الزكاة

حكم زكاة الحلي

خالد المصلح

وما ارسلنا من قبلك الا يا رجال انتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ما حكم زكاة الحلي؟ جزاكم الله خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على المبعوث - 00:00:00ضَ

مثل العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد زكاة الحلي من المسائل التي يكثر السؤال عنها والمقصود بالحلي ما اعد للبس. فالحلي نوعان وهما تتزين به المرأة. اه نوعان نوع اعد للبس - 00:00:39ضَ

وهيئته المرأة للبسه ولو تباعدت مدة اللبس ولو تباعدت مدة اللبس بمعنى انه مثلا ما تلبسه الا في مناسبات متباعدة فهذا قسم. القسم الثاني اه من حلي النساء ومما تتزين به المرأة. ما - 00:00:59ضَ

المرأة اما اهدي اليها او اقتنته ثم غيرت نيتها بان جعلته مدخرا هذا النوع الثاني من اه الحلي وهو ما اهدي اليه او اه طالت مدة استعماله ثم رأت الا تتحلى به انما تحفظه متى شاء تبدلته باعته اه - 00:01:19ضَ

استفادت من ثمنه انما اه هو مال مدخر. هذا النوع الثاني وهو الذي ابدأ به لانه اسهل في اه حسم خلاف هذا النوع وهو حلي المرأة الذي الذي اعدته للادخار ولم تعده للبس - 00:01:39ضَ

احتفظت به للادخار احتفظت به للايام ما تدري وش نزين فيه لكن هي لا تلبسه ولا تتحلى به هذا وزكاته بالاتفاق لانه من جملة الذهب والفضة التي اوجب الله تعالى الزكاة فيها في مثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة - 00:01:59ضَ

ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم وسائل الادلة التي في السنة التي تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة اذا بلغ نصابا. اذا - 00:02:19ضَ

ذهب ولو كان حليا لا تلبسه المرأة ولا تتزين به ولا تستعمله انما ادخرته وحفظت تجب زكاته اذا بلغ نصابه ونصاب الذهب خمسة وثمانون غراما القياس المعاصر خمسة خمسة غراما آآ تجب فيه الزكاة آآ من ذهب آآ واما الفظة فخمس مئة وتسعة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين - 00:02:39ضَ

هو القدر الذي تجب فيه الزكاة من الفضة. طبعا غالب ما يتزين به الناس اليوم ويتحلون به و الحلي من الذهب. آآ اما القسم اول وهو ما اعد للبس ولو تباعدت مدة لبسه فهذا زكاته للعلماء فيها قولان جمهور العلماء ذهبوا - 00:03:09ضَ

الى انه لا زكاة فيه وعندما نقول جمهور العلماء فنقصد اصحاب المذاهب المشهورة آآ في الغالب وهم مذهب آآ ومذهب احمد ومذهب الشافعي رحمهم الله جميعا. كلهم يرون انه لا تجب في الحلي المعد للزينة - 00:03:29ضَ

تكاتل وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله وهذا هو القول الثاني الى وجوب الزكاة فيما اعدته المرأة آآ من آآ الذهب الى فاوجب فيه الزكاة. طبعا هذان قولان عندما نسمع قولين فنحن نحتاج الى ان نعرف ما دليل هؤلاء؟ وما دليل هؤلاء - 00:03:49ضَ

لنتوسل من خلال معرفة الادلة والمناقشة الواردة عليها ما هو الراجح؟ طبعا المسألة آآ من حيث التشعيب فيها تفصيل ذكره العلماء وادلة ذلك والمناقشات الواردة علي انا اقتصر فقط على الاشارة الى ان الذين قالوا بوجوب الزكاة في - 00:04:09ضَ

ذهب المعد الى المعد للزينة الحلي المعد للزينة والفظة المعدة للزينة استدلوا بعموم الايات الواردة في وجوب الزكاة هذا واحد كقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. وامثاله آآ من من من النصوص عديدة - 00:04:29ضَ

