Transcription
اذا جامع رجل امرأته وهي مطاوعة وليست جاهلة ولا ناسية. وايضا اضف الى ذلك ولا مكرهة ولا مكره طيب فانه يجب عليها الكفارة وبعض العلماء ذهب الى انه لا كفارة عليها. والصحيح انه عليها كفارة - 00:00:01ضَ
الصحيح ان عليها الكفارة اذا كانت مطاوعة لا جاهلة ولا ناسية ولا مكرهة ورظيت بجماع زوجها لها فان عليها كفارة المغلظة وهي عتق رقبة وهي في هذا الزمن غير موجودة فننتقل الى صوم شهرين متتابعين - 00:00:24ضَ
فان لم تستطع لمرض او نحوه لعذر شرعي تنتقل الى اطعام ستين مسكينة. طيب في مسائل كثيرة في هذه المسائل الزوج كذلك من جامعة عالما مختارا ذاكرا في نهار رمظان والصوم واجب عليه - 00:00:45ضَ
في نهار رمضان والصوم واجب عليه وجب عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد صام الشهرين والتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لكن هل لاحظ الكفارة هذه - 00:01:11ضَ
هل هي على الترتيب او على التخيير المسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء ذهب الى ان هذا التخيير والصحيح انها على الترتيب مرتبة يجب عليه وجوبا ان يعتق رقبة - 00:01:32ضَ
وهذا في الاغلب غير موجود الان انه موجود في بعض البلاد ولكنه لا يصح الثاني صوم شهرين متتابعين يقول بعضهم والله انا ما استطيع هكذا اسأل واقول لماذا لا تستطيع؟ يقول انا مشغول وعندي ذهاب واياب اقول هذا ليس بعذر - 00:01:51ضَ
هل انت مريض؟ يقول لا. اقول هل معك مرض مزمن يقول لا اقول لماذا لا تصوم فيجب عليه ان يصوم شهرين من التابعين. ركزوا ان فرض انه مريظ بسكر او غير ذلك من الامراض التي تمنعه من الصوم - 00:02:11ضَ
انه ينتقل الى الاطعام. اطعام ستين مسكينا من المسلمين مصارف الكفارات ككل من؟ لمساكين المسلمين. انتبهوا كما هي مصارف الزكاة وصدقة الفطر لفقراء المسلمين والمساكين والمسلمين طيب ان لم يستطع الكفارة - 00:02:28ضَ
كان فقيرا ومريضا ووقع منه ما وقع في نهار رمضان من جماع زوجته هل تبقى الكفارة في ذمته او تسقط؟ على خلاف والصحيح انها تسقط ان لم يستطع الكفارة ابدا لا عتق ولا صيام ولا اطعام فانها تسقط عنه - 00:02:54ضَ
تسقط عنه بخلاف غيرها من الكفارات لا تسقط - 00:03:19ضَ