قطوف من شرح (الروض المربع)

حكم ائتمام المسبوق بمثله | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

قال رحمه الله وان سبق اثنان فاكثروا ببعض الصلاة فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما او تم مقيم بمثله اذا سلم امام ومسافر صح. هذه ايضا مسألة آآ فرغوها على المسألة السابقة - 00:00:00ضَ

وان سبق اثنان فاكثر ببعض صلاة وان سبق اثنان فاكثر ببعض صلاة. كأن ادخل انا وانت والامام قد صلى ثلاث ركعات صلينا مع الامام او قبل ان ندخل معه قلنا نصلي مع الامام واذا انتهينا فتكون اماما لي - 00:00:20ضَ

فلما سلم قام اه من معي وقال الله اكبر فاقتديت به اقتديت به فاتممنا الصلاة على ذلك النحو سيقول المؤلف رحمه الله يقول الشارع ان ذلك صحيح وان هذه الصورة مثل صورة - 00:00:44ضَ

ما جاء في الحديث من آآ انتقال من امام الى امام اخر وذلك صحت به السنة وجاء به الخبر فكان ذلك فصححنا حصوله. لكن اه لعلك ان تلحظ هنا آآ انه قال وان سبق اثنان فاكثر ببعض الصلاة فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما. يعني انهما اتفقا على ذلك - 00:01:07ضَ

لان عندهم انقلاب النية لابد ان يكون من البداية فهو اه كأنه اه يعني اه نوي ذلك فيكون ذلك صحيحا فيكون ذلك اه صحيحا. هل هو لازم اولى هل هو لازم ان يكون قد نوى من اول الصلاة - 00:01:35ضَ

ها آآ هو الحقيقة انه ما ما ظهرت اشتراطهم لهذا يعني اصل المسألة ليس فيها اشتراط. انا يمكن اني سهوت لما قلت له اه للاصل مسألة ليس فيها اشتراط وانما انقلاب هذا الامام الى مأموم - 00:02:05ضَ

انما هو لعارض عرب وصحح النبي صلى الله عليه وسلم به الصلاة فقالوا بناء على ذلك انقلاب هذا المأموم الى كونه اماما آآ آآ يصح في ذلك آآ بشرط قالوا ان تكون ان يكون ما فاتهما متماثل - 00:02:31ضَ

ما يكون واحد فاته ركعة والثاني ركعتين هذا ايضا فيه اشكال لكن هو مبني على قول عندهم الثانية المسألة اللي هي ايضا تحصل كثيرا. وهو لو تم مقيمون بمسافر فان المسافر يصلي ركعتين ثم يقضون - 00:02:52ضَ

ثم يقضون الصلاة. فلو نووا انهم اذا انتهى المسافر من صلاته ان يصلي بهم احد ما بقي من صلاتهم فان ذلك يكون صحيحا آآ اعتبارا بما آآ ما جاء في آآ قصة آآ ابي بكر - 00:03:12ضَ

لما اه اكمل بهم الصلاة اه النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل بعد ان كان غائبا. فاخذ من ذلك اه صحتها في هذه الحال. يعني بان الصورة متماثلة هنا مع المسألة التي قبلها - 00:03:30ضَ

نعم - 00:03:50ضَ