Transcription
سائل يسأل يقول هل يجوز ان يأتي الرجل امرأته وهي في مدة النفاس ولكنها طهرت من الدم وبقيت عليها الصفرة والكدرة ولا زالت في مدة الاربعين واذا اتاها وهي على هذه الحال - 00:00:02ضَ
فما الواجب عليه الجواب الحمد لله لا يجوز للمسلم ان يأتي امرأته في حال الحيض حتى تطهر طهرا كاملا ومثل ذلك النفاس لا يجوز له ان يأتيها ويجامعها حتى تطهر طهرا كاملا - 00:00:25ضَ
والصفرة والكدرة في اثناء الاربعين محسوبة من النفاس لا يجوز له ان يأتيها وهي على هذه الحال فان خالف واتاها في اثناء الاربعين ولا زالت تنزل منها الصفرة او الكدرة او الدم - 00:00:49ضَ
فان الواجب عليه الاستغفار والتوبة الى الله عز وجل من هذا الفعل وذهب بعض العلماء الى انه يجب عليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار على الاثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:01:10ضَ
كما جاء عند الدار قطني واقول يحتاط بان يكفر يتصدق بمقدار عشرين ريالا سعوديا او ثلاثين ريالا يكفر عن هذا الفعل الذي فعله ولا يعد لمثل هذا الفعل والله اعلم - 00:01:29ضَ