فتاوى الجنايات والديات

حكم صندوق الديات - الشيخ عبدالرحمن البراك (9782)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم ما يسمى آآ بصندوق اه الديات ماشي ما حكم ما يسمى بصندوق الديات وذلك اه بان تدفع القبيلة كاملة كل سنة مبلغ من المال - 00:00:00ضَ

واذا حصل لاحدهم ان تغرم دية في حادث او ما اشبهه يتحمل الصندوق عنه ويدفع الدية لا بأس به لكن لا ينبغي ان يشترط انه لا يساعد الا الا من شارك - 00:00:33ضَ

ينبغي ان يكون هذه المشاركات يعني فيها احتساب لله اعانة لمن يبتلى اعانة لمن يبتلى بشيء من ولا ولا ينبغي ان يشترط فيه يقال من لم يشارك هذا لا يساعد - 00:00:57ضَ

ستكون المسألة معاوضة وتكون من من نوع التأمين نعم احسن بل ينبغي ان يكون خيريا نعم - 00:01:27ضَ