الحج والعمرة الشيخ سليمان العلوان

حكم جماع الحاج لزوجته المطاوعه وما هي الكفاره الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

تكون طائفة من العلماء انا رجل جامع امرأته وهي مطاوعة عليهن كفارة واحدة والقول الثاني على كل منهما كل منهما خلافية بين اهل العلم على كل منهم كفارة ام لا؟ مذهب الامام احمد مشهور عنه - 00:00:02ضَ

اه ان على المرأة كفارة كما على الرجل وهذا مروي طبعا عن طائفة من الصحابة والتابعين واكابر اهل العلم اقول بان هذا بدعة جاهل من قائله بدعة قد افتى به جمع من الصحابة والتابعين واكابر اهل العلم - 00:00:24ضَ

الادلة ما يمنعه لانه متعلقة كما ان المرأة اذا جمعها زوجها في اه الكفارة خلاف وقولان لاهل العلم قول الاول اذا جامع زوجته ويا عالمة بالحكم فعلى كل منهما القول الثاني على الرجل دون - 00:00:40ضَ

المرأة ليس بمعنى ينوب عنها قالوا لان مسكوت عن حكم المرأة وقد يقال انه سكت عن حكم المرأة لانها لم تجد تسأل تسأل ولتبين الحكم للسائل دون اه غيره هذا الصحيح - 00:01:01ضَ

يجب على المرأة كما يجب على اه الرجل لان الاحكام الشرعية الاصل فيها العموم يتعلق بشخص دون آآ الاخر في كفارة القتل ونحو ذلك - 00:01:15ضَ