فتاوى الأيمان والنذور

حكم الصوم بدل الإطعام في كفارة النذر لعدم استطاعة استعمال المال - الشيخ عبدالرحمن البراك (11243)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من صام لوفاء نذره بعدم استطاعته من استعمال ما له ما حكم من صام لوفاء نذره بعدم استطاعته من استعمال آآ ما له - 00:00:00ضَ

المعنى غير الظاهر ايش معنى لعدم استطاعته الى اخره واوفى به مأجور والذين الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان سرهم والرسول يقول او في ديننا البريك ومن نذر ان يطيع الله فليطيعه - 00:00:29ضَ

لكن قولك لعدم استطاعته في ماله يعني غير مفهوم المعنى. نعم - 00:00:58ضَ