Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم قال والاستخارة وهي صلاة قد اجمع العلماء على مشروعيتها واستحبابها وندبها. وليس لها في السنة الا حديث واحد - 00:00:00ضَ
له طرق وهو حديث جابر رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. ويقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم لا يقل ثم ليقل اللهم - 00:00:21ضَ
الى اخر الحديث المعروف. في صحيح الامام البخاري تحفظونه فان قلت واي الامور التي تشرع فيها الاستخارة اقول الاستخارة انما تدخل فيما اتصف بصفتين. الصفة الاولى الا يكون مأمورا به بعينه فلا استخارة فيما امرت به بعينه. انتبهوا لكلمة بعينه - 00:00:41ضَ
الامر الصفة الثانية الجهل بالعاقبة. فاي امر لم تؤمر فيه بعينه وكنت تجهل عاقبته فاستخر فيه وبناء على ذلك فما لا تجهل عاقبته لا استخارة فيه ما لا تجهل عاقبته لا استخارة فيه. وما امرت فيه بعينه فلا استخارة فيه. مثاله اراد الانسان - 00:01:15ضَ
الحجة فهل يستخير ان يحج او لا؟ الجواب لا لان الحج مأمور به بعينه ولا استخارة في مأمور به بعينه. لكن كونك تختار نوع الدابة تمشي في سيارة ولا في طائرة هذا لم تؤمر فيه بعينه وانت تجهل العاقبة في كلا الامرين. هل هل تذهب لوحدك ولا تصحب اناسا؟ هل تذهب - 00:01:43ضَ
زوجتك ولا ببناتك بعد هل تزهب هل تذهب بالزوجة الاولى او بالزوجة الثانية؟ او لعل الله يخلف رأيك وتأخذ الثنتين كلها. ما تدري انت اراد الله مثلا عقوبة عليك ذاك اليوم. واخذت الثنتين كله - 00:02:05ضَ
فاذا الشيء الذي لم تؤمر فيه بعينه وانت تجهل عاقبته استخر فيه. فاذا قيل لك اي الامور في اي الامور استخير نقول في الفعل الذي تحقق فيه هذان الوصفان. فاذا خذوها قاعدة كليا كل فعل لم يؤمر فيه العبد بعينه وجهل عاقبته - 00:02:25ضَ
استخيروا له كل احفظوا القواعد. كل فعل كل فعل لم يؤمر العبد يعني لم يؤمر فيه العبد بعينه وكان يجهل عاقبته فيستخير له الزواج يا شيخ علي. لو اردت يا شيخ علي ان ان تتزوج زوجة اخرى كما حكيت لي سابقا يا شيخ علي. عسى في احد منا سايبك في ذا بس - 00:02:45ضَ
ولو بيتك قريب كان صوت ايضا. يومك تقول لي بتزوج ثانية ذاك اليوم حصل الكلام هل تستخير بالزواج ولا لا يا شيخ علي؟ تستخير خطأ ما استخير خطأ ان كنت استخير في الزواج اخطأت. ان قلت لا استخير في الزواج اخطأت - 00:03:14ضَ
والله والله البلشة ذا الشيخ. حلها حلها بسيط. يا جماعة حلها بسيط مثل ما قلنا في الحلق بس بالنظر يا شيخ. بالنظر الى هل هذا مأمور آآ الشي هذا بعينه يا شيخ. انت مأمور بالزواج ولا لا؟ شرع شرع. اترك ذيك اترك المرأة اصل الزواج انت مأمور به ولا لا؟ اي نعم. فاذا لا - 00:03:40ضَ
تكن استخارتك يا رب ااتزوج ام لا اتزوج لا الزواج مأمور فيه بعينه يا معشر الشباب ها من استطاع وقال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء فاذا اصل الزواج مأمور فيه بعينه وما كان مأمورا به بعينه ما استخير به - 00:04:05ضَ
