فتاوى الأسرة المسلمة

حكم الزواج من مجهول النسب؟/الإثنيـــن (05-05-2025م)الحلقة الأولـى

صلاح الصاوي

شاب تقدم للزواج من اختي اعرف ان والد هذا الشاب تبناه اناس ونسبوه اليهم فالشاب هذا لا يعرف له جد فهل يجوز لي ان ازوجه اختي؟ واذا زوجناه كيف يسجل اسمه في قسيمة الزواج - 00:00:02ضَ

مع العلم ان هذا الشاب آآ ان هذا الشاب لا يعترف ان اباه لقيط الجواب عن هذا لا حرج في الزواج من مجهول النسب فاذا كان اللقيط المذكور ومن يريد الزواج منها - 00:00:24ضَ

خاليين من موانع النكاح فلا حرج في ان يتزوج احدهما بالاخر لاسيما ان كان صاحب خلق وصاحب دين لدخول ذلك في عموم الحديث اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه - 00:00:45ضَ

الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض رواه الترمذي وغيره وحسنه الالباني رحمه الله وراء ذلك من الامور الاجرائية يرجع اليها. او يرجع فيها الى خبراء القوانين واللوائح النظامية - 00:01:11ضَ

بارك الله فيهم. هذا الجانب جانب اجرائي يرجع فيه للمستشارين القانونيين ولا علاقة لنا المنتسبين الى الفقه بالدخول في هذا الجانب. والله تعالى اعلى واعلم - 00:01:32ضَ