Transcription
في بلد الامر الثالث المتعلق بالعقيقة هل يمكن ذبح غير الشاة واما مسألة العقيقة وقد روى اهل السنن من حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة ابن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ
كل مولود مرتعن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه وهذا الحديث هو اصح شيء في العقيقة ودليل على تأكدها وقد احتج به من يقول بوجوبها وجمهور على الاستحباب وجاء في احاديث اخرى وجاء في احاديث اخرى - 00:00:39ضَ
جيدة كقوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة فهذا يدل على ان الافضل في العقيقة ما كان من الظاء سواء ذبح شاة او ذبح خروفا - 00:01:19ضَ
ولتجزئوا البقرة وكذلك البعير في الحقيقة هذا محل خلاف بين العلماء ذهبت طائفة الى التقيد باللفظ وان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذكر وعن الجارية شاة واحدة وان هذا قيد معتبر - 00:01:47ضَ
وذهب اخرون اذا هذا مجرد مثال. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد التحديد فلو نحر من غير الظان اجزأ فلو نحر بقرة عن ثلاثة ذكور اجزأته او عن ثلاث ذكور وانثى اجزأته - 00:02:29ضَ
وهؤلاء حملوا قوله صلى الله عليه وسلم شاتان على التمثيل ومنهم من قال هذا على الاولوية لا غير لانه ليس في الحديث دلالة على ليس في الحديث دلالة على الوجوب - 00:03:04ضَ
وهؤلاء يستدلون على قولهم بحديث قتادة المتقدم علي الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود متهل في عقيقته ولم يحدد شيئا من ذلك وان المقصود هو النحر والذبح - 00:03:17ضَ
بشرط ان يكون النحر من بهيمة الانعام فلو ذبح دجاجة لم تجزئه اهو دبح عصفورا لم يجزه واللي ما يشترط في العقيقة تكون من بهيمة الانعام وهذا قول قوي والقول الاول احوط - 00:03:38ضَ
يعمل بها الانسان ما دام قادرا - 00:04:05ضَ