فتاوى واختيارات الشيخ سليمان العلوان

حكم رفع المراه لصوتها عن التلبية للحاج او المعتمر الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

عائشة رضي الله عنها لا احد يطمع فيها وهي ام المؤمنين ولكن عائشة اربعة حين جهرت آآ المسجد تعليم ليست مسألة التلبية لو كان هذا خاصا لعائشة لبوين هذا هذا الامر الاول الامر الثاني لعللنا بانه - 00:00:00ضَ

لا يطلع فيه احد دخل بتعليمه اعلمنا به هي ما يخاف عنه الفتنة فنحن الفتنة تمنع وكل عائشة يطلع فيها احد ولا يخاف فيها ادخل في التحليل السابق كلهم راح يدخل في هذا. واذا لم توجد ذلك فالعموم. ولذا لم يكن عليها معاوية ولم يستفصل منها - 00:00:20ضَ

اه احد لكن الجواب ان قال قائل طيب انا نطلع بالاجماعات المنقولة وقال غير واحد من اهل العلم الاجماع على ان المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وانها اذا لم يسمعها اجنبي اذا يصلي عاجلا واذا لم يسمع عاجلا فلا بأس والافضل قالوا ان تخفي بقدر ما تسمع - 00:00:40ضَ

فالجواب نقول ان فعل عائشة دليل على ان الاجماع غير صحيح. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الاجماع منعقد على خشية وجود الفتنة والتعليم الفتنة ونحو ذلك وهذا التعيين قائم. حتى مع وجود اثر عائشة. لانه لا يقال بالجار حسب وجود الفتنة - 00:01:02ضَ

ولا يمكن لشخصه يقول حتى نعود الى الفتنة للمرأة ان تجهر. الا اللهم ما جعلني بحزم رحمه الله تعالى فانه عم الحكم. الامر الثالث ان كثيرا من الاجماعات المنقولة في جزئيات المسائل لا تثبت ولا تصح. ويبالغ بها اصحابها. والاجماع نوعان اجماع قطعي - 00:01:22ضَ

هذا هي سحر مخالفته الاجماع على الصلوات الخمس والاجماع عن صلاة الظهر اربع ركعات المغرب ثلاث ركعات الفجر ركعتان هذي اجماعات قطعية الخمر ونحو ذلك. الاجماعات قطعية مخالفة ولا للجهاد في ذلك - 00:01:42ضَ

اسمعات ظنية لم تثبت من كل وجه. يعني عدم وجود مخالفة ولا جماع عندهم. هذا نوعان. النوع الاول اذا لم يثبت عن احد خلافه وتواتر نقل جمع عن السلف فسيحتاط لدينه لا يخرق هذا الاجماع بدل ما ينقل عن احد الصحابة ولا السلف خلافه وكما قال - 00:01:57ضَ

وتعلياتنا تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. النوع الثاني اجماع نقل يعني باعتبار عدم وجود المخالفة لكن نقل مخالف كهذا الاجماع. هذا لا مانع مخالفته لان عائشة رضي الله عنها حجة في نفسها بدونها ولا سيما انها آآ تفعل امرا - 00:02:16ضَ

هو من خصائصها الحجة تكون اقوى. اذ بعث المرأة امرا هو من خصائصها في الحجة اقوى. ولو كان عندك سابق علم بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك اه الينا. فعلى كل خلاصة الامر اذا وجد فتنة تمنح المرأة. ما في فتنة غير اصل الجواز. مو بالاصل المنح. كما نقل - 00:02:36ضَ

اقول الجمهور - 00:02:56ضَ