مكتبة الفتاوى - النكاح و الطلاق

حكم زواج الزاني ممن زنا بها | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

بالنسبة للمرأة والرجل غير المحصنين هل يزوجون بعض؟ تاب او ما تابوا؟ ممكن تعبوا لا لا ما يحل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة الزاني اذا ما تاب من زناه؟ لا يحل له ان يتزوج عفيفة. الزاني اذا مات هذا من زناه لا يحل له ان يزوج - 00:00:00ضَ

اذا والزانية اذا ما تابت من زناها لا يحل للعفيف ان يتزوج بها يحرم عليه ذلك النبي الله جل وعلا يقول الزاني لا يكحل الزاني او مشرك فلا يجرؤ على هذا الا رجل زاني لا خير فيه او رجل مشرك يستحل اه اه - 00:00:20ضَ

اه الحرام فاذا تاب الزانيان فلا بأس به ان يتزوج الزاني ولو ممن زنا بها. اذا كان قد اه تاب الى الله جل وعلا - 00:00:37ضَ