Transcription
واما اللحوم المستوردة فهي على اقسام القسم الاول ما جاء من ديار اهل الكتاب وثبت عنهم بانهم ذكروا اسم الله عليه فهذا حلال بالاجماع. القسم الثاني ماجية من ديار اهل الكتاب وذبحه مشركون. او علمانيون - 00:00:00ضَ
فهذا لا يحل بالاتفاق. لان هذا ليس من طعام اهل ان هذا ليس من طعام اهل الكتاب القسم الثالث ما جاء من ديار كتاب وقد ذبحوه عن طريق الصعق. او عن طريق - 00:00:50ضَ
او لم يذكر اسم الله عليه انما ذكروا اسم المسيح فهذا لا يحل اكل في قول الجمهور القسم الرابع ما جاء من ديار اهل الكتاب ولا تعلم حال ما جاء عن طالب من ديار اهل الكتاب ولا يعلم حاله. من ديار اهل الكتاب ولا يعلم حاله. فهذا يرجع فيه - 00:01:22ضَ
الاصل وهو ان الاصل في اللحوم الحل. خلافا لما عليه كثير متأخرين يقول بين الاصل في اللحوم الحرمة فهذا غلط فان هذا لا دليل عليه. وقد دل الكتاب والسنة على ان الاصل في اللحوم - 00:02:02ضَ
وحكاه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى اجماعا قديما وبين رحمه الله ان ما يوجد في كتب المتأخرين بان الاصل في ذلك الحرمة بانه غلط وخلاف الاجماع القديم - 00:02:25ضَ
دل على هذا قوله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وظاهر هذه الاية ان ما لم يحرم. وظاهر هذه الاية ان ما لم يحرم ان ما لم يفصل لنا تحريمه فهو - 00:02:45ضَ
حلا ويدل على هذا قوله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجل او فسق - 00:03:03ضَ
اهل لغير الله به. لقد امر الله جل وعلا نبيه ان يقول لا اجد شيئا حراما. الا ما ذكر في هذه الاية. فكان هذا دليلا على ان الاصل في اللحوم - 00:03:23ضَ
الحل الا ما جاء الدليل في تحريمه. فهذا هو المتعلق بهذه المسائل. نعم - 00:03:38ضَ