعني هو دايم في ذمته. حتى لو قد انفضت او مات واحد منهم قال على نفظ الجمعية هو دين في ذمته. قال على لفظ الجمعية - 00:01:30ضَ

- 00:02:00ضَ