Transcription
نعم السلام عليكم الوصية ابو محمد يسأل عن الوصية جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ له وصية يوصي - 00:00:00ضَ
يبيت ليلتين الا ووصية مكتوبة عند رأسه. والوصية نوعان نوع واجبة ونوع مستحبة. الوصية الواجبة هي في من كان له او عليه حقوق من كان له او عليه حقوق فهذا تجب عليه الوصية - 00:00:35ضَ
حتى لا تضيع حقوق العباد ولن امر الدين عظيم. والدواوين عند الله الثلاثة ديوان لا يغفره الله ابدا ولا يعفو عنه. وهو الشرك. وديوان لا يأبأ الله بك وما دون ذلك من الذنوب والمعاصي - 00:01:06ضَ
والديوان الثالث لا يعفو الله عنه. وهو الديوان وهو الديوان المتعلق بحقوق العباد. فالديون والغيبة والنميمة والسب والشتم وانتهاك الاعراض والسطو على حقوق العباد هذا ديوان لا يعفو الله عنه ابدا وهذا من المقطوع به ما لم يعفو عنه صاحبه - 00:01:46ضَ
من ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مظلمة عند اخيه من مال او عرض فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. الحديث - 00:02:27ضَ
النوع الثاني من الوصية الوصية المستحبة وهي اذا لم عليه ديون. لا له ولا عليه. يستحب له ان يوصي يا مريم الامر الاول ان يوصي اولاده بتقوى الله تعالى. والتواصل فيما بينهم. والتناصح. والعمل بالبر والتقوى - 00:02:50ضَ
ورحمتي كبيرهم لصغيرهم واحترام صغيرهم لكبيرهم ونحو ذلك من المعاني المهمة التي قد يكون اثرها بعد الموت اعظم من اثرها ويكون اثرها بعد الموت اعظم من اثرها في الحياة. لان هذه وصية - 00:03:37ضَ
اب الى ابن النوع الثاني يوصي بشيء من ماله. بشرط الا تتجاوز الوصية الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. متفق على صحته والعفو من يوصي بالربع ان المرء لا يدع ورثته اغنياء - 00:04:05ضَ
خير له من يدع يتكفهون الناس. واحق الناس بمالك اولادك. ومن ليس لهما ليوصي به او ومن ليس له ماء يوصي به او كان له مال قليل انايا لا يدعو لاولاده ينتفعون به من بعده. ويستفيدون منه. ويقول صدقة عليهم - 00:04:43ضَ
لان ما يخلفه الانسان يؤجر عليه. كما قال صلى الله عليه وسلم حتى ما تجعلوا في في امرأتك وهذا النوع من انواع الوصية مستحب ليس بواجب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى - 00:05:11ضَ
في حكم الوصية في الجملة والصواب التفصيل. وان من ذلك ما هو واجب وتقدم وان من ذلك ما هو واجب وتقدم بيانه من ذاك ما هو مستحب. والقول بوجوب الوصية مطلقا فيه نظر - 00:05:43ضَ
وقول باستحباب الوصية مطلقا فيه نظر انما الحكم يرتبط من متعلقات نعم - 00:06:06ضَ