مكتبة الفتاوى - أحكام الطهارة

حكم الوضوء لكل صلاة | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوضوء لكل صلاة فقيل واجب ولو بغير حدث لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:00:00ضَ

وهذا الامر قد قال لي طوائف من الفقهاء السابقين وبعد ذلك كاد يندرس هذا المذهب من الاحاديث صريحة بعدم الوجوب وان الامر بالوجوب لمن كان محدثا واما من كان غير محدث - 00:00:20ضَ

فلا يجب عليها الوضوء لكل صلاة ولكن يستحب وقد نقل بعض اهل العلم الاتفاق على الاستحباب فيما اذا وجد السبب اما التعبد تكرار الوضوء اذا فرغنا الوضوء عدم الوضوء مرة اخرى نتعبد الله بذلك او يتعبد لله بذلك فهذا بدعة - 00:00:42ضَ

ولا اصل له. اذا التعبد بتكرار الوضوء اذا وجد السبب. اذا وجد السبب واقتضى الموجب للتكرار لقراءة القرآن في الضحى ثم جاء وقت الصلاة يشرع يتوضأ للصلاة لوجود السبب كملوا توازن الصلاة. ثم لما فرغ عادل ثانيا للصلاة نفسها فهذا غلط - 00:01:01ضَ

باطل الصلاة فلن يوجد سبب. اذا وجد سبب شرع اعادة الوضوء. اذا ما وجد صار سبب فلا يشرع اعادة الوضوء واما حديث من توضأ على طهر فله عشر حسنات فهذا الحديث رواه ابن ماجة وهو حديث منكر والظاهر انه من رواية عبد الرحمن ابن زياد - 00:01:31ضَ

انعم الافريقي وهو ليس بشيء - 00:01:51ضَ