Transcription
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين في بيعة فما صورة هذه المسألة وهل تصح دليلا لمن منع التقصير؟ وما حكم زيادة مقابل الاجل الى اخره - 00:00:00ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام انها عن بيعتين في بيعة ونهى عن شرطين في بيع ومعنى البيعتين في بيعة والشرطين في بيع معنى الشرط هنا المشروط وهو العقد البيعة في البيعة يعني العقد في عقد - 00:00:14ضَ
بيعتان في بيعة يعني عقدين في عقد نهى عن شرطين في بيع يعني عن عقدين في بيع وهذا هو التفسير الصحيح لها صورة بيع التقصير هي التقسيط لا يدخل في هذا - 00:00:37ضَ
لانه ينتهي المتعاقدان على احد الصورتين ولكن يدخل فيه لو تفرق بدون تحديد احد عقدي البيع هل هو عاجل ام حاضر يعني مثلا يقول القائل انا اريد ان اشتري هذه السيارة فيقول له ذاك لا بأس - 00:00:58ضَ
حاضر بمئة واجل مئة وعشرين يقول الثاني وافق شريت يقول انتهينا يستلم السيارة هنا ما تحددت الصورة هل هو اشترى حاضرا ام اشترى فلهذا ذكر السلف ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره فيه عدم التحديد - 00:01:19ضَ
تحديد صورة العقد هل هو عاجل ولا حاظر؟ لانه يختلف لان الظمان ايضا يختلف وثم اشياء تترتب على ذلك اما ان تفارق على صورة من صورتي العقد على هذي او هذه فهذا يسمى بيع - 00:01:44ضَ
اما حاضر واما عاجل اريد هذه السيارة قال بمئة حاضر وبمائة وعشرين اجر قال اريدها حاضرة تم هذا عقد مستقل وشراء اه بعقد واحد غير متعدد. قال اريدها اجلة. قال بمئة وعشرين. فكتب العقد او اتفق على ان البيع اجل مئة وعشرين بعد - 00:02:05ضَ
هذا ليس بيعتين في بيعة بيعتين في بيعة يعني اللي اما كذا واما كذا والمباع واحد اما مئة حاضرة او مئة وعشرين مؤجلة والمثمن واحد صار هناك اه صار عقد صار عقدان في - 00:02:28ضَ
في عقد اما اذا تفارق على صورة واحدة فهذا عقد واحد. قال اريدها اجلة بمئة وعشرين. هذه صورة البيع الآجل اه اختلف المعاصرون فيه واتباع المذاهب الاربعة والائمة الاربعة متفقون على جوازه وقد نقل هذا نقل اتفاق الحافظ فيفتح الباري - 00:02:49ضَ
قال وقد اتفق العلماء على جواز البيع العاجل ازدياد الثمن لقاء الاجل. اذا تفارق على بينة ولهذا نقول الصحيح الذي هو قول جماهير اهل العلم هو المتفق مع الادلة واقوال السلف ولا يخالفها ما جاء - 00:03:11ضَ
لانه يوجه للصورة التي ذكرنا من المفارقة دون تحديد احد صورتي البيع. نقول الصحيح جواز بيع التقصير جواز البيع العاجل يعني ان يزيد في الثمن لقاء الاجل. هذا ليس بربا وليس ببيعتين في بيعة. لان فيه ارفاق فيه ارفاق - 00:03:31ضَ
بالناس والارفاق مطلوب هذا ما هذا جواب قوله ما حكم الزيادة مقابل الاجل؟ الزيادة في المثمن في السلعة مقابل الاجل جائزة. ثم بعد ذلك هو يسلم الثمن بعد انتهاء الاجل بعد السنة بعد السنتين - 00:03:53ضَ
قل بشتري منك هذا البيت بخمس مئة الف مليون ريال. متى تسدد؟ قال بسدد لك بعد سنتين. قال لا بعد سنتين سدد لي ابجعل القيمة مليون ومئة. قال ما يخالف. فيتفارقان ويكون التسديد بعد مضي المدة. لا بأس. اذا قال لا بأس انا اؤجلها لك - 00:04:12ضَ
الثمن ولكن اجعله نجوما لي. يعني اجعله اقساطا. كلمة اقساط اه في في الشرع في الادلة في كلام السلف تسمى النجوم مثل ما نجوم الكتابة اذا اراد المكاتب ان اذا اراد العبد ان يعتق نفسه فانه - 00:04:32ضَ
اجعل عليه الثمن نجوم. لا بأس لان المقصود انه مقصود في البيع. الاصل في البيع الاباحة الا ما نهى عنه الشارع. لكن المطلوب لا يكون عقدا ربويا لا يكن عقد غرض ان تتم الشروط الشرعية فيه - 00:04:52ضَ