فتاوى واختيارات الشيخ سليمان العلوان

حكم طلاق الثلاث وهل يحسب واحده او ثلاث الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

ان طلاق الثلاث ثلاث نافذة لا رجعة له بعدها حتى تنكح زوجا غير وهذا مذهب اكثر العلماء من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين كالاربعة وغيرهم واصحاب هذا القول احتجوا بان امير المؤمنين امضى هذا الطلاق - 00:00:00ضَ

وافقه عليه عامة الصحابة. وكونه طلاقا بدعيا لا يمنع من وقوعه ويمضي عليه ويأثم بذلك القول الثالث المسألة ان من طلق زوجته ثلاثا في طهر لم يمسها فيه احد او حاملا قد استبان حملها سواء قال انت طالق انت طالق انت طالق او قال انت طالق البتة او قال انت طالق بالثلاث - 00:00:42ضَ

او ذكر اكثر من الثلاث فتحسب عليه طلقة واحدة وهذا مذهب ابن عباس وجماعة من اصحابه وهو قوله محمد ابن اسحاق واختار هذا القول ابو البركات شيخ الاسلام ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية واوذي بسبب ذلك - 00:01:22ضَ

واشهر في وجهه سيف الاجماع ثم بعد ذلك وظلل واوذي وسجن. وحين تابعوا على ذلك تلميذه البار العلامة ابن القيم الله اودي ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية لم ياتي بجديد من القول. انما قال بما نطقت به السنة الصحيحة - 00:02:03ضَ

وان كان القائل به قليلا الاصل في العالم الا يتهيأ قول الجمهور. حيث عما يراه حقا وصوابا باعتبار ان الجمهور قالوا بخلافه. ومن تبين له الحق واستدان له السبيل وجب عليه اتباعه - 00:02:43ضَ

وقد تبين لشيخ الاسلام وتلميذه كما تبين لغيرهما من الائمة ان الطلاق الثلاث واحدة وذلك لما روى مسلم في صحيحه من روايات عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس. ومن طريق ابراهيم ابن ميسرة عن طاووس - 00:03:19ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ودعوة ان الاجماع على خلاف هذا الحديث هذا غير صحيح. فهذا الحديث اسناد صحيح وقد خرجه مسلم. ولم ينعقد اجماع على خلاف - 00:03:41ضَ

زيادة على هذا ان الاجماع لا ينعقد الا على دليل صحيح. والاجماع ما ينعقد على خلاف الا اذا كان الخبر معلولا ثم ان ابن عباس ذهب الى العمل بما دل عليه - 00:04:13ضَ

على اني لا اطيل بقضية الاجماع ومتى يحتج بهم ومتى لا يحتج به. فان الاجماع نوعان نوع قطعي ونوع ظني وهذا النوع من الاجماع الاجماعات الظنية ولهذا يقول شيخ الاسلام - 00:04:33ضَ

نحن تعالى في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح بعد ان كثر الخلاف وانتشرت الامة وقضية الشيخ بسبب ذلك هذا من ضيق عطنا المخالفين له ولك الاصل ان الحجة تقرع بالحجة ما تقرع بالاذية والسجن والاذية للاخرين والاعتداء. هذا ظلم وعدوان - 00:05:03ضَ

اذا كان شيخ الاسلام مخطئا وجب الرد عليه بعلم. وليس لاحد ان يعتدي على غيره بسجن او ضرب او منع او غير ذلك. هذا سلاح العاجز فلذلك لابد من القول بما دلت عليه السنة. فقد بلي الكثير من ابناء عصرنا - 00:05:36ضَ

من التعجل بطلاق الثلاث حينئذ يردون الى السنة. غير ان طلقة ثلاث لو اوقع في حيض او اوقع في طهر مسى فيه. او اوقع غضبانا فهل يقع طلاقه ام لا؟ هنا يأتي الخلاف ايضا في قضية - 00:06:05ضَ

الطلاق المبتدع اختلف الفقهاء ايضا رحمهم الله تعالى في طلاق الحائض هل يقع ام لا؟ لو طلق طلقة واحدة هل يقع حيض ام لا؟ الائمة الاربعة يوقعونها. يقول من اطلق في الحيض وقع سواء طلق واحدة او طلق ثلاثة - 00:06:34ضَ

طلق ثلاثا حسبت عليه ثلاثا. من طلق واحدة حسبت عليه طلاق طلقة واحدة. وذهب الامام ابن حزم وشيخ الاسلام وابن القيم اذا الطلاق في الحيض لا يقع. لان الطلاق مبتدع ولنطلق في غير العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. الله جل وعلا يقول يا ايها النبي - 00:06:54ضَ

اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. واذا طلقن غير العدة. وفي الصحيحين من حديث ابراهيم ابن سعد عن ابيه علي القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:07:24ضَ

فقد حديث مالك عن نافع عن ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض. وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها. احتج بها الائمة الاربعة على ان الطلاق في رواية سعيد ابن جبير عن ابن عمر في البخاري - 00:07:44ضَ

وحسبت عليه تطليقا. وقالوا ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يراجعها ورجعة لا تكون الا حين وقوع الطلاق اجاب عن هذا الذين لا يوقعون الطلاق فقالوا ان رواية سعيد عن ابن عمر عرظت برواية ابي الزبير - 00:08:10ضَ

ولم يرها شيئا. والذي يظهر ان كلا روايتين شاذتان. وانها محفوظة وعن ابن عمر ليس في شيء من الروايات الصحيحة ايقاع الطلاق ولا عدمه لان مالكا قد ظبط الحديث رواه عن نافع ولم يذكروا - 00:08:45ضَ

كتبت علي تطليقة او لم تحسب؟ وقد ذكر الحديث بطوله وبقصته هو ادرى من غيره واضبط ولكن الواد سعيد ابن جبير عن ابن عمر بدون سياق القصة ومما يؤكد انطلاق الحائض لا يقع - 00:09:12ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر. ثم ان شاء طلقها وان شاء امسكها. قد تكون هذه الطلقة الثالثة كيف يمسكها - 00:09:40ضَ

ولست الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل الطلقة الاولى ام الثانية؟ الثالثة قد تكون هي الطلقة الثالثة وحين لم النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الطلاق غير معتبر لاغي - 00:10:00ضَ

نؤكد هذا ونؤكد هذا القول ان الطلق لو كانت واقعة لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. لما انها طلقت المرأة ونفذت عليه الطلقة للمراجعة. على هذا انه قال ثم ليطلقها بعد. يعني افوت على المرأة الطلقتين لو كانت الاولى - 00:10:16ضَ

والحين اذا تتضرر المرأة. ومعاذ الله ان يظر النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة فلو كانت نافذة لامضاها عليه مع توجيه واعلانه ونحو ذلك حين امره النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة - 00:10:46ضَ

علم ان الطلقة غير واقعة بدليل ان ارفضه لا يطلق بعد الحيض وهذا القول قوي جدا. فلو طلق في الحيض لم يقع طلاقه ولو طلق في طهر مسافي لم يقع طلاقه. لانه طلاق مبتدع ولم يطلق للسنة ولا للعدة التي امر الله بها. ومن طلق للبدعة يرد الى - 00:11:09ضَ

وحينئذ لو طلق ثلاثا في الحيض يعتبر لاغيا كله اذا طلق ثلاثا في طهر لم يمسها فيه او حان قصة بن حمد وتعتبر عليه واحدة - 00:11:35ضَ