اما الادلة الخاصة فابرز ما استدل به هؤلاء ما رواه اصحاب السنن واحمد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومع او جاءت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعها ابنته ابنتها وكان في يد ابنتها مسكتان - 00:04:49ضَ

غليظتان من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله تعالى بهما سوارين من نار يوم القيامة فاخذتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت هما لله ولرسوله. فتصدقت بهذا آآ الذهب الغليظ الذي كان في يد المرأة. طبعا هذا - 00:05:09ضَ

اه من اهل العلم من تكلم في اسناده والصواب ان الحديث اسناده صحيح. اه وذاك ان الائمة من اهل العلم المتخصصين بالاحاديث آآ يرون صحة الحديث لكن هناك مناقشة قد وردت على دلالة الحديث اولا ان المسكتين قد لا يصلان الى هذا القدر - 00:05:35ضَ

خمسة وثمانين جرعة وهذا يعني احتمال آآ ولكن الذي اورده مع ان الاحتمالات العقلية لا ترد على النصوص الشرعية الذي اورده هو ان الدليل آآ آآ يحتاج يعني هنا آآ يعني هنا امر غالب يستحضر وهو انه يبعد - 00:05:55ضَ

انت كأن تتزين المرأة لا سيما انها جارية صغيرة بهذا المقدار في في في يديها. اه هذا واحد. الامر الثاني اه آآ قالوا انها انها اخرجتها كلها ولو كان الواجب بعض ذلك لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة دون بيان بل لقال لها - 00:06:15ضَ

انما يجب عليك ربع العشر كما هو الشأن في آآ سائر الذهب على القرب بوجوب الزكاة في آآ الذهب آآ الذي تستعمله المرأة اه للتزين. فاوردوا على هذا الحديث مناقشات اه اما القول الثاني ادلتهم انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:35ضَ

شيء صريح في وجوب زكاة آآ الذهب المعد آآ للزينة وان المقصود من الزكاة هو المال نامي. اما ما يملكه الانسان للاستعمال الشخصي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه آآ صدقة يعني ليس - 00:06:55ضَ

ليس عليه زكاة في عبده ولا في فرسه يعني في الاشياء التي يملكها الانسان ويقتنيها اقتناء شخصيا استدلوا بهذا واستدلوا ايضا بما جاء عن عن امه وعن اسماء وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انه لا زكاة فيما تعده المرأة للحرية. هذان قولان واختار - 00:07:15ضَ

هذا القول القول بالوجوب جماعة من اهل العلم. واختار القول بعدم الوجوب جماعة من اهل العلم. طبعا من آآ يسمع هذا الكلام يقول طيب ونحن الى اين القول ننحاز او نأخذ باي القولين هنا اقول يعني الاحتياط هو ان تخرج المرأة زكاة الحلي وهو نافع لها سواء كان زكاة او - 00:07:35ضَ

صدقة آآ من آآ يعني آآ نظر الى القولين بالادلة قد لا يطيق ذلك اكثر الناس لكن بالنظر الى القائلين قد يميل الانسان الى قول الجمهور بحكم ان الجمهور اقرب الى الصواب غالبا قد يقول قائل بل هنا نص واضح وبين - 00:07:55ضَ

في ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل تؤدي زكاة هذا؟ ثم قال لها اتساءل يسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار فالقتهما فهنا آآ زكاة آآ دليلها ظاهر باسناد جيد صحيح آآ اسير الى هذا القول. المسألة آآ - 00:08:15ضَ

آآ اذا ترجح لك احد القولين فسر اليه. اذا لم يترجح لك قول فالاصل انه لا تجب في الذهب زكاة حتى يقوم الدليل على وجوب الزكاة في والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:08:35ضَ

من قبلك الا رجالا نوحين اليهم فاسألوا اهل الذكر - 00:08:55ضَ