فتاوى الزكاة وصدقة الفطر

حكم الصدقة عن الغير - للشيخ عبدالرحمن البراك(9255)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل في مناسبة زواج قالت امرأة انها تصدقت عن الحاضرات بمبلغ من المال كفالة ايتام فهل هيصح هذا الفعل لا اصل له من فعل السلف ان يتصدقوا تصدقا عاما - 00:00:00ضَ

اذا ارادت تنفع الحاضرات تدعو لهن بالصلاح والستر والتوفيق والاستقامة واما الصدقة فلو صرفت هذا هذه الصدقة عن والديها عن نفسها اولا كان اولى بها النفس تبدأ بنفسها واذا ارادت تنفع والديها فلها ذلك - 00:00:40ضَ

تصدق عن والديها اما عن الحاضرات كلهن لاعادة التصرف. نعم - 00:01:02ضَ