طيب مهوب الحمد لله نعمة تذبحك هذي اخذها والله احسنت استخير في عين الزوجة لان الزواج بهذه الزوجة بعينها لم اعمر بها وانا اجهل عاقبة الزواج بها استخير فيمن اتزوج لا في ان اتزوج - 00:04:26ضَ
ها؟ اقول انت فتحت خط ثاني يا شيخ. استخير في من اتزوج لا في ان اتزوج الغاز هذي فهمتها انت؟ ماذا فهمتها؟ في الزوجة نفسها. احسنت وليس بالزواج نفسه وتستخير هل تخليه عام ولا شكيتي - 00:04:51ضَ
استخير هل اجيب مطربة ولا ما اجيب مطربة؟ احسنت خذوها قاعدة لا استخارة في حرام مقصودا او وسيلة لا استخارة في حرام مقصودا او وسيلة فالحرام مقصودا فالحرام فالحرام تحريم مقاصد فالمحرم تحريم مقاصد لا يفتخر فيه - 00:05:21ضَ
يستخير الانسان يشرب الخمر ولا ما اشرب الخمر يستخير الانسان ازني او ما ازني؟ يستخير الانسان اكذب او ما اكذب؟ يستخير الانسان اعق والديه ولا ما اعق والديه؟ اسرق او لا اسرق؟ الحرام تحريم مقاصد - 00:05:46ضَ
استخارة فيه طيب ووسائل هذه المقاصد الاستخارة فيها اذ يجب عليك ترك كل ما افضى الى الحرام تستخير اأعاكس هذه المرأة ولا ما اعاكسها؟ لان المعاكسة وسيلة للزنا تستخير اادخل في بيع العينة او لا؟ لان بيع العينة طريق لاكل الربا - 00:05:59ضَ
فاذا الحرام قصدا ووسيلة لا استخارة فيه فهمتم القاعدة؟ نعم. الحرام قصدا ووسيلة لا استخارة فيه. فان قلت ومتى يكون دعاؤها؟ اقبل السلام او بعده؟ فنقول فيه خلاف والقول الصحيح انه بعده - 00:06:24ضَ
لم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع كم؟ ركعتين ثم ليقل انتبه اختلال الشرعية ودلالة لغوية. الدلالة الشرعية ان العبد لا يدخل في مسمى من ركع ركعتين الا اذا سلم. اذ قبل السلام - 00:06:42ضَ
ما تسمى صليت ركعتين بدليل انك لو احدثت قبل التسليمة الثانية فسدت الركعتان السابقتان. فمتى يسمى الانسان شرعا انه قد ركع ركعتين؟ متى يسمى؟ الصلاة. ايوه والنبي قال فليركع ركعتين - 00:07:02ضَ
ثم والدلالة اللغوية ان ثم تفيد الترتيب بمهلة زمان فهذا لا فمهلة الزمان هي التسليم فمهلة الزمان هي التسليم. وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله. فان قلت وهل يجوز فعلها في وقت النهي؟ فنقول القول الصحيح ان صلاة الاستخارة يجوز فعلها في وقت النهي - 00:07:19ضَ
في امر سيفوت ولا يتأخر. لانها في الامر الذي سيفوت تعتبر من ذوات الاسباب وذوات الاسباب يجوز فعلها في اوقات النهي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فان قلت وهل يشرع تكرارها عدة مرات؟ فاقول نعم لفعل ابن الزبير - 00:07:50ضَ
لما جاء يبني الكعبة التي هدمت في عهد يزيد. لما ضربها المنجنيق اراد ابن الزبير ان يبنيها على قواعد ابراهيم. فاستشار الناس فكأنهم اشاروا عليه ان يعيد بناءها كما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:08:10ضَ
فقال اني مستخير الله ثلاثا وانظر في رأيي فاستخار الله وفتح عليه انه يبنيها على ما كانت عليه سابقا - 00:08:28ضَ