Transcription
السبيل اما ان تكون بالماء وهي قاطعة للنجاسة. ولذلك قال الفقهاء كما مر بنا عود خشونة المحل كما كان فلا يكون ثم نجاسة لكن اذا كان التطهير بالاستجمار كالحجارة وما في معناها كورق آآ كالمناديل آآ او آآ - 00:00:02ضَ
كخشب ونحو ذلك مما تزال به النجاسات ويمكن ازالتها به. بقيدها وشرطها فيما تقدم في باب الاستنجاء فانه لا محالة ان يبقى شيء اثر ولو قليل فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا المتبقي في محله معفو عنه - 00:00:24ضَ
وبناء على ذلك لو صلى الانسان ثم دخل بيته بعد ان كان قد استجمع في البرية ونحوها فغسل في الماء فوجد اثره نجاسة او احس بها فنقول هذه نجاسة معفو عنها. طهارتك تامة ونقاؤك من النجاسة حاصل ووجود تلك - 00:00:50ضَ
النجاسة في اثناء الصلاة معفو عنه لكن هنا قال بمحله فيفهم من ذلك انها لو تحركت من محلها فاصابت السراويل او تحركت مع العرق الى صفحتي الاليتين فانها تكون نجسة وتجب ازالتها - 00:01:14ضَ
وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله خلافا للشافعي وجمع من الفقهاء واضح - 00:01:40ضَ