Transcription
سيدة تسأل تقول اعيش بالمدينة رفقة زوجي وابنائي الصغار. ارغب في الذهاب للحج هذا العام عادت الشهرية بنسبة كبيرة ستأتي لايام الحج حسبتها هتجيلي الدورة اسناء الحج اعمل ايه اذا اخذت دواء يمنع نزولها من المحتمل حدوس نزول قطرات دم مع استخدام هذه الادوية. فهذه اذا حدث هذا - 00:00:01ضَ
يوخذ الحج يعتبر الدم دورة استحاض هل اصلي واطوف مع وجوده ام لا طيب واذا لم اخز هذا الدواء وجاءتني الدورة هناك. ومع العلم ان حملات الحج ترجع غالبا في يوم العيد في اليوم الثالث للعيد. ومن المحتمل ان - 00:00:28ضَ
لا تزال الدولة مستمرة. في صعوبة في العودة مرة اخرى لمكة. بعد الرجوع من الحملة لقضاء طواف الافاضة هل استخدم هل استخدم دواء لمنعها واعتبر ما ينزل معها من الدم دم فساد ام اقوم بتأجيل الحج؟ سؤال اخر اولادي لا استطيع تركهم بمفردهم في المدينة - 00:00:52ضَ
اذا اتى زوجي معي محرم. هل علي وزر ان سافرت وحدي؟ لكي يظل الزوج برفقة الاولاد الجواب عن هذا يا امة الله ان نزول الدم في زمن الحيض اذا اخفقت الوسائل الطبية في منعيه فهو حيط - 00:01:19ضَ
الدم هو الحيض بطبيعة الحال. ازا وجد دم وجد الحيض ازا انقطع الدم انقطع الحيض. ينقطع اما بالجفاف التام او برؤية القصة البيضاء. فاذا اخفقت الوسائل الطبية في منعه. ونزل دم في فترة الحيض فهو حيض بطبيعة الحال - 00:01:38ضَ
والحيض لا يمنع من الاحرام ولا يمنعك من الطواف لكن يمنعك من الطواف في البيت حتى تطهريه. افعلي جميع ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولكن اذا تقطعت بك الاسباب - 00:02:01ضَ
وكنت مع رفقة لا ينتظرونك. ويعصروا عليك العودة الى مكة للطواف بعد السفر. اخزت بفتوى من رخص وادي الطواف رغم وجود العزر الشرعي الحائط في الاصل لا يصح طوافها. لكن ان امتدت حيضتها حتى وقت السفر. ولم يكن لها بد من الرحيل - 00:02:21ضَ
وكانت قد قدمت من بلاد بعيدة يشق عليها العودة الى الحرم تحفزت وطافت وهي حائض. اعتبارا للضرورة والاختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين. وانا اقول دائما - 00:02:45ضَ
بلاد الحرمين علماء بلاد الحرمين افقه بمسائل الحج والعمرة من غيرهم. ان هذه المسائل تتكرر على ارضهم منذ عشرات الصينيين والسؤال واحد على وقفتوا فيه مئات المرات. ادي المسائل عندهم نضجت حتى احترقت. فهم اولى بغيرهم اولى بتقليدهم من غيرهم - 00:03:04ضَ
من الافاقيين الذين تعظهم هذه المسائل نادرا فهم اولى بالفتيا في مسائل الحج والعمرة من غيرهم - 00:03:25ضَ