Transcription
الو. صلى الله عليه وسلم الغلام بعقيقته عقيقة سنة في اصح قولها العلماء تذبح عنه يوم سابعه قال مالك وقتها اليوم السابع. ولا يشرع في غير هذا اليوم وقال احمد واكثر اهل العلم اذا فاتت اليوم السابع تقضى فيما بعد في اليوم الرابع عشر او في اليوم الحادي والعشرين. وفي ذلك اثر عن عائشة ولا يصح في انقطاع. روى الحاكم - 00:00:00ضَ
الصحيح ان العقيقة كالراتبة لا وقت محدد كما ان الراتب القبلي لصلاة الظهر اذا تعمد المرء تركها لا يصح قضاؤها فكذلك العقيقة حددت في اليوم السابع. اذا فاتت لا ينفع قضاؤها - 00:00:28ضَ
اذا فاتت بدون عذر لا يشرع قضاؤها. واذا فاتت لعذر قضيت كما قضى النبي صلى الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر عامة السنن الرواتب كما يصح قضاء الوتر على التفصيل السابق - 00:00:47ضَ
- 00:01:09ضَ